< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: تعیین مبدء وقت فضیلة الظهر

القول المعروف و المشهور فی مبدء وقت فضیلة الظهر انه زوال الشمس و ان کان الافضل عندهم تأجیلها الی بعد اتیان النافلة و هذا المقدار من التأخیر لیس مخالفة للفضل لکن الافضل لمن لایرید اتیان النافلة ان یبدء بالفریضة اول الزوال و فی مقابل المشهور اختار بعض الفقهاء کصاحب المعالم ره فی المنتقی ان وقت فضیلة الظهر لیس یبدء من الزوال بل الوقت الافضل للظهر یدخل عند بلوغ الظل الی ذراع .

و منشأ الاختلاف القولی هو اختلاف الروایات فی هذا المجال حيث ان هناک ثلاث طوائف من الروایات تحدد وقت فضیلته بفاصل من الزوال کقدم او قدمین وذراع او مثل الشاخص و هذه الطوائف الثلاثة التی تقدم ذکرها تقابل الروایات الدالة علی ان الزوال هو مبدء وقت الفضیلة .

قد قلنا ان الروایات التی تجعل الزوال مبدء لوقت الفضیلة علی طائفتین الطائفة الاولی وردت فی خصوص الظهر و الطائفة الثانیة هی الروایات التی تجعل اول الوقت افضل لاتیان کل صلاة بنحو الاطلاق .

اما الطائفة الاولی فقد ذکرها صاحب الوسائل قدس سره فی الباب 5من ابواب مواقیت الصلاة و منها صحیحة الفضلاء(الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ وَ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ جَمِيعاً) قَالُوا كُنَّا نَقِيسُ الشَّمْسَ بِالْمَدِينَةِ بِالذِّرَاعِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَا- إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ- إِلَّا أَنَّ بَيْنَ‌ يَدَيْهَا سُبْحَةً- وَ ذَلِكَ إِلَيْكَ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنَّ شِئْتَ قَصَّرْتَ[1] .

یستفاد منها انه اذا زالت الشمس یبدء وقت الفضیلة الا ان الذی یرید اتیان النافلة یؤجّله الی بعد اتیانها .

و منها موثقة ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى أُصَلِّي الظُّهْرَ- فَقَالَ صَلِّ الزَّوَالَ ثَمَانِيَةً ثُمَّ صَلِّ الظُّهْرَ- ثُمَّ صَلِّ سُبْحَتَكَ طَالَتْ أَوْ قَصُرَتْ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ[2] .

و ومنها روایة مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ- إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً- فَذَلِكَ إِلَيْكَ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ[3] .

و منها روایة يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ- أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا قُلْتُ ذَكَرَ أَنَّكَ قُلْتَ- إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ الظُّهْرُ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ يَمْنَعْكَ إِلَّا سُبْحَتُكَ- ثُمَّ لَا تَزَالُ فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَةً- وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ- فَإِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ- فَلَمْ تَزَلْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ حَتَّى يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ- وَ ذَلِكَ الْمَسَاءُ فَقَالَ صَدَقَ[4] .

و منها الروایة التی عبّر عنها صاحب الحدائق ره بالصحیح عن سعید بن الحسن ( یعنی به ان رواة الحدیث الی سعید بن الحسن کلها ثقات الا ان سعید بن الحسن لم یوثق)

سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوَّلُ الْوَقْتِ زَوَالُ الشَّمْسِ- وَ هُوَ وَقْتُ اللَّهِ الْأَوَّلُ وَ هُوَ أَفْضَلُهُمَا[5] .

و منها ما عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوَّلَ الْوَقْتِ وَ فَضْلَهُ- فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِالثَّمَانِي رَكَعَاتٍ- فَقَالَ خَفِّفْ مَا اسْتَطَعْتَ[6] .

هذه الطائفة الاولی التي وردت فی خصوص الظهر، اما الطائفة الثانیة فتدل علی ان لکل صلاة وقتین و اول الوقت افضلهما و قد ذکرها صاحب الوسائل فی الباب 3 من ابواب مواقیت الصلاة کمعتبرة سعد بن ابی خلف عن ابی الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا- إِذَا أُقِيمَ حُدُودُهَا أَطْيَبُ رِيحاً مِنْ قَضِيبِ الْآسِ- حِينَ يُؤْخَذُ مِنْ شَجَرِهِ فِي طِيبِهِ وَ رِيحِهِ وَ طَرَاوَتِهِ- فَعَلَيْكُمْ بِالْوَقْتِ الْأَوَّلِ[7] .

و صحيحة محمد بن مسلم قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ- فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِصُعُودِ الْأَعْمَالِ- فَمَا أُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ عَمَلٌ أَوَّلُ مِنْ عَمَلِي- وَ لَا يُكْتَبَ فِي الصَّحِيفَةِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنِّي. [8]

وصحیحة عبد الله بن سنان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتَيْنِ أَفْضَلُهُمَا- وَ لَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَمْداً- وَ لَكِنَّهُ وَقْتُ مَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِيَ أَوْ سَهَا أَوْ نَامَ- وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ عِلَّةٍ.[9]

و توجد فی مقابل هذه الروایات الدالة علی ان مبدء وقت فضیلة الظهر هو الزوال ثلاث طوائف من الروایات التی تدل علی ان مبدئه لیس هو الزوال بلافصل منه بل یبدء بفاصل من الزوال .

و البحث هنا فی کیفیة الجمع بین هذه الروایات المتنافیة وقد صاحب الحدائق ره جمعا بین الصنفین عن صاحب المعالم ره و نقل جمعا اخر عن بعض أفاضل متأخر المتأخرین ای صاحب ذخیرة المعاد المحقق السبزواری ره ثم ناقش فی کلا الجمعین و فی اخر المطاف حمل الروایات المحدّدة بذراع او ذراعین علی انها صادرة علی وجه التقیة .

اما الجمع الذی ذکره صاحب المعالم ره بین الصنفین فهو ترجیح الروایات الدالة علی انه بعد ذراع مع تأویل و حمل الروایات الدالة علی انه یبدء من الزوال علی انها بصدد بیان وقت الاجزاء حیث انه أجاب عن الاخبار الدالة علی ترجیح اول الوقت مطلقا بما نصه : يجاب بان المراد من الوقت الداخل بزوال الشمس وقت الاجزاء و مما بعد القدمين و الأربعة وقت الفضيلة في الجملة و قد وقع التصريح بهذا في بعض الاخبار السابقة، و إذا ثبت ذلك حملنا الأخبار الواردة برجحان أول الوقت على إرادة الأول‌ مما بعد وقت الفضيلة لا من ابتداء الوقت[10] ،

و بهذا البیان رفع قدس سره التنافی بینهما .

اما الروایات النافیة للقدم و القدمین فقد ادعی صاحب المعالم ره امکان نحوین من الحمل فيهما. و قد ذكر الشيخ (قدس سره) انه انما نفى ذلك فيه لئلا يظن انه وقت لا يجوز غيره، و هو متجه، و يحتمل ايضا ان يكون واردا على جهة التقية لما هو معروف من حال أكثر أهل الخلاف في إنكار ذلك و العمل بخلافه

الحمل الاول ما ذکره الشیخ الطوسی ره من انه انما نفى ذلك فيه لئلا يظن انه وقت لا يجوز غيره، تقریب ذلک هو ان هذه الروایات انما هی بصدد نفی کون القدم و القدمین ملاکا لوقت الاجزاء حتی لایتصور انه لا یجوز للانسان ان یأتی بالظهر قبل القدم فترید بیان دخول وقت الاجزاء من الزوال و دخول وقت الفضیلة بعد الذراع اذن الروایات النافیة للقدم او القدمین لا تنفی ان یکون مبدء وقت الفضیلة قدما او قدمين بل انما تنفی ان یکون مبدء وقت الاجزاء قدما بعد الزوال و هذا هو الحمل الذي ذکره الشیخ الطوسی قدس سره و قال صاحب المعالم ره هذا الحمل متجه .

و قد ذکر صاحب المعالم ره وجها اخر من الجمع و هو انه يحتمل ايضا ان تکون هذه الروایات صادرة على جهة التقية لما هو معروف من حال أكثر أهل الخلاف في إنكار ذلك و العمل بخلافه[11] .

هل هذا الجمع الذی ذکره صاحب المعالم ره تام ام لا ؟ ان صاحب المعالم ره قد ذکر مطلبا فی مقام الجمع بین الروایات الدالة علی ان مبدئه الزوال و الروایات المحددة بقدم او قدمین ثم ذکر وجهین بعنوان المحمل بالنسبة الی الروایات النافیة للقدم او القدمین .

وصاحب الحدائق ره ناقش فی المطلب الاول بثلاث مناقشات ثم ناقش فی کلا المحملین الذین کان احدهما من الشیخ الطوسی ره و الاخر من صاحب المعالم ره .

اما المطلب الاصلی ای حمل الروایات الدالة علی ان الزوال مبدء وقت الفضیلة علی انها ناظرة الی وقت الاجزاء و حمل الروایات المحددة بقدم او قدمین علی بیان مبدء وقت الفضیلة فقد ناقش فیه بثلاث مناقشات .

المناقشة الاولی ان حمل الروایات الدالة علی انه یدخل من الزوال علی بیان وقت الاجزاء وحمل روایات القدم و القدمین علی وقت الفضیلة بعید غایة البعد عن سیاق الروایات الدالة علی ان لکل صلاة وقتین و اول الوقت افضلهما اذ المراد باول الوقت هو الوقت الاول و حمله علی اول وقت الفضیلة ای بعد القدم خارج عن سیاق الاخبار فلا یمکن الالتزام به.

المناقشة الثانیة هی ان هناک روایات کثیرة تدل علی استحباب المبادرة باتیان الفریضه و النافلة قبل ان یبلغ الظل الی ذراع و ذراعین و یستفاد منها استحباب اتیان الظهر قبل ذراع فمن جملتها روایة محمد بن الفرج قَالَ: كَتَبْتُ أَسْأَلُ عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ فَأَجَابَ- إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ سُبْحَتَكَ- وَ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ فَرَاغُكَ مِنَ الْفَرِيضَةِ- وَ الشَّمْسُ عَلَى قَدَمَيْنِ ثُمَّ صَلِّ سُبْحَتَكَ- وَ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ فَرَاغُكَ مِنَ الْعَصْرِ- وَ الشَّمْسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ- فَإِنْ عَجَّلَ بِكَ أَمْرٌ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَتَيْنِ- وَ اقْضِ بَعْدَهُمَا النَّوَافِلَ- فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ ثُمَّ اقْضِ بَعْدُ مَا شِئْتَ[12] .

و موثقة ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أُنَاسٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِنَّا نُصَلِّي الْأُولَى- إِذَا كَانَتْ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ الْعَصْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ[13] .

و روایة صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْعَصْرُ مَتَى أُصَلِّيهَا إِذَا كُنْتُ فِي غَيْرِ سَفَرٍ- قَالَ عَلَى قَدْرِ ثُلُثَيْ قَدَمٍ بَعْدَ الظُّهْرِ[14] .

فیستفاد من هذه النصوص استحباب المبادرة الی اتیان النافلة فی أدنی ما یمکن من الزوال بینما ان صاحب المعالم ره ادعی أفضلیة تأخیره الی وقت بلوغ الظل الی قدم اذن حمل صاحب المعالم ره لا یناسب سیاق هذه النصوص المرغبة باتیان النافلة عند الزوال حتی یتیسر له اتیان الفریضة فیما هو اقرب من الزوال .

المناقشة الثالثة من صاحب الحدائق ره علی جمع صاحب المعالم ره هو ان هذا الجمع یخالف الروایات المتعددة المرغبة علی اتیان الصلاة اول الوقت عند الزوال کصحیحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ- فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِصُعُودِ الْأَعْمَالِ- فَمَا أُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ عَمَلٌ أَوَّلُ مِنْ عَمَلِي- وَ لَا يُكْتَبَ فِي الصَّحِيفَةِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنِّي[15] .

و صحیحة سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع يَا فُلَانُ إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ عَلَيْكَ فَصَلِّهَا - فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا يَكُونُ[16] .

فیستفاد من هذه النصوص ان الزوال هو المخصوص بالفضل هذه هي مناقشاته الثلاث فی المطلب الاول الذی ذکره صاحب المعالم ره .

اما اشکاله بالنسبة الی المحملین ای محمل الشیخ الطوسی ره و محمل صاحب المعالم ره فبالنسبة الی المحمل الذی نقله عن الشیخ ره قال ره انه بعید غایة البعد لان ما ذکره الشیخ ره يرجع الی ان مفاد هذه الروايات نفی الموضوعیة عن القدم و القدمین بالنسبة الی وقت الاجزاء و انها لاتدل علی نفي موضوعیته بالنسبةالی وقت الفضیلة وهو بعيد عن سياق هذه الروايات کما یتضح ذلک بملاحظة سؤال السائل حیث انه لم یکن سؤالا عن وقت الاجزاء بل وقت الاجزاء کان معلوما عنده و انما کان سؤاله عن الوقت الافضل فالسائل بحسب فهمه السابق بالنسبة الی وقت الفضیلة وانه یبدء عند بلوغ الظل الی القدم والقدمين سأل الامام علیه السلام عن ذلک فاجابه الامام علیه السلام بالنفی بان له تعجیل الظهر الی قبل بلوغ الظل الی قدم اذا اتی بالنوافل و انه لا موضوعیة لمضی قدم من الظل اذن لایصح حمل الروایات النافیة للقدم و القدمین علی وقت الاجزاء لمنافاته لما ینسبق من الروایات .

اما المحمل الثانی الذی ذکره صاحب المعالم ره من الحمل علی التقیة فناقش فيه صاحب الحدائق ره بانه لایتم لعدم موافقة قول العامة ما تتضمن هذه النصوص من الصاق العصر بالظهربلافصل لانهم قائلون بالتفریق بین الظهرین کما هو المعمول به عندهم الی زماننا هذا .

وهذه المناقشات من صاحب الحدائق ره علی دعوی صاحب المعالم ره تامة الا المناقشة فی جمع صاحب المعالم ره بانه یخالف الروایات الدالة علی ان الافضل من کل صلاة اتیانها اول الوقت لانه یمکن الجواب عنها دفاعا عن صاحب المعالم ره بانه یمکن ان یکون ذلک من باب تخصیص الظهر من عموم الصلوات لوجود دلیل خاص و هذا ما یقتضیه الجمع العرفی بین الاطلاق و التقیید نعم بعد ما کانت عمدة الروایات التی استند الیها صاحب الحدائق ره فی الرّد علی صاحب المعالم ره واردة فی خصوص صلاة الظهر کانت مناقشته في کلام صاحب المعالم تامة .

و هناک اشکال اخر علی مثل جمع صاحب المعالم ره و هو اشکال عام فی باب الالتیام بین الروایات المتعارضة من ان رفع الید عن ظهور احد طرفی المعارضة وحمله علی معنی یوافق الطرف الاخر یحتاج الی شاهد علی الجمع والا فالجمع الذی لا شاهد علیه یکون من الجمع التبرعی و مجرد امکان الالتیام بین الدلیلین المتنافیین بشیء لا شاهد علیه لایکفی فی الجمع التام و فی المقام اذا لاحظنا خصوصیات هذین الصنفین من الادلة نری ان احدهما فی مقام تحدید مبدء وقت الفضیلة جعلت العبرة بقدم و الاخر ینفی ذلک فبالتالی یکون التنافی بین الدلیلین موجودا و لا شاهد علی جمع صاحب المعالم ره .

 


[1] ـ الوسائل ابواب المواقیتب5ح1.
[2] ـ نفس المصدر ح3.
[3] ـ نفس المصدر ح4.
[4] ـ نفس المصدر ح6.
[5] ـ الوسائل ابواب مواقیت الصلاة ب3ح6.
[6] ـ الوسائل ابواب مواقیت الصلاة ب3ح9.
[7] ـ نفس المصدر ح1.
[8] نفس المصدر ح2 -.
[9] ـ نفس المصدر ح4.
[10] ـ الحدائق ج6ص139.
[11] ـ الحدائق ج6ص140.
[12] ـ الوسائل ابواب مواقیت الصلاة ب8ح31.
[13] ـ نفس المصدر ح22.
[14] ـ الوسائل ابواب مواقیت الصلاة ب9ح5.
[15] ـ الوسائل ابواب المواقیت ب3ح2.
[16] ـ نفس المصدر ح3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo