< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/07/06

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المشتركات

 

(مسألة 757): إذا كان الشارع العام واقعا بين الموات بكلا طرفيه أو أحد طرفيه فلا يجوز إحياء ذلك الموات بمقدار يوجب نقص الشارع عن خمسة أذرع (1)، فإن ذلك حد الطريق المعين من قبل الشرع، بل الأفضل أن يكون سبعة أذرع وعليه فلو كان الإحياء إلى حد لا يبقى للطريق خمسة أذرع وجب عليه هدمه. نعم لو أحيى شخص من أحد طرفيه،ثم أحيى آخر من طرفه الآخر بمقدار يوجب نقصه عن حده لزم على الثاني هدمه دون الأول.

1-كان الكلام في وجوه الجمع بين موثقة السكوني ومعتبرة البقباق فانهما يتعارضان في حد الطريق في صورة التشاح

الوجه الثالث: وهو مبني على دعوى أنه لا تعارض مستقر بين الروايتين باعتبار أن الموثقة مختصة بصورة التشاح، بينما تدل المعتبرة على أن الطريق خمسة اذرع مطلقاً، لأن التشاح ذكر في كلام السائل فيها لا في كلام الامام (عليه السلام)، فيكون كلام الامام مطلقاً

فنقيد اطلاقها بالموثقة، ففي صورة التشاح يكون حدّ الطريق سبعة اذرع وفي صورة التراضي فالحدّ خمسة

وفيه إننا نتردد في كون معتبرة البقباق مطلقة بل الظاهر انها تدل على أن حدّ الطريق خمسة اذرع في صورة التشاح، فانها الصورة التي سال عنها السائل، نعم الرواية لا اطلاق فيها

فكل منهما يدل على أن الحكم المذكور فيها ثابت في صورة التشاح، فلا يصح هذا الجمع بينهما

ومن هنا يظهر بأن أقرب الوجوه للجمع هو الوجه الثاني بأن تحمل رواية السبعة على الاستحباب، وهو نوع من الجمع العرفي بين الادلة لو دلّ أحد الدليلين على عدد معين ودلّ الآخر على الازيد، كالتسبيحات الاربع فدلّ الدليل على أنها واحدة ، ودلّ آخر على أنها ثلاثة في الركعتين الثالثة والرابعة

تنبيهات:

الاول قد يقال بأن معتبرة البقباق التي هي مستندنا في الحكم معارضة بمعتبرة اخرى للبقباق نفسه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضرّ بالطريق ؟ قال : لا))[1] ، القدر المتيقن من الطريق الواسع هو ما زاد على الخمسة اذرع، ومعنى أنّ حدّ الطريق خمسة اذرع أنه لا مانع من التصرف في ما زاد على ذلك، فيتعارضان في ما زاد على الخمسة

وقد يقال بأنه يمكن حلّ التعارض بينهما بأن يقال بأن المعتبرة الثانية تدلّ على عدم جواز التصرف في ما زاد على الخمسة بالاطلاق، والاولى تدل على جواز التصرف في ما زاد على الخمسة بالنص، فيقيد إطلاق الثانية بالمعتبرة الاولى بمعنى اخراج ما كان زائداً على الخمسة من رواية البقباق الثانية وتحمل بعد تقيدها على ما اذا كان الطريق خمس اذرع فلا يجوز الأخذ منه، وهذا لا ينافي رواية البقباق الاولى التي تقول يجوز التصرف في ما زاد عن الخمسة

والنتيجة هي التفصيل بين الحالتين

ولكن يمكن أن يلاحظ عليه بأن حمل الرواية الثانية على ما إذا كان الطريق خمسة أذرع خلاف الظاهر جداً لأنها تعبر بالطريق الواسع، فلا يمكن حملها على الخمسة اذرع، وإن أمكن أن يقال بأنها شاملة له بالعموم، وحينئذ يستحكم التعارض بين هاتين الروايتين

ولكن تقدم أن التحديد بالخمس في رواية البقباق الاولى مختص بصورة التشاح واما مع تراضي الاطراف وعدم التشاح فلا حدّ للطريق شرعاً سواء تراضوا على أقل من المقدر في صورة التشاح او أكثر منه فالحدّ هو ما تراضوا به وعليه تترتب الاثار، باعتبار أن الذي يستفاد من اختصاص التحديد بصورة التشاح هو أن الشرع لم يتدخل في تعيين حدّ الطريق في صورة التراضي ومعناه أنه تركه لهم فما يتراضون به يكون هو الحدّ لذلك الطريق

نعم، تدخل في صورة النزاع لأجل فض النزاع او لمصالح اخرى

فيفهم من الرواية أن الحكم بالخمس مختص بصورة التشاح وانه في صورة التراضي لا حدّ شرعاً

وعلى هذا الاساس يمكن أن يقال بأننا نحمل رواية البقباق الاولى على صورة التشاح وأما الثانية فنحملها على الطريق الواسع الذي تراضى عليه الاطراف

وأما مسألة اختصاص الحكم بصورة التشاح فقلنا هو موجود في موثقة السكوني بالاضافة لمعتبرة البقباق الاولى، بل إن موثقة السكوني أوضح في الاختصاص لأخذ القيد فيها في كلام الامام (عليه السلام) فيكون لها مفهوم، ففي صورة عدم التشاح لا يحكم بالسبع، وهذا أعم من أن يحكم بغير السبع كالخمس او أنه لا حدّ له في هذه الصورة أصلاً

وقلنا بأن الثاني متعين، إذ لا دليل على التحديد في صورة عدم التشاح حتى يقال بأن المفهوم ناظر اليه

وهذا يفهم من طبيعة تخصيص الحدّ الشرعي بصورة التشاح، فمنه نفهم أن الشارع لا يتدخل في تحديد المقدار في صورة عدم التشاح وانما يتركه الى الاطراف المعنية لتحديده سواء كان أقل او أكثر من المقدر في صورة التشاح

بل لا موضوع للتحديد في صورة التراضي، لأنه قال بالخمسة من أجل حلّ النزاع

ونفس الكلام نقوله في معتبرة البقباق فانها تثبت الحكم بالخمسة في صورة التشاح ولم تتعرض للحكم في صورة عدم التشاح لا سلباً ولا ايجاباً فلا بد من القول بأن الشارع لم يتعرض لتعيين الحدّ الشرعي في صورة التراضي وانما تركه للاطراف المعنية

وإذا لم تقبل بهذا الكلام فيوجد دعوى أخرى لحلّ التعارض بين معتبرتي البقباق

بأن يقال بأن الثانية مطلقة من حيث التشاح، بينما الروايات الدالة على التحديد مختصة بصورة التشاح فنحن نخرج صورة التشاح إستنادًا الى رواية البقباق الاولى او السكوني فتختص الثانية بصورة عدم التشاح

والنتيجة نفس النتيجة السابقة وهو إن التحديد بالخمسة مختص بصورة التشاح، ومقتضى الصناعة حمل معتبرته الثانية على صورة التراضي، فاذا تراضوا على الطريق الواسع لا يجوز الأخذ منه

وبهذا يرتفع التعارض بينهما

التنبيه الثاني: ما أشرنا اليه من أن الظاهر أن الشبهة في الروايات حكمية بمعنى أن الشك في المقدار الذي اعتبره الشارع وجعله حداً للطريق، فلا بد أن يكون التشاح في الحدّ المعتبر شرعاُ لأنه المناسب لسؤال الامام عنه، ولتصدي الامام لبيانه، وهو المناسب لجواب الامام في معتبرة البقباق الاولى

لأن الشبهة الموضوعية لا معنى لعرضها على الامام ولا معنى لأن يجيب الامام بالتحديد، فهو خلاف الظاهر

ولكن واجهتنا المشكلة في أن ظاهر معتبرة البقباق الاولى أن السؤال فيها عن طريق معين

ولكن قلنا يمكن التغلب عليه بالقول أنهم تشاحوا في طريق معين من جهة الحدّ الشرعي

وبعد أن تفسر بها التفسير فيكون عرضها على الامام معقول وجواب الامام معقول

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo