< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

98/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الایراد الثانی علی التقریب الثانی من الاستدلال بالایة

کان البحث فی الایراد الثانی علی التقریب الثانی من الاستدلال بالایة لاثبات الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة فی زمن الغیبة و هو ما جاء فی کلمات السيد الخوئی ره من ان تعلیق وجوب السعی الی صلاة الجمعة علی تحقق النداء اليها مقتضاه انه اذا أقیمت صلاة الجمعة اتفاقا وجب الحضورفيها لا انه يجب ايجادها واقامتها .

وقد تصدی المحقق الحائری ره للجواب عن هذا الايراد فقال فی مقام الجواب عن هذا الایراد بانه لا موضوعیة للنداء لانه لو کان للاذان موضوعیة لکان معناه عدم وجوب صلاة الجمعة فيما اذا لم يکن نداء في البين و لم يسمع الاذان وان علم بدخول الوقت وانعقاد صلاة الجمعة فحینئذ یکون النداء کنایة اما عن دخول الوقت او عن انعقاد صلاة الجمعة و الاول یقتضی وجوب احداث صلاة الجمعة بخلاف الثانی الذی اختاره السید الخوئی ره لان الوجوب معلق علی الاقامة .

فالشيخ الحائری ره یقول [1] انه فی بدو النظر یوجد هذان الاحتمالان فی المراد من عنوان النداء ولکن هناک ثلاث وجوه یوجب تعین احتمال کون النداء کنایة عن دخول الوقت .

(الاول): ان الاذان ملازم لدخول الوقت و الاذان لیس ملازما لانعقادها لانه تارة ینادی للصلاة من یوم الجمعة لکن لا تنعقد الصلاة اذن یکون النداء کنایة عن دخول الوقت .

(الثانی): انه بعدالتأمل فی سیاق الایة بملاحظة الترکیز علی خصوصیة وقت الحضور فی صلاة الجمعة نری ان الایة بصدد ترغیب المؤمنین للحضور فیها فی اول وقتها و هذا المعنی لاینطبق الا علی الاحتمال الاول ای کون النداء کنایة عن دخول الوقت بخلاف الاحتمال الثانی الذی لا یناسب سیاق الایة و الایة الاخیرة لانه بناء علی هذا الاحتمال انما يلزم علی المؤمنين ان يدرکوا صلاة الجمعة و لو فی رکوع الرکعة الثانیة .

(الثالث) : کون وجوب صلاة الجمعة مشروطا بانعقادها بحیث لو لم تنعقد لاتجب صلاة الجمعة هو خلاف الارتکاز العقلائی والارتکاز المذکور مانع عن انعقاد الظهور للآية في کون «اذا نودي » کناية عن انعقاد الجمعة توضیح ذلک انه بحسب ارتکاز العقلاء ان کان فی اقامة صلاة الجمعة مصلحة ملزمة فهذا يقتضي ان يحکم بوجوبها مطلقا من غیر تعلیق وجوبها علی انعقادها و ان لم یکن فيها مصلحة ملزمة فلا موجب للحکم بالوجوب مطلقاً ولو معلقاً علی الانعقاد فکما ان وجوب صلاة الظهر فی سائر الایام لیس معلّقاً فکذلک صلاة الجمعة في يوم الجمعة بعدما تکون المصلحة الملزمة فی ذاتها و ان لم تکن المصلحة الملزمة فیها فلیس فیها حتی فی فرض انعقادها اذن التعلیق المذکور مخالف للارتکاز العقلائی فالآية الشريفة وان کانت بحسب الظهور الاولی لالفاظ الایة ظاهرة في تعليق وجوب صلاة الجمعة علی انعقادها واقامتها لکن الارتکاز العقلائی مانع عن هذا الظهور .

اذن بحسب هذه الوجوه الثلاثة یرجّح احتمال کون عنوان النداء کنایة عن دخول الوقت فحینئذ یجب صلاة الجمعة عند الزوال من یوم الجمعة .هذا جواب الشيخ الحائری ره عن ايراد السید الخوئی ره فی الاستدلال بالایة علی الوجوب التعیینی .

هل هذه الوجوه ( ما افاده شيخنا الاستاذ التبريزي ره والوجوه الثلاثة التي ذکرها الشيخ الحائري ره ) یتم جوابا عن ما أورد السيد الخوئی ره علی الاستدلال بالایة للوجوب التعیینی او ان اشکال السید الخوئی ره تام ؟

اما ما افاده شيخنا الاستاذ ره فی مقام الجواب عن مناقشة السید الخوئی ره –من ان المراد من النداء فی الایة هو الاذان المطلق ای اذان الاعلام نظیر الاذان فی سائر الایام لانه عزوجل لم یقل اذا نودی لصلاة الجمعة فحینئذ لایکون وجوب السعي الی صلاة الجمعة معلقاً علی الانعقاد- فيلاحظ عليه بان المذکور في نصّ الایة و لفظها وان لم يکن هوالنداء الی صلاة الجمعة المتوقف علی انعقادها في المرتبة السابقة لان کلمة الصلاة في الآية لاتکون مقیدة بعنوان صلاة الجمعة لکن المتفاهم العرفی من لفظ« الصلاة» الوارد فی الایة الکریمة هو النداء لصلاة الجمعة بالخصوص کما یظهر بالتأمل فی عنوان «من یوم الجمعة» و عنوان « ترکوک قائما» اذن جواب شيخنا الاستاذ ره عن ايراد السيدالخوئي ره ليس بتامّ .

اما الوجوه المذکورة فی کلام الشيخ الحائری ره فالوجه الاول منها _ای کون النداء و الاذان ملازما لدخول الوقت ولایکون ملازما لانعقاد الصلاة_ فيلاحظ عليه بان التلازم الذی نحتاج الیه (وهوالتلازم بحسب العادة ونوعاً) موجود حتی بین النداء و انعقاد صلاة الجمعة، اما النقض الذی ذکره من انه تارة یوجد النداء للصلاة من یوم الجمعة لکن لاتنعقد صلاة الجمعة فان کان المراد منه ان المعلق عليه هوالنداء للصلاة يوم الجمعة لا النداء لصلاة الجمعة والنداء المذکور لايکون ملازماً لانعقاد صلاة الجمعة فانه قد ينادی للصلاة ويؤذن في يوم الجمعة لصلاة الظهر يجاب عنه بما تقدم من ان المتفاهم العرفي من التعبيرالوارد في الآية النداء لصلاة الجمعة وان کان المراد منه انه قدينادی لصلاة الجمعة مع انه لاتنعقد الجمعة في ذاک الظرف ،فهذا امر شاذ لايضرّ بالتلازم بحسب العادة کما يتفق ذلک في الاذان لصلاة الظهر وغيرها من الصلوات حيث قدينادی للصلاة ولما يدخل الوقت اذن التخلف نادراً یمکن تصوره فی کل من الطرفین وهذا لاينافي التلازم بحسب العادة .

اما الوجه الثانی _ وهوان المستفاد من الآية بعدالتأمل فی سیاقها ان الایة بصدد ترغیب المؤمنین للحضور فیها فی اول وقتها لا التأخیر حتی الی رکوع الرکعة الثانیة من صلاة الجمعة و هذا المعنی لاینطبق الا علی الاحتمال الاول اي کون النداء کناية عن دخول الوقت_ فيلاحظ عليه بان المستفاد من الآية وان کان ترغیب المؤمنین للحضور فیها فی اول وقتها والتسرع الی درک ذکر الله الا ان هذا المعنی کما یناسب مع الاحتمال الاول یناسب مع الاحتمال الثانی ای مع دعوی السيد الخوئی ایضا فمعنی ذلک بناء عليه انه من حین الشروع في الصلاة او الابتداء بخطبتيها اسعوا الیها اذن لیس ما ذکره المحقق الحائری ره فی الوجه الثانی مرجحا لاحتمال کون النداء کناية عن دخول الوقت .

اما الوجه الثالث_ ای کون الارتکاز العقلائی علی خلاف ما ادعاه السيد الخوئی ره من تعلیق الوجوب فی الایة علی الانعقاد بحیث یکون مفهوم الایة عدم الوجوب لو لم تنعقد_ فيلاحظ عليه بان الارتکاز العقلائی و ان کان علی خلاف هذا التعليق والاشتراط کما قلنا في توضيحه ان الغرض اللزومی ان کان موجودا فی هذا التکلیف فیجب إقامتها مطلقا بلا تعلیق و ان لم یحمل الغرض اللزومی فلیس یجب مطلقا ، لکن کون هذا الارتکازموجباً للتصرف فی الخطاب الظاهر في کون المعلّق علیه اقامة صلاة الجمعة وانعقادها وحمله علی کون المعلق عليه هو دخول الوقت محل منع فانه يمکن ان يکون الارتکاز المذکور موجباً لحمل الآية علی کون الآية بصدد ترغيب المؤمنين بالمحافظة علی صلاة الجمعة بعدالفراغ عن تشريعها قبل ذلک کما ذکر السيدالبروجردي ره انه توجد هناک قرینة تدلّ علی ان الایة الکریمة لیست بصدد بيان اصل تشریع صلاة الجمعة بل بصدد ترغیب المؤمنین بالمحافظة علی صلاة الجمعة بعدالفراغ عن اصل تشریعها، والحاصل ان اصل المدعی فی الوجه الثالث تام لکنه لایضطرنا الی حمل «اذا نودی» فی الایة علی الکنایة عن دخول الوقت .والحمد لله

 


[1] ـ صلاة الجمعة للحائری ص123-124.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo