< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المسألة الخامسة وقت نافلة العشاء یمتد بامتداد وقته

المسألة الخامسة : وقت نافلة العشاء و هي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها‌ و الأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به و إذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها‌[1]

و هذه المسألة تشتمل علی مطالب :

الاول اصل امتداد وقت نافلة العشاء بامتداد وقت العشاء و عدم تحدیدها بعنوان وقتیٍ خاص قبل انتصاف اللیل .

المطلب الثانی انه هل یعتبر فی الوتیرة ان تقع عقیب العشاء بلافصل معتد به فاختار الماتن قدس سره عدمه لکن جعله الاولی .

المطلب الثالث ان الحکم باتیان الوتیرة عقیب الفریضة بلا فصل معتد به هل هذا حکم مطلق او مقید بعدم ارادة اتیان النوافل الموظفة فی بعض لیالی شهر رمضان بان یؤخّر الوتیرة الی بعد تلک الصلوات ؟

اما المطلب الاول ای امتداد وقت نافلة العشاء بامتداد وقت العشاء فکما ذکره السید الحکیم ره هو مذهب علمائنا كما عن المعتبر و في المنتهى بزيادة «أجمع» و عن الحدائق: ان ظاهرهم الإجماع عليه لإطلاق دليلها.[2]

و یدل علی امتداد وقتها بامتداد وقت العشاء اطلاق العنوان الوارد فی النصوص بان یتنفل رکعتین من جلوس بعد العشاء نظرا الی ان عنوان « بعد العشاء » لا یختص ب « بعد العشاء »الواقع اول اللیل بل یشمل «بعد العشاء» الواقع فی وسطه و فی اخره قبل انتصافه ایضا .

ان روایات المسألة قد ذکرها صاحب الوسائل ره فی الباب 13 من ابواب اعداد الفرائض منها صحیحة فضیل بن یسار قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول فی حدیث : .. مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ- جَالِساً تُعَدُّ بِرَكْعَةٍ مَكَانَ الْوَتْرِ ..[3]

و منها صحیحة فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ الاخری عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً- مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً- تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ قَائِمٌ [4]

ومنها معتبرة الحارث بن المغیرة النصری : وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- كَانَ أَبِي يُصَلِّيهِمَا وَ هُوَ قَاعِدٌ [5]

ومنها معتبرة سلیمان بن خالد ... ..وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ..[6]

فان جمیع حصص الوقت الممتد الی انتصاف اللیل صالح لان یصیر مصداقا لعنوان بعد العشاء فلیس وقت الوتیرة مقیدا بظرف خاص بخلاف نافلة المغرب او نافلة الظهرین فلیس وقت الوتیرة مقیدا بوقت خاص لا بنحو الفتوی و لا بنحو الاحتیاط لعدم انطباق واحد من الوجوه السابقة فی تحدید وقت نافلة المغرب حتی الوجه السادس ای استبعاد الفرق بین نافلة المغرب و سائر النوافل و الاستدلال بالعلة المشترکة حیث ان العلة المشترکة المعهودة لا تستقیم بالنسبة الی نافلة العشاء بلاخلاف .

لکن الخلاف فی المقام فیما لم ینص علیه السید الماتن قدس سره فی المسألة الا انه یمکن استظهاره من کلامه « وقت نافلة العشاء ممتد بامتداد وقت العشاء» فانه قد يستظهرمن العبارة ان اتیان الوتیرة عند ما انتصف اللیل_ اي اتي بالعشاء آخر وقتها _لایکون مصداقا للأداء فاستظهر المحقق العراقی ره من العبارة هذا المعنی ولذا قال فی التعلیقة : في هذا التحديد نظر، كيف و إطلاق دليل الوتيرة يشمل صورة إتيان العشاء آخر وقتها.[7]

فالمحقق العراقی ره فهم من عبارة السید ره انه ره قائل بتحدید وقت أداء الوتیرة بمنتصف اللیل بحیث تصیر الوتیرة بعد العشاء المنتهی الی منتصف اللیل قضاءً و لذلک استشکل فیه بان التحدید بذلک غیر صحیح لکونه علی خلاف دلیل وقت الوتیرة نظرا الی اطلاق و شمول عنوان « بعد العشاء » للفرض المذکور .

کما ان السید البروجردی ره بحسب ما فی نهایة التقریر و بحسب ما فی تبیان الصلاة حکم بعدم وقوع الوتیرة المذکورة فی الوقت اذ وقت الوتیرة مثل وقت الفریضة ینتهی عند منتصف اللیل باعتبار ان النوافل جعلت متممة للفرائض فتکون نافلة العشاء من لواحق الفریضة فیمتد وقت کلیهما جمیعا الی منتصف اللیل وهذا يعني انه یعتبر فی اداء متممها ان یقع قبل انتصاف اللیل فجاء فی نهایة التقریر: لو أتى بفريضة العشاء في آخر وقتها، فهل يشرع بعدها النافلة بحيث تكون أداء أم تصير قضاء؟ لا يبعد أن يقال : بأنّ المستفاد من النصوص الدالّة على امتداد العشاء إلى النصف أو الفجر هو امتدادها بنافلتها، لأنّها من متمّماتها فلا يستفاد منها التأخير.[8]

ویستفاد من هذا ان السید البروجردی ره _الذی لم یعلّق علی هذه الفقرة من عبارة السید ره _فهم من عبارة السید الماتن ره ان وقت النافلة ینتهی عند انتصاف اللیل و حیث رأی فتواه موافقا لفتوی السید ره لم یعلّق علی عبارته اذن المحقق العراقی و السید البروجردی «قدس سرهما» متفقان فی الاستظهار من عبارة المسألة ان اخر وقت نافلة العشاء لدی الماتن ره هو انتصاف اللیل الا ان المحقق العراقی ره لم یلتزم بهذا الفتوی و من ثَمّ علّق علی عبارة السید ره اما السید البروجردی ره فهو وافقه و من ثَمّ لم یعلّق علی عبارة السید ره .

انما الاشکال هنا فی معنی عبارة السید ره فی حد نفسها « وقت نافلة العشاء یمتد بامتداد وقت العشاء » حیث لم یقل ان وقت الوتیرة ینتهی عند انتصاف اللیل بل قال یمتد وقت النافلة بامتداد وقت العشاء ومعنی هذا انه اذا تأخر الاتيان بالعشاء الی اخر حصة من الوقت بحیث خرج المصلی من العشاء علی رأس منتصف اللیل يمکن للمکلف الاتيان بالنافلة بعدها لانه يمتد وقت النافلة تبعاً لامتداد وقت العشاء فاستظهار المحقق العراقی و السید البروجردی قدس سرهما من کلام السید الماتن قدس سره ان وقت النافلة ینتهی فور انتصاف اللیل بحیث تصیر الوتیرة قضاء فی الفرض المذکور ليس في محله والشاهد علی ذلک ما جاء فی کلمات الفقهاء و منهم کلمات صاحب الجواهر ره حيث قال : (و الركعتان) المسمّاتان بالوتيرة- اللتان ذكرنا أنّهما يصلّيان (من جلوس) حتماً أو استحباباً- يفعلان (بعد) صلاة (العشاء) حتى لو فُعلت في آخر وقتها (و)من هنا قال المصنّف : (يمتدّ وقتهما بامتداد وقت الفريضة) [9]

و هذا يدلّ علی ان الفقهاء المتقدمون حملوا عبارة « الوتیرة یمتد وقتها بامتداد وقت العشاء » علی معناها الاطلاقي بحيث تشمل ما لو أتی بالعشاء فی اخر حصّة من الوقت فهذه العبارة لا تنفی استحباب اتیان نافلة العشاء اداء فیما اذا اتی بها متصلة بالعشاء الادائی الذی وقع فی الحصة الاخیرة من الوقت .

لکن هل هذا الاطلاق صحیح ام لا ؟ فقال المحقق العراقی ره ان الروایات من هذه الجهة مطلقة اذ عنوان « بعد العشاء » صادق علی الصورة المذکورة و یشمل الوتیرة بعد العشاء الادائی ایّاً کان .

اما النکتة التی اوجبت ان لايتمسک السید البروجردی ره بالاطلاق فهي علی ما جائت فی التقریرت انه یستفاد من الروایات ان نافلة العشاء کسائر النوافل تکون من المتممات للصلاة المکتوبة و یستفاد من الدلیل الدال علی انتهاء وقت العشاء عند انتصاف اللیل ان صلاة العشاء بمتممها ای بنافلتها ینتهی وقتها عند منتصف اللیل و هذا المعنی لایستقیم الا بان یختم النافلة قبل منتصف اللیل و هذا رفع الید من الاطلاق .

لکن یلاحظ علیه بان النافلة و ان کانت من متممات الفرائض و تعد جبراً لما نقص من الفریضة من جهة عدم حضور القلب فی الصلاة لکن الذی یدل علیه دلیل توقیت و تحدید فریضة العشاء من ان منتهاه منتصف اللیل ناظر الی توقیت ذات الفریضة و لا دلالة فيها علی توقیت متممات الفریضة .

فالمتحصل من البحث فی المطلب الاول ان امتداد وقت نافلة العشاء بامتداد وقت العشاء بحیث لو وقع العشاء فی اخر حصة من الوقت و لم یبق وقتٌ قبل انتصاف اللیل لنافلة العشاء فمع ذلک اتیان نافلة العشاء عندئذ یعدّ اداء لا قضاء بل حتی لو ادرک رکعة من العشاء فی الوقت فالاتيان بالنافلة بعد العشاء يعدّ اداء لا قضاء .

و قد ظهربما ذکرناه ان استظهار المحقق العراقی ره و السید البروجردی ره من کلام السید الماتن ره لیس فی محله و ان عبارة المسألة یشمل الفرض المتنازع فیه وعليه کان الانسب علی السید البروجردی ره ان یعلّق علی کلام السید ره و ان یستشکل فیه لان فتواه مخالف للمتن و کان الانسب علی المحقق العراقی ره ان لا یعلّق علی کلام السید ره لکون فتواه موافقا للمتن و تعلیق المحقق العراقی ره علی المتن و عدم تعلیق من السید البروجردی ره عليه وان کان کلاهما مبنیين علی استظهارهما المشترک من عبارة السید الماتن ره ان الوتیرة المذکورة لایعدّ اداء عنده ره الا انه حيث ان هذا الاستظهار لیس فی محله فکان ینبغی للسید البروجردی ره ان یعلّق علی عبارة العروة و ان لا یعلّق المحقق العراقی ره عليها .

المطلب الثانی الذی ذکره السید الماتن ره فی المسألة انه : هل استحباب اتیان الوتیرة مقید بعدم الفصل بینها و بین العشاء حتی لایتنفل بینهما بغیر الوتیرة او لیس هناک تعبد بهذا الامر بل یجوز اتیان الوتیرة فی ایّ وقت بعد العشاء سواء اتی بالوتیرة متصلة بالعشاء او منفصلة بالفصل القریب او البعید.

ادعی صاحب الجواهر ره بان وقت الوتیرة و ان کان ممتدا الی منتصف اللیل الا انه یعتبر فیها ان تقع بعد العشاء عرفا فان محلّ الوتيرة بحسب النصوص وان کان بعدالعشاء لکن المراد من عنوان « بعد العشاء » لیس مطلقا بل المراد به هو البعدیة العرفیة بان لا یجعل بینهما الفراغ الکثیر و قد ذکر فی الجواهر لاثبات اعتبار البعدیة العرفیة وجوها منها ان المنساق بل المعهود ان تُؤتی بالوتیرة متصلة بالعشاء و الا فلو اوجد الفراغ الکثیر بین العشاء و الوتیرة لا یصدق علیه عنوان « بعد العشاء » عرفا.

 


[1] ـ العروة الوثقی ج1ص525.
[2] ـ المستمسک ج5ص109.
[3] ـ الوسائل ابواب اعداد الفرائض ب13ح2.
[4] ـ الوسائل ابواب اعداد الفرائض ب13ح3.
[5] ـ نفس المصدر ح9.
[6] ـ ح16.
[7] ـ العروة المحشی ج2ص265.
[8] ـ نهایة التقریر ج1ص175.
[9] ـ الجواهر ج4ص142.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo