< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/05/17

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: احياء الموات

 

(مسألة 745): الظاهر أنه لا يعتبر في التملك بالإحياء قصد التملك (1) بل يكفي قصد الإحياء والانتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته فلو حفر بئرا في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته ملكها ولكن إذا ارتحل وأعرض عنها فهي مباحة للجمي

(مسألة 746): لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة كالدار و البستان و المزرعة و الحظيرة و البئر و القناة و النهر و ما شاكل ذلك و لذلك يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة فما اعتبر في إحياء البستان و المزرعة و نحوهما غير ما هو معتبر في إحياء الدار و ما شاكلها (2) وعليه فحصول الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين و يدور مداره وجودا و عدما و عند الشك في حصوله يحكم بعدمه (3)
(مسألة 747): الإعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته (4) نعم إذا سبق إليه من تملكه ملكه و إلا فهو يبقى على ملك مالكه فإذا مات فهو لوارثه و لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه أو إعراضه عنه.

1- ينبغي تعديل المسألة بالشكل التالي: (يكفي في ترتب الاولوية والاختصاص بالاحياء قصد الاحياء والانتفاع به بنفسه او من هو بمنزلته، فإن قصد الاحياء يستبطن قصد الاختصاص، فلو حفر بئرا في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته كان احق بها من غيره ولكن إذا ارتحل وأعرض عنها فهي مباحة للجميع)

2-فالدار لا تصدق من دون حصول مقومات الدار بينما الحظيرة لها مقومات اخرى فهي تصدق بجعل سور بان يحوطها بقصب وامثاله

ومن هنا يختلف ما يتحقق به الاحياء باختلاف الموارد فما يتحقق به احياء الدار غير ما يتحقق به احياء البستان او الحظيرة

قال في الشرايع (في كيفية الاحياء: والمرجع فيه الى العرف، لعدم التنصيص شرعاً ولغة)

والذي يبدو أن الاحياء له معنى واضح لا تردد فيه اطلاقاً فمفهوم الاحياء ليس فيه تردد ولا نحتاج في معرفته الى الرجوع الى اللغة او العرف، فإن معناه جعل الشيء حياً بعد أن كان ميتاً واحياء الارض اخراجها من حد الخراب الى حد العمران، وهذا معنى واضح لا تردد فيه ولا غموض وانما الكلام في ما يتحقق به الاحياء خارجاً وهذا ناشيء من أن ما يتحقق به الاحياء يختلف باختلاف الموارد، ومن هنا نشأ كلام في ما يتحقق به الاحياء

والظاهر أن هذا هو مورد الرجوع الى العرف عندما لا يكون ما يتحقق به الاحياء واضحاً، ففي احياء الدار لا اشكال في اعتبار الجدران والسقف، ولكن تكلموا هل أن الباب معتبرة او لا؟

وفيه قالوا نرجع فيه الى العرف باعتبار أن الشارع حين يعلق حكمه على موضوع ولم يتدخل في بيان مراده منه واللغة لم تبين معناه، فمعناه أنه أحاله الى العرف

فالامر موكول الى العرف، وهذا معناه ان الشارع حين يقول من أحيا أرضاً فهي له نرجع الى العرف فما يحدده العرف يكون هو مراد الشارع

والحاصل إن الرجوع الى العرف ليس في تحديد مفهوم الاحياء لأنه واضح وانما يرجع اليه لمعرفة ما يتحقق به خارجاً

قال العلامة في التذكرة (واما الاحياء فان الشرع ورد به مطلقاً ولم يعين له معنى يختص به ومن عادة الشرع في ذلك رد الناس الى المعهود عندهم المتعارف بينهم كالقبض والحرز وكثير من الامور التي لم يتدخل الشارع في بيان المراد منها وعليه فكل ما يكون احياء بنظر العرف يكون هو المراد عند الشارع وتترتب عليه الاثار)

نعم لا بد في مثل الحظيرة التي تحاط بخشب او قصب لاجل حفظ الغنم او تجفيف الثمار او جمع الحطب من امر اخر بالاضافة الى احاطتها بقصب وامثاله

فالظاهر أن مجرد احاطة الارض بالقصب لا يحقق عنوان الحظيرة بل لا بد من الانتفاع بهذه الحظيرة كأن يجعل فيه غنماً او حطباً حينئذ يصدق عليه انه حظيرة فيصدق عليه الاحياء، واما قبل ذلك فهي تلتقي مع التحجير وتقدم أن آثاره غير آثار الاحياء، وكأن احياء هذه الارض حظيرة يتوقف على الانتفاع منها

ولكن هذا يختص في احياء الارض حظيرة فلا يتوقف صدق عنوان العامر على الانتفاع في غير الحظيرة

كما في مثل احياء الدار فهو يتوقف على بناء حائط وسقف وامثالها من لوازم البيت فيصدق عليه الاحياء ويصدق عليها الدار ولو قبل الانتفاع بها

ومن هنا يظهر أن الشروع في الاحياء ليس إحياء لانه لا يصدق انه اخرج الارض من حد الخراب الى حد العمران، هذا لا يصدق الا اذا صدق أحد العناوين العامرة على ما فعله، فمجرد الشروع لا يكفي في صدق احدى هذه العناوين بل لا بد من العمل بهذه الارض الى أن يصدق واحد من هذه العناوين

نعم لا نقول بانه يتوقف صدق واحد من هذه العناوين على اكمال عملية بناء الدار وانما يصدق الاحياء اذا صدق عنوان ان هذه دار وان لم يتحقق اكمالها

وعلى كل حال فكما ذكر السيد الماتن ان حصول الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين ويدور معه وجوداً وعدماً وحق الاولوية

3-عند الشك في ترتب الأثر يحكم بعدمه

وهذا واضح باعتبار أن حصول الملك او حق الاولوية مشكوك فيه باعتبار الشك في صدق الاحياء وعدمه فيستصحب عدم حصول الملك باعتبار أنه أمر حادث مسبوق بالعدم

والظاهر أن الشبهة ليست مفهومية وانما هي مصداقية على الظاهر، فالاحياء مفهومه واضح وانما الشك في ما يتحقق به الاحياء، فيجري فيه الاستصحاب او ما يعبر عنه بأصالة عدم ترتب الأثر

4-اذا اعرض المالك عن ما يملكه هل يوجب زوال ملكيته له؟

محل خلاف بين الفقهاء والعمدة في المقام قولان

القول الاول: إن الاعراض يوجب زوال الملكية بحيث يصير الشيء كالمباح بالاصل ويترتب عليه انه يجوز تملكه لكل أحد، وهذا هو المنسوب الى المشهور

القول الثاني: إنه لا يخرج عن ملكه بمجرد الاعراض ولا يصير من المباحات، نعم اذا سبق اليه أحد وأخذه يملكه حينئذ،

غاية الأمر إن جواز أخذه من قبل الغير وملكية الآخذ له لا باعتبار انه صار من المباحات الاصلية بل باعتبار أن المعرض أباح للغير التصرف فيه حتى بالتملك

وذهب السيد الماتن الى القول الثاني

كل من القولين يتفقان على أنه يجوز للغير أخذه وتملكه بعد الاعراض وانما يختلفان في وجه ذلك

وواضح أن القول الاول يتوقف على الالتزام بأن الملك يخرج عن مالكه بمجرد الاعراض ويصير بلا مالك

وهذا قد ينافي ما هو المعروف من أن الدخول في الملك والخروج منه له أسباب خاصة جعلها الشارع، فلا بد من إثبات أن الاعراض واحد من هذه الاسباب التي توجب الخروج عن الملك

هذا بناء على أن الخروج من الملك والدخول فيه تحتاج الى اسباب خاصة جعلها الشارع، والا فلا اشكال في كون الاعراض موجباً للخروج عن الملك

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo