< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: بیان الاقوال فی حکم تقدیم خطبتی صلاة الجمعة علی الزوال

انتهی الکلام فی المطلب الاول من الجهة الرابعة الی بیان الادلة و المستندات للاقوال الاربعة و قد تقدمت الوجوه التی استند الیها القول الاول و تقدم تقریب الاستدلال علی القول الثانی بصحیحة عبد الله بن سنان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي الْجُمُعَةَ- حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَدْرَ شِرَاكٍ- وَ يَخْطُبُ فِي الظِّلِّ الْأَوَّلِ- فَيَقُولُ جَبْرَئِيلُ يَا مُحَمَّدُ- قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِالْخُطْبَتَيْنِ- فَهِيَ صَلَاةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْإِمَامُ . [1]

اما القول الثالث ای استحباب تقدیمهما علی الزوال و القول الرابع ای وجوب تقدیمهما علی الزوال فهما ايضاً مستندان الی هذه الصحیحة .

تقریب دلالتها علی قول الشیخ ره فی المبسوط و النهایة من انه یستحب علی الامام تقدیم الخطبتین علی الزوال هو ان الروایة تدل علی ان النبیّ الاکرم صلی الله علیه و اله کان یصلی یوم الجمعة حین تزول الشمس قدر شراک و یخطب فی الظل الاول فان هذه العبارة من الروایة لمکان اشتمالها علی الفعل المضارع الاستمراری تدل علی استحباب تقدیمهما علی الزوال .

اما القول الرابع ای وجوب التقدیم فکذلک مستند الی هذه الصحیحة ایضا باعتبار ان النبی الاکرم صلی الله عليه وآله کان یفعل ذلک دائما فیجب التأسی به فی تلک الکیفیة .

هذه هی الاقوال فی المسألة مع ذکر مستندات الاقوال و حینئذ لابد من ملاحظة مقتضی الصناعة فی مرحلة الدلیل الاجتهادی وانها هل تثمر قول المشهور او انها تقتضی اختیار سائر الاقوال ؟

فلابد من ملاحظة مستندات الاقوال

اما القول الاول _ای عدم جواز التقدیم علی الزوال_ و هو المشهور فکان مستندا الی وجوه متعددة ومن عمدة تلک الوجوه دلالة الایة « اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله » تقریب الاستدلال بها علی القول المشهور انه مقتضی تعلیق وجوب السعی الیها علی النداء الذی هو الاذان فالایة تدل علی لزوم ایجاد الصلاة بعد الاذان وحیث انه لا یجوز الاذان قبل الزوال فیحدث وجوب الصلاة المشتملة علی الخطبتین و الرکعتین عند الزوال .

لکن ناقش فیه صاحب الذخیرة المحقق السبزواری ره و قد نقلها صاحب الحدائق ره ثم أجاب عنها اما مناقشته فی الاستدلال بالایة علی القول المشهور فهی ان الاستدلال بها علی عدم جواز التقدیم علی الزوال یتوقف علی عدم جواز الاذان قبل الزوال من یوم الجمعة وهو محل منع ، فان قيل کیف یمکن المنع عن عدم جواز الاذان قبل الزوال یوم الجمعة مع انه ثبت فی بحث الاذان عدم جواز الاذان قبل الزوال فقد أجاب عنه المحقق السبزواری ره بانا نقول الخطبتان بمنزلة بعض الصلاة فإذا دخل وقت الخطبتين فكأنه دخل وقت الصلاة و بالجملة القدر المسلم حصول الاتفاق على عدم جواز الأذان قبل وقت الخطبتين لا وقت الصلاة . [2] اذن لا دلیل علی عدم مشروعیة الاذان حین دخول وقت الخطبتین فالاستدلال بالایة علی القول المشهور لیس تاما لعدم وضوح عدم مشروعیة الاذان قبل الزوال لان مشروعیة الاذان قبل الزوال وعدم مشروعیته تتوقف علی دخول وقت الخطبتین قبل الزوال او بعد الزوال فان فرضنا دخول وقت الخطبتین قبل الزوال جاز الاذان قبل الزوال للخطبتین و هذه مناقشة المحقق السبزواری ره و اشکاله الحلی علی الوجه الاول لاثبات القول المشهور . و هناک اشکال نقضی ذکر في کلامه و هو ان هذا الاشکال ثابت علی القائلین بالقول الاول ايضاً اذ علی القول الاول وقت الرکعتین یدخل بعد ایجاد الخطبتین فاذا جاز الاذان فی اول الزوال یلزم جوازه قبل دخول وقت الصلاة و هو مصداق للاذان قبل دخول الوقت ایضا بینما القائل بالقول الاول لا یلتزم بهذا و لا طریق له لحل الاشکال الا ان یقول ان الصلاة لمکان اشتمالها علی الخطبتین یدخل وقتها عند الزوال فیجوز الاذان للصلاة عند الزوال و ان علمنا ان الرکعتین لا تؤتی بهما الا بعد عشر دقائق مثلاً و نفس هذا الحل ینطبق علی مدعی المحقق السبزواری من جواز الاذان وقت الخطبتین قبل الزوال .

هل مناقشة المحقق السبزواری ره فی الوجه الاول من الاستدلال لاثبات القول المشهور تامة ام یمکن الجواب عنها ؟

هناک جواب واضح عن هذه المناقشة ذکره شيخنا الاستاذ التبریزی ره و هو ان دعوی جواز الاذان لصلاة الجمعة قبل الزوال لا یمکن الالتزام بها لانه لو کان مشروعا و ثابتا من زمن النبی علیه السلام الی زمن الائمة علیهم السلام لصار جوازه شائعا مشتهرا فلو کان ذلک ثابتا لبان و اشتهر و حیث لم یبن جوازه یستکشف عدم ثبوته .

و قال صاحب الحدائق ردا علی ما ادعاه صاحب الذخیرة ره : ما ادعاه من أن الخطبتين بمنزلة بعض الصلاة فمسلم إلا ان ما ادعاه من أن لهما وقتا على حدة خارجا عن الأوقات المحدودة شرعا ممنوع أتم المنع، لأن الأوقات و لا سيما وقت الظهر محدودة آية و رواية لقوله تعالى «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» المفسر في صحيحة‌زرارة بزوالها الشامل ليوم الجمعة و غيره صليت فيه الجمعة أم لا، و لو كان هنا وقت آخر للخطبة زائد على الأوقات المحدودة لوقعت الإشارة إليه في روايات الأوقات على كثرتها و تعددها سيما مع تكرر صلاة الجمعة في جميع الأعصار و الأمصار كالصلوات اليومية، و الاستناد في هذا الوقت الى هذا الخبر معارض بالأخبار و اتفاق الأصحاب على انه لا يجوز الأذان إلا بعد دخول الوقت كما اعترف به، و المراد بالوقت فيها هو الوقت المحدود آية و رواية و هو زوال الشمس بالنسبة إلى الظهر مثلا، فإنه هو المتبادر الذي ينساق إليه الإطلاق دون هذا الفرد النادر لو سلمنا وجود دليل عليه. و كون الخطبتين صلاة لا يقتضي أن يجعل لها وقت آخر بل المراد انها يدخل وقتها بالزوال كما يدخل وقت الأربع الركعات لأن الخطبتين فيهما بمنزلة الأخيرتين من الأربع كما أشارت‌ إليه الأخبار المستفيضة بأن وقت صلاة الجمعة زوال الشمس فان لفظ الصلاة هنا مراد به ما يعم الخطبتين . [3]

اما الشیخ الحائری ره فقد ذکر ثلاث مناقشات فی الاستدلال بالایة علی القول المشهور

(المناقشة الاولی) منه قده هی نفس المناقشة المذکورة فی الذخیرة ، و(المناقشة الثانیة) منه فی الاستدلال بالایة هی ان مفاد الایة تعلیق وجوب السعی علی النداء و هو ینفی وجوبه قبل النداء لکنها لا ینفی جوازه قبل النداء فقال ره : ثانيا: إنّ مقتضى الآية عدم وجوب السّعي إلى الجمعة قبل سماع النّداء الّذي هو الأذان بعد حصول الزّوال- و هو لا ينفي جواز السّعي. فلا ينافي ذلك مشروعيّة الخطبة و صحّتها على تقدير حصول الاجتماع، و إن لم يكن ذلك واجبا عليهم .[4]

لکن یبدو بالنظر عدم تمامیة هذه المناقشة لان الایة یفرض فیها تقدیران التقدیر الاول ان الایة بصدد بیان وجوب صلاة الجمعة کما اختاره المحقق الحائری ره فی بحث وجوب صلاة الجمعة ان الایة تکون من ادلة وجوب إقامة صلاة الجمعة عند الاذان ، والتقدير الثاني کون الایة فی مقام الحث و الترغیب علی اتیانها بعد الفراغ عن اصل وجوبها بادلة اخری ، فعلی التقدير الاول یکون مفاد الایة وجوب الصلاة عند دخول الوقت الذی هو الزوال وهذا يعني ان مبدء وقت صلاة الجمعة هو الاذان الذی هو امارة علی دخول الوقت و علی هذا التقدیر لا معنی لان یکون مبدئها قبل الزوال بل مبدئها المبین بالآية حتی بلحاظ الخطبتین هو زوال الشمس .

اما علی تقدیر کون الایة فی مقام الحث و الترغیب علی اتیانها بعد الفراغ عن اصل وجوبها بادلة اخری فالظاهر منها حینئذ الترغیب علی المحافظة علیها بذلک الحد المحدّد بأدلة اصل الوجوب سابقا و اذا اشير في مقام الحث علی اتيان الواجب المبين بالبيان السابق الی حدّ خاص فظاهره ان هذا الحدّ حدّ في اصل وجوب ذلک الواجب لا ان يکون حدّ اصل الوجوب شيئاً وحدّ لزوم المحافظة والسعي شيئاً آخر وحيث ان الحدّ المشار اليه في الآية الواردة في الحث علی الاتيان بصلاة الجمعة والمحافظة عليها هو النداء و زوال الشمس فهذا يدلّ علی ان الحدّ المبين في ادلة اصل الوجوب ايضاً هذا الحدّ .

 


[1] - الوسائل الباب8 من ابواب صلاة الجمعة ح4.
[2] - ذخيرة المعاد ج2ص312.
[3] - الحدائق ج10 ص106.
[4] - صلاة الجمعة ص198.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo