درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد علویبروجردی
98/11/30
بسم الله الرحمن الرحیم
إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت
واعلم أَنَّ العدالة ـ سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها، كما هو غير بعيد، أو لا أقلّ ثبوت الحقيقة المتشرّعة والمجاز الشرعي ـ هي في الشرع بحسب الظاهر متّحدُ المعنى في جميع الموارد من الشهادة أو الطلاق وغيرهما ممّا يعتبر فيها العدالة، وما ترى في بعض الأخبار من ذكر بعض الخصوصيّات في الشاهد نفياً أو إثباتاً، إنّما ذكر لخصوص الشهادة بما هي شهادة، لا من حيث العدالة البحوث عنها في المقام.