< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

99/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مستندات القول الثالث

کان الکلام فی تحقیق المطلب حول مستندات القول الثالث من الاقوال الستة فی منتهی وقت المغرب وهو التفصیل بین المختار و المضطر بان یمتد للاول الی انتصاف اللیل و للثاني الی طلوع الفجر فهل یمکن الالتزام بهذا القول ام لا ؟

ذکر صاحب الحدائق ره وجوها خمسة للزوم رفع الید عن الروایات الثمانیة المستدل بها علی القول الثالث و قد تقدّم الجواب عنها فی البحث السابق لکن هناک وجه سادس یمکن الاستناد الیه فی رفع الید عن الروایات الثمانیة التی کانت بعضها تامة من حیث السند و الدلالة علی المدعی و هو ان المشهور اعرضوا عنها و هذا الاعراض یمنع عن الالتزام بها وقد ذکر هذا الوجه فی کلمات الاعلام نحو کلمات السید الحکیم ره و السید البروجردی ره هل هذا الاشکال تام ام لا ؟

فقد أجاب السیدالحکیم ره عنه بان إعراض المشهور عن هذه الاخبار لم يثبت كونه بنحو يوهن الحجية، لجواز أن يكون وجهه بعض ما سبق مما عرفت اندفاعه. [1]

و المراد من قوله « ماسبق مما عرفت اندفاعه » هو ما ذکر ه صاحب الحدائق من الوجوه الخمسة فی المنع عن العمل بهذه الروایات فان ترک عمل المشهور بهذه الروایات الثمانیة یحتمل استناده الی بعض تلک الوجوه الخمسة التی لم تتم مانعیتها و بعبارة اخری جواب السید الحکیم ره عن الاشکال هو ان الاعراض هنا حدسی مدرکی و هو لایمنع عن الاخذ بالروایات الثمانیة التامة ففی الحقیقة اشکال السید الحکیم ره بالنسبة الی اعراض المشهور ناظر الی اصل المبنی من ان اعراض المشهور عن هذه الروایات الثمانیة التی تمت دلالتها و سندها لایوجب سقوطها عن الحجیة لاحتمال کون الاعراض مستندا الی الوجوه الحدسیة و الاعتباریة الاجتهادیة و هذا النوع من اعراض المشهور لایکشف عن وجود الخلل فی الروایات الثمانیة فالاشکال ناظر الی اصل البمنی وقد عنونوا هذا البحث فی الاصول ان عمل المشهور هل هو جابر لضعف السند و ان اعراض المشهور عن روایة صحیحة السند وتامة الدلالة هل یوجب سقوطها عن الحجیة بحیث کلما ازدادت صحة ازداد وهنا فصار هذا موردا للاشکال عند بعض المتأخرین بان الاعراض غیر موهن لان الاعراض امر حدسی او محتمل الحدس و هو لایحدث خللا فی حجیة الروایة فهذا الجواب جواب مبنائی من السید الحکیم ره

اما السید البروجردی ره فلایناقش فی اصل المبنی بل یناقش من حیث تحقق الصغری فی المقام فهو یلتزم بان عمل المشهور جابر لضعف السند و اعراض المشهور یوهن فی الحجیة لکن يقول ان اعراض المشهور عن الروایات الثمانیة غیر ثابت فی المقام حیث قال ره : فيمكن أن يقال بعدم ثبوت الأعراض ،لان الشیخ ره فی الخلاف نقل عن بعض اصحابنا الامامیة القول بامتداد وقت المغرب الی الفجر و کذلک فی المبسوط و هکذا المحقق فی المعتبر و الشرایع نقل هذا القول و من المتأخرین الفیض فی الوافی و قد اختاره صاحب المدارک و صاحب المعالم و تردد فیه المحقق الاردبیلی ره و المحقق السبزواری فی الکفایةو هذا المقدار يكفي في عدم ثبوت الاعراض.[2]

لکن یبدو فی النظر ان هذا المقدار من المخالفة فی مقابل المشهور من الفقهاء لا یمنع عن تحقق الاعراض صغرویا لانه بالنسبة الی قدماء الاصحاب نقله الشیخ ره فی الخلاف عن بعض اصحابنا الامامیة و هذا یعنی ان نوع الاصحاب لایقولون به وکذلک فی المبسوط اما بالنسبة الی المتأخرین فاختاره المحقق وصاحب المدارک وبعض المحققين وهذا المقدار لاينفي اعراض المتأخرين فضلا عن اعراض مشهور القدماء .

اذن اعراض المشهور ثابت فی المقام صغرویا مطلقا ای بالنسبة الی مشهور القدماء و هکذا بالنسبة الی مشهور المتأخرین فانهم لم یعملوا بهذه الروایات الثمانیةایضا .نعم الجواب الاول ای جواب السید الحکیم ره الذی کان بالنسبة الی اصل المبنی تام فان اعراض المشهور لا یوجب سقوط الروایة الصحیحة السند و الدلالة عن الحجیة اذن الوجه السادس فی المنع عن الالتزام بالروایات الثمانیة لم یتم کبرویا .

و المتحصّل من البحث فی تحقیق المطلب فی مستندات القول الثالث هو ان مقتضی الصناعة هو لزوم الالتزام بالقول الثالث لتمامیة الروایات الدالة علیه و ان کان مورد الحکم فی هذه الروایات خاصا حیث لم یکن المورد فیها لمطلق العذر الا ان المتفاهم العرفي منها عموم الحکم لمطلق المعذور کما ان السید الحکیم ره قال : نعم في التعدي عن موردها إلى مطلق المعذور تأمل، و إن كان غير بعيد، إذ بعد إلغاء خصوصية مورد كل منها يكون الانتقال الى جامع الاضطرار أولى من الانتقال الى الجامع بين مواردها .[3]

فهناک موارد من العذر و الاضطرار لم ینص علیها فی هذه الروایات الثمانیة نظیر من لایقدر خارجا علی اتیان المغربین قبل الانتصاف للخوف او مثل الممنوع عن اتيان الصلاة او مثل فاقد الطهورین فان هذه الموارد من مصادیق مطلق العذر و الاضطرار فیمکن التعدی من الموارد المذکورة فی الروایات الی مطلق العذر نعم لایتعدی من المعذور الی غیر المعذور ای المختار حتی ینتج القول الثانی فمقتضی الصناعة فی المقام هو الالتزام بالقول الثالث و ان کانت ادلة قول المشهور فی حد نفسها تامة لکن یرفع الید عن اطلاق قول المشهور فی خصوص المضطر بملاحظة هذه الروایات الثمانیة التامة دلالة و سندا فلا اشکال فی الالتزام بالقول الثالث .

القول الرابع : ما اختاره الشیخ ره فی الخلاف و ابن براج و هو ان منتهاه غیبوبة الشفق مطلقا بلافرق بین المختار و المضطر ففی الخلاف : اول وقت المغرب اذا غابت الشمس و اخره اذا غاب الشفق و هو الحمرة .[4]

فقد تقدم بیان ما یستند الیه القول الرابع من الروایات المعتبرة نظیر صحیحة زرارة و الفضیل قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ- وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا وَ وَقْتَ فَوْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ . [5]

قال السید الخوئی ره : یمکن استناد القول الرابع الی موضعین من هذه الصحیحة .

الموضع الاول ما ذکر فی صدر الصحیحة « فان وقتها واحد » فان وحدة الوقت لخصوص المغرب تقتضی ان یکون منتهاه سقوط الشفق و قد تقدم النقاش فیه .

الموضع الثانی للاستشهاد بها هو ما ذکر فی ذیل الصحیحة « وقت فوتها سقوط الشفق » و لا اشکال فی دلالة الموضع الثانی من الصحیحة علی القول الرابع کما انه لاینحصر مستند القول الرابع بهذه الصحیحة بل هناک روایات اخر تدل علی القول الرابع کصحیحة بکر بن محمد عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لِإِبْرَاهِيمَ فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي - فَهَذَا أَوَّلُ الْوَقْتِ‌وَ آخِرُ ذَلِكَ غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ- وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ- وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ يَعْنِي نِصْفَ اللَّيْلِ .[6]

و موثقة اسماعیل بن جابر عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ- قَالَ مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سُقُوطِ الشَّفَقِ .[7]

و روایة إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع إِلَى أَنْ قَالَ فَكَتَبَ كَذَلِكَ الْوَقْتُ- غَيْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ- وَ آخِرَ وَقْتِهَا ذَهَابُ الْحُمْرَةِ- وَ مَصِيرُهَا إِلَى الْبَيَاضِ فِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ .[8]

ولکنها ضعیفة لاشتمال السند علی سهل بن زیاد .

فان هذه النصوص التامة تدل علی القول الرابع لکن الکلام فی انه هل يمکن الالتزام بمفاد هذه الروایات الاربعة حتی یرفع بها الید عن مدارک القول الاول (قول المشهور) او انه لا یمکن اثبات القول الرابع بهذه الروایات الاربعة .

الاشکال فی الاستدلال بهذه الروایات الاربعة هو وجود روایات کثیرة تدل بالصراحة علی استمرار الوقت الی بعد غیبوبة الشفق و هذا يوجب ان تحمل هذه الروایات الاربعة المستدل بها للقول الرابع علی بیان وقت الفضیلة للمغرب و ان منتهی وقت الفضیلة للمغرب هو ذهاب الشفق کما ألمح الیه السید الحکیم ره بان هذه الروایات الاربعة تثبت مفاد القول الرابع و کذلک مستندات القول الخامس و السادس لکن الروایات الدالة علی التوسعة توجب رفع الید عن الروایات الاربعة الدالة علی القول الرابع کما ان روایات القول الخامس تدل علی التوسعة الی ربع اللیل فقال فی المستمسک : جميع الأقوال الثلاثة (يعني القول الرابع والخامس والسادس) طرح لنصوص النصف، لأنها نص في جواز التأخير في الجملة إلى النصف. كما أن في أولها طرحاً أيضاً لنصوص الأخيرين و في كل من الأخيرين أيضاً طرح لنصوص الآخر. و الجميع غير ظاهر. [9]

فقد اعتبر السید الحکیم ره مجموع هذه الروایات صریحا فی بقاء الوقت بعد ذهاب الشفق و لهذا السبب یرفع الید عن ظهور هذه الروایات الاربعة الدالة علی قول الشیخ فی الخلاف و القاضی ابن براج و تحمل علی بیان مراتب الفضیلة .

و الروایات التی تدل علی جواز تأخیره عن ذهاب الشفق نقلها صاحب الوسائل فی باب 19 من ابواب المواقيت وهي کثيرة :

منها ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍعَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عمر بن يزيد قال: «قال أبو عبد اللّه (ع): وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل» .[10] وهی صحیحة سندا

ومنها صحیحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ الْحَدِيثَ .[11]

ومنها صحیحة عمر بن یزید الثانیة قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَكُونُ مَعَ هَؤُلَاءِ- وَ أَنْصَرِفُ مِنْ عِنْدِهِمْ عِنْدَ الْمَغْرِبِ- فَأَمُرُّ بِالْمَسَاجِدِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ- فَإِنْ أَنَا نَزَلْتُ أُصَلِّي مَعَهُمْ- لَمْ أَسْتَمْكِنْ مِنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ- فَقَالَ ائْتِ مَنْزِلَكَ وَ انْزِعْ ثِيَابَكَ- وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَضَّأَ فَتَوَضَّأْ وَ صَلِّ- فَإِنَّكَ فِي وَقْتٍ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ .[12]

و منها روایة اسماعیل بن همّام قال رَأَيْتُ الرِّضَا ع وَ كُنَّا عِنْدَهُ لَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ- حَتَّى ظَهَرَتِ النُّجُومُ ثُمَّ قَامَ- فَصَلَّى بِنَا عَلَى بَابِ دَارِ ابْنِ أَبِي مَحْمُودٍ. [13]

و منها روایة دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع يَوْماً فَجَلَسَ يُحَدِّثُ حَتَّى- غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ دَعَا بِشَمْعٍ وَ هُوَ جَالِسٌ يَتَحَدَّثُ- فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ نَظَرْتُ- وَ قَدْ غَابَ الشَّفَقُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ- ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ وَ صَلَّى .[14]

فان هذه الروایات تدل علی عدم تقید وقت المغرب بعدم ذهاب الشفق بل بعضها دلت بنحو الاطلاق علی بقاء الوقت بعد ذهاب الشفق و لو فی فرض عدم العذر فلا یصح قول الشیخ فی الخلاف بان آخر وقت المغرب ذهاب الحمرة المغربیة مطلقا حتی للمضطر ، فانه و ان استند قوله الی هذه الروایات الاربعة لکن مقتضی الجمع بین هذه الروایات الاربعة المستدل بها علی قول الشیخ فی الخلاف و بین سائر الروایات الدالة علی التوسعة هو حمل هذه الروایات الاربعة علی بیان وقت الفضیلة .


[1] -المستمسک ج5ص47.
[2] - نهاية التقرير ج1ص130.
[3] - المستمسک ج5ص47.
[4] - الخلاف ج1ص176.
[5] - الوسائل الباب18 من ابواب المواقيت ح2.
[6] - الوسائل الباب16 من ابواب المواقيت ح6.
[7] - الوسائل الباب12من ابواب المواقيت ح14.
[8] - الوسائل الباب18 من ابواب المواقيت ح4.
[9] - المستمسک ج5ص41.
[10] - الوسائل الباب19 من ابواب المواقيت ح1.
[11] - نفس المصدر ح4.
[12] - نفس المصدر ح11.
[13] - نفس المصدر ح9.
[14] - نفس المصدر ح10.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo