< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: احکام دوران بین محذورین/لو کانا تعبدیین /اصالة التخییر /اصول عملیه

1المقام الثالث: اذا کان احدهما تعبدیین

انما البحث فی هذا المقام هو فیما اذا کان الدوران بین المحذورین فی واقعة واحدة بحیث یکون احدهما تعبدیین قربیین مثل تردد الامر بین آخر رمضان أو اول شوال فالامر دائر بین وجوب الصوم و حرمته اعنی لو کان شهر رمضان فیجب الصوم و لو کان اول شوال فیحرم الصوم فیحصل الدوران بین المحذورین.

لکن انما الفرق بین هذه الصورة و الصورة السابقة هو ان فی الصورة السابقه ما امکن المخالفة القطعیه و لا الموافقة القطعیه بخلاف هذه الصورة التی یمکن فیها المخالفة القطعیة نعم تشارک کلتا الصورتین فی عدم امکان الموافقة القطعیه. لانه ان کان یمتثل دون قصد القربة فهو یتیقن بالمخالفة القطعیة لانه ان کان حراما فانه فعل الحرمة و ان کان واجبا فلم یمتثل لعدم تحقق قصد القربة فانه لیس قاصدا للعبادة فیحصل الیقین بالمخالفة القطعیة بخلاف الموافقة القطعیة التی لایمکن فی المقام لانه ان صام بقصد القربة فلعل احرز الواقع کما یحتمل فعل الحرام و ان ترک الصوم یحتمل امتثال المحرم و ان کان یحتمل ترک الواجب فلا یمکن الموافقة القطعیة.

1.1النظریات فی المقام

لقد کانت فی الصورة السابقة اقوال مختلفة فی المقام و لکن فی هذه الصورة یتصور النظریات الثلاث و ربما یوجد لبعضها قائل.

1.2النظریة الاولی

فالاولی تقدیم جانب الحرمة فیجب ترک الصوم فی المثال لان دفع المفسدة اولی من جلب المنفعة لکن هی باطل لماتقدم.

النظریة الثانیة

ثانیها حرمة المخالفة القطعیة و هی نظریه رائجة بین الاصولیین و وجهه هو ان العلم الاجمالی منجز بقدره .

1.3وجه النظریة الثانیة: منجزیة العلم الاجمالی بقدر المخالفة القطعیة

ینحصر الصور عقلا فی العلم الاجمالی باربعة صور؛

1.3.1الصورة الاولی: صورة امکان الموافقة و المخالفة القطعیین

تارتا یمکن الموافقة القطعیة و المخالفة القطعیة کلاهما و هو متعارف موارد العلم الاجمالی مثل تردده بین الصلاة القصر و الصلاة التمام حیث یمکن الموافقة القطعیة بفعلهما کما یمکن المخالفة القطعیه بترکهما فحینئذ لا کلام فی تنجز العلم الاجمالی فی الموافقة القطعیة و ایضا فی المخالفة القطعیة و اما بیان وجه التنجیز من انه هل یسبب من العلم نفسه او یسبب من تعارض الاصول المرخصة و فقدان الأمنیّة؟ یحکم العقل بوجوب الموافقة القطعیة و حرمة المخالفة القطعیة فسیاتی ان شاء الله و هو مسلک المحقق الخویی«ره» حیث یقول لاوجه للأمنیّة.

1.3.2الصورة الثانیة: عدم امکان المخالفة و الموافقة

لایمکن واحد منهما ای لا یمکن الموافقة القطعیة و لایمکن المخالفة القطعیة.

1.3.3الصورة الثالثة و الرابعة: صورة امکان احدهما

فی هاتین الصورتین یمکن احدی من الموافقة او المخالفة القطعیتین بحیث قد یمکن الموافقة القطعیة فقط و قد یکون المخالفة القطعیة فقط مثل الامساک فی یوم الشک بین رمضان و شوال بدون قصد القربة فهذا تصویر المخالفة القطعیة لانه یتیقن المخالفة لانه ان کان شهر رمضان فقد خالف حکم حرمة الامساک فی شهر رمضان حیث ینحصر حکم شهر رمضان فی وجوب الصوم فقط و ان کان شهر شوال فقد خالف حکم وجوب الافطار.

و اما الصورة الرابعة فهی صورة امکان الموافقة القطعیة دون المخالفة القطعیة مثل الضدان لهما ثالث، بحیث یعلم حرمة احدهما فحینئذ یمکن الموافقة القطعیة بترک کلیهما بخلاف المخالفة القطعیة فهی لا یمکن.

و اما البحث هنا فی مقدار تنجیز العلم الاجمالی فذهب بعض الی عدم الفرق فی التنجیز بین موارد العلم الاجمالی الا الصورة الثانیة التی لایمکن الموافقة و المخالفة القطعیین کلتیهما و اما فیما نحن فیه الذی یمکن الموافقة القطعیة فهو یتنجز العلم الاجمالی بقدر الموافقة القطعیة علی کلا المبنیین -مبنی سببیة العلم نفسه للتنجیز و مبنی تعارض الاصول المرخصة و عدم وجود المؤمّن- فهذا وجه نظریة وجوب مراعاة العلم الاجمالی.

1.4النظریة الثالثة: جواز المخالفة القطعیة

لانجد قائلا لهذه النظریه اما قد یقال علی بعض المبانی-سیشار الیه- لابد من الذهاب الی هذه النظریه و هو انه لااشکال فی المخالفة القطعیة فی هذه الموارد فلاباس بالامساک بلانیة.

و انّ المبنی هو انه قد یقال ان اضطر فی اطراف العلم الاجمالی باحدهما المعین او غیرالمعین فذهب المحقق الخراسانی«ره» فی هذه الموارد بعدم تنجز العلم الاجمالی حتی بالنسبة الی الطرف الغیر المضطر الیه مثلا نعلم اجمالا بنجاسة احد الانائین فان اضطر بشرب احد هما علی التعیین او لاعلی التعیین فهل یجب الاجتناب من الاناء الآخر ام لا؟ فقال المحقق الخراسانی«ره» بعدم وجوب الاجتناب من الاناء الآخر لکن ذهب المحقق الخراسانی«ره» فی مانحن فیه بعدم جواز المخالفة القطعیة لکن اظهر المحقق العراقی«ره» التعجب من رأی الاستاذ لانه لایری بأساً بالمخالفة القطعیة للاضطرار و الاضطرار موجود فی مانحن فیه ایضا.

قال المحقق العراقی«ره»:«(و لكن) من العجب‌ التزامه قده سره في المقام بوجوب رعاية العلم الإجمالي بقدر الإمكان و عدم جواز المخالفة القطعية على خلاف مختاره في تلك المسألة من عدم منجزية العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى بعض الأطراف و لو لا على التعيين المستلزم لجواز المخالفة القطعية»[1] .

فعلی فهم المحقق العراقی«ره» من ذهب الی جواز المخالفة القطعیة فی مورد الضدین فلابد له من جواز المخالفة القطعیة هنا لانه مضطر فی المقام ایضا.

1.4.1یلاحظ علیه: عدم الملازمة بین جواز المخالفة فی الضدین و جواز المخالفة فی المقام

و لکن شیخنا الاستاد الشیخ جواد التبریزی«ره» اورد علی المحقق العراقی«ره» حیث یفرق بین المقامین فلایلزم من جواز المخالفة القطعیة فی الضدین المخالفة القطعیة فی مانحن فیه، لان فی موارد الاضطرار العرفی لایوجد الحکم للمضطر الیه واقعا، فرفعُه واقعی فی مقام الاضطرار فحینئذ ینحل العلم الاجمالی لان المضطر الیه حلال واقعا و الطرف الغیر المضطر یصیر شبهة بدویة و لکن لا یجری هذا الوجه فی مانحن فیه لان التکلیف غیر رافع حیث یکون الاضطرار فی المقام اضطرار تکوینی، فلیس موردا لحدیث الرفع.

و لقد اجاب المحقق التبریزی بعبارته:«لكن الظاهر أن عجبه قدّس سرّه في غير محله، و بيان ذلك أن الماتن قدّس سرّه قد بنى في بحث الاضطرار إلى بعض أطراف العلم معينا أو غير معين، على أن المعين أو ما يدفع به الاضطرار محلل واقعا عند الارتكاب كما هو مقتضى حديث رفع الاضطرار، و قولهم عليهم السّلام: ما من محرم إلّا و قد أحلّه الاضطرار، و بعد فرض أن مايرتكبه لدفع اضطراره محلّلا يكون التكليف في سائر الأطراف مشكوكا من حيث التعلق من الأول بخلاف ما نحن فيه، فإن الاضطرار لم يفرض فيه، بل لا يمكن الموافقة القطعية لعدم إمكان الجمع بين الفعل بقصد التقرب و الترك رأسا مع علم المكلف تفصيلا بعدم جواز الاقتصار على الفعل المجرد من قصد التقرب عند ارتكابه؛ لأنه إما إتيان بالحرام أو ترك للواجب، و هذا المحذور غير جار في ارتكاب سائر أطراف العلم الإجمالي عند الاضطرار إلى ارتكاب بعضها، و لا يقاس أيضا الاضطرار إلى بعض الأطراف بتلف بعض الأطراف، حيث إن العلم الإجمالي ببقاء التكليف في التالف، إلى تلفه ليس لحصول الغاية للتكليف، بل من قبيل العلم الإجمالي بتعلق التكليف به أو بالطرف الآخر أيضا بالنحو الذي تعلق به، و ما ذكره قدّس سرّه في التفرقة بين الاضطرار و التلف، و إن يكن محل التأمل بل المنع، إلّا أنه لا يقاس المقام بمسألة الاضطرار كما ذكرنا»[2] .

فالحق فی المقام عدم جواز المخالفة القطعیة فلایجوز الامساک بدون النیة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo