< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1401/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحث در نقل کلام مرحوم نراقی(ره)

 

بحث در نقل کلام مرحوم نراقی(ره) بود.

مرحوم نراقی(ره) می فرمایند:

«ثم نقول: إنه لا شك أنّ الأول باطل، لأنّ بعد وجود المعارض و احتمال اختلاف الحكم معه، لا وجه للإغماض و قطع النظر عنه.

و كذا الثاني، لأنّ تقديم إجراء قواعد بعض المتعارضات تحكّم بحت فاسد، لأن الكل قد ورد علينا دفعة واحدة، بمعنى أنّ المجموع في حكم كلام واحد بالنسبة إلينا، فيجب العمل فيه بمقتضى الجميع، و إجراء الكل يؤدي غالبا إلى الدور الباطل، أو التسلسل.

فتعيّن الثالث، و هو الموافق للتحقيق، كما لا يخفى على المحقق الدقيق.

ثم توضيح ذلك بالمثال: أنه إذا ورد خبر: أنّ الالتفات عن القبلة يقطع الصلاة، و آخر: أنّ الالتفات لا يقطعها، و ثالث: أنّ الالتفات بكل البدن يقطعها، و رابع: أنّ الالتفات إلى غير الخلف لا يقطعها.

فالأول يعارض الثاني بالتباين، و الرابع بالعموم المطلق، و لا يعارض الثالث، و الثاني يعارض الثالث بالعموم المطلق، و لا يعارض الرابع، و الثالث يعارض الرابع بالعموم من وجه، و المفروض الإجماع على انتفاء التخيير في المسألة.

فعلى الوجه الأول: يحكم لتعارض الأولين بالرجوع إلى الأصل، و هو عدم القطع، ثم يحكم لتعارض الأول و الرابع بعدم القطع في غير الخلف، ثم لتعارض الثاني و الثالث بالقطع مع الالتفات بالكل، ثم لتعارض الثالث و الرابع بالرجوع إلى الأصل في الالتفات بالكل إلى غير الخلف، و بعدم القطع في الالتفات بغير الكل إلى غير الخلف، و بالقطع في الالتفات بالكل إلى الخلف.

و بهذا يتم إجراء القواعد في هذه الأربعة، و مع ذلك يبقى حاصل تعارض الأول و الرابع معارضا لحاصل تعارض الثاني و الثالث بالعموم من وجه، و ذلك أيضا يحتاج إلى إعمال القواعد، و محصله بعينه محصل تعارض الثالث و الرابع، فيحكم بالقطع في الالتفات بالكل إلى الخلف، و بعدمه في الالتفات بغير الكل إلى غير الخلف و يرجع في البواقي إلى الأصل.

و على الوجه الثاني: لا بد من تخصيص الأول بالرابع أولا، ثم معارضته مع الثاني بعد تخصيص الثاني بالثالث أيضا، و كل ذلك بعد ملاحظة تعارض الثالث و الرابع، و إجراء القاعدة فيهما، و لا بد من إجراء القاعدة فيهما أيضا، بعد ملاحظة تعارض كل منهما (مع الأولين بشرط أن يكون ملاحظة تعارض الأولين‌ أيضا بعد ملاحظة تعارض كل منهما معه)[1] و هكذا، بل لا تقف على حدّ.

و على الوجه الثالث: يقال: إن الرابع أخص مطلقا من الأول، و لكنه معارض مع الثالث، فيخصص الأول بالرابع في غير موضع تعارضهما، إذ لم يثبت من أدلة تخصيص العام بالخاص أنه يخصصه مع وجود المعارض أيضا.

و لا يخفى أنّ الأكثر عدم تفاوت المحصل على أيّ وجه كان العمل.

نعم يتفاوت في بعض الصور، كما إذا كان هناك عامّان مطلقان متخالفان، و خاصان منهما متوافقان، كقوله عليه السّلام: الالتفات يقطع، و الالتفات لا يقطع، و بالكل يقطع، و الى الخلف يقطع، فعلى الوجه الثالث يخصص العام الثاني بالخاصين، لكونهما أخصين مطلقا منه، و على الأولين لاختصاص الثاني بأحد الأخيرين، يكون تعارضه مع الآخر بالعموم من وجه، فيتفاوت الحكم.

و لا يخفى أيضا: أنه لا يتفاوت الحال فيما إذا كان أحد المتعارضين قطعيا كالإجماع، و الآخر غير قطعي بعد ثبوت حجيته، لأنّ بعد ثبوت الحجية يكون حكمه حكم القطعي، فإنه لو كان بدل قوله: و إلى الخلف يقطع، الإجماع على القطع، حينئذ نقول: إنه كما أنّ الإجماع يخصص العام المطلق، كذلك الخبر الخاص، لأنه أيضا حجة كالإجماع‌، فافهم»[2] ‌.

مرحوم آخوند(ره) می فرمایند:

«و فيه أن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات و تخصيص العام بمخصص منفصل و لو كان قطعيا لا ينثلم به ظهوره و إن انثلم به حجيته و لذلك يكون بعد التخصيص حجة في الباقي لأصالة عمومه بالنسبة إليه.

لا يقال إن العام بعد تخصيصه ب القطعي لا يكون مستعملا في العموم قطعا فكيف يكون ظاهرا فيه.

فإنه يقال إن المعلوم عدم إرادة العموم لا عدم استعماله فيه لإفادة القاعدة الكلية فيعمل بعمومها ما لم يعلم بتخصيصها و إلا لم يكن وجه في حجيته في تمام الباقي لجواز استعماله حينئذ فيه و في غيره من المراتب التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص و أصالة عدم مخصص آخر لا يوجب انعقاد ظهور له لا فيه و لا في غيره من المراتب لعدم الوضع و لا القرينة المعينة لمرتبة منها كما لا يخفى لجواز إرادتها و عدم نصب قرينة عليها»[3] .

بیانات استاد:

در کلام مرحوم نراقی(ره) فرقی بین مخصص قطعی یا ظنین می باشد. ایشان می فرمایند: زمانی که عام تخصیص زده شود ظهور عام از بین می رود و در این صورت عمومی وجود ندارد تا بسبب آن دلیل عام تخصیص زده شود و در این صورت انقلاب نسبت بوجود می آید.


[1] ما بين القوسين لم يرد في« ه».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo