درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علویبروجردی
1401/03/02
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر اصول، جلسه98
بحث در تعارض است و مرحوم آخوند مثل مرحوم شیخ(رحمة الله علیهما) تعارض را در دو دلیل قرار می دهند و طبق نظر مرحوم آخوند(ره)علاوه بر تعارض حقیقی تعارض عرضی هم وجود دارد.
مرحوم آخوند(ره) در حاشیه بر کفایه می فرمایند:
حقيقة بأن يمتنع واقعا اجتماعهما و لو بحسب الشرع، أو علما بأن علم إجمالا كذب أحدهما، كتعارض دليلي الظهر و الجمعة يومها، و القصر و الإتمام في بعض الموارد، و كذا لو علم إجمالا بكذب أحد الخبرين و لو كان أحدهما- - في أبواب الطهارات و الآخر في الديات[1] .
مرحوم صاحب کفایه(ره) تعارض عرضی را بصورت ذیل معنا فرموده اند:
بأن علم كذب أحدهما إجمالا، مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا[2] .
مرحوم آخوند(ره) منشأ تعارض را سه امر متصور می شوند:
منشأ تعارض تناقض بین مدلول دو دلیل است، مثل مدلول دلیلی وجوب و مدلول دلیل دیگری حرمت .
منشأ تضاد بین دو مدلول است. مثل وجوب و حرمت.
منشأ امر خارجی است، مثل علم اجمالی به کذب یکی از دو دلیل یا علم اجمالی مکلف به وجوب یکی از دو نماز در ظهر جمعه.
مرحوم اصفهانی(ره) می فرمایند:
التنافي تارة- ينسب إلى المدلولين من الوجوب و الحرمة، أو الوجوب و عدمه مثلًا، و أخرى- ينسب إلى الدالين، بما هما كاشفان عن أمرين متنافيين، لتَلوُّن الدال بلَوْن المدلول لفنائه فيه، و ثالثة- إلى الدليلين بما هما دليلان و حجتان، فيكونان متنافيين في الحجية و الدليليّة.
و من الواضح: أنّ التنافي- و هو عدم الاجتماع في الوجود- منسوب إلى المدلولين بالذات، لامتناع اجتماع الوجوب و الحرمة، أو كل واحد منهما مع عدمه- بالذات- و منسوب إلى الدليليّة و الحجية أيضا- بالذات- لامتناع حجيتهما معاً، خصوصاً إذا كانت الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل، فانه راجع إلى اجتماع الوجوب و الحرمة الفعليين، أو هما مع عدمهما.
و أما الدالان- بما هما كاشفان- فغير متمانعين في الوجود بالذات، بل بالعرضي، إذ ليس الكلام في المقام في الكاشفين بالكشف التصديقي- القطعي، أو الظني- الفعلي حتّى يستحيل اجتماعهما بالذات، بل في الكاشفين بالكشف النوعيّ، و من البيّن مكان اجتماعهما في الوجود: فان المفهومين غير متمانعين، بل التمانع في مطابقهما.
و الكاشف في مرتبة كشفه النوعيّ لا يتقوم إلّا بمكشوفين بالذات، لا تمانع بينهما من حيث نفسهما، لكنه يوصف الدالان بوصف المدلول- بالحمل الشائبالعرض، لما بينهما من الاتحاد جعلًا و اعتباراً، فتنافي المدلولين واسطة في عروض التنافي على الدالين، لا واسطة في الثبوت.
فالتعارض: إن كان عبارة عن التنافي في الوجود، فهو- حقيقة و بالذات- لا يعقل إلّا في المدلولين، أو في الدليلين بما هما دليلان و حجتان، لا في الدالين بما هما كاشفان نوعيان، فلا تعارض حقيقة في مرحلة الدلالة و مقام الإثبات و إن كان التعارض أخص، من مطلق التنافي- نظراً إلى أنه لا يوصف الوجوب و الحرمة بأنهما متعارضان، و إن وصفا بأنهما متنافيان و كذلك الحجية لا توصف بالمعارضة، و إن وصفت بالمنافاة، بل يوصف ما دل على الوجوب، و ما دل على عدمه- حينئذٍ من أوصاف الدال، بما هو دال- بالذات- لا بالعرض، إذ لا بد من انتهاء ما بالعرض إلى ما بالذات، و المفروض أنه لا يوصف المدلول بذاته بالمعارضة بل بالمنافاة و شبهها.
فحقيقة معارضة الخبرين كون أحدهما دالًا على ما ينافي ما يدل عليه الآخر، و لا منافاة بين أن يكون تنافي الدالين بالعرض، و تعارضهما بالذات.
و هذا هو الصحيح الموافق للإطلاقات العرفية، فيصح ما أفاده- قدس سرّه- من كون التعارض بلحاظ مقام الإثبات، و مرحلة الدلالة، خصوصاً إذا كان التعارض من العرض بمعنى الإظهار، فان الدالين المتنافيين لكل منهما ثبوت، و يظهر كل منهما نفسه على الآخر، بخلاف المدلولين، فانّه لا ثبوت إلّا لأحدهما، فلا معنى لإظهار كل منهما نفسه على صاحبه[3] .