< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الاستدلال بالکتاب لاثبات الوجوب التعیینی مطلقا

کان البحث فی الاستدلال بالکتاب لاثبات الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة مطلقا .

والایة الثانیة التی استدل بها علی المدعی هی قوله تعالی: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَ قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

تقریب الاستدلال بها ان المراد من الصلاة الوسطی بملاحظةما روی في تفسیر مجمع البیان عن علي(عليه السلام) هي صلاة الجمعة و حیث ان الایة تأمر بالمحافظة علی الصلاة وايجادها بنحو الاطلاق_ لعدم وجود قید فی الخطاب_ فهي دالة علی وجوبها في جمیع الازمنة . لکن نوقش فی الاستدلال بها اولا :بان الروایة مرسلة من حیث السند لا اعتبار لها مع ان الروایات المعتبرة فسرتها بصلاة الظهر ففي صحيحة زرارة : >وَ قَالَ تَعَالَى حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ - وَ هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ هِيَ وَسَطُ النَّهَارِ- وَ وَسَطُ صَلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ- وَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ- وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ صَلَاةِ الْعَصْرِ<.[1] وکذا في غيرها وفي بعض النصوص وان فسرت بانها صلاة العصرلکنها لاتقاوم ما فسرتها بصلاة الظهر وعلی فرض تعارضهما ايضاً لایثبت دعوی المستدل لعدم دلیل معتبر علی ان الصلاة الوسطی هی صلاة الجمعة .

ان قلت : ان الایة تدل علی لزوم المحافظة علی الصلاة الوسطی لکن فی تعیین المراد منها نرجع الی مثل صحیحة زرارة الدالة علی انها وسط صلاتین بالنهار ای صلاة الفجر و صلاة العصر وهذا کما ینطبق علی الظهر من سائر الایام فکذلک ینطبق علی صلاة الجمعة من یوم الجمعة اذن مصداقیة صلاة الجمعة للصلاة الوسطی محرز و الایة تدل علی اتیان صلاة الوسطی فی سائر الایام و یوم الجمعة .

قلت : ان کان هناک دلیل معتبر علی ان المراد من الصلاة الوسطی فی الایة هو خصوص صلاة الجمعة لکان الاستدلال بها تاما لکن لما لم یکن الایة دالا علی صلاة الجمعة بخصوصه بل کان المراد بالصلاة الوسطی بمعناها الاعم (اي المتوسط بین صلاتین بالنهار) فیکون معناه لزوم الاتیان بالصلاة الوسطی من کل یوم لکن تعيين ان الصلاة الوسطی من یوم الجمعة ما هی ؟ هل هو خصوص الظهر فقط او خصوص صلاة الجمعة فقط او مخیر بینهما ففی صورة التردد بینها لایمکن الاستدلال بالایة لاثبات وجوب صلاة الجمعة لان الایة تدل علی لزوم الصلاة الوسطی فقط لا اکثر، فلا تدلّ الایة علی وجوب صلاة الجمعة الا بعد احراز اختصاص عنوان الصلاة الوسطی بصلاة الجمعة وهذا یحتاج الی وجود دلیل معتبر یدل علی ان المراد بالوسطی هی صلاة الجمعة فقط و المفروض عدمه فی المقام اذ لو کان موجودا لاکتفی به عن الاستدلال بالایة الکریمة .

الاشکال الثانی الذی اورده السيد الخوئی ره علی الاستدلال بالآية الثانية انه لوسلم ان المراد من الصلاة الوسطی فی الایة هی صلاة الجمعة لکن مع ذلک لاتدل الایة علی وجوبها لان المأمور به فی الایة هو المحافظة علی الصلاة الوسطی و الامر بهذا العنوان کالامر بالاطاعة في قوله تعالی « اطیعوا الله و اطیعوا الرسول » ارشادی ولايتضمن بنفسه حکماً تکليفياً مستقلاً بل تابع للمرشد الیه والمرشد الیه تارة واجب و اخری مستحب فلا یستفاد من الامر بالمحافظة حکما تکلیفیا مستقلا للصلاة الوسطی و کما ان هذا الامر الارشادی لا تدل علی خصوصیات وشرائط متعلق الامرکذلک لايدلّ علی کون الطلب الثابت في البين لزومياً .

اذن لم یتم الاستدلال بآیات الکتاب المجید علی الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة بنحو الاطلاق .

الوجه الثانی: لاثبات الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة مطلقا وهو العمدة الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام و قد استدلوا بطوائف من الاخبار و الاخبار الواردة في صلاة الجمعة بشؤونها المختلفة کثيرة فوق حدّ التواتر الا انه لايدلّ جميعها علی الوجوب التعييني لاقامة صلاة الجمعة ولذا قال صاحب الحدائق ره عن المجلسی الاول مولی محمدتقي ره انه جمع اخباروجوب صلاة الجمعة فصار مجموع الأخبار مائتي حديث، فالذي يدل على الوجوب بصريحه من الصحاح و الحسان و الموثقات و غيرها أربعون حديثا، و الذي يدل بظاهره على الوجوب خمسون حديثا، و الذي يدل على المشروعية في الجملة أعم من أن يكون عينيا أو تخييريا تسعون حديثا، و الذي يدل بعمومه على وجوب الجمعة و فضلها عشرون حديثا ثم الذي يدل بصريحه على وجوب الجمعة إلى يوم القيامة حديثان، و الذي يدل على عدم اشتراط الاذن بظاهره ستة عشر حديثا [2]

وحيث انه قده کان يری تمامية دلالة الاخبارالکثيرة علی الوجوب التعييني لاقامة صلاة الجمعة ولذلک ذکر ان السبب لانکار الوجوب التعييني هوالقول عدم العمل باخبارالآحاد فقال ره:

المطلب الأول في بيان حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة‌ و نقل الأقوال و الأخبار و بيان ما هو المختار الظاهر من الآية و أحاديث العترة الأطهار (صلوات الله عليهم آناء الليل و النهار» إلا أنا قبل الخوض في المقام نقدم من التحقيق الظاهر لذوي الأفهام ما عسى به تنكشف غشاوة الإبهام و تنجلي به غياهب الظلام: فنقول: لا ريب ان الظاهر من الأخبار حتى كاد ان يكون كالشمس الساطعة‌ على جميع الأقطار هو الوجوب العيني الذي لا يختلجه الشك منها و الإنكار متى لوحظت في حد ذاتها بعين الإنصاف و الاعتبار إلا ان الشبهة قد دخلت على جل أصحابنا (رضوان الله عليهم) في هذه المسألة من وجهين فاسقطوا بذلك فيها الوجوب العيني من البين: (أحدهما) عدم جواز العمل بخبر الواحد فان بعضا منهم منع من العمل به و بعضا توقف في ذلك و تحقيق ذلك في الأصول. و (ثانيهما) من أخذ الإجماع مدركا شرعيا كالكتاب و السنة النبوية و جعله دليلا مرعيا يعتمد عليه في الأحكام الشرعية، فالكلام هنا يقع في مقامين [3] (الی ان قال: )أقول: و من إبطال هذين الأصلين يظهر بطلان ما ابتنى عليهما من القول‌ بالتحريم في هذه المسألة كما هو القول النادر الشديد الندور، و القول بالوجوب التخييري كما هو بين جملة من المتأخرين مشهور، و منه يظهر قوة القول بالوجوب العيني المؤيد بالآية و الأخبار و المنصور كما ستأتي أدلته ان شاء الله تعالى ساطعة الظهور كالنور على الطور.[4]

وما ذکره قده من ان الوجه في انکار الوجوب التعييني البناء علی الاصلين المذکورين وان لم يکن في محله کما سيظهرمن المباحث الآتية الا ان مايستفاد من کلامه من ان العمدة في اثبات الوجوب التعييني لاقامة صلاة الجمعة هو الاستدلال بالروايات صحيح تامّ فکيف کان فقد استدل علی الوجوب التعييني حتی في زمن الغيبة بروايات کثيرة عمدتها ما تلي :

الروایة الاولی هی صحیحة زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ [5]

هذه الصحیحة مذکورة فی الکافی والتهذیب والفقیه والامالی و الخصال باسناد معتبرة و فی الخصال ذکرها مع زیادة و هی «و القرائة فیها جهار و الغسل فیها واجب و علی الامام فیها قنوتان » وهذا الذیل یدل علی ان الروایة لیست بصدد بیان اصل وجوب الجمعة فقط بل بصدد بیان الخصوصیات و الکیفیات ایضا .

تقریب الاستدلال بها هو ان الامام علیه السلام ذکر الصلوات المفروضة علی جمیع الناس سواء فی زمن الحضور او زمن الغیبة و عدّ صلاة الجمعة منها .

ویشهد له صحیحة اخری لزرارة قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ إِنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي أَهْلِهِ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا يُصَلِّي الْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ كَيْ إِذَا قَضَوُا الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص رَجَعُوا إِلَى رِحَالِهِمْ قَبْلَ اللَّيْلِ وَ ذَلِكَ سُنَّةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.[6]

 

هل الاستدلال بالصحیحة الاولی علی الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة تام او لا؟ افاد السيد الخوئی ره انه قد يناقش فی الاستدلال بها بان الصحیحة تدل علی ان صلاة الجمعة فریضة لکنها غیر ناظرة الی بیان الخصوصیات والشرائط لإقامتها من انها هل تقام فی جمیع الظروف و فی ایّ عصرحتی فی غیبة الامام المعصوم علیه السلام او انها مشروطة بوجود الامام فلیست الروایة فی مقام البیان لجمیع الخصوصیات المعتبرة فیها حتی یتمسک بالاطلاق فی نفی ما شکّ فی اعتباره بالاطلاق لان بیان شرائط الوجوب والواجب موکول الی محله.

اجاب السيد الخوئي ره عن هذه المناقشة بأن الشك قد يرجع إلى أجزاء المأمور به و شرائطه و لا ينبغي التردد في أن الصحيحة غير ناظرة إلى القيود و الكيفيات المعتبرة في الصلاة فلا يمكن دفع ما يشك في اعتباره فيها بإطلاق الصحيحة. و قد يرجع الشك إلى أصل الوجوب و التكليف و أنهما يعمّان جميع المكلفين في كل عصر أو يخصان طائفة دون أخرى؟ اعني من عنده الإمام أو المنصوب من قبله، فلا وجوب لمن لم يدركه- ع- و لم يكن عنده منصوب خاص من قبله. و هذا الشك يندفع بالعموم الوارد في الصحيحة و هو قوله- ع- انما فرض الله على الناس .. فان الناس جمع محلى باللام و هو من اداة العموم، و بعمومها يثبت أن وجوب صلاة الجمعة كغيرها من الصلوات الواجبة في الحديث يعم كل مكلّف في كل حين، بلا فرق في ذلك بين‌ عصري الغيبة و الحضور، وهذا الاستدلال ليس من التمسک بإطلاق الصحيحة ليرد أنه يتوقف على ان يكون المتكلم في مقام البيان و ليست الصحيحة بصدد البيان من تلك الجهة بل من التمسک بالعموم فدلالة الصحيحة علی وجوب صلاة الجمعة تعیینا حتی فی عصر الغیبة مما لا ينبغي الإشكال فيه.[7]

 


[1] - الوسائل الباب2 من ابواب اعداد الفرائض ح1 -.
[2] ـالحدائق ج9ص390.
[3] الحدائق ج9 ص355-356 -.
[4] نفس المصدر ص378-379 -.
[5] ـالوسائل ابواب صلاة الجمعة ب1 ح1.
[6] ـالوسائل ابواب صلاة الجمعة ب4 ح4.
[7] التنقيح في شرح العروة، الصلاة ج1ص23-24 -.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo