< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/06/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: موجبات الضمان

(مسألة 235) لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيّبا فعلى كلّ واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر أو نصف الأرش (1) هذا إذا كان الفارس مالكاً للفرس، وأمّا إذا كان غيره ضمن نصف قيمة كلّ من الفرسين لمالكيهما هذا كلّه إذا كان التلف مستنداً إلى فعل الفارس، وأمّا إذا استند إلى أمر آخر كإطارة الريح ونحوها ممّا هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئاً (2)، ومثله ما إذا كان الاصطدام من طرفٍ واحد، أو كان التعدّي منه، فإنّه لا ضمان حينئذٍ على الطرف الآخر، بل الضمان على المصطدم أو المتعدّي، ويجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب، سواء أ كان حيواناً أم سيّارة أم سفينة أم غيرها[1]

(مسألة 236): إذا اصطدم صبيّان راكبان بأنفسهما أو بإذن وليّهما إذناً سائغاً فماتا فعلى عاقلة كلّ منهما نصف دية الآخر(3)[2]

(مسألة 237): لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء أ كانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا فلا شي‌ء على مولاهما (4)[3]

(مسألة 238): إذا اصطدم عبد وحرّ فماتا اتّفاقاً فلا شي‌ء على مولى العبد (5) ولا له من دية العبد شي‌ء (6)

    1. لأن التلف الحاصل كان نتيجة فعل كل منهما

    2. لأن الضمان هو على المتلف ولا يصدق عليه انه اتلف الا اذا استند التلف اليه بأن كان نتيجة فعله

    3. أما اذا ركبا بانفسهما فقد دلت الادلة على أن (عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة)[4] ، وتتحمل العاقلة هنا نصف الدية لما تقدم من أن تلف الاخر لم يستند الى فعل الاول فقط بل الى فعل الاول وفعله هو

واما اذا ركبا باذن الولي اذناً سائغاً، او ان الولي اركبهما لمصلحة الطفلين، فهذا يجري فيه ما تقدم لأنه لا يوجد تقصير من قبل الولي

وأما اذا اركبهما الاجنبي او اركبهما الولي من دون مصلحة في ذلك فالضمان على من اركبهما وهو الاجنبي او الولي بحسب الفرض فيضمن دية كل واحد منهما، واما لو كان من اركبهما متعدداً بان اركب الاول شخص واركب الاخر الاخر فيتحمل كل واحد منهما نصف دية من اركبه ونصف دية الاخر لأن ما حصل بفعله هو تلف نصف من اركبه وتلف نصف الاخر، وهكذا من اركب الاخر يتحمل نصف ديتين

    4. والوجه في سقوط جنايتهما أن نصف دية كل واحد منهما يذهب هدراً لأنه هو الذي اتلف نصفه وأما ما فعله بالاخر وهو بمقدار النصف فهذا تنطبق عليه القاعدة القائلة بأن جناية العبد تتعلق برقبته، فاذا تلف تذهب الجناية

    5. لأن جناية العبد في رقبته فإذا فات بموته فلا ضمان على المولى

    6. فإن العبد وإن جنى عليه الحر ولكن هو ايضاً جنى على الحر وحينئذ تثبت نصف قيمة العبد على الحر لأن الحر جنى عليه بمقدار النصف وتثبت نصف دية الحر على العبد، فاذا فرض تساويهما يحصل التهاتر ويسقط كل منهما واما اذا كانت نصف قيمة العبد اقل من نصف دية الحر فبعد موت العبد لا يعود لسيده شيء وهذا واضح واما اذا كانت نصف قيمة العبد اكثر من نصف دية الحر فلا يطالب بالزيادة باعتبار وجود روايات تدل على أن قيمة العبد لا يمكن أن تتجاوز دية الحر، فيحصل التهاتر القهري حتى مع زيادة نصف قيمة العبد على دية الحر


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo