< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/06/23

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المشتركات

 

(مسألة 754): إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثم قام عنه، فإن كان جلوسه جلوس استراحة و نحوها بطل حقه، وإن كان لحرفة ونحوها فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه أو أنه لا ينوي العود بطل حقه أيضا فلو جلس في محله غيره لم يكن له منعه وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه و كان ناويا للعود فعندئذ إن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه.و إن لم يبق منه شي‌ء فبقاء حقه لا يخلو عن إشكال و الاحتياط لا يترك (1) فيما إذا كان في يوم واحد،و أما إذا كان في يوم آخر فالظاهر أنه لا إشكال في أن الثاني أحق به من الأول

1- هناك رواية ثالثة مضمونها نفس مضمون الروايتين السابقتين وهي مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ((سوق المسلمين كمسجدهم ـ يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد))[1]

وفيها كلام في أن التفسير من الراوي او الامام (عليه السلام)، والظاهر أن التفسير من الراوي لأن الامام لم ينقل الحكم عن من تقدمه حتى يفسره

ويحتمل أن الرواية ناظرة الى اثبات الحق بالسبق لا الى محل الكلام وهو ما اذا قام عن المكان فهل يثبت له الحق مطلقاً او بشرط أن يضع فيه رحله

ولأن الرواية ليست في مقام بيان من هذه الجهة بل هي من أدلة السبق فالاستدلال بها في محل الكلام ليس واضحاً

وتبين مما تقدم أن المانع من العمل برواية طلحة بن زيد الدالة على أن بقاء الحق بعد القيام ليس مشروطاً بترك الرحل، ورفع اليد عما تقدم من أن بقاء الرحل مشروط بترك الرحل ونية العود، هو أمور:

الاول: اعراض الاصحاب عن الرواية، على تقدير تحقق صغرى الاعراض من قبل المشهور، وهو ليس ببعيد

ويحتمل أن سبب اعراضهم اما انهم عثروا على مقيد يقيد بقاء الحق بترك الرحل فاعرضوا عن العمل بظاهر الرواية

اوانهم حملوها على صورة ترك الرحل وفهموا انها ناظرة الى هذه الحالة، او باعتبار انها ضعيفة سنداً عندهم كما صرح به في كلمات أكثر من واحد باعتبار أن طلحة لم يوثق في كتب الرجال

وعلى كل حال اعراض المشهور يوجب التشكيك في الاعتماد على الرواية بل قد يقال بأنه يوجب سقوطها عن الاعتبار

وهذا مشروط بتحقق صغرى الاعراض وهو وإن لم يكن واضحاً لكنه قريب

الثاني: احتمال أن تكون الرواية بصدد تحديد المدة التي يحق للانسان أن يبقى فيها في المكان وانها تنتهي بحلول الليل فالحق ينتهي بحلول الليل ففي اليوم الثاني لا بد ان يستانف سبقاً جديداً، وليست في مقام تحديد بقاء الحق والشروط المعتبرة فيه، ويوجد على هذا قرائن:

الاولى: ما اشار اليه المحقق الكركي (قده) من عدم ذكر المفارقة والقيام في الرواية مع انه لو كانت الرواية ناظرة الى بيان حق من يشغل المكان ويقوم عنه من حيث الالحاق فيبقى مطلقاً او أنه مشروط ببقاء الرحل لكان المناسب جداً أن تصرح بالقيام كما صرح الفقهاء بذلك في عبائرهم

الثانية: إن الانتفاع بالاسواق في تلك العصور مبني على أن يكون لكل يوم قصد يخصه بمعنى أن كل من سبق الى مكان يثبت له حق الانتفاع به الى لليل لا أكثر من ذلك فيكون حاله في اليوم الآخر حال غيره فاذا سبق غيره يكون هو الأحق به، فيحتمل أن تكون الرواية في مقام بيان هذا المطلب

ويؤيد هذا او يكون قرينة عليه أن الوارد في الرواية هو عنوان سوق المسلمين والظاهر أن المراد بها هي الاسواق التي تقام في المواسم المعينة والايام المعينة وفي الاراضي العامة غير المملوكة لأحد، فإنه تخصص لها أماكن عامة وهذه الاماكن تخصص بهذا النحو فمن يسبق اليه يكون أحق به من غيره الى الليل

لا أن المقصود سوق المسلمين الذي فيه أماكن مخصصة للبيع مملوكة لاصحابها بقرينة قوله فمن سبق الى مكان كان أحق به الى الليل فان سوق المسلمين المملوكة لاصحابها لا معنى لان يقال من سبق الى مكان كان احق به

ومن هنا يمكن أن يقال بـأن الرواية لا تشمل محل الكلام في الشوارع العامة النافذة المعدة للاستطراق فإن هناك تشكيك في صدق سوق المسلمين عليه، سوق المسلمين هو الاماكن التي تخصص للبيع والشراء

فشمول الحكم المذكور في الرواية لمحل الكلام غير واضح، ولذا يصعب اثبات أن الحكم بالاحقية يثبت الى الليل في محل الكلام.

تنبيهات

الاول: في صورة ما اذا ترك رحله ولم ينو العود اذا صورنا إمكان التفكيك بين ترك الرحل ونية العود، فهل يكون هذا موجباً لبقاء الحق؟

هنا يقال أن إبقاء الرحل في المكان في الحالات الاعتيادية مع الالتفات والتوجه يستلزم قصد العود عادة، واما اذا فرضنا ترك المتاع مع عدم نية العود فهذا لا يكون الا في حالات النسيان والغفلة او انه تعمد ابقاءه حتى يمنع الآخرين من الاستفادة من المكان وهو معنى الاحتيال الذي ذكره في الجواهر،

فالصحيح إن ترك المتاع مع التوجه والالتفات هو الموجب لبقاء الحق لأن بقاء الحق منوط بترك المتاع الكاشف عن نية العود، واما في الحالة التي لا يكون ترك المتاع فيها كاشفاً عن نية العود فلا موجب لبقاء الحق

والنكتة في هذا هو الرجوع الى الصدق العرفي فإن العرف لا يرى بأن هذا شاغلاً لهذا المكان ولا يراه صاحب حق في المكان ولا يرى أن المكان في يده وتحت تصرفه

ومن هنا يظهر بانه في هذه الصورة يسقط حقه وإن ترك المتاع لاننا ندعي الملازمة بين ترك المتاع وبين نية العود في الحالات الاعتيادية

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo