< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

36/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر
كان الكلام فيما اذا اختلفت الصحة والفساد فيما بين المأمومين أو اختلفت الصحة والفساد فيما بين المأمومين والامام أو اختلف الصف المتأخربين مع الصف المتقدم
هنا المعروف قولا واحدا من كافة الأعلام من ان المدار ليست الصحة عند المأموم الآخر بل ان المدار عن المصلي نفسه سواء كان امام جماعة أو مأموم
والوجه في ذلك متعدد، منها ان موازين الحكم الظاهري المجعول هي بذاتها قابلة للتعدد مع توفر هذه الموازين للحكم الظاهري كتقليد المجتهد فان كل من يحرز الأعلمية لشخص معين طبقا للقوانين المقررة فعليه تقليد بل قلنا ان الثبوت أيضا قابل للتعدد وليس فقط الاثبات
لذا ورد عن ائمة الهدى (سلام الله عليهم) بأن الامام عليه السلام (وسع الله له ان يحكم بسبعين وجه وله المخرج من كل وجه) وهذا المبحث هو من طبيعة علم القانون ثبوتا واثباتا وهو كما يقال من باب توسّع المنافذ القانونية، وهذه مخارج للفرار من الحرام وهذه الحيل الشرعية تختلف عن الحرام ماهويا وان البحث مفصل
فالقانون والفقه ثبوتا قابلة للتعدد منافذه وأبوابه وهذا المبحث من مباحث اصول القانون والمبادئ القانونية، فشرعية الأحكام بواجديتها للموازين المقررة وان اختلفت النتائج على صعيد الحكم الظاهري الذي هو أسهل من الحكم الواقعي
نلاحظ هنا ماجرى من سجال بين النبي موسى والخضر (على نبينا وعليهما السلام) فان السجال هو أيضا قانوني ومنشأ هذا السجال القانوني أدوات الإحراز في تنقيح الموضوع وهذا باب ثالث في التعددية، فقد مرت بنا الآن ثلاث مناشئ للتعدد
فباب تعدد النتائج الشرعية في الظاهر أو في الواقع بسبب الواقع أو الظاهر أو بسبب الموضوعات هو باب واسع قابل للتصوير، وان علم الأخلاق والآداب والسن هو باب قابل للتوسّع من باب تنوع وتعدد الكمالات الاخلاقية والروحية، ومنه التوسع في باب المعارف والحقيقة (ان الله واسع عليم)، وهكذا في عالم الأسماء الالهية من الجمال والجلال فنفس الوتيرة ونفس التجذاب موجوب
لذا فان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: (ليس من طلب الحق فاخطأ كمن طلب الباطل فاصابه) أي ليسوا سواء فان هذا التميز هو بحث مفصل ومنه البحث في الجنة والصراط المستقيم أيضا تعدد فباب التعددية باب عظيم في الدين
فصرف التعدد والاختلاف في الموازين الظاهرية لايلغي شرعية تعدد الأحكام الظاهرية الفقهية في الموضوع الواحد وفي الزمان الواحد فان الأحكام تعدد وكلها شرعية فلا يكون افق الانسان ضيق فان الدين واسع
فان المصلي يلاحظ المصلي الآخر بأعتباره يعمل طبقا لمقرر شرعي حسب الموازين التي توفرت لديه كالشخص الذي يقلد المجتهد المعين باعتبار الموازين الخاصة المقررة لديه ثم يعدل الى غيره في ظرف آخر لاستجداد الموازين المقررة لدية شرعا وان جميع أعماله في جميع الأزمان مجزية
ونقطة ثانية في المبحث وهي انه كما قلنا ان الموازين في عالم الظاهر بل حتى في عالم الواقع هي قابلة للتعدد فان هذه الموازين التي تقتضي التعدد هي في نفسها متعددة ليس لها شمولية للشخص الآخر بل ان الشخص الآخر لديه موازين اُخرى مقررة مصداقا ولايصح لاحداهما محاججة الآخر فان لكل منهما موازينه الخاصة كالأدلة المتوفرة لمجتهد قد تختلف عن الأدلة المتوفرة للمجتهد الاخر فإن الأدلة المقررة شرعا لأحدهما غير مقررة للمجتهد الآخر
لذا فان فذلكة الميرزا النائني في غير هذا باب في أبواب الاصول والفقه الاخرى من ان الطريق يقتضي ان يكون هذا الواقع هو واقع للكل فان هذا الكلام من الميرزا النائيني أول الكلام فان هذا واقع بجسب الموازين المقررة لهذا المجتهد وليست هي موازين للمجتهد الآخر

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo