< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/06/07

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المشتركات


كتاب المشتركات‌
المراد بالمشتركات:الطرق و الشوارع و المساجد و المدارس و الربط و المياه و المعادن.
(مسألة 748): الطرق على قسمين نافذ و غير نافذ أما الأول فهو الطريق المسمى بالشارع العام و الناس فيه شرع سواء،و لا يجوز التصرف لأحد فيه بإحياء أو نحوه،و لا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار و نحو ذلك،و إن لم يكن مضرا بالمارة.
و أما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر و نحوه فلا إشكال في جوازه، لكونها من مصالحه و مرافقه.
و كذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه و سقفه.
كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه بإخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك.
و الضابط أن كل تصرف في فضائه لا يكون مضرا بالمارة جائز.(1)

ذكرنا إن من جملة الشرائط في ترتب الأثر على الاحياء أن لا تكون الارض اقطاعاً من قبل المعصوم لشخص او قبيلة

وطرحنا ثلاث احتمالات في ما يستفاد من الاقطاع:

الاحتمال الاول: أن المستفاد منه الملكية

الاحتمال الثاني: يستفاد منه ثبوت الاولوية في الاستفادة من الارض للمقطع له

الاحتمال الثالث: انه لا يستفاد منه الا مجرد اباحة التصرف والاذن في الاحياء

وقلنا بأن الاشتراط يكون واضحاً بناء على الاحتمال الاول والثاني لأن من شروط ترتب الأثر على الاحياء أن لا يتعلق بالارض حق لشخص آخر ولذا يمنع الغير من إحياء الارض المحجرة مع أن التحجير لا يوجب الملكية وانما يوجب ثبوت حقاً في الارض

وانما الكلام في الاحتمال الثالث فإنه لا فرق بين الاذن والاذن العام المستفاد من قوله (عليه السلام): ((من أحيا أرضاً فهي له)) فكل منهما اذن بالاحياء، ومن الواضح أن الاذن بالاحياء لا يمنع من الاحياء

ولذا لا أثر لهذا الاقطاع اذا كان المستفاد منه مجرد الاذن بالاحياء، فلا يشترط في ترتب الأثر على الاحياء أن لا تكون الارض اقطاعاً بهذا المعنى

وفي المقابل يقال بأن الاذن بالاحياء يستفاد منه اختصاص الاذن بالمقطع له وعلى هذا لا اشكال في انه يشترط في ترتب الأثر على الاحياء أن لا تكون الارض اقطاعاً بهذا المعنى

والظاهر أن كل هذه الاحتمالات الثلاثة ممكنة فلا مشكلة في كون الاقطاع على نحو التمليك فضلاً عن ان يكون على نحو الاولوية او الاذن في الاحياء

نعم، أشار في الجواهر[1] الى احتمال عدم تملك الارض الموات بغير الاحياء، وذكر بأن استفادة الاولوية من الاقطاع مبني على هذا الاحتمال، فما منعهم من القول بأن الاقطاع يوجب الملكية هو ذهابهم الى أن الارض الموات لا تمك الا بالاحياء

ولكنه قال وفيه منع واضح إن لم يكن اجماعاً، وما ذكره هو الصحيح باعتبار ما ذكرناه من أن الارض الموات ملك للامام (عليه السلام) فله أن يقطعها على نحو الاختصاص والاولوية في التصرف وله أن قطعها على نحو الملكية الا أن يدعى اجماع

ومن هنا يظهر بأن التمليك بالاحياء المستفاد من قولهم من احيا ارضا فهي له لا ينافي التمليك بالاقطاع فانه لا يستفاد من دليل التملك بالاحياء الحصر

هذا اشبه بالبحث الثبوتي واما البحث الاثباتي فالظاهر أنه لا بد من استبعاد الاحتمال الثالث باعتبار انه على الوجه الاول في تفسيره لا وجه للاذن الخاص بهذا الشكل بعد أن كان هذا الاذن ثابتاً لهذا الشخص بالاذن العام فالاذن الخاص لا يكون له أثر

فالاذن الخاص إن لم يثبت به شيء آخر غير ما ثبت بالاذن العام لا يمكن أن يفسر الاقطاع به

نعم، يمكن تفسير الاقطاع به اذا ثبت به شيء آخر وهو اختصاص الاذن بزيد، فهذا يكون مقبولاً

ولكن المشكلة في أن هذا يدخل في الوجه الثاني وليس وجهاً مستقلاً في قباله

فيبقى الامر دائراً بين الاحتمالين الاول والثاني

ويوجد اختلاف في ما يفيده الاقطاع في كلمات العامة وتوجد اشارات الى هذا قال في الذخيرة وهو على فقه المالكية (وَفِي الْجَوَاهِرِ إِذَا قَطَعَ الْإِمَامُ أَرْضًا لِأَحَدٍ كَانَتْ مِلْكًا لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعَمِّرْهَا وَلَا عَمَلَ فِيهَا شَيْئًا يَبِيعُ وَيَهَبُ وَيُورَثُ عَنْهُ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ مُجَرَّدٌ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ )[2]

وفي المغني -وهو يمثل الراي الحنبلي- (وللإِمَام إقْطاعُ المَوَاتِ لمن يُحْيِيه، فيكونُ بِمَنْزِلَةِ المُتَحَجِّرِ الشارِعِ في الإِحْياءِ) ويمكن أن نفهم منه انه لا يملك الارض كما أن المحجر لا يملك الارض (لما رُوِىَ أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أقْطَعَ بِلَالَ بن الحارثِ العَقِيقَ أجْمَعَ، فلما كان عمرُ قال لِبِلَالٍ: إن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يُقْطِعْكَ لِتَحِيزَهُ عن النَّاسِ، إنَّما أقْطَعَكَ لِتُعَمِّرَ، فَخُذْ منها ما قَدَرْتَ على عِمَارَتِه، ورُدَّ الباقِى)[3] وفيها ظهور في عدم الملكية انما اقطعه لكي يحييها ولذا استرجع منه ما لم يقدر على تعميره

وذكر علماؤنا بانه يختلف باختلاف الموارد، فإن كانت قرينة تفيد الملكية نلتزم بها

والظاهر أنه لا ثمرة عملية في ما هو المهم من بحثنا، لان الاحياء مشروط بعدم الاقطاع بالمعنى الاول وبالمعنى الثاني

فيصح أن نقول بأن هذا الشرط لا بد منه فيشترط في الاحياء أن لا تكون الارض اقطاعاً من قبل الامام

ولعل عدم اشارة السيد الماتن وغيره من الفقهاء الى هذا الشرط باعتبار الاستغناء عنه بالشرط الاول وهو أن لا تكون الارض عليها يد مسلم، فالشرائط خمسة:

الاول: أن لا يكون عليها يد مسلم

الثاني: أن لا تكون حريماً لعامر

الثالث: أن لا تكون مشعراً لعبادة سماها الشارع

الرابع: أن لا تكون اقطاعاً من قبل الامام

الخامس: أن لا تكون مسبوقة بالتحجير

 

كتاب المشتركات والمقصود بها المنافع العامة التي يشترك فيها الجميع

قال المحقق في الشرايع (في المنافع المشتركة وهي الطرق والمساجد والوقوف المطلقة كالمدارس والمساكن ويضاف الى ذلك الربط والخانات والمقابر ونحوها مما يشترك في منفعته جميع الناس)

1-منع الماتن من التصرف في الشارع وإن لم يكم مضراً بالمارة واما التصرف في فضاء الشارع فجعل المناط في المنع منه الاضرار بالمارة

 


[2] الذخيرة للقرافي، ج6، ص153.
[3] المغني، ج8، ص153.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo