< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/06/10

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المشتركات

 


كتاب المشتركات‌
المراد بالمشتركات:الطرق و الشوارع و المساجد و المدارس و الربط و المياه و المعادن.
(مسألة 748): الطرق على قسمين نافذ و غير نافذ أما الأول فهو الطريق المسمى بالشارع العام و الناس فيه شرع سواء،و لا يجوز التصرف لأحد فيه بإحياء أو نحوه،و لا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار و نحو ذلك،و إن لم يكن مضرا بالمارة.
و أما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر و نحوه فلا إشكال في جوازه، لكونها من مصالحه و مرافقه
و كذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه و سقفه
كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه بإخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك (1)
و الضابط أن كل تصرف في فضائه لا يكون مضرا بالمارة جائز

(مسألة 749): لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم فإن كان من قصده تجديده ثانيا، فالظاهر أنه لا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء، وإن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك. (2)

(مسألة 750): الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة، وهو المسمى بالسكة المرفوعة والدريبة، فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه، دون كل من كان‌ حائط داره إليه، وهو مشترك بينهم من صدره إلى ساقه، وحكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد منهم التصرف فيه بدون إذن الآخرين‌ نعم يجوز لكل منهم فتح باب آخر وسد الباب الأول (3)

1-قلنا أن الدليل على ذلك هو السيرة المستمرة الممتدة الى زمان المعصومين (عليهم السلام) فقد كانت سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني النجار موجودة في زمان النبي (صلى الله عليه واله) وهو تصرف في الفضاء

وذكرنا دليلاً آخر مرجعه الى الاعتراف بأن التصرف في الفضاء تصرف في الطريق ولكنه جائز باعتبار أن الطريق ليس مملوكاً لأحد فيبقى على الاباحة العامة فيجوز التصرف فيه إذا لم يزاحم المارة

والوجه الثاني أنه لا يقال لهذا انه تصرف عرفاً

فهو لم يتصرف في الطريق الذي حبس على الاستطراق لأن ما حبس على الاستطراق هو نفس الطريق لا فضاءه ولا تخوم الارض وهو لم يتصرف في الطريق انما تصرف في فضاءه وهو ليس محبوساً للاستطراق بل لا يمكن الاستطراق فيه

وعليه فلا مانع من هذا التصرف، نعم لا بد أن لا يكون هذا التصرف مزاحماً لحق المارة كما اذا وضع روشناً منخفضاً يأخذ مساحة من الطريق ويضيق على المارة طريقهم

وعلى كل حال فجواز اخراج الروشن والجناح وامثالها في الفضاء لا اشكال فيه ولا دليل على المنع منه الا مرسلة الشيخ المفيد في الارشاد عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث طويل أنه قال : إذا قام القائم ( عليه السلام ) سار إلى الكوفة ، وهدم بها أربعة مساجد ، ولم يبقَ مسجد على وجه الأرض له شرف ، إلاّ هدمها وجعلها جمّاء ، ووسّع الطريق الأعظم ، وكسر كلَّ جناح خارج في الطريق)[1]

وقد يستفاد منها المنع لكنها لارسالها لا تنهض لإثبات المنع، فالصحيح هو الجواز

وذكر الشيخ في المبسوط والخلاف إن اخراج الروشن والجناح انما يجوز اذا لم يمنع منه مانع

فقيد الجواز بعدم مانع منه بل اذا منع منه مانع فيجب عليه قلعه وازالته

واعترض عليه بأنه لا وجه له لأن من أخرج الروشن إن كان له حق في إخراجه فليس للآخرين منعه، وإن لم يكن له حق فلا يجوز له إخراجه حتى لو لم يمنع منه مانع فتقييد الجواز بعدم منع المانع لا وجه له

أقول يمكن أن يوجه كلام الشيخ بأن مقصوده أن له حق إخراج الروشن لكنه حق مشروط بعدم منع المانع، الا أن الكلام في الدليل على هذا الاشتراط باعتبار أن الطريق والفضاء من المشتركات التي يجوز لكل أحد أن يستفيد منها فاذا سبق أحد في الاستفادة من الفضاء باخراج روشن فلا حق لأحد في منعه كما هو الحال في سائر المشتركات فالسابق هو الأحق بالمنفعة وليس للآخرين منعه، ونفس الكلام في إحياء الموات المتقدم فهو من هذا القبيل فالسابق يثبت له حق السبق فليس للآخرين منعه

فالتوجيه معقول ثبوتاً ولكن لا دليل عليه اثباتاً

2-التفصيل بين قصد التجديد وعدمه لعله باعتبار أن عدم قصد التجديد يسقط حقه فيجوز للآخر اشغال هذا الفضاء

باعتبار أن الحق ثبت له ما دام مستفيداً من هذا الفضاء فاذا زالت الاستفادة رجع الفضاء كما كان في السابق فاذا لم يكن قاصداً لتجديده فقد انقطعت علاقته به، فهو أشبه بالاعراض عنه

واما إن كان قاصداً التجديد فهو وإن لم يكن شاغلاً لهذا المكان ولكن مع نية التجديد من قبله يعتبر بمثابة كونه شاغلاً له عرفاً خصوصاً اذا هدمه هو، فيمنع الاخرون من اشغاله، والسيرة قائمة على هذا

هذا هو الوجه في التفصيل الذي ذكره السيد الماتن وهو تام ظاهراً

3- في هذه المسألة عدة احكام:

الحكم الاول: إن الطريق غير النافذ ملك لأصحاب الدور التي لها ابواب مفتوحة على ذلك الطريق

ويوجد خلاف في أنه هل هو ملك لهم أم أن لهم حق الاستطراق في هذا الطريق؟، وبعبارة اخرى إن حاله حال الطريق العام

هذا اذا لم نفترض مسبقاً أن هذه الارض ملكاً لشخص، والا كان الطريق ملكاً له

وقد ذهب جماعة منهم الشيخان صاحبي الجواهر والحدائق وغيرهما الى أن الطريق مملوك لأصحاب الدور

واستدل عليه كما في الجواهر[2] بانه لا بد أن نفرض أن هذا طريقاً ليس مملوكاً لأحد وهؤلاء أحيوا هذه الارض ببناء دورهم فملكوها بالاحياء ويضيف بأن احياء كل شيء بحسبه، فجعلها طريق إحياء لها فتكون ملكاً للجميع لأن الجميع اتفقوا على جعلها ممراً يسلكونه

وهناك كلام في هذا

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo