< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الوجه السابع الذی استدل به علی اختصاص اقامة صلاة الجمعة بالامام المعصوم علیه السلام

الوجه السابع الذی استدل به علی اختصاص اقامة صلاة الجمعة بالامام المعصوم علیه السلام او المأذون من قبله الاستناد الی موثقةسماعة قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ فَرَكْعَتَانِ- وَ أَمَّا مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ- فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ إِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً .[1]

باعتبارانها _بمقتضی المقابلة_تدلّ علی ان صلاة الجمعة مشروطة بحضور الامام وان المراد من الامام في صلاة الجمعة غير الامام حيث قال في الذيل :« وان صلوا جماعة» استدل بذیل الموثقة « وان صلّوا جماعة » الدال علی انها تقام اربع رکعات بالاقتداء بامام الجماعة فیستکشف بقرینة المقابلة بین کون الصلاة مع الامام رکعتين ومع امام الجماعةاربع رکعات ان المراد من الامام فی الصدر هو المعصوم علیه السلام وقد أشیر الی هذا الوجه فی کلمات کثیر من الفقهاء مثل کاشف اللثام ره قال ان قول الصادق علیه السلام لسماعة نص فی ان الامام لا یعم کل من یصلح لإمامة الجماعة.[2]

و قال صاحب الجواهر ره : موثقة سماعة کالصریح فی مغايرة امام الجمعة لامام الجماعة و لافارق بینهما الا النصب المزبور ،إذ احتمال كونه لا يحسن الخطبة التي هي التحميد و الصلاة على النبي و آله (عليهم الصلاة و السلام) و يا أيها الناس اتقوا الله و قراءة سورة إن قلنا به في غاية البعد، خصوصا في ذلك الزمان الذي لا يحتاج فيه إلى تعلم العربية و نحوها، مع أنه إمام جماعة و أكثر ذلك يقوله في الصلاة الواجبة، بل كان الواجب عليه تعلم ذلك، بل قد يقال بناء على الوجوب العيني بوجوب تعلم الناس الواجب من الخطبة.[3]

هل الاستدلال بالموثقة علی المدعی تام ؟

قد نوقش فی الاستدلال بها بان صدور هذه الکلمات فی الروایة بعینها عن الامام عليه السلام غیر معلوم لان هذا المضمون موجود فی نقل اخر لسماعة مع زیادة بیان فیها وهی هکذا: عن سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ فَرَكْعَتَانِ- وَ أَمَّا مَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ- فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ- يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَامٌ يَخْطُبُ- فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ يَخْطُبُ- فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ إِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً.[4]

فهی تدل علی ان المراد من الامام فی الصدر هو الامام القادر علی القاء الخطبة فی مقابل مورد عدم وجود امام یخطب .

السید الخوئی ره ادعی عدم تمامیة الاستدلال بها لان عبارة « یعنی ..» یحتمل ان یکون صادرا عن الامام او زیادة من السماعة فان کان من الامام فتشیر الی المقابلة بین وجود امام یخطب لهم و عدم وجوده اما لو کان سماعة أضافها فی مقام التوضیح فکذلک لوجود روایة اخری تدل علی اشتراط صلاة الجمعة بوجود من یخطب فیهم فما فهمه سماعة موافق لمضمون سائر الروایات بحیث لو فرضنا عدم وجود هذه الفقرة من الروایة لقلنا فی مقام الجمع بین موثقة سماعة و سائر الروایات باعتبار وجود من یخطب فی اقامتها .

وزاد الشیخ الحائری ره علی ذلک قائلا ان هذه الروایة بحسب نقل آخر لیس فیها عبارة « وان صلوا جماعة » وهي هکذا : سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ- فَمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ. [5]

فان مفاده هو التفصیل بین صلاة الجمعة و صلاة الفرادی لا التفصیل بین الجمعة والجماعة وبحسب هذا النقل الاخیر یستفاد منها ان المراد من عنوان الامام في الصدر هو امام الجماعة و ان کان المنصرف من کلمة الامام حیثما یطلق هو الامام الاصل لکن في مثل هذه الرواية یحمل علی امام الجماعة للقرينة اذن روایة سماعة نقلت بکیفیات مختلفة کما ان صاحب الوسائل قال فی ذیل موثقة سماعة التي رواها من الکافي :«انها مِنْ طَرِيقِ الصَّدُوقِ بِدُونِ الْقَيْدِ الْأَخِيرِ ـ وان صلوا جماعة ـ».

ولایحتمل تعدد صدورها عن الامام عليه السلام فی مجالس متعددة خصوصا بملاحظة المضمون الواحد و المنقول عنه الواحد و الراوي الواحد اذن یکون هذا المورد من موارد العلم بصدورشیء واحد عن الامام علیه السلام لکن اللفظ المنقول متردد بین نحوین فلابد حینئذ من الأخذ بالمتیقن لوجود التردد فی اصل صدور الزائد فلایثبت صدور فقرة « وان صلوا جماعة » حتی یکون مدرکا للوجه السابع .

(الوجه الثامن) الذی استدل به علی القول الثالث جملة من الروايات الواردة في ان الجمعة و الحکومة والحدود للائمة عليهم السلام منها روایة دعائم الاسلام عن علی علیه السلام أنّه قال: «لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلّا للإمام أو من يقيمه الإمام» [6] والمروي عن كتاب الأشعثيّات: «أنّ الجمعة والحكومة لإمام المسلمين» [7] ونقل في الجواهرعن رسالة الفاضل ابن عصفور: روي مرسلًا عنهم عليهم السلام: «أنّ الجمعة لنا، والجماعة لشيعتنا». [8]

ولکن یلاحظ علی هذا الوجه ایضا بان هذه الروایات ضعیفة لاتصلح للاستدلال بها و بعد غمض العین عن ضعف السند یمکن الاشکال فی دلالتها ایضا بانها تدل علی ان اقامة صلاة الجمعة من الشئون المختصة بالامام علیه السلام لکن غایة ما تدل علیه هذه الروایات هو ان اصل اقامتها من حق الامام علیه السلام لکنه لاينافي جوازها للاخرین اذا استندت اقامتها الی اذن الامام علیه السلام اوالترخیص الصادر منهم علیهم السلام فی إقامتها کما يستفاد ذلک من مثل صحيحة زرارة المشتملة علی قول الصادق علیه السلام انما عنیت عندکم وسائر النصوص المتقدمة .

(الوجه الاخر) فی القول بالجواز حتی علی القول باعتبار النصب من قبل الامام وان المراد من عنوان « الامام » الوارد فی النصوص هو الامام الاصل هو ان إقامتها وان کانت حقا للامام عليه السلام لکن یمکن القول بالتعدی الی غیر الامام الاصل بتقریب ان المراد من الامام علیه السلام فی الدلیل هو الامام بعنوان انه حاکم یتولی امر صلاة الجمعة کما یوجد نظیر هذا الحمل فی بعض الفروع الفقهیة مثل باب الطلاق اذا امتنع الزوج عن نفقة زوجته فانه ورد في النصوص ان الامام یفرق بینهما و المراد من الامام فی الروایة وان کان هو الامام الاصل لکن الحکم بالتفرقة بینهما یکون من باب القضاء و فصل الخصومة فکما یرجع الی الفقیة فی امر القضاء فکذلک فی غیبة الامام علیه السلام یرجع في امر اقامة الجمعة الی الفقیه و هو یتولی لإقامتها اذن القول بکونها منصبا لایستلزم القول بعدم المشروعیة في زمان الغيبة .

(الوجه التاسع) ان یستند الی عدة روایات وردت في انه اذا اجتمع عيد وجمعة فالامام يأذن في ترک الحضور للجمعة کموثقة اسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «أنّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الاولى: أنّه قد اجتمع لكم عيدان فأنا اصلّيهما جميعاً، فمن كان مكانه قاصياً فأحبّ أن ينصرف فقد أذنت له» [9]

فذکر صاحب الجواهر ره ان اسناد الاذن فی عدم الاجتماع لصلاة الجمعة الی الامام علیه السلام ظاهر في کونها من حقوقه علیه السلام .

أجیب عنه بانه لادلالة في هذه النصوص علی کون الاذن هنا من باب الحق بل الظاهر بمقتضی القاعدة العامة کونه من باب الحکم الاولی الشرعی بانه لو أقیمت صلاة العید یوم الجمعة فلایجب حضور الناس في صلاة الجمعة فلیس الاذن هنا من باب اعمال الولایة عمن له حق الولایة و الإقامة للصلاة .

نتیجة البحث فی القول الثالث ای کون صلاة الجمعة من مناصب الامام المعصوم علیه السلام او المأذون من قبله وعدم مشروعية اقامة الجمعة في زمن الغيبة انه لم تتم الوجوه المذکورة فی اثبات هذا القید ای اشتراط النصب فی جوازاقامة صلاة الجمعة .

و علی تقدیر اعتبار النصب فیها هل یمکن القول بوجود النصب فی زمن الغیبة من أجل کون الفقیه منصوبا وحاکما من قبل الامام علیه السلام ام لا؟

السید البروجردی قدس سره بعد القول باعتبار الاذن او النصب فی صلاة الجمعة و ذکر أدلة اعتبار الاذن قال لو قیل بان الفقیه مأذون من قبل الامام علیه السلام فی الامور التی هی اهم من اقامة صلاة الجمعة کالافتاء و القضاة او لواستند الی ادلة ولایة الفقیة لاثبات کون هذا الشأن موکولاً الی الفقيه یقال فی الجواب بانا نقول بولایة الفقیة علی الامور العامة لکنه لایشمل إقامة صلاة الجمعة .

 


[1] - الوسائل الباب6 من ابواب صلاة الجمعة ح8.
[2] -کشف اللثام ج4ص212.
[3] - جواهرالکلام ج11ص160.
[4] - الوسائل الباب5 من ابواب صلاة الجمعة ح3.
[5] - الوسائل الباب6من ابواب صلاة الجمعة 2.
[6] -دعائم الاسلام ج1ص182.
[7] - قرب الاسناد ص43.
[8] - جواهرالکلام ج11ص158.
[9] -الوسائل الباب15 من ابواب صلاة الجمعة ح3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo