« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ محمد السند
بحث الفقه

46/06/16

بسم الله الرحمن الرحيم

-تزامن شروط المتعاقدين واختلافها اجتهاداً.

الموضوع:- تزامن شروط المتعاقدين واختلافها اجتهاداً.

 

كان الكلام في توفر شرائط المتعاقدين حين اجراء الصيغة، ومر أن تقسيم أصل البحث بالدقة في الهندسة الصناعية هو في أن قيود الحكم ما دامت هي قيود للحكم فهي مرتبطة بالحكم ولكن هل هي مرتابطة فيما بينها أو لا وهذا يؤثر كثيراً في مسائل كثير مثل باب صلاة المسافر وغيره والامر هنا أيضاً كذلك.

فبالتالي النقطة التي وصلنا إليها وهي تقسيم شرؤائط المتعاقدين مع شرائط الصيغة الأعلام عندهم هذه شرائط المتعاقدين على ثلاثة أقسام قسم كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري والاصفهاني هذا يخلّ بأصل تحقق أصل البيع كالجنون والاغماء والنوم، وأما عند بقية الاعلام هذه الشروط في المنشئ للإيجاب فنعم، أما شروط القابل حين الايجاب فلا داعي إليها، أو شروط الموجب حين إنشاء القبول من قبل القابل لا داعي إليها، ومثّلوا بالعقد الفضولي وبالوصية وبأمثلة أخرى، وهذه الأمثلة كما مر بنا أمس باختصار أنَّ الانشاء للصحة التأهلية حتى للعقد وهو الايجاب بمفرده أو القبول بمفرده حينما يقال هذا إنشاء بالتالي لا أنه ليس إنشاءً، فحينما يكون إنشاءً فلا محالة هل هو عقد بنفسه؟ كلا، وهل هو إيقاع محض؟ كلا، بل هو إيقاع بين الامرين، وحينما يكون أيقاعاً بين الامرين يمكن تصوير أنه يمكن أن يلحقه بعد ذلك إنشاء القابل بشرائطه أو العكس القابل ينشئ أولاً ثم يأتي إنشاء الموجب او إنشاء الموجب ثم الموجب كما في العقد الفضولي ينام الأصليل في العقد الفضولي ثم يجيز القابل في العقد الفضولي والأصيل الموجب في العقد الفضولي نائماً، طبعاً قضية المغمى عليه فيه إشكال من جهة أخرى لا نريد الدخول فيها الآن، بل النوم مثلاً، وربما يقال إنَّ الجنون فيه إشكال أيضا لأن الجنون والاغمائ يسبب الحَجْر، وهذا الخلل ليس فساد البيع من رأس وإنما عدم فعلية البيع، لأنَّ الحجر سيأتي أن أنواع الحجر كالذي يكون بسبب الصغر أو السفه أو الفسه عند من تبنّاه، فأنواع عند الاعلام إنما يخل بالاجازة ولا يخل باصل الانشاء.

فإذاً هذا هو المقدار الذي قرره الاعلام السيد اليزدي والميرزا علي الايرواني وربما الآخوند كذلك، فإجمالاً هكذا يتقرر المطلب وهو أنَّ توفر شرائط المتعقدين من قبيل القسم الأول إنما يسلّم بها هؤلاء الجماعة من الأعلام في المنشئ حين الانشاء أما المخاطب بهذا الانشاء وليكن فاقداً للشرائط ولكن بعد ذلك حينما ينشئ من طرفه القبول يجب أن يكون واجداً للشرائط، وحينما نريد أن نستتم العقد بيعاً كان أو نكاحاً إلى نهاية المطاف والاجازة كذلك لابد وأن يكون الكل واجداً للشرائط لكي يكون فعلياً، لأنَّ شرائط المتعاقدين لابد منها في فعلية العقد ولكن عند استتمام المطاف.

فإذاً أصل المبحث هنا وهو شروط الصيغة، فهو لم يقل شؤروط العقد وإنما قال شروط الصيغة، فإنَّ الصيغة هي ليست عقداً كاملاً وإنما تأتي بعد ذلك شروط المتعاقدين وشروط العوضين ووجود العوضين فهناك مظومة أمور، أما هذا المبحث فهو ناظر إلى شروط الصيغة نفسها يعني نفس الانشاء هل تؤخذ فيه هذه الأمور أو لا، والانشاء أصله كما هو مقرر في العقد الفعلي يقرر في العقد غير الفعلي أي التأهلي كالعقد الفضولي، فإنَّ العقد الفضولي ليس فعلياً وإنما هو عقد تهيؤي استعدادي وليس فعلياً وإنما هو عقد تأهيلي واستعدادي وليس فعلياً.

فإذاً هذا المبحث بالدقة شيئاً فشيئاص هو تهيئة لمبحث عقد الفضولي ولذلك قالوا في عقد الفضولي قالوا البحث بالدقة في عقد الفضولي ليس البحث في عقد الفشولي والفضولية في الفضولي إنما هو بحث أنَّ العقد في إنشائه له مراتب ومراحل كما هو الحال في الحكم التكليفي فإنه في الحكم التكليفي فيه مراحل انشائية وفيه مراحل فعلية ومراحل امتثال وفيه مراحل احراز الامتثال أي مراحل الحكم التي يلهج بها الاعلام ونحن نلهج بها تبعاً لهم، فكما هو الحال في الحكم التكليفي هنا أيضا في الحكم الوضعي إنشاء العقد أو العقود أو الايقاعات هي بدروها وبنوبتها ذات مراحل.

فإذا هذه المراحل نشخصها فالايجاب بنفسه مرحلة والقبول بنفسه مرحلة والاجازة مرحلة وهلم جرا، يعني استممام الشرائط تلو بعضها البعض هذه مراحلية في وجود العقد الفعلي وهذه نكتة لطيفة، هذا بالنسبة إلى القيم الأول من شرائط المتعاقدين ونحن كلامنا ليس في شرائط المتعاقدين وإنما هو في شرائط الصيغة ولكن هل يلزم أن تتزامن شرائط المتعاقدين مع شرائط الصيغة أو لا وقد بنحثنا على مبحث أهم وهو مراحلية العقود، كما أنَّ اللب الصناعي الثمين في العقد الفضولي هو هذا وهو قضية المراحلية.

أما القسم الثاني من شرائط المتعاقدين هل يجب أن يكون متزامناً مع شروط الصيغة وهو الرضا؟

والجواب:- من الواضح أنه لا يلزم، لأنَّ عقد الفضولي أصلاً هو قائم على هذا، وطبعاً هناك قلة من الاعلام قديماً وحديثاً من يبطل العقد الفضولي أو العقد الاكراهي من رأس مع أنه خلاف المنصوص فإنه توجد نصوص تصحح العقد الفضولي إذا لحقته الاجازة سواء كان في البيع أو النكاح أو عقود أخرى، وكذلك توجد نصوص خاصة واردة تصحيح البيع الاكراهي أو تصحح النكاح الاكراهي إذا لحقته الاجازة.

إذاً أصل لبّ العقد الفضولي هو هذا وهو أنَّ الرضا أو الاجازة من الاصيلين ممّن لهما الأمر ليس من اللازم أن تكون مزامنة لشروط الصيغة فالأمر فيه واضح.

كذلك تصل النوبة إلى مبحث الحجر، والحجر أيضاً هو عبارة أخرى عن ولاية الرضا والاجازة وإن كان الرضا أعم لأن هناك من يلتزم مثلاً بشرطية رضا البكر في النكاح ولكن ولاية النكاح بيد الأب، وهذا من أحد الاقوال الشمهورةن فولاية النكاح غير أصل الرضا، أو لك أن تقول النكاح على هذا القول في عقد النكاح في البكر هو لطرفين للفتاة نفسها وللأب، وعلى أي حال سواء سمّينا رضاها شطر من الولاية لها أو سمّيناه رضا والولاية للاب، ولكن الصحيح هكذا ﴿ إلا أن تكون تجارة عن تراض ﴾ يعني توليته بيده. هذا تمام الكلام في هذه المسألة والثمرة واللب الصناعي فيه ثمين.

المطلب الآخر الذي يتعرض له الشيخ الأنصاري قبل أن ينتقل إلى مبحثٍ ومقامٍ آخر في عقد البيع وهو ( ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ):- وهذه قاعدة ستأتي قبل مبحث أخير في شراءط الصيغة، وهو فرع ذكره اليخ الأنصاري وهذا الفرع أيضا غير مختص بالبيع بل لكل العقود، يعني هو مرتبط بالاحكام العامة للعقود، وغالب ما يبحثه الاعلام في البيع ثلثيه على أقل التقادير هو من المباحث العامة في العقود وليس خاصاً بالبييع، نعم البيع هو مَلِك العقود أوبرز شيء في العقود فهو بهذا اللحاظ.

هذا المبحث الآخر وهو أنه لو اختلف المتعاقدن في شروط الصيغة اجتهاداً أو تقليداً فحينئذٍ هل تنحصر الصحة في التعاقد بينهما بما إذا كانت الصغة صحيحة عند الاثنين معاً أو يمكن أن يقال بصحة الصيغة وصحة العقد وإن كان عند احدهما صحيحاً وعند الآخر فاسداً فهل يمكن هذا أو أنه يوجد تفصيل في المسألة؟

طبعاً هذا المبحث كما ترون ليس خاصاً بشروط الصيغة وإنما هو يعم شروط المتعاقدين، فلو تعاقدا فهل لابد في شروط المتعاقدين أن يكونا واجدَي الشرائط في نظري كليهما أو يكفي في نظر أحدهما أو هناك تفصيلظ، وكذلك الأمر ليس فقط في شروط المتعاقدين بل في شروط العوضين كأن هذا يرى أن ماء الشعير الذي يباع في السوق هو ماء شعير وذاك يراه أنه فقّاع فهنا هلي قع العقد أو لا، أو لابد أن كليهما يراه فقاع مثلاً، أو أنَّ هذا يرى أن هذا الدهن طاهر وذاك يراه نجساً فهنا هل يمكن أن يقال بالصحة أو لا.

فإذاً عند اختلافهما في شروط الصيغة أو شروط العوضين أو شروط المتعقدين فإن الامر سيان وإن كان بعض الفروض في شروط العوضين تكون السمألة أوضح فما هي الأقوال في هذه المسألة؟.

وهذا المبحث بالدقة هو نفس مبحث التبدل من التقليد أو الاجتهاد أو من التقليد إلى الاجتهاد أو من الاجتهاد إلى التقليد، بالتالي عند تبدل الوظيفة الاجتهادية أو التقليدية للمكلف من اجتهاد أو تقليد معين وكان على الشرائط إلى تقليد أو اجتهاد على شرائط أخرى هل يجزي أو لا يزي؟، المشهور من القدماء عندهم الأجزاء في العبادات والمعاملات إلا ما استثني عكس متأخري هذا العصر لا سيما النائيني فإنه متشدد في مبناه، فإنَّ مبناه هو الطريقية المحضة وإذا كتنت طريفية محضة فالطريق اللاحق اجتهادياً كان أو تقليدياً هوالمحطَّم والطريق الأول اجتهاداً أو تقليداً عنده يكون كالعدم، وكذلك في المقام قال أيضاً هكذا، فهو قال لابد أن يجريان العقد بما هو صحيح عندهما، يعني بالنقاط المشتركة ولا يجريا العقد بطريق مثلاً صحيح عند أحدهما خاطئ عند الثاني، طبعاً ذاك المبحث هو في المكلف الواحد، أما هنا التعامل بين مكلفين مختلفي الاجتهاد أو القتليد وهذا في العقود الآن كالبيع والنكاح وعقود أخرى، ففي باب الاجارة في البعادات النيابية النائب يجب أن يأتي بوظيفته هو أو وظيفة المستأجر وهو ولي الميت أو وظيفة الميت أو يجمع بين هذه الثلاثة كما ذهب إليه السيد محمد الروحاني استاذنا، يعني هو يحتاط في ذلك، لأنه إذا أتى بوظيفة المستأجر في نظر النائب هذا هو غير صحيح ولا يخرج من الاحرام ، وإذا اتى بوظيفة المسـأجر أو وظيفته فمن قال أن ذمة الميت تبرأ فإن الميت ملزم بما كان وظيفته، هذه وجوه ذكره الاعلام في بحث النيابة، إذاً هذا الكلام يتأتى حتى في بحث الاجارة والنبيابة وأنه كيف يتم التعامل.

وفي باب الجماعة المأموم والامام يختلفان في الاجتهاد والتقليد ولم يشترط الاعلام في صحة صلاة الجماعة التوافق بين الامام والمأمون في الاجتهاد والتقليد فإنه ليس بلازم اجتهاداً أو تقليداً.

إذاً ليس من شرائط صحة الجماعة وحدة الانتماء التقليدي المرجعي وإنما كل واحد حسب قناعته ولا مانع من ذلك. فإذاً المدار على ماذا؟ قال المشهور بل كاد يكون كالتسالم أن اللازم في الامام والمأموم أن يختلفا في الأركان - هذا بلحاظ الامام - كالركوع والسجود والطهور والوقت والقبلة، أما إذا اختلفا في غير الأركان فلا مانع من صحة الجماعة إنما يؤثر إذا اختلفا في الأركان، وطبعاً حتى في الأركان هو يضر إذا اختلفا فيما هو ركن، لأنكم كما تعلمون أنَّه الركن في باب الصلاة ليس كل ما في الركن هو ركن، فإذا اختلفا في ركنٍ ما وما وهو كن في الركن فحينئذٍ يخلَّ بالجماعة، هذا الاختلاف فيما إذا كان بلحاظ إمام الجماعة لا بلحاط المأموم، وإلا إذا كان المأموم ركن الامام عنده صحيح ولكن الامام عنده ركن المأموم غير صحيح فهذا لا يؤثر على الجماعة لأنَّ صحة صلاة المأموم ليست مأخذوة في صحة صلاة الامام وإنما صحة صلاة الامام مأخوذة في صحة صلاة المأموم، وإنما المأخوذ في صحة صلاة الامام فقط هو ما هو ركن في الصلاة أما غير ذلك فلا، ولذلك مثلاً من يعتقد بجزئية الشهادة الثللثة في تشهد الصلاة يمكن الصلاة خلفه بحسب الفتاوى والموازين ليس فيه اي إشكال، نعم باعتبار أنَّ هذا لا ياتي بها لأنه حتى الموانع اليت في نظر المأموم افترض أنها مبطلة ولكنها مبطلة مع العمد الالتفات وهذا يرى أنه يوجد استحباب بل وجوب فهو يأتي بها بهذا اللحاظ فلا يكون ما أتى به مبطلاً حتى بنزر المأموم باعتبار أنَّ هذا أمر ليس بكرني اثباتا او منعاً أو بالعكس.

فالمهم البحث هو في مقام إذا اختلف طرفان في القعود - وحتى الايقاعات كذلك - اجتهاداً أو تقليداً، فالميرزا النائيني لأنه يقول بالطريقية سواء كان وظفة المكلف المنفرد بنفسه أو التعامل لذا الميزرا النائيني يقول لابد أن يأتيا بشرائط الصيغة أو بغيرذ لك بما هو صحيح عندهما معاً، أما عند أحد منها فلا يكفي، وطبعاً هناك من ذهب إلى كلام الميرزا النائني من جهة أخرى أي من جهة أنَّ العقد هو وجود مرتبط بطرفين وليس بطرفٍ واحد، فإذا كان وجوده مرتبط بطرفين فكيف يصير وجوداً واحداً من طرف ومن طرف آخر غير موجود فإنَّ هذا لا يتعقل، إنَّ خصوصية العقد هو أنه فعلٌ مجموعي إما أن ينوجد من الطرفين أو لا ينوجد منهما، أما نفس هذا الفعل المشترك ينوجد البيع صحيح للبائع وفاسد للمشتري كيف يمكن توره؟!، وطبعاً هذا المبحث اثاره الشهيد الثاني في الروضة البهية في عدة مواضع وكذلك أثاره الشهيد الثاني في المسالك، وقال البعض بمكن تصوره في الظاهر أو في الواقع وهلم جرا، فلأنه فعل مشترك نعم هو من الطرفين، الآن هذا التفكيك هل ثبوتي أو اثباتي أو أنه لا يمكن التفكيك لا ثبوتاً ولا اثباتاً لأنه فعل مشتركن فلاحظ أن هذه وجوه وأقوال.

لاحظ في صلاة الجماعة فإن صلاة الجماعة الارتابط هو من طرف وليس من طرفين، فصلاة الامام صحتها دخيله في صحة صلاة الماموم هذا في الأركان أما في غير الأركان فليست دخلية في صحة صلاة المأموم ولا حتى في صحة صلاة الامام بلحاظ لا تعاد سواء كان في الموانع أو الشرائط والاجزاء، لأنه كما تصور الركنية في الأجزاء والشرائط تتصور أيضاً في الموانع، فعندنا أربعة أقسام أو أكثر أجزاء وشرائط وموانع وماحي للصلاة أو هوية الصلاة مثل النية ف‘ن البعض رفض أن يدرج النية لا في الأجزاء ولا في الشرائط، فإذا ليس أن كل مانع هو ركن، كيف ليس كل شرط رهو كن وليس كل جزء هو ركن، فإنَّ بعض الفضلاء وحتى بعض الأساتذة لأنه مانع فهو يتوهم أنه لأنه مانع فإذاً هذا مفسد للصلاة من رأس وهذا اشتباه لأنه ليس كل مانع هو مانع ركني، يعني قد يكون هذا المانع هو مانع في بعض الموادر مبطل وفي بعها الاخر غير مبطل وإنما هو معفو عنه مثل التكلم في أثناء الصلاة، فمثلاً لو المكلف وهو يصلي سهواً نادى على شخص ثم التفت فهذا يواصل صلاته ولا شيء عليه لأنه ولا تبطل الصلاة لأنَّ كلام الآدمي إنما يكون مبطلاً للصلاة إذا كان عن عمد أما إذا كان عن سهو فلا.

فإذاً ليس مانعيته مطلقاً هي مبطلة، نعم خروج الريح أو البول أو ما شابه ذلك من المصلي فهذا مبطل سواء كان سهواً أو عمداً فإنه حدث، وكذلك استدبار القبلة هو مانع سواء كان سهوا أو عمداً. فإذاً كون الشيء مانعاً مبطلاً لا يعني أنه مبطل بقول مطلق وأنه ركن من الأركان، كلا بل هذه المزايدات والمشاحنات اليت تصير بين المقلدين بين عدة مراجع أو بعض عوام الناس يستغلها فتنة بين المؤمنين ولكن هذا خطأ فإنَّ الموانع ليس كلها موانع ركنية بقول مطلق وهذه نكتة مهمة.

ونريد أن نذكر هذه النكتة الصناعية ونختم الدرس:- وهي أنَّ عقد البيع أو النكاح أو العقود الأخرى هل هو من طرفين ومشترك من طرفين؟، وهل الجماعة فعل مشترك ولكن ليس من الطرفين وإنما هي من طرفٍ دون الطرف الآخر.

فإذاً عندنا أفعال مشتركة الصحة فيها متلازمة من طرفين، وبعض الأفعال المشتركة الصحة متلازمة من طرف واحد وليس من طرفين، وأيضاً عندنا أفعال مشتركة متلازمة في الصحة ثبوتاً لا اثباتاً، ويوجد عندنا أفعال مشتركة بين طرفين متلازمة في الصحة ثبوتاً واثباتاٍ، وهذه كلها أقسام متصورة، وعندنا فعلٌ مشتركٌ بين طرفين - وهو خامس أو سادس - متلازم واقعاً لا متلازم ظاهراً، فعلى كلٍّ حتى لا يصير عندنا اشتباه فإنَّ هذين قسمين أيضاً، ولنذكر مثاله حتى نصنفه في الجلسة القامدمة أن شاء الله تعالى، وقد ذكرت في القضاء صورة المحقّ والمبطل.

logo