< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

45/10/06

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: قاعدة العقود تابعة للقصود والمعاطاة.

 

مر بنا البحث في المعاطاة ووجدت السيد اليزدي ممن أشار إلى أهمية البحث الصغروي في المعاطاة، ومر بنا أن المقصود من الصغروي ليس شبهة موضوعية بل المراد تنقيح الموضوع في المعاطاة فهل هي بيع عرفي أو لا، فالتنقيح هل هي بيع عرفي أو لا وهذا مبحث مهم، والسيد اليزدي ذكر هذا البحث قال إنه بدلاً من أن نحث في المحمول وادلته لابد اولاً من اثبات أن ماهيته هل هي ماهية بيع أو لا وقد أشار في الحاشية إلى ذلك ونعم الإشارة وهذا ينبه على أن البحث في المعاطاة لا ينحصر في البحث في السبب بأن يقال ان البحث في المعاطاة السبب الذي ينشأ به المعاملة أو العقد هو سبب غير لفظي أي هو فعل في قبال العقد الفظي، فليس البحث في المعاطاة منحصر في السبب وأنها سبب فعلٍ في قبال سبب لفظين، فنحن لدينا عقد لفظي ولدينا عقد معنوي وهذا البحث قد مر بنا مرارا فكما يوجد لدينا عقد لفظي ايجاب وقبول لدينا أيضا عقد معنوي أي ماهوي، ومعنى العقد الماهوي هو وجود ماهيتان ترتبطان برطٍ ورباط، والعقد والعقدة هي الربط، فلدينا إذاً عقد ماهوي معنوي ولدينا عقد لفظي والعقد اللفظي ايجاب وقبول والايجاب لفظاً مرتبط بالقبول وبالعكس فهذا عقد لفظي، ولذلك يصرح الفقهاء بأنه يوجد عندنا عقد لفظي ويوجد عندنا عقد ماهوي معنوي وهذه نكتة مهمة، ويا ترى قوله تعالى ﴿ اوفوا بالعقود ﴾ هل يقصد العقود اللفظية أو يقصد العقود المعنوية الماهوية؟ قال متأخري الاعصار إنه يقصد العقود المعنوية الماهوية وليست العقود اللفظية، فلاحظ كيف أنَّ هذه مباحث مهمة جداً، فالمهم في مبحث المعاطاة ومر بنا أنَّ مبحث المعاطاة يوجد فيه بحث سببي وبحث مسببي، فيه بحث في سبب وآلية الانشاء وبحث في المسبب وأنه ما هو، وهذه ليست في معاطاة البيع بل في معاطاة الاجارة، ونحن توقفنا أمس عند هذه النقطة وهي قاعدة ( العقود تابعة للقصود ) التي أثارها حولها كاشف الغطاء فهذه الإشكالات الثمانية أو الأقل لكاشف الغطاء كلها عبارة عن مداولات صناعية بحتة وصناعة معاملية بحتة في القواعد وهي تنفع في التدريب والممارسة للبحث الصناعي الفقهي، كما أننا بالأخص وقفنا عند هذه النقطة وهي أنه إذا كان هناك معاملتان أو عقدان يفيدان نتيجة واحد فهل هذا يدل على أن المعاملتين هي معاملة واحدة وأن الماهيتين هي ماهية واحدة أو أن وحدة النتيجة لا يدل على وحدة المعاملة، قلت اليهود ﴿ إنما البيع مثل الربا ﴾ ولكن الله تعالى خطأهم وقال ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا ﴾، فهم قالوا ما الفرق بين ما إذا بعت شيئاً إلى المشتري ولكن عند وقت التسديد للثمن بعد شهر أو سنة مقلاً هو لم يسدد وقال للبائع امهلني إلى شهر أو شهرين واشترط علي زيادة ربوية مثلاً امهلني سنة أخرى وأعطيك نصف الثمن زيادة على الثمن ولكن هذا ربا واضح، وسبق وأن مر بنا أن الربا لا ينحصر في القرض فحينما يقال بحرمة الربا القرضي لا يقصدون من الربا القرضي خصوص القرض بل أصلاً أصل ومنشأ تحريم ربا الديون هو في البيع ﴿ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ﴾ فالبحث ليس هو في القرض وإنما هو بحث بيع ولذلك هذا مبحث معاملي يلزم الالتفات إليه فإن الديون أعم من عقد القرض والقرض هو أحد أسباب الدين، فالبيع قد يكون سبباً للدين وكذلك الاجازة والجعالة وكل شيء من هذا القبيل، لذلك الفقهاء يذكرون في باب القرض ويقولون الديون والقرض لأنَّ الديون مبحث أعم من القرض، نعم الديون جنس للقرض لا القرض جنس للديون بل الأمر بالعكس فإن الدين هو جنس للقرض فهو أعم، الربا القرضي هو الربا الصريح، فعندنا ربا صريح جلي وعندنا ربا غير صريح وغير جلي، فالربا الصريح أو الربا المحض هو أشد حرمة وهو الذي يكون في الديون وليس خاصاً بعقد القرض، فهو يأتي حتى في البيع والاجارة وما شاكل ذلك، الدين هو مالكية شخص لمالٍ في ذمة شخص آخر ، والربا عبارة عن تمديد مدة استيفاء الدين سواء كان من قرض أو من بيع مقابل زيادة مالية فهذا هو ربا الدين وربا القرض، فاليهود قالوا ما الفارق بين أن أقول من أول البيع للمشتري بعتك هذا المبيع على أن تؤدي ثمنه بعد سنتين بقيمته السوقية مضاعفة - باعتبار وجود مدة - وهذا بيع محض وليس ربا لأنه من أول البيع اشترط التأخير وأخذ الزيادة كجزء في الثمن ولم يقل في البيع إن أخرته فعليك ضعف الثمن فهذا يصير ربا ولكن هو من الأول يقول للمشتري بعتك هذا المبيع على أن تسلمني ثمنه بعد سنتين ولكن بقية الضعف فهذا يسوغ له أن يقول ذلك كما يجوز له أن يقول وإن قدمت الثمن فسأطرح من القيمة كذا فهذا يجوز وليس ربا لأنه من الأول قد عيّن الثمن مضاعفاً بمدة مضاعفة وهذا لا مانع منه ولا يكون من الربا وإنما هو بيع محض، وإن أوفى الثمن قبل الموعد فسوف يطرح له جزء معين من الثمن المضاعف فهذا أيضاً هو بيع محض وليس ربا، بعكس ما إذا قال في أول البيع بعتك هذا المبيع بثمن القيمة السوقية وكلما أخرت التسديد فسوف آخذ منك فوائد فإن هذا ربا، فاليهود يقولون ما الفرق بين هذين النحوين فإنهما واحد والقرآن الكريم حكى عنهم ذلك حيث يقولون ﴿ إنما البيع مثل الربا ﴾.

فلاحظوا أنه إذا دققنا نجد أنَّ حرمة الربا في الدين ليست منحصرة بما إذا اشترط الزيادة الربوية في العقد بل حتى لو لم يشترطها ولكن عند استيفاء المدة عقد بعقد صلحٍ آخر على أن يكون هناك تمديد بزيادة فهذا ربا أيضاً، وفي الربا الديني الشرط يبطل وأما العقد نفسه فلا يبطل، وعليه فيلزم أن نفكك بين هذه الجهات، فقالوا إنما البيع مثل الربا لأنه رأوا أن النتيجة التي يصل إليها واحدة سواء صاغ البيع بشرط البيع بنحو الربا أو صاغه من دون صياغة الربا وهم قالوا لا فرق بينهما، وهنا توجد قاعدة مروية عن أهل البيت عليهم السلام وهي ( إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ) والتي سيأتي التعرض لها فيما بعد وما هو المراد منها، فصحيح أنَّ النتيجة واحدة ولكن تارةً تصوغها بصياغة ربوية وتارة تصوغها بصياغة بيعية محضة والبيع المحض صحيح وأما أن تضم له شرط ربوي فلا تحل، فاليهود قالوا إنما البيع مثل الربا يعني أنَّ الشرط الربوي الذي ينضم إلى البيع هو مثل البيع نسيئةً، ولكن قد أحل الله البيع ولو نسيةً وحرم الربا، فالربا على الديون سواء على بيع أو في قرض أو في اجارة أو جعالة هو محرم، فالمقصود هم قلوا إنما البيع مثل الربا ولكن الشارع هنا يقول إنهما ماهيتان مختلفتان، وطبعاً بحسب برهان قوانين المعاملات كلام القرآن الكريم ليس تعبدياً وإنما هو حقيقي في تفكيكه بين ماهية البيع وماهية الربا، وهذا مبحث قد تعرضنا إليه مفصلاً في أول فقه البنوك ولا نريد التعرض إليه الآن.

فإذاً ماهية الربا تختلف عن ماهية البيع وإن انتجتا نتيجة واحدة في بعض الموارد ولكن هذا لا يعني أنَّ الماهية واحدة، وهذا هو الاشتباه الحاصل عند الفكر الاقتصادي اليهودي أو غيره، كما أنه حتى لو حصل اتحاد في بعض الموارد إلا أنه ليس اتحاداً حقيقياً، ونحن كنا قد توقفنا في هذه النقطة وهي أنهما ماهيتان من العقود تنتجان فائدة واحد هل معنى ذلك أنهما ماهية واحدة أو ماهيتان، ولعل شبيه هذا المبحث ما مر بنا سابقاً - ولعله ذكرناه في بدايات البيع - وهو أنَّ الصلح ما هو فرقه عن البيع فهو ينتج نفس نتيجة البيع أو نتيجة الاجارة أو نتيجة الجعالة ولكن ما هو الفرق بينه وبين البيع وقد ذكروا الفرق بينهما وإن أنتج الصلح والبيع في بعض الموارد نفس النتيجة ولكن هذا لا يعني أنهما ماهية واحدة، وعليه فاشتراك الماهيات أعم من المحللة والمحللة أو المحللة والمحرمة وانتاجهما نتيجة واحدة لا يدل على أن ماهيتهما واحدة، وهذا هو أحد معاني قاعدة ( إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام )، يعني أنَّ الماهية التي تنشئها أنت بالكلام لها تأثير في الحلّية والحرمة، وشبيه هذا الاشكال الواهي الذي يشكله البعض أنه ما الفرق بين اجارة الزنا وبين العقد المنقطع - المتعة- فأنتم إذا ارتم أن تشكلون أيها الطرف الآخر فإذاً النبي لماذا يحلل المتعة - ولو باعترافكم أنه حللها في فترة من الأزمنة - فهل النبي يحلل الفجور والعياذ بالله؟!!، بل هي لازالت محللة حتى بحسب، بل التفتنا من خلال بيانات أهل البيت عليهم السلام أن أصل المتعة ليست تعبداً خاصاً بل بحسب القواعد العامة هو نفس باب النكاح وإنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبههم على هذه التخريجة لا أنها تعبد خاص، نعم فيها تعبد خاص بعض الشيء ولكن عمدة البحث الماهوي في العقد المنقطع هو نفس النكاح وهذا قد أشرنا إليه مراراً.

فالمقصود أنهم قالوا ما الفرق بين اجارة الدعارة والزنا وبين العقد المنقطع، وفي الجواب عن ذلك نقول:- أنه يوجد فرق، لأنه ( إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ) فأنت أي معنى قصدته فهل قصدت معنى النكاح وهو مسؤولية وإحصان أو قصدت السفاح، فإن عنوان السفاح والسفاح يعني أنه يريق الماء من دون مسؤولية ولذلك سمي الزنا سفاحاً لأنه يعني أنه يريقه على سفحٍ من دون أن يلتزم بمسؤولية، بينما سمي النكاح بالإحصان يعني أن فيه تحصين وبالتالي فيه مسؤولية وهو حصن عن الانفلات، فالماهية إذا مختلفة وإن كان صورة ًكأنما نتيجتهما واحدة ولكن نقول إن النتيجة ليست واحدة، ولذلك هم الآن قبلوا بعقد المسيار والعقد الصيفي وعقد نهاية الأسبوع وما شاكل ذلك، فعلى كلٍّ المقصود هو أن انتاج ماهيتين لنتيجة واحدة لا يعني أن الماهيتين هما ماهية واحدة.

فيا ترى المعاطاة في البيع هل هي ماهية واحدة أو أنها ماهية أخرى تنتج نتيجة البيع؟، وهذا المبحث يقول عنه السيد اليزدي هو العمدة وهو البحث الموضوعي الصغروي في لمعاطاة يعني في المسبب، فيا ترى العرف عندما يتعاطى في موارد البيع بالمعاطاة هل يقصد البيع أو يقصد ماهية عرفية معاملية أخرى تنتج نتيجة البيع؟ وهذا مبحث مهم، وفي الإجارة الامر أشكل أو نستطيع أن نقول الأمر فيها ابين لأنه في الاجارة الطرفين ليس غرضهما منحصر بالإجارة وإنما غرضهما هو أن يأخذ احدهما المنفعة والآخر يتعهد بقيمة المنفعة ولو قيمة المسمى، فالصباع مثلاً يريد أن يصبع المكان أو صاحب صيانة ماكنة السيارة يصلح الماكنة ليس عنده مهما أنها اجارة أو عمل بضمان فإن العمل بضمان غير الاجارة فإذا كان اجارة يلزم أن يعمل هذا الاجير وأما إذا كان عملاً بضمان فأن عمل فبها وإلا فلا وأما إذا قام الصباع أو صاحب الصيانة بالعمل فالطرف الآخر يتحمل لأن العمل كان بأمره والفقهاء يعبرون عن أمر المستدعي للعامل بالأمر الضماني يعني استدعاءه للصباغة أو للعمل ضماني، ولماذا هو ضماني؟ لأنه أمره فهو الذي اتلف الفعل وأتلف المنفعة ولذلك يعبرون عنه بأنه أمرٌ ضماني، فضمان المستدعي للصباغة هل هو من باب عقد الاجارة أو هو من باب الامر الضماني؟، أما بالنسبة إلى العامل والصباع وصاحب طلب الصباغة فليس مهماً عندهم أن تقع بنحو الاجارة أو بنحو العمل ضماني وإنما المهم عندهم هو أن ينجز هذا العمل وهذا الضمان المسمى يدفع للعامل وما المانع من ذلك، وهذا شبيه الدخول في الأماكن العامة كالمتحف أو المتنزه حيث يؤخذ من كل داخل قيمة معينة الآن أخذت هذه الأجرة بعنوان عقد أجارة أو ليس عقد اجارة فهذا ليس بمهم، ومثل الحمام العمومي القديم فالمهم أنك حينما تنتفع من الحمام أو من هذه الأماكن العامة تغرم قيمة معينة أما أنها من باب الاجارة أو من باب ضمان الانتفاع وضمان استفاء المنفعة لا فرق في ذلك لأن صاحب المتحف لم يبذل منفعة التفرج على المتحف مجاناً بل مقابل المال فيا ترى هذه المعاطاة اجارة أو هي انتفاع بضمان؟، فهنا لا نستطيع الجزم بأن مراد العرف من المعاطاة في مثل هذه الموارد هو الاجارة وهناك فرق في الاثار بين باب الاجارة وبين غيرها.

فإذاً المعاطاة لا اقل في موارد الاجارة المسبب فيها هل هو اجارة أو هو معاوضة اخرى تنتج نتيجة الاجارة وهذا محل بحث، وغيرها أيضاً كالجعالة والمضاربة والمزارعة والمساقاة أو بقية العقود الالتزامية، فليس بالضرورة أن تكون المعاطاة ماهيتها المسببية هي الماهية المعهودة كالاجارة والجعالة مثلاً بل قد تكون معاوضة أخرى تنتج نتيجة المعاملة المعهودة، من ثم صحيح ما يقال في باب النكاح معطاة النكاح في الأصل فيها اشكال فإن النكاح في المعاطاة فيه اشكال لأنه في المعاطاة أي ماهية تقصد فهل تقصد النكاح أو ماذا؟ فإذا كان المسبب مردد فلا يصح حينئذٍ، فليس الفرق إذاً بين العقد اللفظي في النكاح وبين العقد الفعلي في النكاح هو فرق لفظ وفعل بل المسبب غير محسوم في المعاطاة الفعلية، فهو غير مبتوت به وأن هذه هي الماهية لا غير أو هو ماهية أخرى لأنه كما مر بنا أن النزاع في المعاطاة ليس في السبب فقط وإنما هو نزاع في تشخيص المسبب والترديد في المسبب في النكاح، فإذاً هذا مشكل، صحيح أنه بين النكاح اللفظي ولو المنقطع وبين الزنا والدعارة بينونة ولكن بالتالي المسبب معين في النكاح المنقطع وأنه تزويج ونكاح وليس ماهيته ماهية دعارة ولكن إذا كانت معاطاة فعلية فهذا مشكل لأن المعاطاة الفعلية الماهية قيها غير معينة وإنما هي مرددة وتحتمل وجوه وهذا مشكل في النكاح ولابد في النكاح من أن يعتمد ماهية النكاح فقط لا أن يكون مردداً بين ماهية النكاح وبين ماهيات أخرى محرمة. فإذاً هذا هو وجه استثناء قاطبة الفقهاء عن مشروعية المعاطاة في باب النكاح وهو وجه صناعي لا أنه اجماع تعبدي فقط ولا أنه اجماع ورد به النص وإن كان قد ورد به النص في باب النكاح وأنه لابد من اللفظ في النكاح سواء كان لفظاً عربياً أو لفظاً من لغات الأخرى يفيد النكاح.

فإذاً مادام البحث في المعاطاة ليس منحصرا في السبب وآلية السبب آلية الانشاء بل هو أيضا بحث ونزاع في الماهية سيما أنه مر بنا في الاجارة أن أكثر الاعلام يعترف بأن المعاطاة في الاجارة ليست منحصرة في الاجارة لأن غرض المتعاقدين ليس منحصراً بالإجارة بل حتى لو كان من باب استفاء المنفعة بضمانٍ فلا صاحب الدار أو المستدعي للمنفعة يخسر ولا العامل يحسر بل هو نفسه وإما هي فتفيد فائدة واحدة وإن كان قد مر بنا في بداية البحث أن الماهيتان والمعاملتان اللتان تفيدان فائدة واحدة لا يعني أنهما ماهية واحدة، وليكن ذلك ولكن غرض المتعاقدين عندما تكون النتيجة واحدة غير منحصر بطريق الاجارة بل من خلال ماهية اخرى كالصلح أو شيء آخر، فمن اين ندعي أن السيرة في المعاطاة الإجارية هي اجارة لا غير كما ادعى متأخري الاعصار؟!! بل يكون كلام المتقدمين أوفق، فإن المتقدمين يمكن أن يدعى في شرح مبناهم أن المعاطاة تعني التساهل، يعني أن المتعاقدين حتى في البيع لا ينحصر غرضهما بالبيع ويقوم به بل حتى ولو حصل بغير البيع، فإذا كان معنى المعاطاة التساهل والتسامح لا التسامح في المقررات القانونية وإنما عدم انحصار الوصول لغرضهما بالبيع أو الاجارة وإنما حنى لو كان بمعاملة اخرى تنتج نفس النتيجة وغالباً المعاطاة هي في الأشياء اليسيرة فكيف حينئذٍ يمكن أن يدعي اعلام متأخري العصر أن المعاطاة جزماً عند العرف يقصد منها البيع؟!، والبحث كما مر بنا أنه بحث موضوعي صغروي، فالتدقيق في هذه المعاملات يكون أمراً مهماً.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo