46/08/17
️ضمان المنافع وأنواعها
الموضوع:️ ضمان المنافع وأنواعها
كان الكلام في ضمان المنافع المستوفاة وغير المستوفاة فهناك اتفاق كلمة عند الاعلام على ضمان المنافع المستوفاة من العين في العقد الفاسد وليس بالضرورة ان يكون غصبا بل حتى في موارد غير الغصب مع عدم الاذن فيصير ضمان ولك ان تقول غصب فعلي وان لم يكن غصبا فاعليا ففي هذه الموارد اذا انتفع بالعين واستوفاها واكل المنفعة فهنا الضمان موجود الا ما نسب الى ابن حمزة الطوسي الذي ذهب الى عدم الضمان وايضا المشهور على الضمان في المنافع غير المستوفاة الا ان في غير المستوفاة اذا تبدلت والعين بيده وهو لم ينتفع ففي هذه المنافع غير المستوفاة الاكثر او المشهور على الضمان لكن هناك جماعة قليلة قالوا بعدم الضمان فالامر من جهة التسالم ليس كالمنافع المستوفاة .
وهذا البحث كما مر لغط قانوني بشري ونستطيع ان نقول جملة من القوانين البشرية الوضعية يمكن دعوى انها غير ما ورد عند المشهور فلنخض في تصورات موضوع البحث قبل ان نتوسع في محموله والاقوال في محمول البحث والحكم فتعبيد الطريق في الموضوع مهم وبحث المنافع للعين والاعيان والمنافع و زواياها فيها جملة من الاقسام فاولا نخوض في الاقسام وجانب ثاني في النزاع العلمي لدى الاعلام في كيفية تصوير وجود المنافع هذا بعد ثاني والبعد الثالث لمنافع المستجدة عصريا ما حكمها؟ مثل حق الامتياز وحق الطبع والنشر يعني هي امور اعتبارية واعتبارات يعتبروها منافع بل يعتبرون لها ماليا ضخمة جدا .
فالبعد الاول هو اقسام المنافع فهناك منافع فعلية وهناك منافع تقديرية يعني مثل منفعة الدار ومنافع تقديرية مثلا ان هذا الزرع لو سقي بالماء وروعيت لكانت تنتج ناتج زراعي معين فهي منافع تقديرية وليست بالفعل او مثلا هذا المقدار من وزن الذهب لو كان تستثمر بالبيع والشراء لكان مثلا الحاصل لمدة عام كذا ارباح هذه من الواضح انها منافع تقديرية وليست بالفعل موجودة يعني معلقة على ايقاع ومعاوضات اعتبارية فمن ثم تسمى منافع اعتبارية وبعض الاعلام يسميها منافع حكمية وهناك من المنافع ما هي اعتبارية مثل حق السرقلية فهو ليس منفعة مادية وانما انحصار قدرة اجار هذه العرسة وهذا الدكان هي من سلطة فلان فنفس هذا الحق منفعة اعتبارية موجودة بالفعل في عالم الاعتبار ولها مالية وهذه المنافع الاعتبارية او الحكمية هي ذات اقسام وصور .
مثلا غاصب غصب شدات من الدولارات او من الذهب وابقاها عنده بحيث قال السوق ان هذا يمتلك كذا من النقد والذهب فهذا يعطيه اعتبارا فيدخل في معاملات كبيرة ضخمة ذات فوائد ربحية كبيرة فعالم السوق عندهم الاعتبار في القدرة المالية اعظم من الرهن فهو انتفع اعتبارا من الذهب المغصوب او من الاوراق النقدية المغصوبة وهذا له انواع يجب التفتيش عنه والفوارق دقيقة هذا الذهب وجوده في يده انه مغصوب يعطيه اعتبار في الذمة وفي المعاملات يفتح له ابواب وان لم يجريها هو فهذه الواجدية لهذا الكم من الذهب او الدولار يعطيه اعتبار وكذلك الدول التي لديها رصيد من الذهب في الخزانة عملتها لا تسقط وما تستطيع الدول المعادية العظمى ان تنزل قيمة النقد لديها لان نفس موجودية الذهب يعطي الثقة للاخرين بهذه العملة .
فهذا اعتبار فعلي ومنفعة اعتبارية وليست وجودية مادية لكنها فعلية وليست مقدرة وماليتها بالفعل وتارة الفائدة الاعتبارية او غير المادية بهذا المعنى انه هذا الذهب لو شغله في الاستثمار فسيدر بمعاملات وارباح كثيرة ولكن فعلا المعاملة ما حصلت نعم يمكن ان تقع ويجد ارباح كثيرة فهذه الارباح والمعاملات ليست بالفعل وانما اعتبارية لكن اعتبار مقدر يعني لاحظ ان نفس المنفعة الاعتبارية ليست على وتيرة واحدة منها ما هو مال بالفعل ومنه ما هو معلق على اجراء سلسلة معاملات .
مثلا المرأة تستأجر مقدارا من الذهب لمدة شهر فهذا يجوز لاجل منافع ترفيهية وجمالية فصاحب الذهب يقول استأجر عندك هذا الذهب يعني لا بمعنى اني استقرضه منك فاجارة الذهب غير قرض الذهب ، قرض الذهب يعني تتملكه من عنده ثم تتصرف فيه وتنقله او ما تنقله او دولارات بمقدار مليار مثلا تارة تستأجرها وليس بمعنى انه تستقرضها يعني تبقى هي محفوظة بشخصها وترجعها بعد ذلك لكن وجودها يعطيها الاعتبار والثقة فيصير مصدر اعتباري هل الاجارة صحيحة؟ مع انها ليست دين لان شخص العين تؤخذ عارية مضمونة ويرجعها وما تتغير .
الان ما الفرق بين العارية والاجارة؟ لان العارية هي نفس الاجارة ولكن في العارية لا يوجد تمليك بعضهم قال تمليك المنفعة وبعضهم قال تمليك الانتفاع وبعضهم قال العارية ليس تمليك الانتفاع وبعضهم قال تمليك الانتفاع ، وما هو الفرق بين تمليك الانتفاع وتمليك المنفعة؟ هذا يجب التدقيق فيه في ابواب عديدة في الفرق بين ملكية الانتفاع وملكية المنفعة .
هناك لغط علمي بين الاعلام في الانتفاع الان لاحظ مثلا شجرة النخلة او العنب املك الانتفاع منها يعني بالتالي يمكنني ان اهيئ لها لتثمر وثمرتها منفعة وتسمى الثمرة منفعة فقدرتي على استثمار الشجرة هذه القدرة تسمى انتفاع فتارة الانسان يمتلك الانتفاع وتارة يمتلك المنفعة طبعا هذا الانتفاع ايضا يطلق عليه منفعة بمعنى اخر يعني تارة نفس الثمرة منفعة وتارة المنفعة هي الانتفاع .
نحن نذكر هذه الصور العديدة من المنفعة واقسامها لان في الحقيقة هذي بحث المنافع في كثير من ابواب الفقه موجودة وهي على انماط وانواع كثيرة يعني حالة مطاطية تتشكل باشكال عديدة لا يمكن ضبط المنافع بضابطة واحدة او قاعدة واحدة او حكم واحد يعني موضوعا وصغرويا المنافع متلونة ومتعددة فملك الانتفاع غير ملك المنفعة مثلا حق السرقلية فهو لا يملك منفعة العين وانما يملك ان يؤجر العين مع ان هذا الدكان ليس ملكه وانما لشخص اخر لكن هو يملك حق السرقفلية ان يؤجر ويملك الانتفاع وهذا نوع من ملك المنفعة فاجارة الذهب غير قرض الذهب وكذلك اجارة الورق النقدي يعني ليس فيها تلف العين واستبداله واذا كان تلف العين هذا صار دين وليس قرض .
هناك فرق بين القرض والعارية والاجارة ففي القرض يملك العين وبالتالي يتصرف فيها وليس ملزم بان يرجع العين وانما يرجع بدلها واما في العارية والاجارة المفروض انها نفس العين لا يملكها وانما يملك الانتفاع بالعين والا لا بد العين ان تبقى على حالها نعم لو اتلفها بحث اخر ولكن لا يسوغ له ان يتلفها ، هو فقط استأجرها لتكون لديه خزانته وتفيد لامور اعتبارية فهو يملك بضاعته ولكن من اموال الاخرين وهذي نوع من التجارة يعني تجد شخصا ليس عنده رأس مال فالتاجر المحترف تكوين رأس المال عنده ليس بتلك الصعوبة وانما يتسوق للاخرين يعني التجارة هو عبارة عن سلسلة استثمارات ولو برأس مال غيرك تربحه وتربح نفسك سواء مضاربة او قرض او اي شيء اخر والتجارة فن يعني الوقوف على العرض والطلب وفي الدين يصير وساطة استثمار فهي خبرة اكثر مما تكون رأس مال فاجارة الذهب او النقود تختلف عن القرض .
فمرت بنا نقطة في السنة السابقة انه في العملة انت تملكها وترجع له مثيل تلك العملة ولكن قرض العين الشخصية هل يمكن ام لا؟ جماعة قالوا لا يمكن مثل ان دارك تقرضه وليس تقرض منفعتها يعني تقرض رقبتها وجماعة قالوا يمكن فتصبح العين ملك المقترض على ان يرجع مثلها او بدلها او قيمتها ، فهل ذلك يكون يوم الاداء او يوم القرض ؟ ولعل الامتن والاشهر هو يوم اداء ، فمثلا سيارة شخصية يمكنك ان تقرض عينها لان قرض العين غير قرض المنفعة المقروض ان اجارة الذهب واجارة النقد ليس قارض القرض يعني تتملك العين اما الاجارة فلا ، فلنفرق بين الاجارة وبين القرض فلاحظ هذه الاجارة للذهب ليست اجارة لمنفعة مالية مادية حقيقية و وجود خارجي ، اجارة الذهب لاجل اكتساب منفعة اعتبارية تدر على الشخص ارباح اعظم من المنافع المادية بلا قياس .
مر بنا امس ان الامور الاعتبارية في العصر الحاضر ماليتها اضعاف الاعيان الحقيقية مع ان الانسان انما يتعاطى في معيشته مع المنافع المادية التي ليست اعتبارية ولكن كيف تصير هذه المنافع الاعتبارية ماليتها اعظم من المنافع الحقيقية عند العقلاء؟ لان نظام الحركة والمعاملات تعتمد على القضايا الاعتبارية يعني كثير من الامور المعيشية المادية للانسان لكي يبقى كائنا حيا في دار الدنيا يعتمد على سلسلة من الامور الاعتبارية ونظام المعاملات .
فاذن في عالمنا اليوم حتى قديما هكذا الاعتبار للمالية هو منفعة في نفسها لكن يجب التدقيق كما مر هذا اعتبار فعلي لمالية فعلية او اعتبار تقديري لمالية تقديرية ولماذا التفريق؟ وما الفرق؟ وانا احدس هكذا ان اختلاف الاعلام ليس في المنافع المستوفاة وانما اختلفوا في المنافع غير المستوفاة فالقائلون بعدم الضمان في المنافع غير المستوفاة مرادهم المنافع التقديرية او الاعتبارية التقديرية وليست موجودة بالفعل لا وجود خارجيا تكوينيا ولا وجودا اعتباريا بالفعل عند العقلاء نعم هذه الكيلوات من الذهب اذا تعامل عليها في السوق استثماريا ستدر عليه الارباح .
الان مثلا كما مر بنا ما الفرق بين منفعة تواجد الذهب في يده فيوهم الاخرين ان هذا ملكه وهذا ليس غشا حراما ولو هو غصب الذهب ولكن وجود الذهب عنده او حتى هذه الدولة او المؤسسة او البنك يعطيه اعتبار في السوق الدولية او الاقليمية والقطرية فهذا ليس غشا ولا ايهام فلا هو دخل في المعاملة كي تقول غش الطرف الاخر ولا اخبر كي تقول كذب ولا تعهد لاحد وبعبارة اخرى حتى صاحب الذهب الاصيل لما يؤجره يعني يثق به ونفس اعطاء الثقة يولد الاعتبار فمنفعة الذهب هو اعتبار فعلي مثلا او منفعة للاوراق النقد مثلا عنده عشرين دفترا او مئتين دفترا نفس وجودها لديه هي مالية اعتبارية فهذا لا اشكال فيه وكل هذه الامور انه توجد منفعة لها مالية ام لا كل هذا سيؤثر في ضمان المنافع ان المنافع ليست على قسم واحد واذا لا تنقح اقسام وصور المنافع بالدقة انها مادية اعتبارية حكمية مقدرة فعلية يحصل خبط ، وكما يقول كبار المحققين ان المنافع غير مبصرة بنفسه وملموس وبعبارة اخرى البشر بحسب حاجياتهم التكوينية والاعتبارية تتجدد لهم حاجيات المنافع لم تكن موجودة من قبلهم او من بعدهم وهذه الحاجة للمنافع المادية او الاعتبارية هي تولد مالية للمنفعة وكثير من المنافع في القرون السابقة تعتبر لها منافع والان في عصرنا استغني عنها وعن ماليتها فالصفة المالية قابلة للتبدل والتغير ما في عصر النص عما في عصر المحقق الحلي وعما في عصرنا لان المالية صفة عقلائية تدور مدار الحاجة واذا تكثر الحاجة تزداد المالية واذا تقل الحاجة تقل المالية واذا تنعدم الحاجة تنعدم المالية .