< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم
مسألة 19: إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب هذا بناء على الترتيب في الفوائت واما بناء على عدم الترتيب فلايلزم، نعم في الظهر والعصر وماشابه ذلك فهو لازم، أما في غير الظهر والعصر والمغرب والعشاء فان الترتيب بنحو الأولوية
وان المراد من الترتيب ولو كان لزوميا فلايبعد ان يكون المجيئ بهما معا صحيح لأن المراد من التكليف الترتيب اللزومي هو عدم تاخير السابق عن اللاحق، بل هناك ترتيب وضعي التزمنا به وربما التزم به جملة ففي الوضوء أو في الغسل فان اللازم في الغسل تقديم الرأس على البدن وهذا الشرط والترتيب وضعي وكذا الكلام في أعضاء الوضوء وهذا الترتيب هل مؤداه الترتيب الزماني أو الترتيب الرتبي
والفرق بين الترتيب الرتبي والترتيب الزماني هو ان الترتيب الرتبي المترتبان متقارنان زمانا لكنهما مترتبان رتبا كالعلّة والمعلوم فان العلّة سابقة رتبة على المعلول وليست زمانا، ففي الأدلة عندما نرى ترتيب فلابد ان نلاحظ انه ترتيبي أو وضعي بعد ذلك نلاحظ ان هذا الترتيب الوضعي رتبي أو زماني، ففي الوضوء والغسل الصحيح ان الترتيب الوضعي رتبيا وليس زمانا
في الوضوء والغسل المشهور شهرة عظيمة ان الغسل الترتيبي غير الغسل الإرتماسي الذي هو دفعة زمانية واحدة ولكننا وجدنا بعد التدقيق في الأدلة ان ماذهب اليه المشهور غير دقيق فان الغسل الإرتماسي هو دفعي زماني وان الترتب المطلوب في الوضوء هو ترتب رتبي وليس زماني ومعه فيكون الغسل الارتماسي على القاعدة ولايحتاج الى دليل خاص، فدليل الإرتماس ليس هو دليل لمشروعية الإرتماس فقط بل هو أيضا دليل على ان الترتيب رتبي وليس زماني في الغسل
وان الأعلام لم يستشكلوا في رمس العضو الواحد في الوضوء لأنهم فهموا من الترتيب من الأعلى الى الاسفل فهموا الترتيب الرتبي فلايحدث غسل اللاحق قبل المتقدم
فلايرد الاشكال في ان الارتماس في الغسل أو في الوضوء فلو كان في بعض الأعضاء ترتيب زماني وفي بعض الأعضاء الارتماس فلا مانع ولانطالب بالدليل في الصورة الرابعة والخامسة لأن المفروض قرر ان الترتيب رتب وليس الترتيب زماني وليس الارتماس ماهية، ففي المسح مثلاً في الوضوء هل يسوغ المسح على رجلية بمقارنة زمانية واحدة أو لابد من مسح اليمين ثم اليسار هنا كثير من المشهور استظهروا في مسح الرجلين الترتيب الرتبي وليس الترتيب الزماني بمعنى انه يتوافق مع المعية الزمانية فلاحاجة الى إتمام اليمين زمانا ثم مسح اليسار بل اللازم في الترتيب الرتبي ان لايتقدم المتأخر رتبتا على المتقدم رتبتا من حيث الزمان
ففي مبحث الصلاة اذا كان الترتيب بين الفوائت ترتيب تكليفي فان الترتيب التكليفي غايته عدم تقدم العصر على الظهر لاعدم المعية فان المعية لامانع منه
وأن يعين لكل منهم أن يبدأ في دوره‌ا بالصلاة الفلانية مثل الظهر، وأن يتمم اليوم والليلة في دوره‌ا،وأنه إن لم يتمم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به، وإلاّ لاختل الترتيب، مثلا إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر ، ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين[1] مسألة 20: لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحا لأن الذي يوجب فراغ الميت هو العمل وليس نفس الاسئجار، نعم في الحج ورد الدليل اذا دخل النائب الحرم ومات فانه يجزئ عن الميت وقال البعض لابد من دخوله مكة
فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنه أتى به باطلا وجب الاستئجار ثانيا ، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحا ، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملا لفعله على الصحة إذا انقضى وقته وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل[2]وهذا المبحث وهو اصالة الصحة في عمل الأجير تقدم سابقا
قال صاحب الجواهر ان العامل مؤتمن على عمله الاّ المتهم، فهو يقول بصحة عمل الأجير بل عمل كل عامل وهو من باب السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشرع الاّ المتهم وهذه قاعدة فقهية متصيّدة من أبواب عديدة
ولعل حقيقة هذه القاعدة هو (من ملك شيء ملك الاقرار به) فهذه القاعدة ليست في خصوص قاعدة الإقرار بل حتى في عمل العامل خرج منه اذا كان العامل متهم، وهذا التخريج لصاحب الجواهر لابأس به

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo