< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الديات

مسألة 204): دية قتل المسلم متعمّداً مائة بعير فحل [1] من مسان الإبل، أو مائتا بقرة أو ألف دينار وكلّ دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم وكلّ درهم يساوي 2،6 حمّصة من الفضّة المسكوكة فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفيّة وربع المثقال أو مائتا حلّة و كلّ حلّة ثوبان

مسألة 205: تستوفى دية العمد في سنة واحدة(2)من مال الجاني(3)، ويتخيّر الجاني(4) بين الأصناف المذكورة، فله اختيار أيّ صنف شاء وإن كان أقلّها قيمةً، وهو عشرة آلاف درهم أو مأتا حلّة في زماننا هذا، وليس لوليّ المقتول إجباره على صنف خاصّ من الأصناف المذكورة

توضيح لما ذكرناه في الدرس السابق حول عدد الاثواب في الحلة حيث ذكرنا ان كلمات اللغويين مختلفة ولكنها متفقة على ضرورة دفع الاثنين ولا دليل على اعتبار ما زاد على ذلك بالاضافة الى كلمات الفقهاء

لا يقال لم لا نجري قاعدة الاشتغال اذ لا يقين بفراغ الذمة الا بدفع الزائد

لانا نقول بان عنوان الدية عنوان مشير الى واقع ما يدفع وهو مردد بين الاقل والاكثر فمن البداية نحن نشك في دفع الزائد، فان عنوان الدية كعنوان الكفارة فلو ترددت بين الاقل والاكثر لا تجري قاعدة الاشتغال لان عنوان الكفارة عنوان مشير الى الخارج وهو مردد بين الاقل والاكثر فالمورد من موارد البراءة لا الاشتغال

واما اعتبار ان تكون من برود اليمن فان كلمات اللغويين مختلفة فيه وقد احتطنا في ان تكون من برود اليمن لان الشك في اعتبار صفة في ما يجب دفعه لا الشك في ما يجب دفعه، فلا يقين بالفراغ الا بالدفع من برود اليمن

ولا يمكن جريان البراءة في المقام لان جريانها خلاف الامتنان بالنسبة الى المجني عليه، ويفهم من قوله في دليلها (عن امتي) ان تكون امتنانية بالنسبة للجميع

3- كون الدية من مال الجاني امر مسلم عندهم بل يظهر من بعضهم دعوى عدم الخلاف فيه بين المسلمين

ويدل على ذلك روايات:

منها: صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) في رجل دفع رجلا على

رجل فقتله ، قال:(الدية على الذي دفع (في المصدر : وقع) على الرجل فقتله لاولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا) [2]

فان ظاهرها ان الدية تؤخذ من مال الجاني وهو الدافع بحسب فرض المسالة

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان ، وابن بكير جميعا ، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ، هل له توبة؟ فقال : (إن كان قتله لايمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين) [3]

ومنها: موثقة سماعة ، قال : سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له من توبة؟ قال : (لا ، حتى يؤدي ديته إلى أهله ، ويعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع ، فاني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك ، قلت : فان لم يكن له مال؟ قال : يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله)[4]

ومنها: معتبرة أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) قال : (لا تضمن العاقلة عمدا ، ولا إقرارا ، ولا صلحا) [5]

وتدل على عدم ثبوت الدية في المقام على العاقلة ولكن هذا لا ينفي ثبوتها من بيت المال

ومنها: معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) قال:العاقلة لا تضمن عمدا ، ولا إقرارا ، ولا صلحا)[6]

وقد ورد في كلمات الفقهاء كالمحقق تقييد كون الدية من مال الجاني بالتراضي على الدية، ونحن قلنا بان الثابت اولا وبالذات في القتل العمدي هو القصاص وانما يصار الى الدية عند التراضي، واذا كان كذلك فبامكانهم التراضي على ازيد من مقدار الدية او اقل منها كما قد يتفقان على ان يدفع الدية شخص اخر فليس بالضرورة التقييد بكونها من مال الجاني ولكن الظاهر ان مقصودهم اذا اطلقوا ولم يتفقوا على قدر معين من الدية او على شخص يثبت عليه دفع الدية، ففي هذه الحالة تكون الدية من مال الجاني، كما ان هذا يثبت في صورة ما اذا كانت الدية ثابتة بنفس الجناية كقتل الوالد ولده 4- وتارة نلاحظ التخيير في قبال التنويع بمعنى ثبوت كل صنف على اهله، واخرى نلحظ التخيير في قبال الترتيب ونعني به ايجاب ان يدفع اولا من الابل فان لم يكن ابل ينتقل الى البقر وهكذا كما اشارت اليه بعض الروايات

والاول تكلمنا عنه سابقاً وقلنا بان هذا التخيير معروف بين المتاخرين وعليه يجوز لاهل الابل ان يدفعوا من البقر ويجوز لاهل الامصار ان يدفعوا من الابل وهكذا، خلافاً لبعض علمائنا المتقدمين الذين ذهبوا الى التنويع كالشيخ المفيد والطوسي وغيرهما بمعنى وجوب كل صنف على اهله ومستندهم ظهور بعض الروايات في ذلك كالروايات الواردة بلسان (وعلى اهل الابل الابل وعلى اهل البقر البقر) وتقدم جوابه وذكرنا قرائن على عدم الالتزام به

واما التخيير في مقابل الترتيب فان دليله نفس النصوص العاطفة لهذه الستة ب(او) فان مقتضى اطلاقها عدم الترتيب بين الاصناف سواء وجد الباقي او لم يوجد

نعم تقدمت الاشارة الى بعض النصوص التي ظاهرها خلاف ذلك وعمدتها صحيحة معاوية بن وهب وموثقة ابي بصير ورواية زيد الشحام الوارد فيها (مئة من فحولة الابل المسان فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم) ورواية ابي بصير (دية الرجل مائة من الابل ، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، فان لم يكن فألف كبش)

وتقدم الجواب عنها سابقاً ثم ان التخيير للجاني في مقابل تخيير اولياء المجني عليه، وهذا هو الظاهر من ادلة التخيير بعد الفراغ من كون الدية على الجاني فيكون هو المخاطب بدفع الدية من احد هذه الامور الستة، وهو من قبيل ادلة وجوب الكفارة في الافطار العمدي الدالة على وجوب الكفارة فالادلة الدالة على التخيير بين الصيام والعتق ظاهرها ان الذي تثبت عليه الكفارة يكون مخيراً بين هذه الخصال.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo