< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/03/13

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: احياء الموات

 

(مسألة720): للبئر حريم آخر و هو أن يكون الفصل بين بئر و بئر أخرى بمقدار لا يكون في أحداث البئر الثانية ضرر على الأولى من جذب مائها تماما أو بعضا أو منع جريانه من عروقها و هذا هو الضابط الكلي في جميع أقسامها (1)

1-قلنا بأن التعارض بين صحيحة حماد ومعتبرة السكوني يختص في حريم بئر الناضح القديم واما بئر المعطِن فحريمه اربعون ذراعاً مطلقاً سواء كان قديماً او حديثاً

واما بئر الناضح فإن كان حديثاً فالمعتبرة تدل على أن حريمه ستون ذراعاً ولا معارض لها، واما لو كان قديماً يقع التعارض بين المعتبرة والصحيحة فالمعتبرة تقول بأن حريمه ستون ذراعاً والصحيحة تقول بأن حريمه اربعون ذراعاً

وذكرنا بأن بعضهم ذكر أن الحل يكون بتخصيص الصحيحة بالمعتبرة ومرجع هذا الى اخراج بئر الناضح من الصحيحة وتخصيصها ببئر المعطن

وحينئذ يثبت قول المشهور

ولكن الكلام في الوجه في اخراج بئر الناضح من صحيحة حماد، ولا يوجد غير التخصيص بأن نفترض أن النسبة بين الروايتين هي العموم والخصوص المطلق بأن تكون المعتبرة أخص مطلقاً من الصحيحة

وقلنا بأن هذا ينطبق على مرسلة الصدوق لو كانت تامة سنداً فإن الوارد فيها مطلق البئر بلا قيد ومعتبرة السكوني تفصل بين بئر المعطن فحريمه اربعون ذراعاً وبئر الناضح فستون ذراعاً

ولكن صحيحة حماد ليس هكذا إذ الظاهر أن النسبة بينها وبين المعتبرة عموم وخصوص من وجه

ومن هنا لا يمكن قبول هذا التوجيه الذي ذكره بعضهم

وعلى كل حال فإن مقتضى القاعدة وقوع التعارض بين الروايتين في بئر الناضح القديم

اللهم الا أن يقال بتفسير البئر العادية في صحيحة حماد بتفسير آخر

فقد فسرها بعضهم بالابار القديمة قبل الاسلام، ويؤيدها بعض الروايات حيث عبر عن بعض الابار بالابار المحدثة وتقول بأن حريمها خمسة وعشرون ذراعاً، والظاهر أن هذا وارد في بعض كلمات العامة من انها منسوبة الى عاد

وهذا قيد في الرواية وعلى أساس هذا القيد تكون النسبة بين الروايتين عموم وخصوص من وجه لا عموم وخصوص مطلق

وذكر الشهيد في المسالك (و بسبب اختلاف الروايات و عدم صحّتها جعل بعضهم حريم البئر ما يحتاج إليه في السقي منها، و موضع وقوف النازح و الدولاب، و متردّد البهائم، و مصبّ الماء، و الموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية و الزرع من حوض و غيره، و الموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منه بحسب العادة)[1]

وهذا موجود عند الفيض الكاشاني ايضاً في المفاتيح[2]

وفي الرياض أن هذا هو مقتضى الجمع بين الاخبار

ويلاحظ عليه إن من الروايات ما هو تام سنداً ولا يوجد اختلاف كبير فيه خصوصاً اذا بنينا على ما تقدم نقله عن جماعة من تخصيص الصحيحة بالمعتبرة

مضافاً الى أن هذا ليس جمعاً بين الاخبار بل هو الغاء في واقعه لتلك الاخبار وطرح لها لأنه في حقيقته رجوع للحريم بالمعنى الاول والروايات تشير الى حريم بمعنى آخر، وهو أن يكون فاصل بين بئر وبين بئر آخر

وعلى كل حال تبيّن بأن مقتضى الصناعة هو ما ذكرناه من أن هناك تعارض بين الروايتين في بئر الناضح اذا كان قديماً

وحينئذ اذا صح ما في الجواهر وغيره من أن صحيحة حماد لا عامل بها -واستدل له باتفاق الفقهاء على التفصيل المتقدم- تسقط عن الاعتبار ويكون العمل بالمعتبرة، ولا اشكال في دلالتها على التفصيل الذي ذهب اليه المشهور

لأن عدم وجود عامل بهذه الصحيحة مع انها موجودة في الكتب يعني الاعراض وهو يوجب سقوطها عن الاعتبار، فيكون العمل بالمعتبرة

ونفس الكلام نقوله فيما لو قلنا بأن الصحيحة شاذة بخلاف المعتبرة فانها مشهورة فنقدم المعتبرة بالشهرة

ولكن الكلام في ثبوت ذلك فالظاهر أن صحيحة حماد لا تقل شهرة عن معتبرة السكوني

بقي بحثان وهما لا يرتبطان بخصوص البئر

الاول: ما ذكره السيد الخوئي (قده) وغيره وهو انهم الغوا هذا التقدير للفاصل الذي يكون بين بئر وبئر وجعلوا الملاك في هذا الحريم راجعاً الى الضرر، فاذا كان حفر البئر الآخر مضراً بالبئر الاولى بأن يوجب شحة مائه يمنع منه حتى اذا كان فيما زاد عن هذه المقدرات، كما اذا كان حفر البئر غير مضر بالبئر الاولى فنلتزم بجوازه حتى اذا كان في ضمن هذه المقدرات

فهل يمكن الغاء خصوصية هذه المقدرات في هذه الروايات ؟

الثاني: هل الممنوع منه سواء كان بملاك الاضرار او التزمنا بالمقدرات هو خصوص حفر بئر في ضمن المقدر او مطلق التصرف في هذا المقدار ولو كان بزرع الارض او حرثها وغيرهاً


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo