< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 
الموضوع:قضاء ولي الميت عن الميت
إجمالا مرّ بنا ان هناك قولين، فقول مشهور يقول ان الولي تشتغل ذمته بعين ما اشتغلت به ذمة الميت فيطالب الولي بالصلاة عن الميت نعم مع تبرع المتبرع فينتفي الموضوع وتبرأ ذمة الميت، بينما القول الآخر غير المشهور يقول بأن الولي لاتشتغل ذمته بنفس الصلاة والصوم وإنما تشتغل ذمته بتسبيب تفريغ ذمة الميت وهو تسبيب النيابة وهذا التسبيب يوجده الولي من تركة الميت فالواجب على الولي ليس هو نفس الصلاة والصيام بل الواجب عليه هو الوجوب الولائي وتفريغ الذمة
هنا نلاحظ ان لمشهور الذي استظهر ان ولي الميت تشتغل ذمته بالصلاة والصوم نرى هنا ان نفس الصلاة تكون على الميت ولذا فلو تبرع متبرع يصح على مقتضى القاعدة وقد التزم به المشهور مما يدل على ان الملاك في الصلاة التي للميت هو ان يُؤتى بها عن الميت وليس من قبيل اشتغال الذمة بعين الصلاة
فلو كان ولي الميت تشتغل ذمته حقيقة بنفس الصلاة فلا يكفي ولايجزيء التبرع وهذا يدل على ان ارتكاز المشهور هو ان الذي تشتغل به ذمة الميت ليس ذات الصلاة بل الذي تشتغل به ذمة الولي هو التسبيب والنيابة وعلى هذا فيكون الصحيح هو كلام القدماء وهو قول غير المشهور خلافا للمشهور
فمن الإشكالات على المشهور من أين يمكن القول بأن الولي هو الولد الأكبر مع ان الوارد في الروايات كلمة الولي فالقضية حقيقة كلية والأصل في العناوين ان تكون قيديّة مع ان المشهور جعل الأصل في العناوين ان تكون مشيرة مع ان العنوان المشير غير دخيل في الموضوع أصلا فالعنوان المشير غير العنوان التقيدي، وغير ذلك من القرائن التي اعتمد عليها المشهور فهي غير تامة بخلاف قول غير المشهور فان أدلته تامة
يجب على ولي الميت رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح حرا كان أو عبدا أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر أو حيض فيما يجب فيه القضاء ولم يتمكن من قضائه فهنا قيد الماتن مافات من الصلاة كونه لعذر
وان المشهور ليسوا على رأي واحد في هذا الشق من البحث فقد قال بعضهم انما يجب القضاء على الولد لاكبر من الصلاة والصوم للميت فيما وجب على الميت نفسه قضائه فاذا وجب القضاء على الميت فيجب والاّ فلا يجب أو ان الميت ترك الأداء لعذر وعندما وصلت فترة القضاء لم يمهله الأجل فلا يجب على الميت القضاء لأنه لم يفرط في القضاء والنص في ذلك واردة بانه لايجب عليه القضاء وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه
أما لو فاته الأداء لتقصير وعصيان ولم يمهله الأجل للقضاء فهنا يجب عليه القضاء لأنه هو الذي أهمل وعصى فالقضاء ثابت عليه ولايسقط عنه
وكذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه وأهمل، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكن من قضائه والمراد به الولد الأكبر، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر، ولا على غير الأكبر من الذكور، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعموالخال ونحوهم من الأقارب، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ، ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة [1]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo