< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

35/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال
مسألة 10: الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمينان بإتيانه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلا [1] فان عبادة غير المؤمن لاتقبل وليست بصحيحة فالايمان شرط في صحة عمل النائب ولايصح من المخالف، ولذا في الحج لابد ان يكون الذابح مؤمنا لأن الذبح عبادة والمسألة مبنائية، والصحيح عدم صحة الذبح من المخالف لأن الذبح في الحج عبادة ولابد ان يصدر من المؤمن
نعم لايشترط في المؤمن ان يكون عادلا وان كانت آثار عمل العادل أعظم من غير العادل وآثار عمل المتقي أعظم من العادل كما ان آثار عمل أهل اليقين أعظم من المتقي فهي درجات لكن اللازم ان يكون مؤمنا، فوجه احتياط الماتن من باب انه طريق للاطمئنان بمجيئه بالعمل، فالعدالة آلية لاحراز فراغ ذمىة الميت والاّ فان هذه الشرائط ليست ثبوتية لصحة نيابة العمل وانما هي شرائط احرازية لاجل احراز فراغ الذمة
وان السيرة العقلائية والمتشرعية اذا علموا بصدور العمل من شخص ولوكان فاسقا او أو مجهولا أو غير ذلك فان نفس العلم بصدور العمل فهنا يجرون أصالة الصحة، نعم إحراز أصل صدور العمل لابد فيه من إحراز عدالة الأجير أو وثاقته أو غيرهما من الآليات لإحراز صدور العمل
ولكن هذا التفصيل محل تأمل فان السيرة قائمة في الواجبات الكفائية على جريان أصالة الصحة حتى في أصل العمل فضلا عن وصف العمل، نعم التفصيل يجري في الواجبات العينية كما في بحث الاجارة فالتفصيل بين الشك في وصف العمل وفي أصل العمل صحيح
ونذكر هذه الفائدة: ذكر السيد الخوئي وهو قول من أقوال المشهور ان أصالة الصحة في العقود والايقعات لاتجري في موضوع العقود والايقاعات وانما تجري في متعلق العقود والايقاعات
نقل العلامة الحلي قولا آخر مشهورا في هذا المضمار وقد تبنيناه: فتارة في أصل الموضوع وهو الركن الركين في الموضوع وتارة في الشرائط الاخرى من الموضوع، فذكر العلامة الحلي اذا كان الشك فيما هو ركن للموضوع فلا تجري أصالة الصحة واذا كان في غير ماهو ركن فتجري أصالة الصحة لأنه ليس بركن ركين
هنا ذكر تفصيل اخر في العبادات: فتارة نعلم باختلاف العامل معنا في الأحكام فهنا قالوا لاتجري اصالة الصحة، قيل هنا ليس مجرى لاصالة الصحة بخلاف لو جهلنا في اختلافه معنا في مبنى الحكم فهنا مجرى أصالة العمل، نعم لو علمت بالاختلاف فقالوا ليس هنا مجرى اصالة الصحة وقد قال البعض بهذا التفصل وهذا التفصيل كما مر بنا في الواجبات العينية اما في الواجبات الكفائية فلايجري
ويمكن توجيه هذا التفصيل بتفصيل آخر حيث ان هذا التفصيل لايمكن الالتزام به، والتفصيل الآخر عبارة عن: ان الشخص اذا كان متهما وفيه ريبة وغير مبالي فيظهر من قاعدة يد المسلم أو سوق المسلمين واصالة الصحة عدم جريان هذه القواعد مع التهمة والريبة في الشخص وتجري هذه القواعد اذا لم يكن الشخص متهما بعدم المبالات
صاحب الجواهر قاعدة أسس في المقام فقال: العامل مؤتمن على عمله وهذه القاعدة هي نفس أصالة الصحة لكن لابد من ان نقيدها بأن الشك اذا لم يكن في الواجب العيني في أصل العمل بل كان في وصف العمل كما انه يجب ان لايكون الشك في المرتاب فان المرتاب غير معتمد
مسألة 11: في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال، وإن قلنا بكون عباداته شرعية، والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح، وإن كان لا يبعد ذلك مع العلم المذكور، وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور[2]تحرير البحث هنا يكون في مقامات عديدة فهل يكتفي البالغ بعبادات الصبي نيابة عنهم؟
أما من يبني على ان عبادات الصبي ليست شرعية فهنا العبادات ليست مجزية قطعا، وكذا من يبني على ان عبادات الصبي مشروعة ولكن ليست مشروعة بالأدلة الأولية أو ليست مشروعة بنفس الجعل الأولي فان التشريع الاخر لعبادات الصبي غير مفيد هنا باعتبار ان هذه المشروعية مغايرة للعبادة الفريضية للبالغين
وقول ثالث في المقام يقول ان مشروعية عبادات الصبي هي نفس مشروعية وجعل العبادات في حق البالغين والحاجة الى الدليل هو اثباتا، فاثباتا يوجد دليلين دليل للبالغين ودليل لغير البالغين
وقول رابع وقد تبناه الشهيد الأول وصاحب الجواهر في جملة من أجزاء الجواهر وتيناه أيضا الميرزا هاشم الآملي تلميذ اقا ضياء العراقي: ان مشروعية عبادات الصبي ثبوتا واثباتا بنفس الأدلة الأولية

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo