< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/10/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قاعدة العقود تابعة للقصود والمعاطاة

 

هناك نقطة أساسية سبق وأن مرت بنا أمس وأشار إليها السيد اليزدي في مبحث المعاطاة وهي أن المسبب والأمر المنشأ في المعاطاة متفق عليه أو مختلف فيه؟، وهذا مبحث أساسي وأنه ليس متفق فيه بل فيه كلام، فالبحث في المعاطاة ليس منحصراً في آلية الإنشاء بل هو في الأساس المصيري البحث في المسبب ولا يقتصر على السبب فقط، ونفس الاعلام من القرنين الأخيرين ولو أنها بدأت من الكركي تقريبا قالوا إن المعاطاة هي بيع صحيح وفي القرنين الأخيرين قالوا هو لازم هؤلاء الاعلام وإن بنى غالبهم على أن المسبب في المعاطاة والـمُنشَأ فيها هو ماهية البيع في المعاطاة الجارية والدارجة بين العرف، فهم أنفسهم أقروا في باب الاجارة أن السيرة العرفية في الكثير من المعاطاة الجارية في موارد الاجارة ليست واضحة أن الـمُنشأ فيها هو الاجارة بالضرورة بل قد تكون عبارة عن أمر ضماني أو انتفاع بعوض مسمّى ولكن ليس من قبيل الاجارة فهي معاطاة ولكن ربما كثيراً ما في العرف إذا لم تكن اجارة لأن فيها مخاطرة كثيرة يكتفون بالمعاطاة الاجارية، والمقصود من المعاطاة الاجارية ليس هو عقد الاجارة يعني عقد حال محل وبمزلة وبمثابة الاجارة، وهذا هو البحث الذي مر بنا وهو أنه ربما توجد ماهيتان معامليتان ولكنهما تفيدان نتيجة واحدة، ففي مورد الاجارة فإذا كان الامر ليس محسوماً حتى باعتراف الاعلام كذلك الحال في مورد البيع في البيوعات اليسيرة، وحتى الشيخ الطوسي كذلك يعبر، أي المالية الحقيرة فهي من المحقرات المالية كجزءٍ معين من سلعة فهنا لا يكترث العقلاء بأن يقع بيعاً أو غيره، ولذلك هم فصلوا كثيراً بين الأمور الحقيرة مالياً وبين الأمور المتوسطة ماليا وبين الأمور الخطيرة مالياً، ومن ثم إنه مر بنا أن القول بعدم صحة المعاطاة في النكاح هو على مقتضى القاعدة لأنَّ المعاطاة ليس فيها بتٌّ حاسم في الـمُنشأ والمسبَّب بل يمكن أن يردَّد بين ماهية ثانية وثالثة وهلم جرا والحال في النكاح لا يمكن فيه هذا، فعدم الاعتماد على المعطاة في النكاح هذا هو وجهه الصناعي، هذا من جهة المسبب الـمُنشأ والمفروض أنه ينقح ويحقق لا أن أأتي وأقول سأتمسك بعموم ﴿ أحل الله البيع ﴾ و﴿ أوفوا بالعقود ﴾، وأحل الله البيع يفيد الصحة أو علاوة على الصحة يفيد اللزوم وعموم أوفوا بالعقود يفيد اللزوم ويتم البحث، فإن هذه غفلة واضحة في الاستنباط، بل لابد أولاً من تثبيت العرش ثم النقش، فمن قال لك أنَّ المعاطاة هي بيع من جهة الـمُنشأ والمسبب بل لابد من ملاحظة هذه الجهة والقضية ليست هي قضية تمسك بالعمومات فإن العمومات لا ترشدك إلى أنه اين يوجد الموضوع فإن الدليل دائماً لا يتكفل تواجد الموضوع نفياً ولا اثباتاً، وعليه فلابد من تقرير وتنقيح وجود الموضوع، هذا من جهة الـمُنشأ والمسبب، وما وقفنا عليه قبل التعطيل في شهر رمضان أننا قربنا هذا الوجه وهو أنه من ناحية السبب تكون هناك تأثيرات في المسبب، وخلاصة ما مر هو أن العرف العقلائي في البيوعات الخطيرة حتى الشارع لا يكتفي بالعقد اللفظي بل يشترطون العقد كتبي مثلاً وقد لا يتفقون بينهما معاً، بل زيادة عليهما يشترطون وجود بيّنة عادلة، كما اشترط الشارع الشهادة في الطلاق فإن الطلاق ايقاع ولكن الشارع تشدد في إيقاعه وذلك بلزوم وجود شاهدين عادلين، وأما العامة فعندهم الأمر بالعكس حيث يشترط في أصل صحة النكاح عندهم الشهادة ولعله توجد عندهم تفصيلات اخرى لم نتابعها فيلزم مراجعة مصادرهم فهم في الجملة يشترطون الشاهدين العادلين في النكاح.

فنلاحظ إذاً في موارد كما مثلنا أن الشرع مثلاً في الهبة لم يكتف بالعقد الفظي بل لابد من شرطية الاقباض، فإذاً هذه شروط مغلظة للسبب في باب الهبة كما أنه في باب بيع الصرف أيضا اشترط الشارع الاقباض وفي بيع النسيئة كذلك، ففي جملة من الموارد اشترط الشارع القبض، وعقلائياً الآن في موارد الأموال غير المنقولة أو بعض المنقولة الخطيرة العقلاء يشترطون في القبض السجل القانوني الوضعي ومن دونه لا يعتبرونه وهذا تصرف من قبل العقلاء في الآلية.

فمحصّل الكلام الذي مرّ بنا هو أن العقلاء آلية اللزوم عندهم كسببٍ تختلف عن آلية الصحة تشدداً وتوسعاً، إذا ليس العقد الفظي بمفرده وبمجرده فضلاً عن العقد الفعلي يعتبرونه آلة للإنشاء الزومي في جملة من الأبواب كما أن العقد الفظي بمفرده لا يعتبر في الطلاق أو في الهبة أو في غيرهما، فإذاً البحث في المعاطاة له جهة أخرى أصلية وهي السبب وأن السبب يتصرف فيه الشارع أو العقلاء سواء لإنشاء الصحة أو لإنشاء الوجوب هذا إذا كان تمليكاً، وأما إذا لم يكن تمليكاً كما لو كان اباحة متعاوضة فهم يتساهلون في السبب من دون كتابةٍ أو لفظٍ ومن دون شاهدين ومن دون قبضٍ، وهكذا تعاوض في الاباحة كما هو الأمر موسع عندهم في لمعاطاة .هذه خلاصة ما مر بنا لشهرين، فإذاً نلاحظ أن تنقيح البحث يحتاج إلى التنقيح من ناحية السبب ومن ناحية المسبب والسبب يضفي بظلاله على المسبب والمسبب حينما يقصد من معنى المسبب أيضاً فهو يحسم البحث، فالبحث هو من جهتين وليس من جهة واحدة.

لكي حينئذٍ انت تدعي أن تتمسك بـ ﴿أحل الله البيع ﴾، و﴿ أوفوا بالعقود ﴾ وإلا لا يصح من دون ذلك، فأولا ثبت العرش ثم انقش، وكما يقولون الاطلاق جداً سهل المؤونة محمولاً ولكن تنقيح الاطلاق هو من أصعب الصعاب، وههنا المبحث فإنَّ موضوع الاطلاق ومقدماته تبرز القدرة الاجتهادية الاستنباطية مع أنَّ الاطلاق خفيف المؤونة محمولاً ولكنه من أصعب الصعاب من جهة مقدمات الاطلاق - يعني موضوعه - وهكذا أحال في العموم.

ونرجع الآن إلى كلام كاشف الغطاء واجوبة الآخوند والسيد اليزدي أو الشيخ الانصاري على إشكالات كاشف الغطاء:- وبادي ذي بدء نبين فهرستاً لإشكالات كاشف الغطاء فإن بحثه هنا هو عن كيفية انسجام القواعد المعاملية مع بعضها البعض متعددة في خصوص المعاطاة وأنه كيف يمكننا أن ننسق ونبدي انسجاماً توليفاً ونبدي ملاءمة صناعية بين تطبيق القواعد المعاملية المتعددة في المعاطاة وأصل بحث كاشف الغطاء هو هذا، وهذا الخوض المنهجي لكاشف الغطاء يبين لنا أن القضية في الاستنباط ليست ظهوراً تتمسك به وينتهى الأمر بل لابد وأن تحلل مفاد الظهور ومفاد الدليل الخاص أو الأدلة العامة وكيفية الملائمة بين هذه الأدلة العامة والقواعد الموجودة فيها وبالكاد تصل إلى النتيجة بسلام وهذا هو معنى الاستنباط واجتهاد وهو مراعاة الفذلكات، والمقصود من الفذلكات الصناعية هو انسجام الوجوه أو القواعد أو زوايا البحث مع بعضها البعض وهو يسمونه الفذكلة باعتبار أنك تذكر هذا الوجه وذاك الوجه وهذه القاعدة وتلك القاعدة ثم تقول بعدها ( فذلك) يعني تعطي النتيجة يعني اشتقاق جعلي واستخراج النتيجة من مجموع منظومة قواعد فهذه المنظومة يجب أن يكون الترابط بينها بصناعة رياضية دقية وهذا هو الاستنباط، وسيما في باب المعاملات الأمر من هذا القبيل هو حساس.

فكاشف الغطاء يشكل على مشهور القدماء مثلاً بأن المعاطاة إن لم نلتزم بكونها بيعاً صحيحاً مملّكاً واشكالاته في الأساس راجعة إلى فتواهم بعدم بيعية المعاطاة وعدم صحتها أما بحث اللزوم فسوف يأتي فيما بعد وبالدرجة الأولى اشكال كاشف الغطاء في أصل صحة المعاطاة بيعا فالإشكال الأول الذي يعنونه كاشف الغطاء هو إن هذا خلاف قاعدة العقود تابعة للقصود، فهم قاصدون البيع فكيف يقول المشهور أن النتيجة ليست بيعا صحيحاً وإنما هي اباحة متقابلة وتعاوض في الاباحة أو ما شاكل ذلك فكيف يصير هذا؟!!، وسبق وأن مر بنا في بدايات المعاطاة أنه هل الاباحة معاوضية أو عقدية أو اباحة مالكية وهذه كلها وجوه لطيفة صناعية مرت بنا وقد ذكرها الآخوند والسيد اليزدي وحتى الشيخ الانصاري وهي نكات مهمة، فإشكال كاشف الغطاء الأول الأساسي هو أن هذا خلاف ما قصد وهو البيع فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، وتقريباً هو نفس اشكال المحقق الكركي الذي استعرضه الشيخ الانصاري، وهنا الشيخ الانصاري يبدي أجوبة وكذلك الآخوند الخراساني يبديان أجوبة أخرى.

وبغض النظر عن الأجوبة والاشكال نقول الآن:- إن هذه التجاذبات بين كاشف الغطاء والشيخ الانصاري والآخوند والسيد اليزدي أو بقية المحشين هي بالدقة مهمة في تحرير قاعدة العقود تابعة للقصود فإذا لا تنحصر الثمرة في المعاطاة بل الثمرة مهم جداً في أصل قاعدة العقود تابعة للقصود، فأين تطبق هذه القاعدة ومر بنا أنها من أعقد القواعد في باب المعاملات، وحتى في القانون الوضعي الاكاديمي عندهم هذه القاعدة هي من أصعب القواعد وهذا صحيح، والكثير من المسائل المستحدثة المالية والبنكية والحلول الشرعية تفاديا عن الربا وغير ذلك مرتبط بهذه القاعدة، فهذه القاعدة جحفلية، والشيخ الانصاري يريد أن ينقض ونحن كلامنا ليس في نقضه وإنما هو في تطبيقات الشيخ الانصاري لهذه القاعدة في موارد على خلاف من ادعى كاشف الغطاء من تطبيق هذه القاعدة، وماذا نقض الشيخ الانصاري؟ إنه قال: - توجد عندنا موارد عديدة العقود فيها ليست تابعة للقصود فماذا تقول بها؟!!، فمثلاً الشرط الفاسد لا يفسد العقد فإن العقد قد أوقع مشروطاً ولكن مع ذلك المشهور شهرة عظيمة تكاد أن تكون كالاتفاق هو على أن العقد صحيح والشرط الفاسد لا يفسد العقد فما قصد هو عقدٌ مشروط وما وقع هو عقدٌ ليس بمشروط فماذا تقول بهذا، وهذا نوع تطبيق لقاعدة العقود تابعة للقصود، يعني ما هو مرادهم من كون العقود تابعة للقصود؟ إنَّ مقصودهم من ذلك هل المتن الأصلي للمعاملة أو لتوابعها أيضاً؟، والشيخ هنا نقص بتوابع المعاملة لا بمتنها، فتطبيقهم أعم من متن المعاملة وتوابعها.

من ثم السيد اليزدي حاول أن يسجل ملاحظة على الشيخ الانصاري:- بأن هذا المورد هو مورد من باب تعدد المطلوب لا من باب وحدة المطلوب فتعال إذاً لنفسر بدقة العقود تابعة للقصود هل القصود التي هي من قبيل وحدة المطلوب أو التي هي من قبيل تعدد المطلوب؟، فلاحظ أن هذا نوع من الغموض والتعقيد في هذه القاعدة، وهناك مثال آخر يأتي به الشيخ الأنصاري كنقضٍ وعلق عليه السدي اليزدي وهو أنَّ الغاصب يوقع عقدا غصبياً والمالك صاحب العين يجيز العقد لنفسه ولا يجيزه للغاصب فالذي أنشأه الغاصب فهو البيع للغاصب والذي أجيز من قبل المالك هو كالبيع للمال وليس للغاصب، وكذلك الحال في موارد البيع الفضولي، والغاصب أحد نماذج البيع الفضولي، فالعقد وقع وانشئ وقصد للغاصب بينما المالك أجاز وصحح العقد لنفسه لا للغاصب فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، والشيخ الانصاري نقض بهذا، فهنا هل هذا نوع من تطبيق للقاعدة؟، ولذلك بعض المحشين ولعل منهم السيد اليزدي أو الآخوند أو غيرهما من المدققين في حواشي المكاسب قالوا نقصد من أنَّ العقود تابعة للعقود هو أنها تابعة للقصود متن المعاملة لا المتعاقدين، وما هو متن المعاملة؟ إنه جنس المعاملة وهو تمليك عينٍ بمال، وتمليك عينٍ بمال لوحظ في العوضين ولوحظ فهيا الملكية وما شابه ذلك ولكن لم يلحظ فهيا المتعاقدين، فهل هنا المتعاقدين من قبيل التوابع البعيدة أو من قبيل الداخلة أو ماذا؟، وقاعدة العقود تابعة للقصود أي قصد هو المراد فهل هو على نحو تعدد المطلوب أو على نحو وحدة المطلوب؟، فلاحظ أن التطبيق فيها دقيق.

وهناك مثال آخر ذكر السيد اليزدي وهو نقض لكلام كاشف الغطاء وهو الهبة فإن الهبة أو حتى في بيع السلم أو في بيع الصرف المتعاقدان قصدا من هذا البيع الملكية من حين العقد بينما الشارع لم يصحح الهبة من حين العقد وإنما اشترط في صحتها القبض والقبض قد يتحقق بعد ساعة من العقد أو بعد يوم فهو بالتالي له مدة زمنية، فالشارع صحح العقد والبيع بغير ما قُصد وهذا نقضٌ ذكره السيد اليزدي على كاشف الغطاء، وهل هذا النقض صحيح أو ليس بصحيح؟

إنه بالدقة هو تفسير لقاعدة العقود تابعة للقصود فما هو هذا التفسير؟، وهذا الاشكال في تفسير العقود تابعة للقصود هو من أحد الإشكالات المهمة عنونت في بيع الفضولي وتصحيح بيع الفضولي وهو أنَّ الفضولي أنشأ العقد والملكية من حين العقد بينما المجيز سيصحح العقد من حين الاجازة لا من حين العقد نعم لو قلنا بأن الاجازة كاشفة محضة تكويناً فنعم اتفقت الاجازة في تصححيها لعقد الفضولي مع ما انشأه الفضولي، أو إذا قلنا هي ناقلة أو قلنا لا هي كاشفة ولا هي ناقلة سواء كان كشفاً حكمياً أو كشفاً انقلابياً أو كشفاً برزخياً أو ما شاكل فالمهم أنه ما عدى الكشف الحقيقي الملكية لن تنوجد من حين العقد بل سوف تنوجد ما بعد العقد فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد وهذا من أحد الإشكالات المهمة في تصحيح بيع الفضولي وهنا ذكر أيضاً أن هناك تخريجاً لعدم إشكالية هذا الاشكال وهي أنَّ المراد من العقود تابعة للقصود أي للمتن الماهوي وليس الزمن الوجودي للماهية، أما الزمن الوجودي فهو تابع للشرائط المقررة شرعاً أو عرفاً، فالعقود تابعة للقصود المراد هو المقصود معنوياً وأنَّ التقرير الماهوي هل هو بيع أو اجارة واجارة أو هبة، الماهية بغض النظر عن الوجود، فالوجود أيضا متى ما يتحقق فهو من توابع قصد الماهية انشاءً، فالنقطة المركزية في قاعدة العقود تابعة للقصود هي القصد الماهوي المعنوي للمعاملة لا خصوصيات الوجود وزمن الوجود وعنوان الوجود ومكان الوجود وتوابع الماهية وتوابع العقد فإن هذه كلها خارجة عن مركز القاعدة، وهذا بحث مهم يجب الالتفات إليه، فكل هذا النقض والابرام هو في الحقيقة هو نوع من التوسعة التوضيحية لحقيقة القاعدة.

وهنا توجد فذلكة بجديعة موجودة عند الآخوند في هذا الاشكال: - وانصافاً هي فذلكة متينة جداً، ودعنا نعنون عبارة الشيخ كاشف اغطاء ونعيد صياغتها ونؤجل جواب الآخوند إلى الجلسة القادمة، فإن كاشف الغطاء في نفس قاعدة العقود تابعة للقصود قال كيف أنَّ المشهور التزم بأن المعاطاة تفيد الاباحة ولا تفيد الملك ثم بعد ذلك التزموا بأن التصرفات المتلفة أو الناقلة وما شاكلها تفيد الملك والبيع وهذا أمر عجيب، فكيف أن نفس المعاطاة لا تفيد البيع والحال أن هذه التصرفات التي لم يقصد منها البيع تفيد البيع ؟!!، وهو اشكال آخر في تطبيق القاعدة فإن هذه التصرفات لم يقصد منها البيع أو الملك وانتم تقولون بأنها تفيد الملك والحال أنَّ نفس المعاطاة التي قصد منها البيع لا تقولون بإفادتها البيع وإنما تفيد الاباحة؟!!، يعني هنا في المعاطاة التي أنشئت للبيع هي لا تفيد البيع وإنما تفيد الاباحة وهذا خلاف ما قصد وأما التصرفات التي لم يقصد منا البيع ولم يقصد منها التمليك هي تفيد التمليك وتفيد البيع؟!!، هذه خلاصة اشكال كاشف الغطاء، والشيخ الآخوند عنده فذلكة بديعة في الجواب عن هذه الاشكال بهذه الصيغة سنذكره إن شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo