< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/04/23

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: احياء الموات

 

(مسألة 735): يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره و لو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها (1) و يتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الإحياء (2) كوضع الأحجار في أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار القناة الدراسة الخربة فإنه تحجير بالإضافة إلى بقية آبار القناة بل هو تحجير أيضا بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه فلا يجوز لغيره إحياؤها(3)

(مسألة 736): لو حفر بئرا في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها فالظاهر أنه تحجير بالإضافة إلى أصل القناة و بالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها و ليس لغيره إحياء تلك الأراضي(4)

(مسألة 737): التحجير كما عرفت يفيد حق الأولوية و لا يفيد الملكية و لكن مع ذلك لا بأس بنقل ما تعلق به بما هو كذلك ببيع أو غيره فما هو غير قابل للنقل إنما هو نفس الحق حيث أنه حكم شرعي غير قابل للانتقال و أما متعلقة فلا مانع من نقله(5)

1-مما تقدم يظهر أن الاولوية تثبت بالتحجير أي كونه أولى باحياء الارض المحجرة من غيره بمعنى انه يكون اولى في احياء الارض المحجرة من غيره فيكون احياء الارض المحجرة من قبل الغير محرم شرعاً ولا يترتب عليه أي أثر

ولذا اعتبر عدم التحجير شرطاً في مملكية الاحياء، نعم هذا يختص بما اذا كان المحجر عازماً على احياء الارض التي حجرها وأن يكون قادراً على احياء ما حجره

فغير العازم على الاحياء لا تثبت له هذه الاولوية وكذا اذا كان غير قادر على الاحياء ومع عدم القدرة او العزم لا يمنع الغير من احياء تلك الارض المحجرة

والسر هو أن عمدة الدليل على ثبوت الاولوية للمحجر هو بناء العقلاء ومرتكزاتهم وقد تبين مما تقدم أن ما يثبت بالتحجير عند العقلاء هو الاولوية في الاحياء وهذه الاولوية انما تثبت لمن يريد الاحياء باعتبار انه يريد الاحياء وسبق غيره الى حجز هذه الارض التي يريد احيائها فالعقلاء يعطوه هذا الحق، فالحق من قبل العقلاء انما يعطى له عندما يريد الاحياء،

فالقدر المتيقن من السيرة العقلائية انهم يعطون هذا الحق عندما يكون مريداً للاحياء وقادراً على ذلك

والحاصل أن التحجير بما هو تحجير لا أثر له بنظر العقلاء وانما يكون له أثر اذا كان كاشفاً عن ارادة الاحياء ولذا اعتبر علامة على ارادة الاحياء

ثم الظاهر أن هذه المانعية التي تثبت بالتحجير كما تثبت للمحجر بالنسبة الى الارض المحجرة كذلك تثبت بالنسبة الى حريمها، فكما يمنع الغير من احياء الارض المحجرة واذا أحياها لا يترتب أثر على إحيائها كذلك يمنع الغير من إحياء حريم الارض المحجرة واذا أحياه لا يترتب عليه أثر فإن السماح له بأن يحيي الحريم يوجب عدم الانتفاع بالارض التي حجرها لأن المفروض أن الحريم يتوقف عليه الانتفاع بالعامر

فلا بد أن نلتزم بأن المانعية لا تختص بالأرض المحجرة وانما تتعداها الى حريم الأرض المحجرة فالحريم تابع للأرض

2- لا بد أن يكون الشيء الذي يضعه بالإضافة الى دلالته على إرادة الاحياء فيه دلالة على مقدار ما يريد تحجيره ولذا لا يكتفون بأن يضع قصباً مثلاً على جانب واحد من الأرض فانه لا يتحقق به تحديد المقدار الذي يريد احيائه فلا بد أن يضع القصب على تمام الجوانب

3-فإن مجرد أن يحفر بئراً من آبار القناة الدارسة فيه دلالة على إرادة الاحياء بالنسبة الى آبار القناة والأراضي التي تسقى منها فلا يجوز لغيره إحيائها، فإن احياء هذه البئر فيه دلالة على إرادة إحياء جميع ذلك عرفاً

4-الفرق بين هذه الصورة وما قبلها هو أن الغرض من السابق احياء القناة الدارسة وفي هذا الفرض يريد احداث قناة

وما ذكر فيها تابع للصدق العرفي فإن حفر البئر في كل من الموردين فيه دلالة على إرادة احياء كل هذه الأمور فيمنع الآخرون من إحياء هذه الأمور

5-الظاهر انه لا اشكال ويوجد شبه اتفاق على أن التحجير ليس من أسباب الملك وعلى هذا الأساس منعوا من بيع رقبة الأرض المحجرة، وخالف في ذلك العلامة وإن كان ذكره بعنوان احتمال فقد ذكر في التذكرة يحتمل صحة البيع ومقصوده بيع رقبة الأرض، وعلله بأن له حق في الأرض فكأن ثبوت حق في شيء يكفي في صحة بيعه وإن لم يكن داخلاً في ملكه

وهذا غير مقبول فقد ذكروا بانه لا يصح بيع الاعيان اذا لم تكن مملوكة، نعم لا يشترط في صحة البيع أن يكون المبيع عيناً من الاعيان فيمكن أن يكون حقاً من الحقوق

ولكن محل الكلام عن الارض ويشترط في صحة بيعها أن تكون مملوكة فاذا لم تكن مملوكة فلا يصح بيعها، نعم المتصور هو أن يبيع الحق

ولذا نوقش العلامة في ما ذهب اليه بالمنع من بيع الارض بعد الفراغ عن كونه ليس مالكاً لها بمجرد التحجير

ويظهر من عبارة السيد الخوئي (قده) أن التحجير وإن كان لا يفيد الملكية وانما يفيد حق الاولوية، الا أن هذا لا يمنع من صحة البيع فلا بأس بأن ينقل ما تعلق به بما هو كذلك ببيع وغيره

والمشكلة عنده في بيع الحق هي أنه حكم شرعي، ولكن الارض التي تعلق بها الحق لا مشكلة عنده في بيعها وبطبيعة الحال اذا باع الارض بما هي متعلقة للحق ينتقل الحق للمشتري

وهذا نوع من المخالفة لما هو المعروف والمشهور من منع بيع الارض بمجرد أن يتعلق بها حق التحجير

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo