< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/05/26

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: احياء الموات


(مسألة 747): الإعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته (1) نعم إذا سبق إليه من تملكه ملكه و إلا فهو يبقى على ملك مالكه فإذا مات فهو لوارثه و لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه أو إعراضه عنه.

1- ذكرنا أن السيرة منعقدة على التصرف في المال المعرض عنه في مطلق الاعراض سواء كان بسبب العجز او لا بسبب العجز، فالسيرة عامة

والسيرة على التصرف اذا كان الاعراض لا بسبب العجز يمكن تفسيرها على انها مبنية على الاباحة المالكية والاذن المالكي

فلا بد أن ننفي احتمال تعدد النكتة بتعدد الاعراض بأن تكون النكتة في التصرف في مورد الاعراض بسبب العجز هي الخروج عن الملك، وتكون في مورد الاعراض لا بسبب العجز هي استفادة الاباحة المالكية والاذن المالكي من الاعراض

ولكن هذا الاحتمال بعيد باعتبار أن العقلاء يتصرفون في المال المعرض عنه بمجرد الاعراض ولا يسألون عن سبب هذا الاعراض، وهذا يعني أن نكتة تصرفهم مرتبطة بالاعراض نفسه وليس لها ارتباط باسبابه، واما استفادة الاباحة المالكية فهي مرتبطة بسبب الاعراض

مضافاً الى أن هذا الاحتمال يثبت به المطلوب في الجملة، بمعنى أنه يثبت به أن الاعراض يوجب الخروج عن الملك اذا كان بسبب العجز

ومن هنا لا يصح اطلاق القول بأن الاعراض عن الملك لا يوجب زوال الملكية، بل في بعض الاحيان يكون الاعراض عن الملك موجباً للخروج عن الملكية

البحث في شرائط ترتب الاثر على الاحياء

وذكروا منها: أن لا تكون الارض مما جعله الشارع مشعراً للعبادة

وقلنا أن المشهور اعتبر هذا الشرط، ولكن المحقق (قده) جعل الميزان في الجواز والمنع هو مزاحمة المتعبدين وعدم مزاحمتهم

وقلنا بأن هذا الخلاف يرتبط بكيفية طرح الدليل على المنع، فتارة نقول إن الدليل على المنع هو أن هذه الاماكن مخصصة للعبادة وأن الغرض من جعلها هو التعبد بها فتأتي مسألة المزاحمة فاذا كان الاحياء لا يزاحم العبادة لا يمنع منه لأنه لا دليل عليه

واما لو قلنا باننا نستفاد من تخصيص الشارع هذه الاماكن للعبادة المنافاة مع تجويز احيائها للناس يتجه المنع من احيائها، فإن الكلام في الاحياء الذي يترتب عليه الملك او الاحقية، وهذا مناف لتخصيص الشارع هذه الاماكن للعبادة

ولا يترتب الاثر على الاحياء الا اذا كانت الارض مواتاً ليست مملوكة لأحد ولا يتعلق بها حق أحد، ولذا منع من إحياء الارض المحجرة مع انه تعلق بها حق لواحد وهو المحجر

فالاحياء الذي يترتب عليه الاولوية والاحقية مناف لتخصيص هذه الارض بالمشاعر

وعلى كل حال فالظاهر أنه لا بد أن تكون الارض المحياة خالية من الملكية ومن ثبوت حق فيها، فأدلة الاحياء لا تشمل مثل هذه الارض المخصصة شرعاً للتعبد في مواسم مخصصة

فالظاهر أنه لا بد من إقرار هذا الشرط والالتزام بأنه حتى يترتب الأثر على الاحياء لا بد من عدم كون الارض من المشاعر التي خصصها الشارع للعبادة، والمنع ليس من جهة المزاحمة

وذكر بعض المحققين لتأييد ما ذكره في الشرائع أنه لا دليل على المنع ومعه يصح ما ذهب اليه المحقق نظير المسجد فإنه وضع للصلاة ومع ذلك لا مانع من الاشتغال فيه بعمل آخر بشرط عدم مزاحمة المصلين

ويلاحظ عليه ما ذكرناه من أن الكلام في الاحياء الذي يترتب عليه الأثر من الملكية او الأحقية بحيث يكون المحيي مالكاً او يصبح ذا حق في الارض، والاحياء بهذا الشكل يوجد دليل على المنع منه وهو نفس الدليل الذي دلّ على تخصيص هذه الاماكن بالعبادة بجميع أجزائها في مواسم معينة

فالكلام ليس في الاستفادة في قطعة صغيرة من هذه الاماكن بل كلامنا في الاحياء الذي تترتب عليه الملكية او الأحقية

ومنه يظهر الفرق بين محل الكلام وبين المسجد الذي مثل به فالاستفادة فيه ليس بقصد التملك ولا يترتب عليه التملك ومحل الكلام في الاحياء الذي يترتب عليه الملكية او الاستحقاق، فالقياس مع الفارق

الشرط الاخر أن لا تكون الارض اقطاعاً من النبي (صلى الله عليه واله) أو الامام (عليه السلام) والا فلا يجوز احياءه وإن كان مواتاً خالياً من التحجير، فالاراضي التي اقطعها النبي لشخص او لجماعة لا يجوز احياؤها

ويستدل على الاشتراط بأن الارض الموات هي ملك للامام (عليه السلام) فاذا اقطعها لشخص تكون من حقه فلا يجوز لغيره احياؤها

واختلفوا في تفسير الاقطاع على احتمالات:

الاحتمال الاول: أن يصير الشخص الذي اقطعه المعصوم مالكاً لهذه الارض، وبعبارة اخرى إن ملكيته لهذه الارض لا تتوقف على الاحياء وانما تحصل بنفس الاقطاع

الاحتمال الثاني: إن الاقطاع لا يعني الا أن يكون الشخص أولى من غيره في إحياء هذه الارض كما هو الحال في التحجير

الاحتمال الثالث: إن الاقطاع يرجع الى إباحة التصرف فقط يعني أنه إذن في الاحياء لا أولوية في الاحياء

وعلى الاحتمال الاول إذا فسرنا الاقطاع بالتمليك فالوجه في الاشتراط يكون واضحاً لأن الارض اذا كانت مملوكة للمقطع له فلا يجوز للغير إحياؤها

وكذلك الحال على الوجه الثاني فاذا كان أولى من غيره في الاحياء فلا يجوز لغيره أن يزاحمه في الاحياء

واما على الاحتمال الثالث فقد يقال بأنه لا وجه لهذا الاشتراط لأنه لا فرق بين هذا الإذن وبين الإذن العام الذي أعطاه الامام للمسلمين في إحياء الارض، فلا يستطيع أن يمنع غيره من الاحياء لأن الغير ماذون له في الاحياء أيضاً

وعليه لا يكون الاشتراط واضح الوجه بناء على تفسير الاقطاع بالتفسير الثالث

وقد يقال بأن الوجه في الاشتراط هو أنه يفهم من تخصيص الاذن بشخص معين اختصاص الاذن به في احياء الارض فيكون هذا مقدماً على الاذن العام، فبعد صدور الاذن في احياء الارض لشخص معين لا يكون غيره مأذوناً في احيائها

وهذا الكلام مبني على انه يستفاد من الاذن الخاص تخصيص الاذن بهذا، فالاشتراط يكون واضحاً

اما لو قيل بأن معناه انه صدر منه اذن معين وهذا لا ينفي الاذن لما عداه فيكون الاشتراط بناء على التفسير الثالث غير واضح

واما البحث الثبوتي فانه يتوقف على مراجعة الادلة في الاقطاعات وملاحظة المقصود بها

هناك بعض الادلة التي يمكن ان تذكر في المقام لتشخيص ما هو المراد من الاقطاع

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo