< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الروایة السادس التی استدل بها علی الوجوب التعیینی هی صحیحة منصور بن حازم

و من جملة النصوص التی استدلوا بها علی الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة صحیحة منصور بن الحازم عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُجَمِّعُ الْقَوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَمَا زَادُوا فَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ فَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمُسَافِرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الصَّبِيُّ . [1]

تقریب الاستدلال بها ان قوله علیه السلام لایعذر الناس فیها يدلّ علی المطلوب لان عدم المعذوریة لايستقيم الا مع الوجوب التعیینی اذ لو کان واجباً تخییریا لجاز ترکه الی بدل ولکان الناس معذورين فی الترک کما هو الحال فی سائر الواجبات التخییریة حيث یکون الترک الی العدل موردا للعذر فلامحالة یکون المراد من قوله علیه السلام «لایعذر الناس فیها » هو الوجوب التعیینی لها .

والسید الخوئی قده ناقش فی دلالتها علی المدعی بانه لو کان مورد عدم العذر ترک اقامتها و بعبارة اخری لو کان الواجب هو نفس اقامتها ولم يکن عذر فی ترک اقامتها لکان الاستدلال بها علی المدعی تاما اما اذا کان المراد منه عدم قبول العذر فی عدم الحضور فیها اذا اقيمت و انعقدت فلا یتم الاستدلال بها علی المدعی بل غایة ما تدل علیه الصحیحة هو وجوب الحضور و عدم المعذوریة فی ترک الحضور فیها فلا تدل علی وجوب ایجاد صلاة الجمعة .

ثم استشهد قدس علی کون المراد من عدم المعذورية في الرواية عدم المعذورية في ترک الحضور في صلاة الجمعة بموارد الاستثناء المذکورة فی هذه الصحيحة وفي نصوص اخری مثل استثناء المسافر باعتبار ان المناسب للاستثناء هو استثنائه عن وجوب الحضور لا استثنائه عن اصل المشروعیة لانه لو حضر المسافر فی صلاة الجمعة و صلاها تجزی عن صلاة الظهر بل هی افضل من صلاة الظهر کما ورد فی موثقة سماعة عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ أَيُّمَا مُسَافِرٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ رَغْبَةً فِيهَا وَ حُبّاً لَهَا أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ مِائَةِ جُمُعَةٍ لِلْمُقِيمِ .[2]

اذن استثناء المسافر یکون عن وجوب الحضور فیها لا عن وجوب اقامتها ، کما ان استثناء من کان علی رأس الفرسخین او الزائد علیهما لا محالة یکون عن وجوب الحضور فیها لکون الاستثناءفیه کان بلفظ مطلق حیث لم یقیده بعدم تمکنه من صلاة الجمعة فی مکانه الذی وقع علی رأس الفرسخین فاستثناء من کان علی رأس الفرسخین مطلقا قرینة علی ان المراد هو الاستثناء عن وجوب الحضور لا وجوب اقامتها .

و کما ان الاستثناء عند نزول المطر فی معتبرة أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَدَعَ الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ.[3]

یناسب استثنائه عن وجوب الحضور فیها لا استثنائه عن اصل ایجادها فهذه القرائن حاکیة عن عدم الوجوب التعیینی لها اذ لو کان الشيء واجبا تعیینیا لما کان مثل هذه الموارد المذکورة مسقطة للتکلیف التعیینی به فعدم وجوب صلاة الجمعة عند هطول المطر يناسب الاستثناء عن الحضور فیها لا عن اصل الایجاد کما هو الحال فی سائر الفرائض حيث انه لا معنی لسقوط فریضة الفجر عند المطر فیکون الاستثاءعن وجوب الحضور لا عن وجوب ایجادها والشاهد علی کون صلاة الجمعة مشروعة فی حق موارد الاستثناء روایة حفص بن غیاث قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ مَوَالِيهِمْ سَأَلَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْجُمُعَةِ- هَلْ تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمُسَافِرِ فَقَالَ لَا- قَالَ فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ- فَصَلَّاهَا هَلْ تُجْزِيهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ عَنْ ظُهْرِ يَوْمِهِ- قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ كَيْفَ يُجْزِي- مَا لَمْ يَفْرِضْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ- عَمَّا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَمَا كَانَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِيهَا جَوَابٌ- وَ طَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُفَسِّرَهَا لَهُ فَأَبَى- ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ فَفَسَّرَهَا لِي- فَقَالَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ- أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ أَنْ لَا يَأْتُوهَا- فَلَمَّا حَضَرُوا سَقَطَتِ الرُّخْصَةُ- وَ لَزِمَهُمُ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ- فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ- فَقُلْتُ عَمَّنْ هَذَا قَالَ عَنْ مَوْلَانَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.[4]

عبّر عنها بالروایة لأجل عباد بن سلیمان حیث لم یرد فیه التوثیق فیصلح ان تجعل هذه الروایة تأییدا للمقام و السید الخوئی قده وان ناقش في سندالرواية في المقام باعتبار انه لم یرد فیه التوثیق الخاص لکنه ذکر في بعض مباحثه الفقهية ان عباد بن سليمان من رجال کتاب کامل الزیارة فیثبت توثیقه علی مبناه السابق وقد رجع عن ذلک المبنی فی آخر عمره الشریف وقال بوثاقة خصوص المشائخ بلا واسطة لابن قولویه و عباد بن سلیمان لیس شیخا بلا واسطة لابن قولویه .

والحاصل ان الاستثناء یکون من باب الارفاق والتسهیل فی تجویز عدم الحضور فیها ولیس استثناء من اصل ایجادها فلا تدل الروایة علی الوجوب التعیینی فی ایجادها .

أقول : يلاحظ علی ماذکره قده في مناقشة الاستدلال بالصحيحة بان قرينية استثناء من کان علی رأس الفرسخین علی الاطلاق لکون موردالنظر في الحديث المشتمل علی هذا الاستثناء هوالحضور فی صلاة الجمعة _لا ايجادها واقامتها_ وان کانت تامة لکن الاشکال هنا ان روایة منصورلم تشتمل علی هذا الاستثناء فلا موجب لحمل رواية منصورعلی انها ناظرة الی الحضورمن ناحية هذا الاستثناء نعم ورد استثناء من علی رأس الفرسخین فی روایة اخری لکن مجرد اشتمال تلک الروایة علی عنوان من علی رأس الفرسخین لایوجب حمل الاستثناء فی سائر الروایات _مما لم يذکر فيها هذا الاستثناء_علی ان المراد منها ایضا عدم وجوب الحضور .

اما ما ذکره فی استثناء المسافر فی صحیحة منصور من انه استثناء عن وجوب الحضور لا ان صلاة الجمعة غیر مشروعة فی حقه فيدل علی ان الصحيحة ناظرة الی وجوب الحضور فیجاب عنه بان استثناء المسافر لاينافي دلالة الصحيحة علی الوجوب التعیینی ایضا والسید الخوئی قدس سره کانه يری التلازم بین الوجوب التعیینی و المشروعیة ولذلک یقول حيث ان الاستثناء عن المشروعیة بالنسبة الی المسافر غیر ثابتة فاستثنائه عن الوجوب التعیینی ايضاً غیر ثابت ، ولکنه يلاحظ عليه بعدم التلازم بین الوجوب التعیینی فی مورد المسافر وثبوت المشروعیة فی حقه (بحیث لو انتفی احدهما انتفی الاخر) حتی تقولوا ان عدم انتفاء المشروعیة عنه یدل علی ان الروایة لیست فی مقام الوجوب التعیینی .

و اما استثناء المرأة و الشیخ الکبیر فهو ايضاً لاینافی دلالة الروایة علی الوجوب التعیینی وذلک لانه لا مانع من ان يستثنی بعض الموارد عن الوجوب التعیینی بحسب بعض الحالات و الطواریء و يجوز لبعض المکلفين ترکه الی بدل ولذا لايصح قیاس الاستثناء عن وجوب صلاة الجمعة عند المطر باستثناء صلاة الفجر عند المطر حیث ان الاستثناء في صلاة الجمعة يکون بمعنی جواز ترکها الی صلاة الظهر بخلاف الاستثناء في صلاة الفجر عند المطر ، والحاصل ان استثناء هذه الموارد مثل المرأة و المملوک و عند المطر لايکون مناسباً لتعلقه بوجوب الحضور فقط بل یمکن تقریبه بنحو یناسب ان يکون متعلقاً باصل ایجادها ایضا وعليه فلايکون الاستثناء المذکور قرینة علی کون الرواية ناظرة الی وجوب الحضور في صلاة الجمعة فنرجع الی صدر الروایة المشتمل علی قوله عليه السلام « الجمعة واجبة و لا یعذر الناس فیها» وقد تقدم انه يدلّ علی وجوب ایجادها و عقدها لا وجوب الحضور فیها اذن دلالة صحیحة منصور علی الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة تامة واما البحث عن القرائن التی توجب رفع الید عن ظهور هذه الروایات فی الوجوب التعیینی فهو موکول الی محله .

و هناک روایات اخر یمکن الاستدلال بها علی وجوب صلاة الجمعة تعیینا کموثقة الفضل بن عبد الملک (و التعبیرهنا بالموثقة باعتبار اشتمال السند علی ابان بن عثمان واحتمال کون أبان من الناووسیة التی هی من طوائف الواقفیة لکن اجیب عنه بعدم تمامیة انتسابه الی تلک الطائفة فتکون الرواية صحيحة لا موثقة ) ِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ لَهُمْ- جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَ «6» نَفَرٍ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ.[5]

 


[1] - الوسائل الباب1 من ابواب صلاة الجمعة ح16.
[2] - الوسائل الباب19 من ابواب صلاة الجمعة ح2.
[3] - الوسائل الباب23 من ابواب صلاة الجمعة ح1.
[4] - الوسائل الباب18 من ابواب صلاة الجمعة ح1.
[5] - الوسائل الباب2 من ابواب صلاة الجمعة ح6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo