< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/06/15

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المشتركات

 

(مسألة 750): الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة، وهو المسمى بالسكة المرفوعة والدريبة، فهو ملك لأرباب الدور (1) التي أبوابها مفتوحة إليه، دون كل من كان‌ حائط داره إليه (2)، وهو مشترك بينهم من صدره إلى ساقه (3)، وحكمه حكم سائر الأموال المشتركة (4)، فلا يجوز لكل واحد منهم التصرف فيه بدون إذن الآخرين‌ نعم يجوز لكل منهم فتح باب آخر وسد الباب الأول (5)

1-الصحيح أنها ليست ملكاً لأرباب الدور وانما يثبت لهم الاولوية في الاستطراق

2-لعل السيرة تساعد على هذا، بمعنى أن العقلاء لا يرون حقاً لمن جدار بيته على هذا الطريق فقط، فلا يرونه مالكاً لهذا الطريق، فهم يميزون بين من يكون لبيته باباً على هذا الطريق وبين من يكون له مجرد جدار عليه

بحيث أن ذا يمنع اذا أراد التصرف بالطريق كما يتصرف أرباب الدور التي ابوابها مفتوحة على الطريق بل يرون أن هذا أجنبي، فكما أن غيره ممن لا يملك بيتاً في هذا الطريق لا يحق له أن يتصرف تصرفاً مزاحماً لأبواب الدور كذلك من يكون له جدار على الطريق

3-ومقصوده أنه مشترك بينهم في الملك لأنه يرى الملك

وقد يقال بأن الاشتراك في الملك غير متصور فيما لو كان بناء الدور تدريجياً كما هي العادة؛ لأن المتأخر بناءً لا يشترك مع المتقدم في ما يملكه من الطريق، وانما يتصور الاشتراك حين يكون بناء الدور دفعة واحدة

ويمكن أن يدفع هذا الكلام بأنه يمكن تصور الاشتراك في الملك حتى مع فرض كون بناء البيوت تدريجياً بأن يقال بأن الملك للطريق لا يحصل لهم بمجرد البناء وانما يكون بالاستطراق كما تقدم عن صاحبي الجواهر والحدائق ومن الواضح انه يكون بعد اكمال بناء البيوت وبعد وضوح معالم الطريق

واما من لا يقول بالملك فالمفروض أنه يثبت لهم حق اولوية الاستطراق بحيث لا يزاحمهم فيه أحد فيكون مشتركاً بين الجميع في أولوية الاستطراق

وذهب السيد الماتن (قده) الى أن الجميع يشتركون في تمام الطريق، وهذا محل خلاف

فهل يشترك أرباب الطريق جميعهم في تمام الطريق المسدودة او أن الشركة للجميع تختص بما بين صدر الطريق والباب الاول؟، والمقصود أنهم يشتركون في الملك على القول بالملك وعلى الاولوية والاختصاص فيشتركون في ذلك

اما ما بين الباب الاول والثاني الى داخل الدريبة فهذا لا يكون مشتركاً بين الجميع وانما يختص بالمتأخر منهم

قالوا بأن المشهور هو الثاني، بل في بعض الاحيان قد يختص آخر الدريبة بشخص معين لو كانت باب واحدة

واستدل له بأن الموجب لاستحقاق كل واحد منهم هو الاستطراق وهو بالنسبة للاول المتقدم يكون من باب داره الى صدر الطريق فيثبت له الحق في هذا فقط ولا يكون شريكاً مع المتاخرين في ما زاد بل قالوا بان الاول يكون كالاجنبي بالنسبة الى ما يكون داخل الطريق المسدود

وقد يقال بالاول باعتبار احتياج الجميع الى تمام الطريق في بعض الحالات كما لو أراد أن يدخل دوابه او ينزل أحماله

والصحيح هو ما ذهب اليه المشهور -خلافاً للسيد الماتن (قده)- لما ذكر في تقريبه من أن الاستحقاق الثابت لهم انما هو باعتبار الاستطراق واستطراق كل واحد منهم يختلف عن الآخر فالاول يشترك في مقدار استطراقه مع الجميع واما غيره فلا يكون طريقاً له

مضافاً الى أن المرتكزات العرفية تساعد على ذلك فمن بابه في بداية الطريق يثبت له الحق بمقدار استطراقه واما ما هو داخل الطريق فحاله حال الاجنبي بالنسبة اليه

فيكون حق الاستطراق مشتركاً بينهم بمقدار ما يشتركون فيه من الاستطراق، ويقل عدد الشركاء كلما دخلنا داخل الطريق

(حكمه حكم سائر الاموال المشتركة

4-بعد أن حكم بالاشتراك في الملك فلا بد من تطبيق أحكام الاموال المشتركة ومنها عدم جواز التصرف في المشترك الا بعد أخذ الاذن من جميع الشركاء، ولذا فرع عليه أنه لا يجوز لكل واحد منهم التصرف فيه بدون إذن الآخرين

وقلنا أن ما يشترك فيه الجميع هو حق الاستطراق بالمقدار الذي بيناه سابقاً وما يشابه ذلك مما يحتاجه من يمر بهذا الطريق كالوقوف والجلوس، وتثبت لهم الاولوية بمعنى أنه لا يجوز للغير أن يزاحمهم في هذا الحق

وهذا المقدار لا يقتضي المنع من التصرف الا بإذن الآخرين

واما لو قلنا بالملكية فالجميع يملكون هذا المقدار من الطريق فيكون من الاموال المشتركة فلا يجوز لأحدهم أن يتصرف الا بإذن الجميع

5-جعل السيد الماتن (قده) سدّ الباب الاول شرطاً في فتح الباب الآخر

والظاهر انه لا ينبغي الاشكال في جواز فتح باب آخر لمن يشترك في الطريق بشرط أن يكون الباب الآخر أقرب الى صدر الطريق من الباب الاول من دون فرق بين أن يسد الباب الاول او لا،

باعتبار أنه لا وجه لمنعه من ذلك فإن فتح الباب الآخر لا يزاحم الباقين لأنه هو وعائلته يشاركهم في الاستطراق، وبحسب الصحيح هو ليس ملكاً لأحد فليكن هذا من قبيل التصرف الذي قلنا بجوازه من دون حاجة الى الإذن من الغير

نعم، يكون هذا مشكلاً بناء على القول بالملك باعتبار أنه من دون إذن الآخرين لا يجوز باعتبار أنه تصرف في المال المشترك

نعم، يمكن أن يقال بأن هذا لا يعدّ تصرفاً في الطريق، فيمكن تخريج جواز فتح باب بناء على الملك بأن هذا لا يعدّ تصرفاً في الطريق المشترك

واما اذا أراد أن يفتح باباً أقرب الى نهاية الطريق المسدودة من بابه فيكون هذا مشكلاً حتى اذا سد بابه الاول باعتبار ما تقدم سابقاً من أنه ليس شريكاً مع المتأخرين في الطريق المختصة بهم لا في الملك ولا في أولوية الاستطراق

ومن هنا يظهر أن سد الباب الاول ليس شرطاً في الجواز في الصورة الاولى كما انه لا يوجب الجواز في الصورة الثانية

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo