< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: احياء الموات

 

(مسألة 712): حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها و الخروج منها في الجهة التي يفتح إليها باب الدار و مطرح ترابها و رمادها و مصب مائها و ثلوجها و ما شاكل ذلك (1).
(مسألة 713): حريم حائط البستان و نحوه مقدار مطرح ترابه و الآلات و الطين و الجص إذا احتاج إلى الترميم و البناء (2).
(مسألة 714): حريم النهر مقدار مطرح ترابه و طينة إذا احتاج إلى الإصلاح و التنقية و المجاز على حافتيه للمواظبة عليه(3)
(مسألة 715): حريم البئر موضع وقوف النازح إذا كان الاستقاء منها باليد و موضع تردد البهيمة و الدولاب و الموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه و مصبه و مطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة و نحو ذلك.
(مسألة 716): حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها على نحو ما مر في غيرها.
(مسألة 717): حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها و مصالح أهلها من مجمع ترابها و كناستها و مطرح سمادها و رمادها و مجمع أهاليها لمصالحهم و مسيل مائها و الطرق المسلوكة منها و إليها و مدفن موتاهم و مرعى ماشيتهم و محتطبهم و ما شاكل ذلك (4).
كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق و حرج و هي تختلف باختلاف سعة القرية و ضيقها و كثرة أهليها و قلتهم و كثرة مواشيها و دوابها و قلتها و هكذا و ليس لذلك ضابط غير ذلك و ليس لأحد أن يزاحم أهاليها في هذه المواضع.
(مسألة 718): حريم المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع منها و يكون من مرافقها كمسالك الدخول إليها و الخروج منها و محل بيادرها و حظائرها و مجتمع سمادها و نحو ذلك.
(مسألة 719): الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب و العجم و غيرهم لمجاورتها لبيوتهم و مساكنهم من دون تملكهم لها بالإحياء باقية على إباحتها الأصلية فلا يجوز لهم منع غيرهم من الانتفاع بها و لا يجوز لهم أخذ الأجرة ممن ينتفع بها و إذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر و النزاع لا تكون القسمة صحيحة فيجوز لكل من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر بحسب القسمة. نعم إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم و لا يجوز لغيرهم مزاحمتهم و تعطيل حوائجهم.

ملاحظة حول الاستدلال بصحيحة منصور بن حازم على ملكية الحريم: اننا نريد اثبات الملك للحريم ولا يستظهر من الرواية أن الطريق حريم، لأن الرواية عبرت (عن دار فيها دور، وطريقهم واحد في عرصة الدار) فالظاهر أن الطريق مملوك لهم فإنه افترض أن الطريق في عرصة الدار

1-يظهر من الشرائع الخلاف في اثبات الحريم للدار حيث قال (وقيل للدار مقدار مطرح ترابها ومصب مائها ومسلك الدخول والخروج) وظاهر عبارته التردد في ذلك، ولم يختص المحقق بنسبة ذلك الى القيل فإن ظاهر الشهيد الثاني في المسالك والسبزواري في الكفاية والمفاتيح ذلك على ما حكي عنهم وظاهرهم التردد

واتفق الآخرون على أن لها حريم، وفي المسالك انه المشهور بين الاصحاب وفي الجواهر لم يعرف الخلاف منا وما في المسالك من نسبة الخلاف الى بعضهم يراد به بعض الشافعية، وصرح أكثر من واحد بأن منشأ تردد المحقق ومن تبعه هو عدم الدليل

والظاهر أن المراد هو عدم الدليل الخاص، إذ يوجد دليل عام يمكن أن يكون دليلاً على وجود الحريم للدار، وهو ما استدل به المشهور من وجود ملاك الحريم وهو ما يحتاج الانتفاع بالدار اليه، ولا شك في أن الانتفاع بالدار يتوقف على ما ذكروه

وقد يستدل لعدم الحريم للدار بالسيرة المنعقدة على أن من أراد أن يبني داراً لم يلزمه أن يبعد عن بناء دار جاره بل يبنيه ملاصقاً له، ولو كان لدار جاره حريم لما جاز له ذلك

ويؤيد هذا ببناء المدن فإنها لم تبن دفعة بل تدريجاً مع ما نراه من تلاصق دورها وابنيتها وهذا يكشف عن عدم وجود حريم للدار

واعترض عليه بأن القائل بأن الدار لها حريم لا يقول بأن حريمها من الجهات الاربعة للدار، فما ذكر لا يكشف عن أن الدار ليس لها حريم، فإنه لا ينافي أن لها حريم من جهة واحدة

 

وعلى كل حال فالظاهر أن ما ذهب اليه المشهور من أن الدار لها حريم هو الصحيح تطبيقاً للملاك العام من أن الحريم ما يتوقف الانتفاع بالشيء عليه، بلا حاجة الى دليل خاص، غاية الأمر أن مقدار الحاجة يحدده العرف فيرجع اليه في تحديد الحريم

2-في الجواهر (بلا خلاف اجده فيه بل في التذكرة عندنا)، وعبروا في الشرائع والقواعد واللمعة والروضة والمسالك وجامع المقاصد والكفاية (حريم الحائط) والظاهر من الحائط في كلماتهم البستان، فهم يتحدثون عن حريم البستان

وقد ورد في الروايات التعبير عن البستان بالحائط (على اهل الحائط حفظها (الدابة) نهاراً)، وبناء على هذا يكون الكلام عن حريم البستان، بينما عبر السيد الماتن حريم حائط البستان

وفي مفتاح الكرامة (الحائط اسم مشترك بين الجدار والبستان)

وعلى كل حال لا نص خاص في تحديد حريم البستان او حائط البستان او الحائط مطلقاً فيكون حالها حال حريم الدار فليس واضحاً لم ترددوا في حريم الدار ولم يترددوا في حريم الحائط مع انه لا نص في الموضعين

وحينئذ يتحدد هذا الحريم على اساس الضابط المتقدم وهو التوقف في الاحتياج، فحائط البستان يحتاج الى حريم له ولو في بعض الحالات كما لو انهدم الحائط، فتطبيق هذا الميزان ينتج ما ذكره السيد الماتن من امور وقد يضاف اليها شيء آخر بحسب ما يراه العرف بعد تطبيق هذا الضابط

نعم فرق بين الجدار والدار فإن الدار تحتاج الى مسلك للدخول والخروج دون الجدار فحريمه هو القطعة من الارض الخارجة عنه التي يحتاج اليها لو انهدم واريد بناؤه

3-في المبسوط (واما اذا حفر بئراً او شق نهراً او ساقية فانه يملك حريمها حسب ما رسمناه فيما مضى و جملته أنه ما لا بد منه في استيفاء الماء و مطرح الطين إذا نضب الماء و كريت الساقية و النهر، و يكون ذلك على حسب الحاجة قل أم كثر)[1]

وفيه اشارة الى الدليل على الحريم وهو مسألة الاحتياج وتوقف الانتفاع بالشيء عليه كما ذكرنا سابقاً

وهنا يوجد نص يمكن أن يكون مؤيداً لما ذكر مرفوعة ابراهيم بن هاشم (حريم النهر حافتاه وما يليها)[2]

4-الانتفاع بالقرية اذا كان يتوقف على شيء يكون حريماً، وما ذكر من أمثلة تطبيق لذلك وفي بعض عبارات الفقهاء حتى ملعب اطفالهم وفي بعضها حتى مجرى الخيل.

ومقدار حاجة أهل القرية يختلف باختلاف القرى، والميزان فيه انه اذا زاحمهم مزاحم وقعوا في ضيق وحرج


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo