< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/07/09

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المشتركات

 

(مسألة 758): إذا انقطعت المارة عن الطريق إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع، زال حكمه، بل ارتفع موضوعه وعنوانه، وعليه فيجوز لكل أحد إحياؤه (1)

(مسألة 759): إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع، فإن كان مسبلا فلا يجوز لأحد إحياء ما زاد عليها وتملكه. وأما إذا كان غير مسبل فإن كان الزائد موردا للحاجة لكثرة المارة،فلا يجوز ذلك أيضا،و إلا فلا مانع منه (2)

(مسألة 760): يجوز لكل مسلم أن يتعبد و يصلي في المسجد (3)، وجميع المسلمين فيه شرع سواء، ولا يجوز لأحد أن يزاحم الآخر فيه إذا كان الآخر سابقا عليه (4)، لكن الظاهر تقدم الصلاة على غيرها،فلو أراد أحد أن يصلي فيه جماعة أو فرادى،فلا يجوز لغيره أن يزاحمه و لو كان سابقا عليه كما إذ كان جالسا فيه لقراءة القرآن أو الدعاء أو التدريس بل يجب عليه تخلية ذلك المكان للمصلي. ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك حتى لو كان اختيار المصلى هذا المكان اقتراحا منه، فلو اختار المصلي مكانا مشغولا بغير الصلاة و لو اقتراحا، يشكل مزاحمته بفعل غير الصلاة و إن كان سابقا عليه.

1-يظهر من السيد الماتن (قده) أن انقطاع المارة يكفي في كلا الامرين زوال الحكم وزوال الموضوع

أقول الظاهر أن إنقطاع المارة وحده لا يكفي في زوال الحكم ولا في زوال الموضوع والعنوان فلا بد من إضافة شيء آخر ليقال بأن الانقطاع موجب لزوال العنوان وهو اليأس من عود المارة باعتبار تحقق الهجران، ولا إشكال في أنه يوجب جعل الطريق بحكم الارض الموات كما قلنا مثل ذلك في الارض الموات المحياة فلو أعرض عنها فالاعراض يوجب سقوط حقه فيجوز للآخرين إحيائها، وما نقلناه عن الشهيد في الدروس يشير الى هذا

والظاهر أنه لا بد من تقييد هذا الكلام بما اذا لم يكن الطريق مسبلاً، والا فالتصرف فيه من قبل الآخرين يكون مشكلاً فالتصرف بحاجة الى مراجعة الحاكم الشرعي الذي له الولاية في أمثال هذه الأمور

2-قلنا قد يستدل للجواز فيه بمعتبرة البقباق الاولى لأنها تقول ما زاد على الخمسة يجوز إحياؤه

وقد يستدل لعدم الجواز بمعتبرته الثانية

ولكن قلنا بأن الروايتان تتعارضان في ما زاد على الخمسة أذرع، ويكون الحل بتقييد إطلاق المعتبرة الثانية بالاولى

ففي صورة التشاح يجوز أخذ ما زاد على الخمسة اذرع وفي صورة التراضي لا يجوز الأخذ من الطريق

ولكن قد نفترض صورة أخرى فيما لو لم يوجد تراضي ولا تشاح

فاذا حدث طريق في الموات بالاستطراق وكان عرضه أزيد من خمسة أذرع وفرضنا أن الزائد ليس مورداً للحاجة ولا يوجد تشاح ولا هو مورد تراضي، ففي هذه الحالة هل يجوز إحياء الزائد او لا؟

يمكن أن يقال بعدم الجواز لأن هذا الطريق بعد افتراض أن عرضه عشرة أذرع مثلاً، فلا بد أن نفترض أنه كانت حاجة للزائد والا لما صار عرضه عشرة أذرع

وحينئذ نقول بأن هذا الطريق بعد أن صار مورد حاجة لا يجوز أخذ المقدار الزائد على الخمسة أذرع لأنه عندما صار طريقاً كانت حاجة الى الزائد وبعد ذلك انتفت الحاجة الى المقدار الزائد وحينئذ يكون حكم هذه المسألة هو حكم المسألة السابقة في (ما اذا انقطعت المارة عن الطريق) فهنا انقطعت المارة عن الطريق ولكن بالنسبة الى المقدار الزائد

وقلنا إن انقطاع المارة او انتفاء الحاجة بعنوانه لوحده لا يكفي في ارتفاع الحكم فلا يجوز إحياؤه فلا بد من إضافة مسألة اليأس من عود الحاجة وحينئذ يكون إعراض عن الطريق الزائد فيكون حكمه حكم الموات

3-لا داعي لتخصيص هذا الجواز بالعبادة والصلاة لجواز إشغال المسجد بغير الصلاة من العبادة بالمعنى العام كالتدريس واقامة مجالس الوعظ والارشاد، بل الجواز لا يختص بالعبادة فهو شامل للعديد من الامور كالبيع والجلوس في المسجد فلا بد أن نلتزم بجواز اشغاله حتى بمثل هذه الامور

والدليل على الجواز هو السيرة فإن سيرة المتشرعة قائمة على كل هذه الامور ولا نرى المتشرعة ينكرون على شخص يجلس في المسجد او يبيع في المسجد او يقرأ كتاباً فيه

بل يمكن أن يستدل على ذلك بما ذكره الفقهاء من الالتزام بالكراهة في كثير من الأمور كإنشاد الشعر في المسجد وتعريف الضالة فيه، مع أنه ورد فيهما نهي فحملوه على الكراهة

مع أن نفس الالتزام بالكراهة دليل على الجواز، فينبغي تعميم الجواز لغير ما ذكره السيد الماتن

4- لا إشكال في هذا ولا خلاف، وفي مفتاح الكرامة إجماعاً محصلاً بل كاد أن يكون ضرورياً

وهذا حكم عام في جميع المشتركات فالسابق الى المكان المشترك لا يجوز للآخرين مزاحمته فيه

وهل نفسر هذا بثبوت حق له في المكان او أن الثابت هو حرمة مزاحمته في المكان فقط؟

فهل الثابت باشغال الشخص للمكان هو الحكم التكليفي فقط او انه يثبت له حق في هذا المكان؟ ويترتب عليه انه لو جاء الآخر وزاحمه في المكان بأن دفعه وجلس في المكان فقد فعل حراماً فهل الثاني يكون أحق بالمكان لأنه شغله بعد إزاحة الاول

فاذا قلنا بأن الثابت هو الحرمة التكليفية فقط فليس على الثاني الا الإثم ويكون هو الذي يحرم على الآخرين مزاحمته بخلاف ما اذا قلنا يثبت له حق في المكان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo