< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/06/16

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المشتركات

 

(مسألة 751): لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها للاستطراق إلا بإذن أربابها (1).نعم له فتح ثقبة و شبّاك إليها (2)،و أما فتح باب لا للاستطراق،بل لمجرد دخول الهواء أو الاستضاءة،فلا يخلو عن إشكال (3)
(مسألة 752): يجوز لكل من أصحاب الدريبة الجلوس فيها و الاستطراق و التردد منها إلى داره بنفسه و عائلته و دوابه،و كل ما يتعلق بشؤونه من دون إذن باقي الشركاء،و إن كان فيهم القصر،و من دون رعاية المساواة معهم (4)
(مسألة 753): يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع و الطرق العامة كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك،ما لم يكن مزاحما للمستطرقين،و ليس لأحد منعه عن ذلك و إزعاجه،كما أنه ليس لأحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين و نحو ذلك(5)
(مسألة 754): إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثم قام عنه، فإن كان جلوسه جلوس استراحة و نحوها بطل حقه، وإن كان لحرفة ونحوها فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه أو أنه لا ينوي العود بطل حقه أيضا فلو جلس في محله غيره لم يكن له منعه (6) و إن كان قيامه قبل استيفاء غرضه و كان ناويا للعود فعندئذ إن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه.و إن لم يبق منه شي‌ء فبقاء حقه لا يخلو عن إشكال و الاحتياط لا يترك فيما إذا كان في يوم واحد،و أما إذا كان في يوم آخر فالظاهر أنه لا إشكال في أن الثاني أحق به من الأول

1- اما بناء على القول بالملك فعدم الجواز واضح لأن حاله حال الاجنبي فليس له أي حق بهذه الدريبة وإنما الحق منحصر بمن يملك باباً على هذه الدريبة

واما بناء على المختار من أنهم لا يملكون الطريق وانما يشتركون في الاولوية في الاستطراق فالظاهر أن الحكم كذلك فلا يجوز لمن يملك حائطاً أن يفتح باباً على الدريبة من دون إذن ارباب الطريق لما أشرنا اليه من أن الدريبة مختصة بهؤلاء وفتح الباب للاستطراق ينافي ذلك

فإن فتح الباب لغرض الاستطراق يكون منافياً لاختصاص الدريبة بخصوص هؤلاء عرفاً ولو باعتبار أنه يوجب زيادة عدد المستطرقين، فاجبارهم على قبوله من دون أخذ إذن منهم ينافي الاختصاص، وعلى الاقل لا بد من الاحتياط

نعم لا اشكال في أن هذا يكون جائزاً مع الاستئذان من أرباب الدريبة

2-الوجه في ذلك أن هذا لا يصدق عليه أنه تصرف في الطريق المختص حتى يمنع منه على أساس ذلك وانما تصرف في جداره، ولا يزاحم استطراق المستطرقين فلا وجه للمنع

3- ذكر الاشكال في الوسيلة، وعليه فلا بد من المصالحة بينهم، وفي المقابل هناك من منع من ذلك كالشيخ في المبسوط والمحقق في الشرائع والشهيدين في الدروس والمسالك

وعلل المنع في كلمات المانعين بدفع الشبهة ومرادهم أن فتح الباب يعتبر علامة على وجود حق في الاستطراق في تلك الدريبة لأنه يملك بيتاً لها باب مطلة على الدريبة فهو مورد للاشتباه خصوصاً بعد مرور السنين الطويلة وغياب شهود الحال

والشبهة تحصل اذا جوزنا له أن يفتح باباً مطلة على الدريبة

والقول الثالث هو الجواز، نعم، ذكر القائل بالجواز أن على أصحاب الدريبة أن يحكموا سند الملكية ومقصوده أن يوثقوا أن هذه الدريبة لهم لا لغيرهم لدفع هذه الشبهة

ويبدو أن الاقرب من هذه الاقوال هو الجواز باعتبار أن فتح الباب وحده ليس مبرراً للمنع، فهو لا يعد تصرفاً في الطريق، وانما تصرف في جداره وملكه

كما أنه ليس للاستطراق بحسب الفرض حتى يقال بأنه منافي لحق الاختصاص الثابت لمن يملك باباً على الدريبة

ومن هنا نسأل عن الوجه في المنع، ومجرد احتمال حصول الشبهة في المستقبل لا يبرر المنع فإنه تصرف في ملكه

ويؤيد القول بالجواز ما ذكره العلامة في التذكرة بأن هذا الشخص لو رفع جميع الجدار فلا يتصور منعه من ذلك فحينئذ لأن يمكّن من رفع بعضه لهو أولى

ويمكن التأمل في هذا التأييد باعتبار أن الكلام ليس في رفع الجدار وانما الكلام في فتح الباب إذ لا شبهة في رفع الجدار

فالاولوية ممنوعة

وهكذا ما قيل من أنه لا ينبغي الاشكال في الجواز لو هدم الجدار لغرض التهوية ولم يضع عليه باباً، فوضع الباب وحده لماذا يوجب المنع؟

والعمدة أن هذا لم يصنع شيئاً يكون موجباً لمنعه فهو تصرف في ملكه، خصوصاً اذا فرضنا أنه سمّر هذه الباب، فلا موجب منعه

والشبهة التي فرضت لا تصلح للمنع، مضافاً الى أنه يمكن المنع من حصولها عن طريق الاستيثاق وتحكيم سند الملكية

الا أن يقال بأن مجرد فتح الباب على الطريق يعدّ تصرفاً في الطريق عرفاً ولو لم يكن لغرض الاستطراق

4-بناء على الصحيح من عدم الملك يكون هذا الحكم واضحاً فله حق التصرف بشرط أن لا يكون تصرفه مزاحماً لاستطراق الباقين

وأما على القول بالملك فهي بحكم الاموال المشتركة ومن أوضح أحكام الاموال المشتركة أنه لا يجوز لأحد الشركاء أن يتصرف في المال المشترك الا بعد أخذ الاذن من الشركاء

الا أن السيد الماتن غير غافل عن هذا فقد قيد التصرفات بالجلوس والاستطراق والتردد في الدريبة

ويمكن أن يكون دليله على جواز هذه الامور هو السيرة، فلا إشكال في أنها منعقدة على هذه الامور، فالسيرة قائمة على أنهم يترددون ويستطرقون ويجلسون في الدريبة

وأما ما هو أكثر من هذه الامور فالظاهر أنه يطبق أحكام الاموال المشتركة عليها، وسيأتي الحديث عنها

والسيرة منعقدة على أنهم يتصرفون فيها هذه التصرفات من دون ملاحظة أن المالك من القصّر او ليس من القصّر

5-الممنوع منه هو مزاحمة المستطرقين لأن الطريق وضع للاستطراق، وأما ما لا يكون مزاحماً لهم فلا مانع منه باعتبار انه ليس ملكاً لأحد ولا هو مختص بأحد فيجوز لكل أحد أن يتصرف فيه هذه التصرفات وليس من حق أحد أن يمنع من سبق الى بعض هذه المنافع، فهو سابق وله حق فيه والشخص الآخر غير السابق ليس له حق منع السابق لأن له حق ثبت بالسبق

مضافاً الى السيرة، فلا إشكال في أنها منعقدة على أمثال هذه التصرفات

6- إن تحقق الغرض من جلوسه فلا بد أن نلتزم بسقوط حقه

وبعبارة أخرى إن ثبوت الحق له أكثر من هذا المقدار غير واضح، فثبوت الحق له حتى بعد استيفاء غرضه محل تأمل

على انه نقول إن هذا يسقط باعتبار أن قيامه بعد استيفاء الغرض يعتبر اعراضاً

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo