< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/03/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الديات

استدل في الجواهر على دخول الحالة الاولى في العمد بروايات اخرى: منها: صحيحة الحلبي والكناني جميعا ، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) قال : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال : «نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف»[1] الا ان طريق الشيخ الى الكناني وقع فيه محمد بن الفضيل ووقع فيه كلام فالتعبير عنها بصحيحة الحلبي اولى

ومنها: رواية موسى بن بكر عن عبد صالح (عليه‌ السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات ، قال : «يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف» [2]

ومنها: صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل ، أيدفع إلى أولياء المقتول؟ قال : «نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه»[3]

والاستدلال بها باعتبار ان ضرب العصا وان كان مما لا يقتل مثله ولكن تكرار الضرب وعدم الاقلاع عنه حتى الموت يكون مما يقتل مثله، ومقتضى اطلاق ذلك هو كونه عمداً وان لم يقصد بهذا الضرب القتل، فالروايات شاملة باطلاقها لصورة قصد القتل وعدمه،

ولكن الاستدلال باطلاق الرواية لا يخلو من خفاء لاحتمال ان تكون ناظرة الى صورة قصد القتل بل قد يستظهر ذلك من قوله فيها (ضربه حتى مات)

وعلى كل حال فتكفينا الروايات السابقة للاستدلال على دخول الحالة الاولى في الجناية العمدية

الحالة الثانية : ان يقصد القتل بما لا يقتل مثله

والمعروف كونها من العمد وفي كشف اللثام نسبتها الى ظاهر الاكثر وفي الرياض على الاشهر بل عليه عامة المتاخرين

والظاهر ان تحقق العمد في هذه الحالة اوضح من تحققه في الحالة الاولى، لان قتل العمد يتحقق بقصد القتل من دون دخل لكون الفعل الذي ادى الى القتل مما يترتب عليه القتل غالباً، بل يمكن ان يقال بان القتل العمدي متقوم بالقصد وينتفي بانتفاءه

وهذا الكلام ينافي الحالة الاولى التي ادخلناها في حالة العمد مع انتفاء قصد القتل فيها

ولكن الظاهر ان الالتزام بدخول الحالة الاولى في القتل العمدي للروايات والا لو بقينا نحن ومفهوم قتل متعمداً فالظاهر انه كان قاصداً للقتل والوارد في الروايات هو القتل متعمداً وهو كالافطار متعمداً الذي يراد به قصد الافطار بالشيء بحيث اذا انتفى القصد ينتفي موضوع الكفارة، فالظاهر ان قصد القتل معتبر في الجناية العمدية ويكون الحكم بتعميم القصاص للحالة الاولى من باب توسعة مفهوم القتل متعمداً وجعله شاملاً للحالة الاولى

والذي يدل على تحقق العمد في الحالة الثانية هو ما اشرنا اليه من صدق موضوع القصاص الوارد في الادلة عليه حقيقة، ويستدل على ذلك مضافاً الى ما قلناه ببعض الروايات

منها صحيحة الحلبي قال : قال أبو عبدالله (عليه‌ السلام) :«العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة ، فهذا كله عمد ، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره»[4] فليس المهم الالة التي يتعمد القتل بها

وقد يقال بان الرواية ليس فيها قصد القتل (اعتمد شيئاً ) يعني قصد شيئاً، نعم الرواية فيها دلالة على قصد الفعل

وجوابه من المسلم ان القتل المتحقق اذا كان بعصى مع عدم قصد القتل لا يكون من العمد لانتفاء كلا الامرين -القصد وكون الالة يقتل مثلها- فهو يدخل في باب شبه العمد كما دلت عليه الروايات، فلا بد ان يكون المفروض في الرواية هو قصد القتل

ومنها: معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال لي أبو عبدالله (عليه ‌السلام) : يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم؟ قلت : نعم ، قال : هات شيئا مما اختلفوا فيه ، قلت : اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه ،فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات ، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده ، فعظم ذلك على ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام ، وقالوا : إنما هذا الخطأ فوداه عيسى بن علي من ماله ، قال : فقال : إن من عندنا ليقيدون بالوكزة ، وإنما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره))[5] وقوله عليه السلام ((إن من عندنا ليقيدون بالوكزة)) تاييد ليحيى بن سعيد، ولا بد ان نفترض انه عندما ضربه بحجر كان يريد قتله، والامام قال الوكزة تكفي

ومنها: مرسلة جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما (عليهما ‌السلام) قال : (قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود ، وإنما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره)[6] وهذه الرواية لا يظهر منها قصد الفعل فالاستدلال بها يتوقف على انه تعمد القتل بهذا الضرب حتى يصح الاستدلال بها على دخول الحالة الثانية في العمد


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo