« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

کیفیة جمع صاحب الحدائق ره و جمع السید الحکیم ره بین الاخبار المختلفة

 

موضوع: کیفیة جمع صاحب الحدائق ره و جمع السید الحکیم ره بین الاخبار المختلفة

کان الکلام فی کیفیة الجمع بین الاخبار المختلفة فی تعیین مبدء وقت فضیلة الظهر وقد رجح صاحب الحدائق ره روایات الاعتبار بالنافلة واوّل روایات التحدید بالاقدام و الاذرع و حملها علی التقیة بعد ما صرّح بان موارد الحمل علی التقیة لا تختص بما اذا کان قول العامة او بعضهم موافقا لاحد المتعارضین وذکر ثلاثة وجوه لتعين روایات التحدید بالاقدام والاذرع في الحمل علی التقیة .

الوجه الاول ان اخبار الاعتبار بالنافلة معتضدة بعمل الاصحاب قدیما و حدیثا .

الوجه الثانی ان اخبار الاعتبار بالنافلة معتضدة بأخبار استحباب تخفیف النافلة و بأخبار أفضلیة ایقاع الفریضة فی أقرب محلها من الزوال .

الوجه الثالث انها اقرب الی جادة الاحتیاط و أوفق به .

اما دعواه اولا بان مورد الحمل علی التقیة لا یختص بما اذا کان احدالمتعارضین موافقا لقول العامة فقد تقدم النقاش فیه وبينا ما هو المناط في الحمل علی التقية .

اما ما ذکره فی الوجه الاول من اعتضاد روایات الاعتبار بالنوافل بعمل الاصحاب قدیما و حدیثا فهل هذا النحو من الترجیح ثابت ام لا ؟ ان کان مراده من اعتضاده بعمل الاصحاب هی الشهرة الفتوائیة او الشهرة العملیة لصالح الطائفة الاولی فیمکن المناقشة فیه کبرویا بانه لا دلیل علی کون الشهرة الفتوائیة او اشتهار عمل الاصحاب بروایة من مرجحات الروایة فی باب التعارض .

نعم لو کان مراده من عمل الاصحاب تسالمهم و اتفاقهم علی العمل بطرف و اعراضهم عن الطرف الاخر لایرد علیه الاشکال الکبروی ولذلک نری ان الفقهاء الذین لایعتبرون الشهرة موجبا لجبر ضعف سند الروایة و هکذا لا یعتبرون اعراض المشهور موجبا لوهن السند و لایعتبرونه من اسباب الترجیح لکن مع ذلک اذا اتفق تسالم الاصحاب فی مورد و احرز ذلک لهم یلتزمون بالترجیح بذلک مثلا فی باب الحج فی مقام تعیین حدّ النائي الذي موضوع لوجوب التمتع في مقابل الحاضر الذي هو موضوع وجوب الافراد والقران « ذلک لمن لم يکن اهله حاضری المسجد الحرام » ورد في بعض الروايات الصحیحة ان الحاضر من کان منزله دون الميقات لکن ذکر السيد الخوئي ره انه حیث ان الاصحاب تسالموا علی خلافه و اعرضوا عنه فهذا یوجب طرحه و سقوطه عن الحجیة .

و فی المقام ان کان مراد صاحب الحدائق ره من عمل الاصحاب بروایات الاعتبار بالنافلة هو تسالمهم علیه فلا اشکال فیه کبرویا لکن الاشکال فی المقام انما هو فی تحقق الصغری هل یمکن احراز تسالم الجمیع علی ان العبرة فی وقت الفضیلة بالنوافل لا الاقدام ؟

اما الوجه الثانی لترجیح روایات الاعتبار بالنافلة فقال بانها معتضدة باخباراستحباب تخفیف النافلة و باخبار افضلیة اتیان الفریضة فی اقرب ما یمکن من الزوال فیناقش فیه بان مجرد موافقة طائفة للعموم لم یثبت کونه من اسباب الترجیح للطائفة الموافقة و لا دلیل علی کون هذا النحو من المزية من المرجحات فلو کان هناک طائفتان متعارضتان و کان احدیهما موافقا للعام و الاخر مخالفا للعام لا یکون مجرد الموافقة للعام سببا لترجیح الطرف الموافق نعم بعد تساقط المتعارضین یمکن الرجوع الی العام فیصیر العام مرجعا بعد التساقط لا مرجحا .

واما الوجه الثالث لترجیح روایات الاعتبار بالنافلة و هو أقربیته الی جادة الاحتیاط فهو محل اشکال کبرویا و صغرویا

اما الاشکال الکبروی فللاشکال فی کون الموافقة مع الاحتیاط من اسباب الترجیح و ان قال به الشیخ الطوسی ره استنادا الی بعض الاخبار لکن لیس عليه دليل تامّ .

اما الاشکال الصغروی فهو ان البحث فی المقام هو البحث عن الفضیلة و الرجحان ، و الترجیح بالموافقة مع الاحتیاط علی تقدیر اعتباره انما هو فی باب الاحکام الالزامیة فلا مورد للقول به فی المستحبات .

فلم یتم جمع صاحب الحدائق ره بین الروایات علی نحو الاطلاق وانما یتم دعواه اذا اُحرز صغرویا تسالم الاصحاب علی الاعتبار بالنافلة و عدم الاعتبار بتلک التحدیدات بالقدم و الذراع او القامة، و بعد ما انتفی الجمع العرفی بین الطائفتین .

فالالتزام بدعوی صاحب الحدائق ره ممکن و لکن لا علی اطلاقه بل معلّقا علی امرین : الاول علی عدم امکان الجمع العرفی و الثانی علی احراز تسالم الاصحاب صغرویا علی کون الاعتباربالنافلة .

و للسید الحکیم ره طريق آخر للجمع بین هذه الروایات المختلفة التی تحدد وقت الفضیلة فی ثلاثة حدود ای قدم و ذراع و مثل الشاخص وبين روايات الاعتبار بالنافلة فقال ان ما یستفاد من ملاحظة مجموع الروایات بما هو مجموع هو ان هذه الحدودالمذکورة ترتبط بمنتهی وقت الفضیلة لا مبدئه و بناء علیه یکون وقت الفضیلة من حیث المنتهی علی اربع مراتب : اول المراتب فی الفضل یبدء من زوال الشمس الی الفراغ من النافلة قبل بلوغ الظل القدم والمرتبة الثانية بلوغ الظل الی قدم و المرتبة الثالثة الی قدمین و الرابعة الی مثل الشاخص .

ثم قال فی تقریب الوصول الی هذا الجمع و النتیجة بانه اذا لاحظنا الاخبار المختلفة نری ان الاختلاف فیها من جهتین :

الجهة الاولی اختلافها فی مقدار الظل بانه قدم او قدمان او اربعة اقدام او قامة .

الجهة الثانیة فی ان هذه التحدیدات المختلفة واردة فی بيان مبدء وقت الفضیلة او انها ناظرة الی منتهی وقت الفضیلة حیث ان بعض روایاتها ظاهرة فی کون التحدید بلحاظ المبدء و بعضها ظاهرة فی کون التحدید بها بلحاظ المنتهی و علی هذا الاساس لابد من البحث عن کیفیة الجمع بین الروایات المختلفة فی کلتا الجهتین.

اما الاختلاف فی ان هذه الحدود المذکورة حدود للمبدء او انها حدود للمنتهی فقال اذا لاحظنا الروایات نری ان بعضها ظاهرة فی التحدید بلحاظ المبدء مثل الروایات التی حدّدت بالقدم کروایة إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ- فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ- إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ فِي السَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِينَ تَزُولُ[1] .

و کروایة سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ أَ هُوَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ- إِلَّا فِي السَّفَرِ أَوْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ وَقْتَهَا إِذَا زَالَتْ[2] .

و موثقة ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أُنَاسٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِنَّا نُصَلِّي الْأُولَى- إِذَا كَانَتْ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ الْعَصْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ[3] .

فقال : أن الظاهر من رواية القدم نفسها دخول الوقت بعدها لا كونها وقتاً، بقرينة دخول الباء، كما تقول: بعد الزوال بساعة.

و أما روايات القدمين و الذراع: فبعضها ظاهر- في نفسه- في ذلك، مثل‌ صحيح زرارة: «وقت الظهر على ذراع»[4] .و‌

في مكاتبة عبد اللّه بن محمد: وقت الظهر على قدمين من الزوال و وقت العصر على أربعة أقدام من الزوال» [5] .

و بعض روایات القدمین و ان کان ظاهرها الاولی کونها ناظرة الی تحدید وقت الفضیلة من حیث کل الوقت و المنتهی الا انه لابد من حملها علی انها بصدد بیان المبدء کروایة إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ الْفَيْ‌ءُ- فِي الْجِدَارِ ذِرَاعاً صَلَّى الظُّهْرَ- وَ إِذَا كَانَ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى الْعَصْرَ- قُلْتُ الْجُدْرَانُ تَخْتَلِفُ مِنْهَا قَصِيرٌ وَ مِنْهَا طَوِيلٌ- قَالَ إِنَّ جِدَارَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ يَوْمَئِذٍ قَامَةً- وَ إِنَّمَا جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ- لِئَلَّا يَكُونَ تَطَوُّعٌ فِي وَقْتِ فَرِيضَة[6] ٍ.

ان هذه الروایة ایضا و ان کان ظاهرصدرها ان الذراع نفسه وقت الا انه لمکان التعلیل الوارد فی ذیلها « وَ إِنَّمَا جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ- لِئَلَّا يَكُونَ تَطَوُّعٌ فِي وَقْتِ فَرِيضَة» محمولة علی بيان مبدء الوقت لان التعليل يدلّ علی ان الذراع جعل مبدأ لوقت فضیلة الظهر لئلا یتزاحم و یتداخل وقت النافلة بوقت فضیلة الفریضة .

و هکذا بالنسبة الی صحیحة زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ ذِرَاعٌ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ ذِرَاعاً مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ- فَذَاكَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ حَائِطَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ قَامَةً- وَ كَانَ إِذَا مَضَى مِنْهُ ذِرَاعٌ صَلَّى الظُّهْرَ- وَ إِذَا مَضَى مِنْهُ ذِرَاعَانِ صَلَّى الْعَصْرَ- ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ- قُلْتُ لِمَ جُعِلَ ذَلِكَ قَالَ لِمَكَانِ النَّافِلَةِ- لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ ذِرَاعٌ- فَإِذَا بَلَغَ فَيْؤُكَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ وَ إِذَا بَلَغَ فَيْؤُكَ ذِرَاعَيْنِ- بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ[7] .

فان هذه الروایة ایضا و ان کانت فی حد نفسها ظاهرة فی بیان تمام الوقت لکن لاجل القرینة محمولة علی انها بصدد بیان المبدء للفضیلة و هی استشهاده علیه السلام بفعل رسول الله ص « کان اذا مضی منه ذراع صلی الظهر » فیستکشف منه انه یعنی ب« ذراع » انه علی ذراع او انه علی قدمین ثم اضاف السید الحکیم ره قائلا : فکأنّ ارادة هذا المعنی ای ارادة مبدئية الحدّ کالذراع ونحوه کان شائعا رائجا آنذاک و لذلک عبّر فی الصدر بالذراع ثم استشهد فی الذیل بفعل النبی الاکرم ص بانه ص بعد ذلک صلّی الظهر و هذا یکشف عن کون الذراع مبدء لوقت الفضیلة اذن هذه النصوص اما ظاهرة فی کونها ناظرة الی المبدء او محمولة علیه و بعض روایات الاعتبار بالمثل ایضا اُرید بها المبدء و لکن الذی یحسم الامرویسهله صراحة بعض روایات الاعتبار بالمثل و القامة فی کونها بعنوان المنتهی کمعتبرة احمد بن عمر عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- فَقَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ- إِلَى أَنْ يَذْهَبَ الظِّلُّ قَامَةً- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَامَةٌ وَ نِصْفٌ إِلَى قَامَتَيْنِ. [8]

و روایة مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ- وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَةٌ مِنَ الزَّوَالِ- وَ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ قَامَةٌ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَتَانِ- قُلْتُ فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ[9] .

ورواية إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع مَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ الظُّهْرِ- قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ مَتَى يَخْرُجُ وَقْتُهَا- فَقَالَ مِنْ بَعْدِ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِهَا أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ[10] -

فان هذه الروایات الثلاث صریحة فی دخول وقت الفضيلة بالزوال. فلا بد من حمل جميع ما دل على تأخر وقت الفضيلة بذراع أو بقامة أو نحو ذلك على منتهی وقت الفضیلة بمراتبه فبالتالی لابد من حمل و تأویل ظهور الروایات السابقة التی جعلت العبرة بقدم او قدمین لانها مخالفة لصراحة هذه الروایات الثلاثة الاخیرة فی ارادة منتهی الوقت هذا تمام الکلام فی الجهة الثانیة من الاختلاف

اما الجهة الاولی من الاختلاف ای الاختلاف فی مقدار الظل هل هو قدم او ذراع او قامة فالعبرة بأیّة واحدة من هذه الحدود؟ فیرتفع الاختلاف فیها بما حصلت فی الجهة الثانیة من کونها ناظرة الی المنتهی فبالتالی یحمل اختلاف التحدیدات علی مراتب الفضل فغایة وقت الفضیلة هو المثل و افضل منه ثلثا القامة و افضل منه الذراع ثم افضل منه القدم ثم افضل منه اذا فرغ من النافلة . [11]

فالسید الحکیم ره حیث انه جمع بین الروایات فی الجهة الثانیة بترجیح الروایات الصریحة[12] فی کونها صادرة بصدد تعیین منتهی الوقت للفضیلة اوّل سائر الروایات الظاهرة او المحمولة علی بیان المبدء ، و وصل بهذا البيان الی النتيجة التي التزم بها المشهور من جعل الاعتبار بالنافلة و ان وقت الفضیلة یبدء من الزوال و لا موضوعیة لتلک التحدیدات .

هل هذه الکیفیة من الجمع بین روایات الباب تام ام لا ؟

 


[1] ـ الوسائل ابواب مواقیت الصلاة ب8ح11.
[2] ـ ح17.
[3] ـ ح22.
[4] ـ 19.
[5] ـ ح30.
[6] ـ الوسائل ابواب مواقیت الصلاة ب8ح28.
[7] ـ ح3.
[8] ـ ب8ح9.
[9] ـ ب8ح29.
[10] ـ بحح32.
[11] ـ المستمسک ج5ص57.
[12] ـ روایة احمد بن عمر و محمد بن حکیم و ابراهیم الکرخی.
logo