< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/07/22

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المشتركات

 

(مسألة 767): لا يبطل حق السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية من المأكول و المشروب و الملبس و ما شاكل ذلك (1)،كما لا يبطل بالخروج منها للسفر يوما أو يومين أو أكثر و كذلك الاسفار المتعارفة التي تشغل مدة من الزمن كالشهر أو الشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر،كالسفر إلى الحج أو الزيارة،أو لملاقاة الأقرباء أو نحو ذلك مع نية العود و بقاء رحله و متاعه، فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف.
نعم لا بد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه،فإن كانت المدة طويلة بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقه.
(مسألة 768): إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل خاصة أو في جميع الليالي لم يجز لساكنها أن يبيت في مكان آخر و لو بات فيه بطل حقه (2)
(مسألة 769): لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلا إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدّة لسكنى طالب واحد.
(مسألة 770): الربط و هي المساكن المعدة لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر.

1- ظاهر عبارة السيد الماتن (قده) أن الخروج من المدرسة لا يبطل حقه في السكنى في المدرسة، وقد ذكر ثلاثة انحاء للخروج، ومنها الخروج اليومي وهو الخروج لمدة قصيرة لا تتجاوز اليوم، وترقى الى السفر اكثر من يوم وكأنه وإن لم يكن متعارفاً، ثم ترقى الى الاسفار المتعارفة كالسفر الى الحج او الزيارة او ملاقاة الاقرباء وإن طال شهراً او اكثر بشرط نية العود وترك رحله ومتاعه في المدرسة

والظاهر أن هذا قيد للأخير وهو ما إذا استغرق السفر مدة طويلة، ومفهوم هذا الكلام أنه لو لم يكن كذلك يسقط حقه

وأما بقاء الحق في الخروج اليومي فليس مشروطاً بأن ينوي العود ويترك رحله فحقه باق وإن لم يترك رحله

ويحتمل عوده الى الثاني أيضاً

 

والقرينة على عوده الى خصوص الثالث او الثاني معه هو قوله في ذيل العبارة (نعم لا بد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه،فإن كانت المدة طويلة بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقه)

وهذا واضح لأنه اذا لم يصدق عليه العنوان يخرج عن الوقفية ولا يجوز له الانتفاع بالمدرسة

والمتيقن من بقاء الحق بالنسبة الى طلاب المدرسة ما اذا كان الخروج بالنحو الاول لشراء حاجة من مأكل وملبس مع نية العود وترك الرحل

واما في غير هذه الصورة المتيقنة كما اذا كان الخروج بهذا النحو مع نية العود ولكن لم يترك رحله

فذهب بعض العلماء كما في التذكرة والمسالك والكفاية الى عدم سقوط الحق، على ما حكي عنهم

ولعل ما ذهبوا اليه باعتبار أنه يصدق عليه أنه سابق الى هذا المكان وأن ما سبق اليه لا زال في يده وتحت تصرفه

ولكن في المقابل قد يقال بالبطلان حيث لم يترك متاعه في المكان، باعتبار ما اشاروا اليه من أن منفعة الاماكن المشتركة لا تستحق الا بالاستيفاء وهو غير موجود في هذا الفرض

ولكن لوحظ عليه بأنه اذا فرضنا صدق كون ما سبق اليه في يده وتحت تصرفه فحينئذ يتحقق استيفاء المنفعة وهي السكنى في المقام، كما يقال بأن صاحب الدار يستوفي منفعتها وإن سافر

فالكلام في صدق أن المكان لا زال في يده وتحت تصرفه عندما يخرج ساعة ولا يترك متاعه في المدرسة، فيكون مستوفياً للمنفعة ولا يسقط حقه

والظاهر أن هذا ليس بعيداً لأن الاستفادة تكون بالسكنى وهذه الامور لا تنافي ذلك، فإن الاستفادة من السكنى في الدار لا تقتضي البقاء فيها طوال اليوم حتى الآخرين ينظرون الى أن الغرفة لا زالت تحت يده وإن لم يترك متاعاً ولذا لا يجرؤ أحد أن يزاحمه فيها

نعم، لا بد من بيان الفرق بين ما قلناه من بقاء حقه في المكان وبين ما تقدم في المسجد حيث قلنا بأنه اذا قام ولم يترك رحله في المكان يسقط حقه وإن كان ناوياً العود اليه

وما قلناه هناك إننا فهمنا من نصوص السبق أنها تعطي الحق للسابق ما دام شاغلاً للمكان ومستفيداً منه ولو بمعنى حرمة مزاحمته في هذا المكان، والمتيقن منه ما اذا كان شاغلاً للمكان بنفسه ونحن عممناه لحالة أخرى وهو ما اذا قام عن المكان ولكن ترك رحله فيه ناوياً العود فهو وإن لم يكن شاغلاً للمكان حقيقة لكنه يعتبر شاغلاً له عرفاً وهنا قلنا بأنه عرفاً يعتبر المكان لا زال في يده وتحت تصرفه

ولكن قلنا اذا لم يترك رحله في المكان فلا يصدق عليه عرفاً أنه شاغل للمكان وإن نوى العود لأن مجرد نية العود لا تكفي في اتصاف انه لا زال شاغلاً للمكان عرفاً

ولأول وهلة يبدو أنه لا فرق بين المدارس والمساجد فإن المدارس قد أوقفت على طلبة العلوم الدينية وهم كثيرون فتأتي أدلة السبق فمن سبق الى مكان فهو أحق به من غيره ولكن لا مطلقاً بل ما دام شاغلاً للمكان، والقدر المتيقن ما اذا كان شاغلاً للمكان بنفسه فاذا خرج عن المكان فإن ترك رحله فيعتبر عرفاً لا زال شاغلاً للمكان

واما اذا لم يترك رحله وخرج لحاجات يومية مع نية العود فهل يمنع هذا من صدق كون المكان تحت تصرفه؟

والظاهر أن هناك فرق وجداني بين المساجد والمدارس، من جهة أن المنفعة المقصودة في المدارس هي السكنى بينما المنفعة المقصودة في المساجد هي العبادة فاذا قام عن مكانه ولم يترك رحله فالعرف يرى أنه تخلى عنه، بينما في المدارس فالعرف يرى أن المكان لا زال في يده وتحت تصرفه، فالعرف قد يفرق بينهما بهذا الشكل

واما اذا كان الخروج لمدة أطول من ذلك يوماً او يومين او ثلاثة او الاسفار التي تستغرق شهراً او شهرين

فإن أعرض عن المكان فمن الواضح أنه يسقط حقه وإن ترك رحله، هذا اذا لم ينو العود او نوى عدم العود

واما اذا نوى العود فإن ترك رحله فلا يسقط حقه كما تقدم في المسجد

واما اذا لم يترك الرحل فالظاهر أنه يسقط حقه في المكان لأنه لا يعتبر شاغلاً للمكان لا حقيقة ولا عرفاً

ونسب المحقق القول ببقاء الحق في الصورة الاخيرة الى القيل واستقرب سقوطه[1] ، وهو المنسوب الى الاكثر

2-ظاهر العبارة ثبوت الحكم التكليفي والحكم الوضعي، والثاني واضح لأنه خالف شرط الواقف فيسقط حقه

ولكن الكلام في وجه الحكم التكليفي، فلماذا يحرم عليه ان يبيت في مكان آخر، ولا يبعد أن نفسره بالحكم الوضعي

والمناسب تعديل العبارة هكذا (إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل خاصة أو في جميع الليالي فان بات سقط حقه)

وتحذف عبارة (لا يجوز أن يبيت في مكان آخر)


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo