< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/03/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاصل العملی هل یقتضی جواز تقدیم الخطبتین علی الزوال

انتهی الکلام فی البحث عن مبدء وقت صلاة الجمعة و الخطبتین بمقتضی الادلة الاجتهادیة الی ان بعض الادلة التی یستند الیها قول المشهور ـ من لزوم تأخیر الخطبتین الی حین الزوال ـ تام کالاستدلال بالایة الشریفة و الاستدلال بصحیحة محمد بن مسلم و بمعتبرة عبد الله بن المیمون و کما فی المقابل تم الاستدلال بصحیحة عبد الله بن سنان علی القول الثانی الذی اختاره الشیخ ره فی الخلاف و بعض الفقهاء و فی مقام الجمع بین الطائفتین قلنا بلزوم الاخذ بمفاد ادلة قول المشهور و انه لا یمکن الالتزام بمفاد صحیحة عبد الله بن سنان للوجوه المتعددة التی تقدمت الاشارة الیها .

اما القول الثالث و الرابع ای استحباب تقدیم الخطبتین علی الزوال او وجوبه فاتضح الاشکال فیهما عبر المناقشة فی ادلة القول الثانی لوحدة المدرک لها ولیس هناک مدرک اخر یستند الیه القول الثالث و الرابع غير صحيحة عبدالله بن سنان . هذا هو بیان مقتضی الادلة الاجتهادیة لتعیین مبدء وقت صلاة الجمعة .

اما مقتضی الاصل العملی فی المسألة علی تقدیر عدم تمامیة الدلیل الاجتهادی فی المقام فقدأفاد فی ذلک شیخنا الاستاذ التبریزی ره ان الاصل العملی یقتضی جواز تقدیم الخطبتین علی الزوال و عدم تعین الاتیان بالخطبتین بعد الزوال .

تقریب دعواه هو ان الشک فی جواز تقدیم الخطبتین علی الزوال و عدم جوازه يرجع الی الشک فی انه هل تقیدت صلاة الجمعة بکون خطبتیها بعد الزوال او انها مطلقة بالنسبة الی هذا القيد ، فالشک یکون فی التقید به و عدم التقید به فیندرج المورد فی موارد دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین و مقتضی القاعدة علی مبنی المحققین المتأخرین جریان البرائة فیه اذن طبع المسألة یقتضی کونه مجری البرائة لکن کما قلنا في بيان مقتضی الاصل العملی فی مبحث الوقت الاختصاصی للظهر ان السید الخوئی ره ذکر مطلبا فی بحث وقت وجوب زکاة الفطرة وانه هل هو من لیلة العید او من فجر یوم العید فادعی هناک عدم جریان البرائة و ذلک المطلب یستدعی عدم جریان البرائة فی المقام ایضا فذکر هناک ان البرائة انما تجری فیما کان اصل التکلیف محرزا و کان الشک فی ناحیة القید فقط اما فیما لم یکن اصل التکلیف محرزا کما هو هکذا فی بحث وقت وجوب اداء الزکاة و في الوقت الاختصاصي للظهر وفي المقام ايضاً فلاتجري البرائة بل لابد من القول بجریان الاحتیاط فیه لان اصل التکليف في الزمان الاول مشکوک بل محکوم بالعدم بالاستصحاب وقد ذکرنا في مبحث الوقت الاختصاصي المناقشة في هذا المطلب و عليه فلايبقی اشکال فی جریان البرائة فی المقام فیجوز بمقتضی الاصل العملی اتیان الخطبتین قبل الزوال لکن لاتصل النوبة فی المقام الی التمسک بالاصل العملی لتمامیة الدلیل الاجتهادی علی حکم المسألة لکن علی تقدیرفقد الدلیل الاجتهادی یکون الاصل الجاری هی البرائة عن تقیید الخطبتین بالزوال .

هذه کلها هی المباحث المرتبطة بالمطلب الاول ـ مبدء وقت صلاة الجمعة ـ من الجهة الرابعة من جهات البحث فی اوقات الفرائض .

المطلب الثانی من الجهة الرابعة هو فی منتهی وقت صلاة الجمعة .

فقال السيد اليزدي ره فی العروة الوثقی : وقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص

اقوال الفقهاء فی هذه المسألة مختلفة و هم علی خمسة اقوال .

القول الاول هو ما اختاره الماتن ره کما نسب الی المشهور ایضا فقال السید الحکیم ره : كما عن الأكثر، أو أكثر أهل العلم، أو المشهور، أو عليه المعظم على اختلاف عبارات النسبة ، وعن المنتهی الاجماع عليه . [1] وفی الجواهر : [كما هو] خيرة الأكثر، بل حكى غير واحد عليه الشهرة، بل في المعتبر: «أنّه مذهب أكثر أهل العلم» ، بل في المحكيّ عن المنتهى الإجماع عليه لكن لم أجد في النصوص ما هو صريح فيه . [2] ،

و هکذا فی منظومة السید بحر العلوم :

و وقتها الزوال للمثل على مشتهر فتوى عن النص خلا

و مقتضى النصوص ضيق الوقت و أنه حزم كمثل البت [3]

القول الثانی هو ان وقتها ضیق بمقدار اتیان الخطبتین والرکعتین فقط کما نقل هذا عن ابی الصلاح الحلبی و عن ابن زهرة فی الغنیة دعوی الاجماع علیه علی حسب ما جاء فی کلمات السید الخوئی ره « المنسوب إلى أبي الصلاح و ابن زهرة تضييق الوقت و عدم زيادته على نفس العمل، فوقت الصلاة من حين الزوال إلى أن يمضي مقدار أدائها مع الخطبتين و الأذان، و لا يتسع الوقت أكثر من ذلك، فاذا مضى هذا المقدار و لم يؤدها سقطت الجمعة و انتقل الفرض إلى الظهر، بل ادعى في الغنية قيام الإجماع عليه» . [4]

القول الثالث هو سعة وقتها الی الغروب کالظهر فقال السید الخوئی ره : بإزاء هذا القول « القول الثانی» من أفرط فجعل وقتها وقت صلاة الظهر فيمتد إلى الغروب، نسب ذلك إلى ابن إدريس ، و اختاره الشهيد (قدس سره) في الدروس و البيان . [5]

و فی کتاب الصلاة للشيخ الحائری ره : ما حكي عن ابن إدريس و الشّهيد في الدّروس و البيان و

عن ظاهر الرّوضة و جامع الشّرائع و المسالك: من كون صلاة الجمعة كصلاة الظهر في يومها من حيث الفضل و الإجزاء ، فيمتدّ وقتها إلى الغروب، و هو الّذي مال إليه في الجواهر و اختاره في مصباح الفقيه معلّقا «لو لا عدم معهوديّة التوسعة في صلاة الجمعة في الشريعة المقدّسة» . [6]

القول الرابع ما نقله الشهید ره فی الذکری عن الجحفی من ان وقتها ساعة من النهار اي يمتدّ من الزوال بمقدار ساعة .[7]

القول الخامس ما عن المجلسيين «رهما» و تبعهما صاحب الحدائق ره من تحديد الوقت من الزوال إلى أن يبلغ الظل الحادث مقدار الذراع و هو القدمان.

مستندات الاقوال الخمسة :

اما مستند القول الاول و الذی نسب الی المشهور فقد ذکر له وجوه من الادلة .

الدلیل الاول دعوی الاجماع علیه بحسب ما ذکر فی المنتهی .

الدلیل الثانی دعوی قیام الشهرة الفتوائیة علیه .

الدلیل الثالث ما عن المنتهى من أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يصلّي في ذلك الوقت فیجب التأسّی به فی ذلک .

هذه الثلاثة من الادلةغیر الروائیة قد اصطادها المحقق الحائری ره من خلال التتبع فی کلمات صاحب الجواهر ره و کلمات المحقق النراقی ره فی المستند و کلمات المحقق الهمدانی ره فی مصباح الفقیه و هناک روایات استدلّ بها في الکلمات و اشاراليه المحقق الحائری ره .

لکنه یمکن المناقشة فی الوجوه الثلاثة اما الوجه الاول فقد یناقش فیه صغرویا بان الاجماع غیر محقق فی المقام کما هو عن عدّة من الفقهاء و منهم صاحب الجواهر ره من انهم لم یجدوا القائل به قبل الشیخ ره ففی الجواهر : قد يناقش في الإجماع والنسبة إلى أكثر أهل العلم المزبورين: بأنّا لم نجد أحداً صرّح به قبل المصنّف . [8]

اما الوجه الثانی و هی الشهرة الفتوائیة فیناقش فیها صغرویا و کبرویا .

اما الدلیل الثالث فقد یناقش فیه بان فعل المعصوم علیه السلام لا لسان له حتی یدل علی اللزوم بل غایة ما یدل علیه فعله علیه السلام هو مجرد جوازالفعل بالمعنی الاعم نعم لو احرز انه «صلی الله علیه و اله» کان یصلیها الی ما یبلغ الظل مثله فانه یدل حینئذ علی نفی القول الثانی ای نفی تضیّق وقته .

و هناک وجه اخر من الاشکال فی الدلیل الثالث نقله فی المستند عن الذکری و هو ان النبی ص کان یصلیها غالبا فی اقل من هذا المقدار من الوقت فلا یصح حینئذ استناد قول المشهور الی هذا الوجه الثالث فلم تتم الوجوه الثلاثة التی استدل بها علی قول المشهور .

اما الروایات التی استند الیها لاثبات قول المشهور فمنها صحیحة زرارة قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ مِنَ الْأُمُورِ أُمُوراً مُضَيَّقَةً وَ أُمُوراً مُوَسَّعَةً- وَ إِنَّ الْوَقْتَ وَقْتَانِ- وَ الصَّلَاةُ مِمَّا فِيهِ السَّعَةُ- فَرُبَّمَا عَجَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ رُبَّمَا أَخَّرَ- إِلَّا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْأَمْرِ الْمُضَيَّقِ- إِنَّمَا لَهَا وَقْتٌ وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتُ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ . [9]

تقریب الاستدلال بها علی قول المشهور یحتاج الی ضم امرین الی مفاد الصحیحة لتبدو دلالتها علی قول المشهور اکثر وضوحا .

الامر الاول ان المراد من عنوان «وقت العصر یوم الجمعة وقت الظهر من سائر الایام »لیس یراد به وقت فضیلة الظهر بل المراد به هو وقت الاجزاء اذ یبدء وقت الفضیلة من الزوال الی ان یبلغ الظل مثل الشاخص و بعد ذلک یکون وقت الاجزاء اذن المراد من عبارة الصحیحة « وقت العصر یوم الجمعة وقت الظهر فی سائر الایام » یراد بها وقت الاجزاء اذن الصحیحة بضم الامر الاول تدل علی ان وقت العصر یوم الجمعة یدخل اذا صار الظل مثل الشاخص .

الامر الثانی الذی ینضم الی مفاد الصحیحة هو ما صرّح فی بعض النصوص من انه «اذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه » فان مقتضی هذه النصوص هو انه لا وجه فی تأخیر العصر الا لاجل الترتیب بین الظهرین فکما ان فی سائر الایام یؤخر العصر عن الظهر فکذلک العصر یوم الجمعة یؤخّر عن الجمعة بمعنی ان الوقت الاول ظرف للمکتوبة الاولی اذن بعد ضم هذین الامرین الی مدلول الصحیحة ینکشف انه لا وجه فی توقیت العصر یوم الجمعة بعد ما صار الظل مثل الشاخص الا ان ینوّه علی اعتبار الترتیب و علی ان وقت العصر لیس قبل هذا الوقت بل هو وقت للظهر او وقت للجمعة اذن الصحیحة تفید ان وقت العصر یوم الجمعة وقت الظهر فی سائر الایام و بعد ما ظهر في الامر الاول ان المراد من وقت الظهر من سائر الایام لیس هو وقت الفضیلة بل یراد به وقت الاجزاء فالنتیجة بعد ضم الامرالاول الی الصحيحة هي ان وقت العصر یوم الجمعة وقت اجزاء الظهر من سائر الایام ای یبدء بعد ما صار الظل مثله .

و بعد ما انضم الیها الامر الثانی تدل علی ان العلة فی کون وقت العصر یوم الجمعة یبدء من بعد صیرورة الظل الی مثله هو لأجل کون الوقت قبله وقتا للجمعة فثبت قول المشهور عبر الاستدلال بالصحیحة بعد اقتران مفادها بالامرین المتقدمین .

 


[1] - المستمسک ج5ص49.
[2] - الجواهر ج11ص135-136.
[3] - الدرة النجفية ص169.
[4] - الموسوعة ج11ص136.
[5] - نفس المصدر.
[6] - صلاة الجمعة ص23.
[7] - ذکری الشيعة ج4ص132.
[8] - الجواهر ج11ص136.
[9] - الوسائل الباب8 من ابواب صلاة الجمعة ح3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo