< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/05/02

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: احياء الموات

 

(مسألة 737): التحجير كما عرفت يفيد حق الأولوية و لا يفيد الملكية و لكن مع ذلك لا بأس بنقل ما تعلق به بما هو كذلك ببيع أو غيره فما هو غير قابل للنقل إنما هو نفس الحق حيث أنه حكم شرعي غير قابل للانتقال و أما متعلقة فلا مانع من نقله(1)

(مسألة 738): يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته و إحيائه فإن لم يتمكن من إحياء ما حجّره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الإحياء جاز لغيره إحياؤه(2)

1- الرواية الثانية من الاخبار التي ذكرت على أنها تخالف ما أتفقوا عليه من اشتراط أن يكون المبيع عيناً

هي معتبرة محمّد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ذلك ؟ فقال : ((لا بأس بشرائها ، فإنّها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدي عنها كما يؤدّي عنها))[1] ،

ويمكن أن يفهم مورد السؤال من الروايات التي قبلها ومن جواب الامام في نفس الرواية، فالظاهر والله العالم أن السؤال عن الارض الخراجية فإن الرواية التي قبلها كما ذكرها في التهذيب ونقلها عنه في الوسائل ايضاً كان السؤال فيها عن الارض الخراجية التي ابقاها الشارع بيد النصارى واليهود في مقابل أن يؤدوا الخراج الى الدولة

والرواية التي قبلها رواية محمّد بن مسلم وهي تامة سندا قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ فقال: ((ليس به بأس قد ظهر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأساً لو أنّك اشتريت منها شيئاً وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحقّ بها وهي لهم))[2]

فالظاهر أن السؤال عن الارض الخراجية التي هي ملك لجميع المسلمين

وبناء على هذا لا بأس بشرائها اذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدي عنها كما يؤدّي عنها، أي أن لا تكون مالكاً للرقبة وانما تتصرف بها وتؤدي كما كانوا يؤدون، فالظاهر أن الشراء ليس للعين بل للمنفعة

فتكون الرواية منافية لما ذكروه من اشتراط أن يكون المبيع من الاعيان

هذا بناء على تفسير اسم الاشارة (ذلك) في الرواية بأنه اشارة الى ما تقدم ذكره في الرواية السابقة عليها، بأن نفترض أن محمد بن مسلم روى الرواية الاولى والسؤال فيها عن الارض الخراجية، وروى الرواية الثانية وعطف الرواية الثانية عليها بذلك

او أنه دون الرواية الاولى في كتابه ولما ذكر الرواية الثانية قال سألته عن ذلك اشارة الى ما هو مذكور في الرواية الاولى

وجاء غيره من الرواة ولديه نقل عن عمر بن حنظلة بنفس المضمون والالفاظ، فذكر الرواية كما هو مذكور في التهذيب محافظاً على الفاظها لأن المفروض أن يقول: (قالا سالناه عن ذلك) لكنه قال: (قال سالته عن ذلك)

الثالثة: رواية أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر ، أيطؤها ان شاء ، او ينكحها ، أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال : ((أيّ ذلك شاء فعل))[3]

وفيها دلالة على جواز بيع الخدمة وهي ليست من الاعيان

الرابعة: السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : ((باع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خدمة المدبّر ، ولم يبع رقبته))[4] فعبر انه باع خدمته، فلا يشترط ان يكون المبيع من الاعيان

الخامسة رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك ، يوما أو شهرا أو ما كان ، أيجوز ذلك؟ قال : ((إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس))[5]

ولا اشكال في أن ما تهبه المرأة ليس عيناً وانما هو حق، والامام (عليه السلام) عبر بالشراء فالشراء يقع على غير الاعيان

النظر في الروايات

اما الرواية الاولى فهي تامة سنداً ودلالة على الظاهر

واما الرواية الثانية فمن ناحية السند صحيحة ودلالتها مبنية على أن يكون (ذلك) فيها اشارة الى ما هو مذكور في الرواية التي قبلها

ومن خلال الجواب نفهم أن المقصود ليس هو شراء رقبة الارض لأنه يقول (اذا كانت بمنزلتها في ايديهم) وهم لا يملكون رقبتها بل هم عمال لدى الدولة ولهم منفعتها، فتدل على جواز بيع وشراء ما لا يكون من الاعيان

وأما الرواية الثالثة فالظاهر انه لا ينبغي التوقف في وثاقة ابي مريم لأن المقصود به عبد الغفار بن القاسم الانصاري وقد وثقه النجاشي صريحاً فالرواية تامة سنداً

وأما الدلالة فهي صريحة في جواز أن يبيع خدمتها حياته، فتكون ظاهرة او أكثر من ظاهرة في جواز بيع المنفعة

وأما الرواية الرابعة فهي تامة سندًا ودلالتها واضحة

وأما الرواية الخامسة ففي سندها محمد بن احمد العلوي، ولا توثيق واضح فيه والمقصود به محمد بن احمد بن اسماعيل العلوي

ذكره النجاشي في ترجمة العمركي فقال بحق العمركي روى عنه شيوخ أصحابنا منهم عبد الله بن جعفر الحميري له كتاب الملاحم اخبرنا به فلان عن فلان قال حدثنا محمد بن احمد بن اسماعيل العلوي عن العمركي

فطريق الشيخ النجاشي لكتاب العمركي يمر بمحمد بن احمد العلوي

فمحمد بن احمد العلوي يروي عن العمركي ويروي عنه صاحب نوادر الحكمة

فمن ذكره النجاشي وذكر بانه راوي لكتاب العمركي وعبر عن رواة الكتاب بانهم من شيوخ اصحابنا واقع في هذه الطبقة

وهناك عنوان آخر وقع الخلط بينه وبين محمد بن احمد بن اسماعيل العلوي، وهو محمد بن احمد بن محمد العلوي وهو من شيوخ الشيخ الصدوق كما ذكره في كمال الدين والتوحيد واثنى عليه بانه ديّن صدوق والظاهر أنه متأخر عن الاول، كما هو ظاهر

لأن الاول يروي عنه صاحب النوادر والشيخ الصدوق يروي عن صاحب النوادر بوساطتين عادة

والمقصود أن التوثيقات التي صدرت بحق العنوان الثاني لا يمكن اسراءها للعنوان الاول

وعلى كل حال فمحمد بن احمد في روايتنا لا يراد به الا الاول بحسب الطبقة

ويذكر أمران لإثبات وثاقة الاول

الاول: إنه يفهم من عبارة النجاشي انه من شيوخ أصحابنا

الثاني: إنه روى عنه صاحب النوادر ولم يستثنه ابن الوليد فمن يكتفي بهذا في اثبات وثاقة الشخص يكتفي في المقام به لإثبات وثاقة

وقد أدخله السيد الخوئي (قده) في الحسن باعتبار تصريح النجاشي بانه من شيوخ أصحابنا

ومن هنا يظهر أن الرواية لا بأس بها سنداً

واما الدلالة فقد عبرت بالشراء عن الحق فتكون منافية لما اتفقوا عليه من اشتراط أن يكون المثمن عيناً

أقول بالرغم من تمامية هذه الروايات سنداً ودلالة في الجملة اتفق الاصحاب على اعتبار أن يكون المبيع عيناً وفرعوا عليه ما ذكرنا

فما هو الدليل على هذا الاشتراط؟

ورد في تقريرات المحقق النائيني (قده) (لا يبعد أن يكون منشأ الاتفاق انصراف الأدلة إلى ما هو المعهود خارجا من جعل المعوض في البيع عينا، ولا أقل من الشك في شمول المطلقات لغير العين)[6]

ومراده من المطلقات ظاهراً الأدلة الدالة على النفوذ وصحة المعاملة، فلا يجوز التمسك بالمطلقات لاثبات النفوذ والصحة

والكلام يقع في أن الكلام ليس في تحديد البيع المؤثر شرعاً في النقل والانتقال، وانما في تحديد مفهوم البيع عرفاً ولغة،

فالكلام ليس في نفوذ المعاملة وصحتها، والا فلا بد من ذكر جميع الامور التي تكون دخيلة في التاثير شرعاً كالقصد وعدم الاكراه

وهذا معناه أن الهدف هو معرفة ماذا يراد من البيع لغة وعرفاً، وحينئذ لا يصح أن يستدل له بما ذكره المحقق النائيني (قده) من انصراف الأدلة الى ما هو المعهود خارجاً من جعل المعوض عيناً

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo