46/06/20
-نظام اختلاف الاجتهاد والتقليد في الأبواب.
الموضوع:- نظام اختلاف الاجتهاد والتقليد في الأبواب.
كان الكلام في هذه المسألة التي ذكرها الشيخ في آخر شروط صيغة العقد وهي ما إذا اختلف المتعاقدان في الاجتهاد والتقليد، فيوجد نظام منسِّق في اختفلاهم سواء كان بين القلدين أو بين المجتهدين هذا اختلاف المتعادان في الاجتاهد والتقليد مرَّ بنا أنه ليس خاصاً في المتعاقدين وإنما هو في البيع والنكاح والاجارة، وكذلك إذا اختلف القاضيان، وكذلك إذا اختلف المتقاضيان المدّعي والمنكر، وإذا اختلف الفقهاء والمراجع اجتهاداً، فهذه المسألة إذاً هي سيّالة، والاختلاف هنا هو في الاحكام الظنية، وقد يكون هناك اختلاف في الاحكام القطعية النظرية، وطبعاً سميناها بالقطعية النظرية ولم نصفها باليقينية لأنَّ اليقين لا يوجد فيه اختلاف وهذا ليس على صعيد الفقهاء والعلماء والمقلدين وهلم جرا في الدين وفي الشريعة، يحدثنا القرآن الكريم عن اختلاف النبي موسى والخضر على نبينا وآله وعليهما السلام، فهما اختلفا، فهذا نبي ومن أولي العزم مع الخضر وهو له وظيفة والخضر وظيفة، ففي بيانات أهل البيت عليهم السلام أن النبي موسى حينما رأى الخضر قتل الغلام أخذ بتلابيب ثوبه وجلده على الأرض فقال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً ؟!!، فبالتالي النبي موسى هو نبي من أولي العزم ولكن هذا له وظائف وذاك له وظائف، وطبعاً عندنا أنه عن الامام الصادق والامام الرضا عليهما السلام أن للخضر فضل، فلاحظ أنَّ الفضل هو اصطفاء فإنَّ الفضل في اصطلاح الوحي هو اصطفاء، فللخضر فضل ولموسى فضل وموسى مقدّم في فضله، وهذه الرواية موجودة عن الامام الصادق عليه السلام، مثل أحد الناس له فضل الرضيات والآخر في الفيزياء أيهما مقدم ، فهنا الأمر كذلك فإنَّ النبي موسى مقدم وهذا ما ورد عم الامام الصادق الرضا عليهما السلام، فالخضر في مجاله مقدم وفي مجاله موسى مقدم ولكن مع ذلك قال الخضر لموسى هذا فراقُ بيني وبنيك يعين يلزم ان يكون هناك نظام منسق بينني وبينك وإلا صارت قطيعة، فلابد أن تكون هناك لغة مشتركة بين الطرفين ومن دونها لا يصير الأمر ولا يتفقان، الذي يجعل الاتفاق بيننا هو الملكوت وإلا فبيينا يصعب الاتفاق، وهذا اختلاف ثبوتي طبقات الثبوت، وقد ورد في بيانات أهل البيت عليهم السلام أن الخضر وذي القرنين على نبينا وآله وعليهما السلام كانا أيضاً في زمن واحد، لأنَّ الخضر عمّر ولقاء الخضر بذي القرنين كان أسبق من لقائه بالنبي موسى عليه السلام كما ما هو الظاهر - إذا لم اشتبه - فالمهم أنَّ الخضر وذي القرنين كل منهما في تخصص واحد ولكن هذا التخصّص أيضاً فيه تخصصين، تخصّص مرتبط بالخضر، وتخصص مرتبط بذي القرنين، من ثم قال الخضر لذي القرنين أنت مبتلى بي وأنا مبتلى بك فلابد من نظامٍ نمسِّق بيننا، فلاحظ أنه حتى في الاحكام الثبوتية يوجد نوع من التدافع أو التنافي إن لم يكن هناك نظام منسِّق، وهاذ باب عظيم ، ونحن لا نريد الدخول في الكلام حول الانبياء والاولياء ولكن أقصد أنه حتى في باب الثبوت هذا موجود وهذا لا نريد أن نتخذه ذريعةز
وأيضاً ورد في النبي داود والنبي سليمان عليهما السلام:- ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًاۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾[1] ، وهذه الآية الكريمة من باديتها إلى نهايتها لطائف علمية لم يبين كل لطائفها إلا أهل البيت عليهم السلام، وأنت راجع المفسرين تراه قد يلتفت إلى زوايا وتغيب عنه زوايا عديدة أخرةى بينما مجموع روايات اهل البيت فيها تسليط الوء على زوايا لطيفة جداً في شؤون الانبياء وهذا دليل على أن أهل البيت معصومين وعلم العلماء غير المعصومين هي محدد وليست لا متناهية.
فلاحظ هنا إذاً في شأن النبي داود والنبي سليمان أن كل منها حكمه واقعي ولكن يوجد حث ويوجد أحق، وهذا باب واسع غامض لا نريد فتحه، ولكنه بحث مهم ولذليذ ولكن نتركه الآن.
نعود إلى بحث العلماء، فكيف بالفقهاء أو بالمراجع؟، ولذلك أمس مرَّ بنا السيد اليزدي في الاتهاد والقليد، وليس السيد اليزدي فقط بل الكتب المطولة في باب الاجتهاد والقليد الفقهي تعرضت إلى هذه الأبحاث وهو أنه ما هو النظام المنسِّق بين المراجع والفهقاء والمجتهدين وهذا بحث مهم جداً.
من الأمور الثابتة لديهم أنَّ التوتر والتشنج والتصادم ممنوع لا سيما في الموازين الظنية، لأن هذه هي جهاز واحد ومؤسةة واحدة لأهل البيت عليهم السلام، ولذلك في القرآن الكريم يقول ﴿ ولا تنازعوا ﴾ ولم يقل لا تختلفوا في الرؤية، فإنه يوج اختلاف في الرؤى، فإنَّ الاختلاف في الرؤية شيء والتنازع شيء آخر وهو يعني التشدد والتصادم وهلم جرا، وهذا ممنوع منعاً باتاً، أما المباريات العلمية فهذا أيضاً ناموس مذهب أهل البيت وهذا ما يعبرعنه بفتح باب الاجتهاد، فلاحظ أنه توجد نقطة حمراء ممنوعة وعندنا نقطة زرقاء أو بيضاء - إن صح التعبير - مفتوحة لثوابت في باب الاجتهاد والتقليد والعلم، والنقط الحمراء التنازع والتشنج والنقطة البضاء عبارة عن النقد العلمي، وطبعاً النقد من دون استفزاز مع حفظ الاداب وإنما هو بحث علمي مجرد، وهذا البحث العلمي المجرد الذي ليس فيه استفزا لأحد مع الطرف الآخر هو ايضاً نقطة بيضاء ونافذة لا تغلق أبداً في باب الاختلافات الظنية.
فعلى كل هذا بالحث طويل الذيل ولسنا في صدد الخوض فيه ولكن الشيخ الأنصاري وغيره من الاعلام اثاروه في التعاقد، فكيف هو الحال في التعامل الاجتماعي، فإنَّ التعامل الاجتماعي تارة يكون على صعيد فردي وربماي كون على صعيد مجتمعي أو سياسي وهلم جرا.
فإذاً لابد من ضوابط في هذا الجانب فهذه المسألة ليست خاصة بالعقود بما فيها النكاح وغيره وإنما هذه المسألة سيّالة في أبواب عديدة على صعيد المقلدين وعلى صعيد المجتهدين وعلى صعيد القضاة وهلم جرا، فهذا بحث مهم في هذا الجانب، هذه نقطة.
وهناك نقطة أخرى:- وهي أنَّ الشيخ الانصاري والميرزا النائيني قالوا وهذه أيضاً من احد الأبواب التي تثار فيها هذه المسألة هيىتبدل التقليد بأن كاني قلد مجتهداً ثم بدل تقليده إلى الثاني والأول قلده على الموازين ولكنه توفي أو أتى من هو أعلم منه أو غير ذلك ولكن بالتالي هو انتقل بالموازين إلى تقليد مجتهد ثانٍ أو ثالث وقد اختلتفت فتواهم فالمحكَّم أي تقليد منهم فهل هو الأخير أو الأول أو كل في زمانه أو ماذا، فلاحظ أن نفس المبحث يأتي أيضاً، يعني هذه الاحكام الظاهرية هل هي منظِّمة أو لا سواء كان بين المقليدين أو المجتهدين، وما هي الضوابط، نظام الاحكام الظاهرية فضلاً عن الاحكام الواقعية فإنَّ الأمر فيها أصعب فإنَّ الناظم فيها ما هو؟، فعندنا ناظم ونظام ومنظومة وكلها لها معانٍ متعددة كيف يتم؟، بل كان مقلداً لكنه اجتهد فهل يعمل بحكم اجتهادة أو على تقليده أو كلّ في زمانه فالمدار على ماذا، فلاحظ أنَّ نفس المبحث يأتي هنا وهو مبحث الأجزاء.
فإذاً هذا البحث يأتي في أبحاث عديدة وأبواب عديدة، لاحظوا أنه شيئاً ما في العقد الفضولي، ففي العقد الفضولي الاقوال وتباين النظريات في العقد الفضولي هكذا، أن قبل الاجازة البيع ليس بصحيح وأما بعد الاجازة البيع صحيح من حين العقد، وكيف يصير هذا؟!، على الكشف بالانقلاب يسمونه أو الكشف الانقلابي بالمعنى العربي بمعنى الانقلاب والشكف البرزخي كيف يتعلق بمدة سابقة؟!، فإذاً يوجد اختلاف بين الاعلام في كل هذه الأبواب في اضلابطة وهلم جرا، وذكرت أنه توجد نقطة حمراء وتوجد نقطة بيضاء وخطوط بيضاء وخطوط حمراء وهي مسلّمة لا خلاف فيها فيما بينهما أنظار ظنية مختلفة.
ولا بأس قبل ان ندخل في هذا البحث ونذكر الاقوال نقول إن هذا البحث موجود حتى في تفاصيل العقائد، فتوجد عندنا أسس في العقائد ضرورية قطعية وهذا على حدة وتوجد عندنا تفاصيل في العقائد مثلاً نظرية الإرادة والاختيار عند صاحب الكفاية الكثير يراها أنها نرية جبرية ولكن هل هذا الجبر يكفر صاحب الكفاية ويفسّقه؟ كلا. إذاً بوجد العقائد في مساحة قطعية يقينية وتوجد مشاحة اجتهادية أو قل نظرية،المساحة النظرية في العقائد مشكل أن يرتب عليها الانسان التكفير والتفسيق وغير ذلك، وهذا ليس في الجبر فقط وإنما هكذا الامر في التفويض، مثلاً من يرى تفويض التشريع للنبي والأئمة عليه وعليهم السلام هو بحسب قناعته العلمية أنَّ هذا غلو وهذا تفويض باطل والحال أنَّ الطرف الآخر الذي يرى الولاية الستريعية للنبي صلى الله عليه وآله بضرورة المسلمين أصلاً ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم الركعة الثالثة في الصلوات اليومية والركعة الرابع هو شرعها فهو سنّة نبوية، وهذا موجود حتى في الصحاح العشرة بحيث لو نوى المسلم الركعة الثالثة والرابعة بانها فريضة من الله فهو قد شرّع بدعة فلا يصح أن ينويها فريضة، لأنَّ الركعة الثالثة في المغرب والعشائين والظهرين هي من سنة النب يوليست من فريضة الله تعالى والركعة الرابعة أيضاً هي كذلك من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف ينويها فريضة فإن هذا يصير بدعة وتشريع محرم بل لابد أن يويها سنة نبوية فلابد أن ينويها أصلي صلاة الظهر - وهذا التفصيل لا يحتاج إليه ولكن لمن أراد التفصيل - وأول ما شرعت من الصلوات اليومية هي صلاة الظهر يوم الجمعة يوم الجمعة، ولذلك أعظم صلاة في الصلوات اليومية هي صلاة ظهر يوم الجمعة سواء أكانت ظهراً أو جمعة، فهو يقول أصلي صلاة الظهر طاعة لأمر الله وطاعة لأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أمر بالركعتين فأنا إنما تتحقق مني النية العبادية بالمثول والانقياد والخضوع والطيعانية والطوعانية لله وللرسول وإن كان مآل الطوعانية للرسول يأول إلى الله تعالى فإنه غاية المأمول وغاية المسؤول ولكن الباب إلى الله تعالى هو هذا، وأيَّ مسلم لا ينوي هذا إذا أراد النيَّة التفصيلية لا تتحقق منه نية العبادة، الخضوع والانقياد في كبد العبادة وهذا ما لا يفهمه الوهابية والمقصصرون منا أيضاً لا يفهمونه، لأنه كما يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء يقول النية هي روح العبادة وطبعاً هي ورح العبادة ، هذه النية التي هي روح العبادة لابد أن تتخاضع طوعانية للرسول صلى الله عليه وآله والنية أعظم من السجود، ألم يقال السجود أكثر طقسٍ عباديٍ ولكن السجود بقصد الرياضة ليس عبادة، فعبادية السجود أيضاً هي بالنية، فالخضوع الذي في النية أعظم من الخضوع الذي في السجود، هذا الخضوع الذي في النية لابد أن تنوي فيه مثول ومثول يعني أنت خاضع منقاد ماثل أمام الله تعالى وأمام أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا بضرورة المسلمين في البخاري وفي مسلم، وأنت دينك إذا تأخذه من البخاري فهو موجود فيه، فإَّن البعض لم يأخذ دينه من كتاب الكافي ومن كتب أهل البيت عليهم السلام وإنما يأخذه من تلك الصحاح فهو حتى لو أخذه من تلك الصحاح فهذا موجود فيها، أما أنك لم تأخذ من كلا الفريقين فأنت خارج عن الإسلام ولكن هذا بحثٌ آخر ولكن كلامنا فيمن يتقيَّد لا أنه يصير علمانياً.
إذاً في دين المسلمين بالضرورة هذه الصلاة كمثال وكذ في الحج وفي الصوم هكذا وفي الحج هناك سنن إلزامية من الرسول وليست فريضة من الله تعال فأنا في كل هذه البعادات لابد لي عندما أقول أصلي أو أصوم أو أحج أو أزكي أو أخمس أو اجاهد أو اعتكف أو أي واحدة من العبادات أن انوي قربة وامتثالاً إلى الله وامتثالاً وقربة على رسول الله لأنَّ المثول هو قربة واقتراب، فلاحظ أنَّ القربة والاقتراب من الله تعالى ومن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كيف تدخل في جوهر العبادة لله، فهذه عبارة لله ولكن هذه العبادة لله لابد أن تتقرب بها على الرسول ويكون عندك خضوعاً له، بل أكثر من هذا وهو أنَّ جملة من أجزاء وشرائط الصلاة هي بالضرورة في مذهب أهل البيت عليهم السلام ليست من فيضة الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل هي من أمر أمير المؤمنين عليه السلام أو بقية المعصومين عليهم السلام فلو نويتها بأنها سنَّة نبوية فهذا بدعة وتشريع، بل انويها امتثالاً لأمرهم عليهم السلام ولذلك في الآية الكريمة ﴿ اطيعوا الله ﴾ وهذه أطيعوا الله شمالة للعبادات قطعاً، وكذلك ﴿ واطيعوا الرسول ﴾ شاملة للعبادات أيضاً، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول عشرات الموارد في القرآن الكريم وهي شاملة للعبادات فحتى في العبادة يجب أن تكون طاعتك لله وطاعتك للرسل ومن دون طاعة الرسول فسوف لا تتحقق الطاعة البعادية لله تعالى والعقائدية، هي العقائدية لا تتحقق والتوحيد لاي تحثقق إلا بالاعتقاد بالنبوة فكيف بالعبادة؟!! فلاحظ بوابية النبي صلى الله عليه وآله لله وللدين كيف هي على صعيد العبادة وعلى صعيد العقيدة وعلىأصعدة مختلفة، وأيضاً ﴿ والي الأمر منكم ﴾ أيضاً أطيعوا اولي الامر منكم في العبادات وفي الفروع وفي الأصل أيضاً فإنَّ لم تفعل فما بلّغت الشهادتين فإن لم تفعل بالشهادة الثالثة فالشهادتاه لا فائدة منهما، اليوم في الشهادة الثالثة رضيت لكم الشهادتين ديناً، اليوم بالشهادة الثالثة أكملت لكم الشهادتين ديناً، فأنا أئت بالشهادتين مع هاذبالضرورة في ذ ا النص القرآني فهذا لا يمكن، فالمقصود أن الولاية في العقيدة وفي العبادة ايضاً هي ولاية وولاية الرسولن إنما وليكم الله أولاً ثم الرسول ثم علي بن ابي طالب، هذا في النية، ولذلك في زيارة عاشوراء ( يا أبا عبد الله إني اتقرب إلى الله ) وهذا بحث النية في العباة، بل حتى في العقدة ( وإلى رسوله) فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس إلهاً ولكن التقرب إليه في النية وفي التوجه أنا في الصلاة أتوجه إلى الله وأتوجه إلى الرسول وأتوجه إلى أولي الأمر، وأتوجه يعني أقصد الطاعة لهم لا أني أعبدهم حاشى ولكنهم هم الوسيلة إلى الله، مثل ما أقول بسم الله فهل أنا اعبد الاسم؟ كلا، وإنما هو وسيلة إلى الله تعالى وهلم جرا، وليس أقصد شخوص أبدانهم كما تقول به الشيخية أو غيرهم بل المقصود هو التوه إلى الله، أتوجه بهم حسب التعبير، فالمقصود ليس قصة شخوص وأبدان وهلم جرا كما قد يقول به البعض، كلا بل إذا من باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
نرجع إلى البحث الذي كنا فيه:- وهي أنَّ قضية الميزان في اختلاف الاجتهاد والتقليد، بعض المساحات حتى في الاعتقادات هي مساحة اجتهاية أو قل نظرية فلا أقول صاحب الكفاية والعياذ بالله جبري كافر فاسق خارج عن الايمان، كلا بل هذه ماحة منالجبر اجتهادية وليست ضرورية ومساحة من الغلو اجتهادية نظرية، يعني أنت تحمَّل الاختلاف، فليست مساحة الغلو الانسان يزايد بها ويسمسر بها لقصف بع1ضنا البعض فإنَّ هذا الخطأ، أو مساحة من الخبر، أو مساحة من التقصير، فليس كل مساحة المقصِّرة تخرج من الدين.
فإذاً إذا اختلفا ليس في الفروع فقط وإنما اختلفا في العقائد ايضاً فالاختلاف في العقائد او الاختلاف في الفروع في المساحة غير القطعية البديهية في السماحة النظرية - التعبير الدقيق أفضل فإنها بالتالي اجتهادية فتكون نظرية سواء كان اجتهاداً قطعياً أو اجتهاداً يقينياً فإنه يوجد فرق بين اليقين والقطع فإن اليقين أعلى من القطع - ففي المساحة النظرية الاجتهادية هذه مساحة لا يصير فيها مزايدات وتشنجات وتوترات، نعم فيها خطأ صواب، وفيها تخطئة وتصويب ولكن لا يوجد تفسيق وتكفر وخروج من الملّة أو المذهب وهذه نكتة مهمة جداً يجب الالتفات إليها. فإذاً حتى في باب المعارف والعقائد الكلام هو الكلام.
وما هي الضابطة إذاً سواء في الاختلاف في المساحة الاجتهاية في المعارف والعقائد أو في سماحة الفروع أو مساحة المراجع يعني إذا اختلف المراجع أو مقلديهما فكل واحد له قناعته فلا يجوز أن يتوتن ويفيق بعضهما البعض بل كل له قناعته، والصابطة هي أنَّ الكل متقيّد بالضروريات وبموازين ، ومثل ما يقولون مسار المذهب يتحمل عدّة مشارات مادمنا نراعي الخطوط الحمراء والبيضاء وما شاكل ذلك.
فلاحظ هذا البحث كم هو وسيع، فهو موجود في المعارف وفي القضاء وفي تبدل التقليد وفي الأجزاء، في الفتيا وفي العقود، فهو بحث سيّال وتوجد نظريات متعددة إلى الاعلام توجد نظرية لدى مسهور القدماء وفيها تفاصيل وأنا اذكرها فهرسياً ولن أدخل في التفاصيل، وكذلك ذكرها الشيخ الانصاري اجمالياً، وسنذكرها نحن اجمالا، وانما أنا عمداً أكدت على الفهرسة لأهمية البحث، يعني لا تستغفلون فإنه تصير الكثير من التشنجات والمزايدات بين الاطيقاف داخل المذهب الواحد ه مزايدات سياسية اكثر مما هي دواعي دينية فيجب ان نراعي الموازين الدينية، فهناك نظريات متعددة أولها ما ذكره الشيخ الانصاري والميرزا النائيني وهو أن الأصل في موارد الاختلاف بناءً على الطريقية هو عدم حجية ما انكسف خلافه بل كل يعمل حسب ما انكشف لديه بحسب الحجج، مثلاً أنت وظيفتك شيء وأنا وظيفتي شيء فلا أنا استطيع أن ألزمك ولا أنت تستطيع أن تلزمني بل كل واحد ووظيفته فهذه هي الضابطة بل حتى المكلف الواحد كان يقلد ألف بموازين والآن يقلد باء فالمفروض هنا أن يحكّم تقليد باء الآن، وهذا هو كلام الشيخ الأنصاري والميرزا النائيني يما أن الميرزا النائيني متشدد في هذه النظرية الأولى.
أما الشيخ الأنصاري قليلاً بين الامرين بين هذه النظرية الأولى وبعض النظريات الأخرى ولكن الميرزا النائني وغالب تلاميذه والسيد الخوئي وتلاميذه اغلبهم تمشددون في النظرية الأولى وهو أن المدار على الطريقية والكشف بقول مطلق فكل يعمل بوظيفته، ولا يمكن التفيكيك في العقد لأنَّ العقد فعل مشترك، ولكن بحسب الظاهر يمكن التفكيك، يعني البائع يرى هذا البيع صحيحاً ولكن المشتري قد يراه فاسداً فيمكن للبائع أن يعمل على صحة هذا البيع لأنه يراه صحيحاً من جهته فعل المشتري تجاهه أيضا صحيح فما المانع في ذلك؟!!، أو المشتري يراه فاسداً من جهته وفاسد من الجهة الأخرى لأن بالتتالي هو فعل مشترك وإن كان الخلل قد يكون من احدهما لكن بالتالي هو مشترك ففساد فعل احدهما ينجر إلى فيساد فعل الآخر لأن العقد هو مجموع الفعلية وليس فعل واحد منهما.
هذه هي النظرية الأولى فإذاً وهي أنَّ المدار على الطريق والطريق الراهن لا السابق فالمدار على هذا الطريق فلا تلزمني أنت بطريق آخر بل هذا هو الطريق وهذا هو المنجز والمعذّر على مبنى الميرزا النايني بيني وبين الله وليس المدار على طرق أخرى بل كل له وظيفته.
طبعاً إلى صار الأمر هكذا كيف يحلّ النزاع فلو كان كل واحد منهما يقلد مجتهداً فكيف يحل النزاع بيهما كما لو كانا زوجين والزوج يرى صحة العقد والزوجة لا تارةً أو بالعكس فماذا يصنعان، أو الورثة للميت أحدهما يقلد ألف والآخر يقلد باء والفتويين مختلفتين في تقسيم الإرث فماذا يصنعان؟، هنا على هذا المبنى على هذه النظرية النزاع يحل بالقضاء، فيذهبان إلى قاضٍ يتوافقان عليه، وهنا القضاء هو سبب واقعي لحلحة النزاع، فإذا يوجد نظام لا أنه يوجد فوضى ونزاع، ففصل النزاع والخصومة بالقضاء واتفاقاً هذا هو مورد مقبولة عمر بن حنظة فإنَّ موردها هو هذا وهو أنه في الاختلاف في الارث لأن كل يستند إلى غير ما يستند إليه الآخر فالحل يكونب القضاء وهذا أيضاً يكون حتى بين المجتهدين والمراجع خيث يرجع إلى القضاء، وسبحان الله يوجد قضاء حتى لأجل حل الخصومة بين الفقهاء، والخصومة هنا ليس الاختلاف والتنازع، طبعا تارة يوجد تنسيق وتوليف فبها ونعمت، وإلا يحل بالقضاء، يعني لدينا أن سرول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يناوعه أعرابي مع ان النبي سيد المعصومين صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ليعلمنا القضاء فهو تقاضى عند بعض الصحابة وكان قضاءه باطل إلا أن تقاضى عند أمير المؤمنين عليه السلام، وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام عندما نازعه شخص تقاضى امير المؤمنين عند شريح القاضي فلم يقض بالحق فقال له الامام عليه السلام أنت لم تقض بالحق وإنما القضاء كذا وكذا فنقض قضاء شريح أنَّ موازين القضاء عند شريح باطلة، فالمقصود أنه لاحظ أن المعصوم وهو سيد الأنبياء والمعصوم وهو سيد الاوصياء عليه السلام إذا نازعه أحد في الدولة أو غير ذلك يتقاضى عند القاضي وإن كان في ولاية القضاء بحسب الأدلة والاعتقادات لا يقضي على رسولصلى الله عليه وآله وسلم أحد حتى أمير المؤمنين عليه السلام ولا يقضي على أمير المؤمنين أحد حتى الحسنين عليهما السلام لأنه اعلا شأنا، ولكن من باب أن يرسّخ ويدشّن الميزان في النزاع كيف يكون بالتقاضي، والبحث طويل ونحن ذكرناه فهرسياً ولكنه مفيد جداً.