< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/07/21

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المشتركات

 

(مسألة 763): في كفاية وضع الرحل في ثبوت الأولوية إشكال‌ والاحتياط لا يترك (1). هذا إذا لم يكن بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان بحيث يستلزم تعطيل المكان،و إلا فلا أثر له، وجاز لغيره رفعه و الصلاة في مكانه إذا كان شغل المحل بحيث لا يمكن الصلاة فيه إلا برفعه.

و هل أنه يضمنه برفعه أم لا؟ وجهان الظاهر عدم الضمان،إذ لا موجب له بعد جواز رفعه للوصول إلى حقه

(مسألة 764): المشاهد المشرفة كالمساجد في تمام ما ذكر من الأحكام.(2)
(مسألة 765): جواز السكنى في المدارس لطالب العلم و عدمه تابعان لكيفية وقف الواقف،فإذا خصها الواقف بطائفة خاصة كالعرب أو العجم،أو بصنف خاص كطالبي العلوم الشرعية أو خصوص الفقه أو الكلام مثلا،فلا يجوز لغير هذه الطائفة أو الصنف السكنى فيها (3)
و أما بالنسبة إلى مستحقي السكنى بها فهي كالمساجد،فمن حاز غرفة و سكنها فهو أحق بها،و لا يجوز لغيره أن يزاحمه ما لم يعرض عنها و إن طالت المدة (4)،إلا إذا اشترط الواقف مدة خاصة كخمس سنين مثلا،فعندئذ يلزمه الخروج بعد انقضاء تلك المدة بلا مهلة.
(مسألة 766): إذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة،كأن لا يكون معيلا،أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل،فإذا تزوج أو طرأ عليه العجز لزمه الخروج منها(5)
و الضابط أن حق السكنى-حدوثا و بقاء-تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه،فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثا أو بقاء.

1- فصل السيد الماتن (قده) بين ما اذا كان بين وضع الرحل ومجيئه طول زمان فلا أثر لوضع الرحل وبين ما اذا لم يكن بين وضع الرحل ومجيئه طول زمان فاشكال

ونحن قلنا بعدم ثبوت الاولوية مطلقاً، وجوزنا لغيره أن يصلي في المكان، وحيث تتوقف الصلاة على رفعه يجوز له رفعه، ولو تلف بسبب الرفع فهل يثبت الضمان او لا؟

قلنا أنه لا مقتضي للضمان باعتبار أن الشارع حين أجاز له التصرف فيه يكون في يده أمانة واليد الأمينة لا تكون ضامنة الا مع التعدي والتفريط

وذكر في مفتاح الكرامة أن في احتمال الضمان نظر، إذ جواز التصرف في مال الغير لا يرفع الضمان

ونحن نؤمن بذلك كقاعدة كلية، فيمكن أن نثبت الضمان مع الجواز تمسكاً بمطلقات الضمان

نعم، في الموارد التي لا يفهم من جواز التصرف فيها شرعاً جعل الشيء أمانة في يده نلتزم بأن الجواز لا ينافي الضمان، كما في مسألة التأديب وغيرها فلا يفهم منها جعل الشيء أمانة في يده

ولكن حيث نفهم من أدلة الجواز الشرعي أن الشارع جعل يده يد أمانة فهي خارجة عن أدلة الضمان بالتخصيص

وهذا لا يختص بالجواز الشرعي بل كذلك الحكم في الجواز المالكي

فالكبرى صحيحة، بمعنى إن الجواز الشرعي لا ينافي الضمان، ولكن إنما نقول بعدم الضمان حيث نفهم من الجواز الشرعي أن الشيء في يده أمانة

بل يظهر من الفقهاء أنهم جعلوا الاستئذان من مسقطات الضمان

فاليد لا توجب الضمان اذا كانت يداً أمينة وهذه قضية مسلمة ولا اشكال فيها باعتبار أن القاعدة الأولية هي ضمان اليد، ولكن خرج منها ما اذا كانت اليد أمينة

واستدل عليه بالنصوص التي تنفي أن يكون عليه شيء عندما تكون يده يد أمانة، وبالاجماع على عدم الضمان، وبأن هذا ماذون به من قبل الشارع او المالك

ومن موارد الاستئذان المسلم فقهياً أنها لا ضمان فيها الا مع التعدي والتفريط

الودعي فلا يكون ضامناً لأن يده أمينة، وكذلك اذا امتنع صاحب الحق من أخذه فلا ضمان على من عليه الحق لأن يده أمينة، والمرتهن فإن العين المرهونة أمانة في يده، والشريك فان العين المشتركة في يده امانة، والمستعير يده أمينة ولا ضمان عليه، والوكيل لا يكون ضامناً لان يده أمينة

نعم، قالوا بأن الامانة تارة تكون شرعية وهي ما كان التصرف بإذن الشارع، كما في موارد الالتقاط، والاولياء على اموال المولى عليهم ، وكذا يد المالك على الزكاة والخمس بعد فرض تعلقهما بالاعيان لا في الذمة، واليد على مجهول المالك، فيدهم يد أمينة لأن الشارع أذن لهم بالاحتفاظ بهذه الاموال، والضابط فيه هو الإذن من قبل الشارع،

واخرى تكون أمانة مالكية وهي في صورة كون الاذن من قبل المالك في وضع اليد على الشيء والتصرف فيه

نعم، هناك موارد للنقض، ففي بعض الاحيان حكموا بالضمان بالرغم من أن الشارع أذن له في وضع يده على الشيء والتصرف فيه، والكلام في إمكان تأسيس قاعدة في هذا المجال بأن نقول بأن الموارد التي حكموا فيها بالضمان غير الموارد التي حكموا فيها بعدم الضمان، طويل

والمقدار المسلم أنه في محل الكلام الشارع عندما أجاز للآخر نقل الرحل والتصرف فيه يفهم منه أنه جعله في يده أمانة فلا يكون ضامناً، ولا بد من معالجة موارد النقض

2-قد يستدل لذلك بمرسلة محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : نكون بمكّة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل ، فربما خرج الرجل يتوضّأ فيجيء آخر فيصير مكانه ، قال : ((من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه وليلته))[1]

ويفهم منها أن مسألة الأحقية بالسبق لا تختص بالمساجد وانما تعم غيرها من الاماكن التي يرجى فيها الفضل، ولا إشكال أن المصداق الواضح لذلك هو المشاهد المشرفة، ولكن الرواية فيها ارسال

وقد يستدل على ذلك بدعوى أن المشاهد تشترك مع المساجد في أنها موضوعة لكي يستفيد جميع الناس منها في العبادة والزيارة فهي موقوفة على أن تكون للجميع، وتشترك مع المساجد ايضاً في أن يكون وقفها على العنوان

ويقال بأن مقتضى الاشتراك بهذه الامور الاشتراك في الحكم فكل الاحكام التي تثبت للمساجد تثبت للمشاهد

ولكن قلنا بأن اثبات الأحقية في المكان بالسبق لا نلتزم به لولا الدليل فإن كون المكان من الامور المشتركة لا يسمح لنا ازيد من القول بأنه تحرم مزاحمته فيه، وأما ثبوت حق له في المكان فلا نستطيع استفادته من كونه مشتركاً وانما استفدناه من الدليل الخاص وهو معتبر طلحة بن زيد، ومورد النصوص هو المسجد والسوق والتعدي الى المشاهد بمجرد أنها تشبه المساجد في كيفية الوقف يمكن التأمل فيه

نعم، هناك احكاماً اخرى يمكن اثباتها للمشاهد من قبيل ثبوت حق في المكان بمعنى حرمة المزاحمة، فإن هذا من لوازم كونه من المشتركات العامة

وفي خصوص المشاهد اذا كانت من المزارات يأتي الكلام السابق في تقدم الزيارة على غيرها من العبادات الاخرى عند التزاحم

ولا يبعد أن تكون الزيارة مقدمة باعتبار أنه موضوع للزيارة، فيمكن الاستفادة منه بأمر آخر كالصلاة والدعاء وقراءة القرآن لكن حيث لا مزاحمة

وانما استشكلنا في المساجد بتقديم الصلاة على غيرها لعدم ثبوت أنها موضوعة للصلاة عندنا

3- لأن الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها، كما في الحديث

4-المعروف أنه لا يجوز للغير مزاحمته وإن طالت المدة باعتبار أن عنوان الموقوف عليه شامل له، وهو شاغل للغرفة

فلا موجب لتقييده بزمان بعد أن لم يقيده الواقف بذلك،

نعم، في المسجد قيدنا بقاء الحق اذا قام عن مكانه بعدم طول المدة، لأنه يلزم منه التعطيل

وفي محل كلامنا لا يلزم التعطيل لأنه شاغل للمكان بالفعل ولا ينافيه خروجه للسوق لشراء بعض الاشياء او أن يذهب لزيارة الامام الحسين (عليه السلام)

نعم، يكون من قبيل المسجد اذا فرضنا انه ترك الغرفة وسافر سفراً طويلاً وسيأتي الكلام فيه

وذكر العلامة في التحرير جواز اخراجه اذا طالت المدة على وجه يكون كالملك

ولكن يمكن التحرز عن هذا المحذور خصوصاً في المدارس فلو طالت المدة لا يكون ملكاً

5-لا بد من متابعة الواقف باعتبار أن الاوقاف تتبع ما اشترطه الواقف


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo