< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/05/05

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: احياء الموات


(مسألة 741): لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة بل يجوز أن يكون بالتوكيل والاستيجار وعليه فالحق الحاصل بسبب عملهما للموكل والمستأجر لا للوكيل والأجير (1)

1- الكلام في قبول التحجير للوكالة، بحيث أن الأثر يترتب على التحجير الأعم مما يصدر منه مباشرة او ما يصدر من وكيله، والكلام لا يختص بالتحجير بل يقع في قبول جملة من الامور للتوكيل وعدم قبولها له ومنها الاحياء

وذكر الفقهاء أنه يعتبر في متعلق الوكالة أمور منها أن يكون العمل قابلاً للنيابة، باعتبار أن التوكيل نيابة في الحقيقة

فلا بد من الفحص عن الاشياء التي تصح فيها النيابة، فيصح فيها التوكيل وايها لا تصح فيها النيابة فلا يصح فيها التوكيل

وفي الشرائع جعل الضابط في عدم قبول الفعل للنيابة هو أن يتعلق قصد الشارع بايقاعه من المكلف مباشرة ونحن نتكلم عن الافعال التي تترتب عليه الاثار الشرعية، فكل فعل يتعلق قصد الشارع بوقوعه من المكلف مباشرة فمثل هذا لا يقبل التوكيل

ويفهم من هذا أن ما يكون قابلاً للتوكيل هو الافعال التي لا يتعلق غرض الشارع بوقوعها من المكلف مباشرة

ومثل في الشرائع لما لا يقبل التوكيل بالطهارة من الحدث والصلاة الواجبة ما دام حياً، لأننا نعلم بأن غرض الشارع تعلق بوقوعه من المكلف مباشرة

ومثال ما يقبل التوكيل هو التحجير والاحياء والبيع فلم يتعلق غرض الشارع بأن يصدر هذا الفعل من المكلف مباشرة

وقد يقال بناء على هذا بأن الميزان هو إن قام الدليل على اعتبار المباشرة في الفعل حتى تترتب عليه الآثار فهذا مما لا تصح فيه الوكالة وإن لم يقم الدليل على اعتبار المباشرة فهو مما تصح فيه الوكالة

وكأنه يفهم من كلام المحقق أن الميزان هو النقل وقيام الدليل وعدم قيامه

وهذا معناه أن الأصل في الافعال أنها تقبل التوكيل الا اذا دلّ الدليل على اشتراط المباشرة فيها، ففي موارد الشك في أن الفعل يقبل التوكيل او لا نرجع الى الأصل ونحكم بأن الفعل يقبل التوكيل

ويلاحظ عليه انهم لم يذكروا أن الميزان هو قيام الدليل وعدم قيامه، وانما قالوا بأن الميزان هو تعلق غرض الشارع بوقوع الفعل من المكلف مباشرة وعدم تعلقه بوقوعه كذلك

ولا يكفي في عدم قبول الفعل للتوكيل مجرد عدم الدليل، وانما لا بد من احراز أن غرض الشارع تعلق بصدوره من المكلف مباشرة

وهنا تأتي مسألة الرجوع الى أصالة عدم الاشتراط، فإن مرجع الشك في الحقيقة الى الشك في أن هذا الفعل هل اشترط الشارع فيه الوقوع من المكلف مباشرة او لم يشترط، وفي هذه الحالة يمكن الرجوع الى أصالة عدم الاشتراط، وهناك اشارات في الجواهر الى هذا،

فلا يكفي عدم الدليل وانما لا بد من احراز عدم الاشتراط ولو بالاصل

وهذا يثبت أن التحجير قابل للتوكيل، لأنه إما أن نعلم بأن الغرض لم يتعلق بصدوره من المكلف مباشرة، او نشك فنرجع الى الأصل، هذا هو الدليل الاول

الدليل الثاني على أن التحجير قابل للتوكيل

هو اننا لم نستشكل في ترتب الآثار على الفعل اذا صدر من الوكيل، إذ لا وجه للاشكال في هذا لأن فعل الوكيل فعل الموكل فما يصدر من الوكيل يسنده الى الموكل وينتسب اليه،

وبعبارة اخرى إن الوكيل أشبه بالآلة فلا يصح اسناد الفعل الى الوكيل كما في الطلاق والنكاح والبيع، فيسند الفعل حقيقة وبلا تجوز الى الموكل فتشمله الادلة الدالة على ترتيب تلك الاثار وإن كان الفعل في الخارج صدر من الوكيل، وهذا ناشيء من أن عمل الوكيل عمل للموكل

ويلاحظ عليه إن هذا الكلام يصح في مثل البيع والطلاق والنكاح من الامور الاعتبارية لأننا نجد بالوجدان أن الفعل يسند حقيقة الى الاصيل وليس في اسناده اليه أي تجوز، بل في بعض الموارد يصح سلبه عن الوكيل فيقال بانه لم يتزوج ولم يطلق ولم يبع

ولكن هذا الكلام لا يصح في الامور التكوينية التي منها محل الكلام، لأن فعل الوكيل فيها ليس فعلاً للاصيل فلا يصح اسناده بلا تجوز الى الاصيل وانما هو فعل للوكيل، والسر هو أن العمل الخارجي متقوم بفاعله وقد صدر عن الوكيل فيسند اليه حقيقة

كما لو فرضنا أن شخصاً جعل نائباً عنه في استقبال الضيوف فلا يقال بأن الأصيل استقبل الضيوف، او انه جعل شخصاً ينوب عنه في زيارة الامام الحسين (عليه السلام) فالنائب هو من زار

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo