< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/06/29

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المشتركات

 

(مسألة 754): إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثم قام عنه، فإن كان جلوسه جلوس استراحة و نحوها بطل حقه (1)، وإن كان لحرفة ونحوها فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه أو أنه لا ينوي العود بطل حقه أيضا (2)، فلو جلس في محله غيره لم يكن له منعه وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه و كان ناويا للعود فعندئذ إن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه (3).و إن لم يبق منه شي‌ء فبقاء حقه لا يخلو عن إشكال و الاحتياط لا يترك فيما إذا كان في يوم واحد،و أما إذا كان في يوم آخر فالظاهر أنه لا إشكال في أن الثاني أحق به من الأول

(مسألة 755): يتحقق الشارع العام بأمور الأول: كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض الموات. الثاني:جعل الإنسان ملكه شارعا و تسبيله تسبيلا دائميا لسلوك عامة الناس،فإنه بسلوك بعض الناس يصير طريقا و ليس للمسبل الرجوع بعد ذلك. الثالث:إحياء جماعة أرضا مواتا و تركهم طريقا نافذا بين الدور و المساكن

(مسألة 756): لو كان الشارع العام واقعا بين الأملاك فلا حد له (5)،كما إذا كانت قطعة أرض موات بين الأملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر، و استطرقها الناس حتى أصبحت جادة فلا يجب على الملاّك توسيعها و إن تضيقت على المارة.
و كذا الحال فيما لو سبّل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره مقدارا لعبور الناس.

1- قلنا ظاهره أن الحكم ببطلان حقه مطلقاً ترك رحله او لا استوفى غرضه او لا

وقلنا لا بد من التفصيل بين ما اذا ترك رحله او لا، فلم نفرق في التفصيل بين ما اذا جلس للاستراحة او جلس لحرفة

2- لم نوافق على كلامه في الصورة الاولى، فاذا استوفى غرضه وقام يبطل حقه إن لم يترك رحله واما اذا ترك رحله فحقه باق وإن استوفى غرضه

فهو بمثابة الباقي في المكان فلا بد من تقييد هذه العبارة فتكون (بطل حقه اذا لم يترك رحله)

قلنا بان بقاء الحق يدور مدار ترك الرحل الكاشف عن نية العود

3- قلنا إن هذا هو القدر المتيقن من بقاء الحق وهو أن يقوم عن المكان من دون أن يستوفي غرضه ويترك رحله وينوي العود

واما اذا لم يبق شيئاً فذكر الماتن ان بقاء حقه لا يخلو عن اشكال وقلنا الاشكال في هذه الحال في محله بل لا يبعد أن يكون الاقرب هو سقوط الحق لأنه ما ترك رحله ونية العود وحدها مع كون قيامه قبل استيفاء الغرض لا تكفي في تصحيح النكتة العرفية التي بنينا عليها من أن هذا بمنزلة الشاغل للمكان وأن المكان لا زال في يده وتحت تصرفه ولا أقل من التشكيك في ذلك فالاقرب هو سقوط الحق في هذه الحالة

ومنشأ الاحتياط هو الروايات التي دلت على بقاء الحق الى الليل وقلنا بانه ليس واضحاً أنها ناظرة الى محل الكلام

4- ذكر السيد الماتن بأن الشارع العام يتحقق بأمور:

الاول: كثرة الاستطراق والتردد، والثاني: (جعل الإنسان ملكه شارعا و تسبيله تسبيلا دائميا لسلوك عامة الناس،فإنه بسلوك بعض الناس يصير طريقا و ليس للمسبل الرجوع بعد ذلك)، ويفهم من العبارة أن مجرد جعل ملكه شارعاً عاماً لا يكفي في تحقق عنوان الطريق العام بل لا بد من أن يسلك به بعض الناس ليتحقق العنوان

والظاهر أن أكثر الفقهاء لم يتعرضوا لهذا المطلب

نعم ذكر العلامة في التذكرة[1] : (وإنّما يصير الموضع شارعاً بأُمور : أن يجعل الإنسان ملكه شارعاً وسبيلاً مسبَّلاً، ويسلك فيه شخصٌ ما، أو يُحيي جماعةٌ أرضَ قريةٍ أو بلدةٍ‌ ويتركوا مسلكاً نافذاً بين الدور والمساكن ، ويفتحوا إليه الأبواب، أو يصير موضع من الموات جادّةً يسلكه الناس، فلا يجوز تغييره)، وفي كلامه اشارة الى الطرق الثلاث التي ذكرها السيد الماتن (قده)

اما الاول في عبارة السيد الماتن فاذا مرت عليه القوافل صدق عليه عنوان الطريق العام فتترتب عليه الاحكام المترتبة على الطريق العام من عدم جواز تغييره وغيرها بمجرد أن يكثر عليه التردد والاستطراق

واما الثاني ففيه احتمالان الاول أن يكون السيد الماتن وغيره نظروا الى الوقف، ويبقى سؤال أنه لماذا اشترط فيه سلوك بعض الناس؟، وقد يقال بأن الاشتراط باعتبار أن القبض شرط في صحة الوقف، والقبض في الوقف على الجهات العامة يكون بهذا الوجه، قالوا في مسألة ما لو أوقف خاناً على الزوار بأن القبض يتوقف على أن يسكنه بعض الزوار

وما يبعد هذا الاحتمال أمران: الاول: إن السيد الماتن لا يرى اشتراط القبض في الوقف على الجهات العامة كما صرح هو بذلك

الثاني: إنه في نفس العبارة قال (إنه بسلوك بعض الناس يصير طريقا)

ويفهم منها أن هذا شرط في صدق العنوان، فلا يكفي في صدق الطريق أن يقول سبلت هذا الموضع ليكون طريقاً وانما يصدق إذا سار فيه بعض الناس

فلم يقل يصح التسبيل او يصح الوقف بل صيرورة المكان طريقاً موقوف على سلوك بعض الناس فيه

ومن هنا قد يقال بأن السيد الماتن ليس ناظراً الى الوقف

نعم هو لا يكون طريقاً عاماً الا بسلوك الناس عليه، فصدق العنوان عليه موقوف على سلوك بعض الناس فيه

وهذا الاحتمال هو الأقرب

وأما قوله وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك فإن قلنا بأنه كان ناظراً الى الوقف فواضح عدم جواز الرجوع لأن الوقف لازم، وأما على الاحتمال الآخر فإن قلنا بأنه بتسبيله يخرج عن ملكه فلا يجوز له الرجوع اما اذا قلنا بأن هذا لا يكفي لخروجه عن ملكه فلم لا يجوز له الرجوع فيه

ويمكن الجواب عنه بأن المفروض انه صار طريقاً عاماً ولذا اشترط سلوك بعض الناس فيه لكي يصدق عليه عنوان الطريق العام لتلحقه احكامه من عدم جواز بيعه وتصغيره، ومنها عدم جواز الرجوع فيه ولا يتمكن أحد من أن يتصرف فيه وغيرها

والاحسن في المقام أن ندخله في الوقف ولا نشترط القبض وأن يسير فيه بعض الناس، وقوله لا يجوز له الرجوع فيه واضحاً

وبعض الفقهاء[2] (دام ظله) حذف هذا الشرط، وظاهراً هو ناظر الى الوقف، فهو قد خرج عن ملكه بالوقف

ثم الظاهر انه لا ينحصر تحقق الشارع العام بهذه الامور فقد نفترض شيئاً آخر يتحقق به الشارع العام كما لو قامت الدولة او جهة معينة بتخصيص مكاناً طريقاً عاماً وهذا ليس داخلاً في الاول لأنه لا يتوقف على كثرة الاستطراق ولا في الثاني ولا في الثالث

5- هذا اشارة الى ما سيأتي من تحديد الشارع الواقع في الارض الموات شرعاً بخمسة اذرع او سبعة

ويريد أن يقول بأن الطريق الذي له حد شرعاً هو الطريق المحدود في الاراضي الموات اما الطريق بين الاملاك فلا حد له فاذا كان أقل من خمسة أذرع فلا يجب على ملاك الاراضي توسعته حتى اذا ضاق على المارة، فالحد مخصوص بالاراضي الموات


[2] منهاج الصالحين (المرجع السيد علي الحسيني السيستاني): 2/269.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo