« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ محمد السند
بحث العقائد

46/08/06

بسم الله الرحمن الرحيم

باب الدفع و الدفاع والتفريط فيه (٣٤) ضوابط منهجية في استنباط المسؤوليات العامة

الموضوع: باب الدفع و الدفاع والتفريط فيه (٣٤) ضوابط منهجية في استنباط المسؤوليات العامة

 

لا زلنا في سلسلة البحث عن الدفع والدفاع واثيرت اسئلة من قبل بعض الحضور

الاول : انه هذا البحث هل هو عقائدي او فقهي او تركيب من البحثين او برزخي ام ماذا?

الثاني : انه باعتبار شهر شعبان المنوال الموجود في السنين السابقة ان نخصه بامور المهدوية ، فهذا البحث ليس من البحوث المهدوية .

ولنبدأ في جواب التساؤل الثاني انه هذا البحث كله بقضه وقضيضه الذي ربما بلغ على ثلاثين جلسة وسنستمر فيه هو بحث مهدوي كاملا وهومن شؤون معرفة امامة الامام المهدي وادواره ومسؤوليتنا تجاه قيادة ومشروع الامام المهدي لان المسؤوليات العامة تصب في هذا المشروع .

البعض قد يتخيل في ذهنه ان البحث المهدوي مثلا ان تتكلم عن علامات الظهور او عن بدنه وشمائل الامام المهدي او عن ولادته او والدته الشريفة المطهرة السيدة نرجس خاتون او النصوص التي وردت عن النبي في مجيء امام من ولد فاطمة يملأ الارض قسطا وعدلا والتي هي متواترة .... نقول نعم هذه بحوث مهدوية لكن لا نتخيل ان البحث المهدوي ينحبس في هذا الافق وفي تعبير احد الاعلام المجتهدين وكان كثيرا يتشرف ويقر بتشرفه مراجع وقته من دون ان يدعي السفارة ، فهو عنده عبارة لطيفة يقول بان مشروع الامام المهدي هو المشروع الديني كله ، فحج بيت الله الحرام جزء من مشروع الامام المهدي وزيارة مرقد النبي ص كصرح ديني عظيم هو من شؤون مشروع الامام المهدي وكذلك مرقد امير المؤمنين وسائر المراقد المقدسة اقامة صرحها هذا من مشروع المهدي وزيارة الاربعين هي مشروع الامام المهدي وكذلك اقامة صلاة الجماعة والجمعة واقامة الحوزات العلمية الدينية وكذلك الحروب العسكرية لدفع الاعداء عن اوطان الاسلام هي من مشروع الامام المهدي بان لا تكون طبيعة الانظمة الحاكمة في البلدان الاسلامية من انظمة الجور .

بعبارة اخرى الشعائر والمشاريع الدينية بافاقها الواسعة كلها مشروع الامام المهدي فالامام هو مشروع وليس امة في رجل وانما دين في رجل فالامام المهدي هو الدين فما يتخيل ان بحث الامام المهدي يقتصر على طابع معين روتيني فهذا ليس بصحيح وانما هذه الابحاث من صميم اهتمامات واولويات الامام المهدي ، بل اصل حفظ كوكب الارض عن السقوط في سحيق الهاوية هي من شؤون مسؤوليات الامام المهدي ففي الحقيقة كل هذه البحوث مهدوية لا انها بحوث بعيدة عن الامام المهدي لان هذه نوع من النصرة والتعاون والاقبال على اهتمامات الامام المهدي عج ، يعني قضية الامام المهدي ليست قضية بدنه الشريف او وجهه الشريف .

نقول بالنسبة لسيد الانبياء اشهد انك رسول الله فهو الدين وهو الرسالة ، الحال كذلك الائمة فهذه يجب الالتفات اليها من ثم طابع النصرة طابع واسع الدين لا انه في بعد دون بعد اخر .

بالنسبة للسؤال الاول :

ان هذا البحث عقائدي او فقهي او برزخي او ممزوج ؟ نقول نعم هذا البحث فقهي يستند الى جملة من العقائد والامور العقائدية الضرورية وما اكثر الابحاث الفقهية التي تستند الى قواعد عقائدية ولكن هي فقهية ولعل سبب الاشتباه لدى الاخوان انه هل هذا البحث فقهي ام عقائدي لانه لعل يتبادر في اذهانهم ان البحث الفقهي هو عبارة عن المسائل التفصيلية التي ترتبط ارتباطا وثيقا مع العمل الفقهي للمكلف اما المسائل التي ليس لها تماس مع المكلف والمكلفين هذي ليست فقهية وانما عقائدية او اصولية فيوجد مثل هذه الافكار في اذهان كثير من الفضلاء والجو العلمي .

لكن هذا الانطباع والتبادر خاطئ ولنذكر امثلة نقدا على هذا التوهم الخاطئ ثم نذكر وجه الحل ، الان نلاحظ في علم الفقه هناك قواعد فقهية ليست على تماس مباشر مع اعمال المكلفين انما هي قواعد فقهية فوقية تؤثر ويستولد ويستنتج منها بوسائط ثلاث اربع اقل اكثر نتيجة اخرى حكمية مرتبطة متماسة مع المكلف مثل لا ضرر ولا ضرار وقواعد اخرى مثل لا تعاد مثل الاسلام يعلو ولا يعلى عليه التي استنبط منها الصدوق جملة من احكام الارث منه فهناك قواعد فقهية لا يستفيد منها المكلف العامي عملا مباشرا انما تستثمر ويعمل بها الفقهاء ومع ذلك هي قواعد فقهية وبحوث فقهية وليست هي بحوث عقائدية ولا بحوث في علم اصول الفقه ولا علم الرجال ولا تفسير مثلا حتى التفسير وقواعده الفوقية لا يطلع عليها عموم المكلفين لانه كثيرا ما هم يسترفدون التفاسير التفصيلية لكل اية اية لكن هذا لا يعني ان القواعد التفسيرية خارجة عن علم التفسير .

بعبارة اخرى في كل علم هناك طبقات من المسائل والقواعد والمعلومات والعلوم الان مثلا علم القانون الوضعي فيه فقه دستوري وقوانين دستورية وفيه قوانين برلمانية نيابية وفيه قوانين وزارية ولدينا قوانين بلدية فالمواطن لا يرتبط تماسا في العمل مع دستورية القانون ولا يرتبط مع القوانين البرلمانية ولا مباشرة مع القوانين الوزارية انما هو يرتبط مباشرة فقط مع القوانين البلدية لكن تبقى هذه القوانين فعالة فالقوانين طبقات وليست طبقة واحدة بعض كوادر العاملة في وزارة معينة لايرتبطون ببعض القوانين الوزارية وانما هي للمدراء الفوقيين ولكن هذه لا يخرجها عن كونها قوانين .

بعبارة رابعة هناك فرق في القواعد الفوقية التي بمثابة اصول دستورية في الفقه لا يستثمرها ولا ينتفع بها الا الفقهاء والمجتهدين لكن لها انعكاس وترددات وتداعيات في النهاية وفي المآل على عمل المكلف لكن الذي يستثمره هو الفقيه .

ما نحن فيه وما استعرضناه من بداية البحث الى هنا بالدقة نحن في صدد التعرض الى الاسس الفوقية والقواعد الفقهية في ابواب المسئوليات العامة كالجهاد والدفاع والمرابطة وابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وابواب التقية وابواب اعداد القوة لان هذه القواعد الفقهية وهيكلية هذه الابواب تكون من نتائج متولدة مستوردة من هذه الابواب وان كثيرا من الاخفاقات طيلة الف سنة احد اسبابها هو عدم وضوح الرؤية في تنظير هذه الابواب باعتراف من الاعلام كالسيد محسن الحكيم حيث ذكرنا فتواه في ابواب الامر بالمعروف النهي عن المنكر وغيره من الاعلام ، فهذا التدوين الفقهي لان فيه نقص وفيه اخفاقات تعطي للفضلاء او المكلفين طابعا ناقصا قاصرا عن حقيقة هذه الابواب لاحظ تعبير المحقق الحلي يقول وهذا اشبه باصول المذهب وقواعده يعني التفاصيل يجعل ميزان سلامتها واستقامتها بان تعرض على المحكمات الفوقية والقواعد الفوقية فهي قواعد فقهية فلانها فوقية تكون لها مباشرة مع القواعد العقائدية .

نقطة اخرى في منهجية هذا البحث ونحن في صدد توضيح الهيكلية العامة وليس التفاصيل وبالاعتماد على ما تسالم عليه الفقهاء لا ما اختلفوا فيه من ثم ما نستعرضه من شواهد من التفسير لهذه الابواب وقواعدها يعتمد كثيرا على الضروريات لا على الامور الاجتهادية الظنية بين الاعلام لكن التدوين مهم .

فالتدوين الفقهي طيلة عشرة قرون مهم وهو غير ما يريده الفقهاء حتى كبار الاعلام كما نقلنا كلام السيد اليزدي وسننقل كلام غيره ، وبعبارة اخرى سبق ان نبهنا ان كلمات الفقهاء لا يمكن ان يقف عليها عالم فضلا عن غير العالم المجتهد فضلا عن غير المجتهد من الفضلاء وعموم الناس فلا يمكنهم الوقوف على حقيقة المراد من كلمات الفقهاء من باب واحد او بابين او ثلاثة ما لم يتم استقصاء كلمات الفقهاء في اغلب الابواب ومرارا نبهنا على هذا .

كما هو الحال في الادلة والروايات والايات فما يمكن للانسان ان يقف على حقيقة مراد الشارع الا ان يطابقه مع منظومة الادلة بقدر وسعه والا بدون الفحص عن المجموع المخصص ومجموع طبقات العام لا يمكن ، اما ما يسمى بالثقافة الفقهية او الثقافة الدينية ما الفرق بينهما ؟ او الثقافة التفسيرية ، ؟

الثقافة في الحقيقة هي كمصطلح معلوماتي عصري يعتمد على الاطلاع ولو غير التخصصي على الدستورية في كل علم ديني وطبقات هذا الاصول والقواعد لان هذه الاصول الدستورية تكون بمثابة فلسفات وغايات توضح وتشرح ذلك الباب يعني مهيمنة وتطبع بهويتها على كل ما دونها من احكام وتفاصيل ، فالثقافة المراد به هل المحكمات في كل باب المهيمنة الفوقية ؟؟ وهذا جانب مهم / من ثم البحوث الثقافية لا نظن انها بحوث غير تخصصية وغير علمية كلا انما هي تمثل طبقة من العلم والفقه والتفسير والرجال .

نقطة اخرى نذكرها في تمييز الفقهاء ، فالفقهاء يختلف بعضهم عن بعض بين فقيه وفقيه وهذا امر معروف سواء مجتهدين او اصولين او مفسرين ترى بعض الفقهاء قوي في الاصول الفوقية وفي القواعد او ما يسمى في الفقه القانوني وفي الوضعي يسمى بالفقه الدستوري فالذي تضلع في الفقه الدستوري اقوى من غيره فهو فقيه وعنده تضلع في الفقه الدستوري او ما يسمى بفقه القانون الوضعي ، فقيه اخر قانوني متضلع في الطبقة الانزل من الفقه القانوني كالوزاري ثم تضلع في تفاصيل فقه المسائل التفصيلية التي على تماس مباشر مع عمل المكلف او عمل المواطن في قانون الوضع الاكاديمي .

فبالدقة الاعلمية عند الفقهاء او الريادة في العلم عند الفقهاء على طبقات سواء الفقهاء الشرعيين او فقهاء القانون الوضعي ، وحتى في علم التفسير وعلم الرجال كذلك طبقات العلم تختلف ، نكتفي بهذا عن السؤال الاول والثاني ونعود الى كنا فيه .

ان التدوين الفقهي طيلة عشرة قرون وهذه مصارحة علمية مع احترامنا العظيم لعلمائنا الاعلام ان التدوين الفقهي للجهاد والدفاع والدفع والمرابطة وابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا التدوين فيه قصور ونقص واخفاق في اداء وفي تعلم هذه الابواب كما مر بنا امس واستعرضنا جملة من انواع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقواعدهما لم يأت الاعلام ببنت كلمة ، مع انها وردت فيها روايات مستفيضة وهي هيكلة وحياناية اعجازية ولها تمام الصلة والربط بالية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما استعرضناه ما هو الا بعض الامثلة على عدد الاصابع والا هناك قواعد عديدة موجودة في ابواب الروايات لكن لم يتم استعراضه في ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

لاحظ احد اسباب الاخفاق في هاتين الفريضتين ليس ما ذكره السيد محسن الحكيم فحسب ، فالسيد الحكيم قال ما دونه الفقه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وابواب التقية انما قصدوا بذلك البعد الفردي اما البعد الاجتماعي وهو بعد بيضة الدين ومجموع الدماء فهذا خارج نطاق ما كتبوه فاقول ليس فقط هذا سبب للاخفاق في تدوين هذا الباب والذي هو المسؤولية العامة بل هناك اسباب وتداعيات اخرى مثلا جملة من القواعد المؤثرة نعبر عنها بالتعبير المناسب لكي اوصل الفكرة يعني هذا تأثير للقواعد الاعجازية ولكن لم يتطرق الى اليها الاعلام مثل قضية اللين وخلق الجو الاجتماعي والاعلامي والياتها الى ما شاء الله ولكن لم يتعرض لها الاعلام في ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما مر بنا وهي جدا مؤثرة وهناك قواعد وردت نصوص وايات ولكن لم يتم الاشتغال عليها بشكل موسع ومن ثم قل الفحص والتتبع في الايات والروايات عن قواعد هذا الباب والياته.

من ثم يحصل سؤال انه لماذا نحن نحتاج للدين? انه لكي يكمل مسيرتنا في الهداية وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وكيف نستقصي ونقف على هداية الله ودينه من دون البحث العلمي ؟ فهذا سبب اخر وهو اهمال التوسع ومراجعة المعصومين في هذا المجال بالتالي ايضا هو احد الاسباب الكبيرة الكبرى في الاخفاق في القيام بمسؤولية باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونظيره من ابواب والمسؤوليات العامة .

نقطة اخرى وننتقل الى بحث اخر في هذه السلسلة لابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مر بنا يعني الان بحثنا في كل هذه السلسلة هو صميم البحث الفقهي الدستوري وليس هو بحث فقهي فتاوى عملية وارتبط بالمكلف او قاعدة الاستصحاب في الشبهات الحكومية فهذا ليس له صلة مباشرة قريبا بعمل مكلف وانما هو له صلة بتنظيم عمل المجتهد في الفقه او في الاصول هذه السلسلة تعتني بمنهجية الاستنباط الفقهي وفي ابواب المسئوليات العامة .

نقطة اخرى نذكرها في ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومر بنا امس اذا اردنا ان نقابل هذه العناوين بعناوين عصرية فهي موازية لوزارة التربية والتعليم والثقافة وشيئا ما الوزارة الداخلية مثلا انشطة هذه الوزارات في الدولة في الحقيقة قوانينها تنبثق جلها من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من ثم البحوث الموجودة عصريا والية في هذه الوزارات او هذه الانشطة البشرية في المسؤولية العامة في النظام الاجتماعي هذه الاليات وطيدة الصلة بها .

لاحظ في العلم التربية الاجتماعية والتعليم ومن جانب وزارة الداخلية وما شابه تعتمد على جملة من العلوم وهي ضرورية وللاسف هو ليس من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ايضا باب الدفاع او المرابطة ترتبط بوزارة الداخلية ووزارة الامن ، وقواعد باب الدفاع تضبطه وزارة الجهاد والدفاع العسكري مع تشابه بعضها في بعض بالتالي ربما يسأل لماذا نقحم الفقه السياسي في هذه الابواب?

نقول هذه الابواب هي مرتبطة بالفقه السياسي والاجتماعي ومرتبطة بالفرد كعنصر اجتماعي هناك جملة من العلوم الضرورية جدا لهذه الابواب في المسؤوليات العامة ولا مفر من هذه العلوم والان هذا العلوم سنذكرها .

قد يقول قائل يعني هل تريد ان الفقيه يتخصص في عدة تخصصات خارجة عن العلوم الدينية ؟ مثلا افترض علم الادارة بترسانته الضخمة الاصلية هي علوم اجتماعية وعلم الاجتماع هو وطيد الصلة بهذه الابواب .

ايضا قد يسال ان علم الاعلام ثم الامن الشمولي والاستخباراتي وبحوث اكاديمية بشرية وعلوم بشرية ما صلتها بالابواب الفقهية? فهل لا بد على الفقيه ان يتخصص وكذلك الحوزات العلمية ان تعقد دروسا في هذه العلوم لكي تخوض هذه الابواب .

فاحد اسباب الاخفاق في التدوين الفقهي لهذه الابواب هو عدم الاستعانة بهذه العلوم بعبارة اخرى احد اسباب الاخفاق في القيام بمسؤولية المرابطة على ما هو عليه من عنوان تقليدي باب معروف انه يعني المنكر وباب اعداد القوة وباب المسؤوليات العامة العسكرية المرتبطة بالدفع والدفاع عسكريا امنيا تربويا اجتماعيا فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني التربية انت مربي راعي معلم ، المؤمنون بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تواصوا يعني تعاونوا يعني نوع من كفالة تربوية راعوية تعليمية فيما بين المؤمنين وكما مر بنا الاخلال في تدوين الفقه من قبل الاعلام مع احترامنا لهم سبب اختزال في الاستعراض للادلة ناقضا للغرض لان الغرض من هذه الابواب لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ، واذا لم يقم بهذه المسؤوليات احد اسبابه هو عدم استعانة الاستنباط الفقهي بهذا العلوم فهذه العلوم ربما يتسائل كيف يعني علوم مقدمة الاستنباط? هل الفقيه يستنبط وايضا يكون قيم ومشرف على تنفيذ ما تم استنباطه ؟ كما يعبر بالحاكم والقاضي والي يعني الفقيه كوالي مسؤولية الفقيه كقاضي ، ؟

فالاخفاق هو هنا واحد اسباب عدم الاستعانة بهذه العلوم الاربعة والخمس انه يسبب هذا التساؤل يعني الحوزة تدخل هذه التخصصات في العلوم الحوزاوية? كلا وانما المراد كيف يتم الاستعانة مثل ما مر بنا امس العلوم اللغوية اقحمت في الحوزة العلمية شيئا ما ولكن لا يقال للحوزة انها جامعة العلوم واللغة والادب لان ليس من هدف الحوزة العلمية التبحر في الافق المفتوح في علوم اللغة نعم جملة من رواد علماء الحوزة العلمية هم على اكتافهم علوم اللغة لكن في الاجتهاد والاستنباط المجتهد والفقيه ليس يشترط ان يكون متبحرا في علوم اللغة لكن لابد ان يستعين في الاستنباط بعلوم اللغة .

مر بنا هذا الشيء ان المتأخرين يقولون قول اللغوي ليس بحجة في اي علم من علوم اللغة لكن تراكم اقوال لغويين يفيد الاطمئنان وهناك ضرورة في الاستنباط بعبارة اخرى في مقدمات الاستنباط للفقيه قالوا وان لم يشترط في الفقيه ان يكون نحويا متخصصا صرفيا بلاغيا وانما يشرط ان يكون عنده ثقافة بعلم اللغة فيثقف ويطالع اسس عامة في علوم اللغة بحيث لو اراد ان يستعين بالمتخصصين اللغويين النحات والصرفيين والبلاغيين وبقية علماء اللغة امكنه ذلك ان ينقح هذه الامور بالاستعانة بهم فليس كالعامي وانما هو يستطيع ان يميز وعنده قدرة التمييز بين المتخصصين في اللغة نتيجة اطلاعه ولو الثقافي .

كذلك مر بنا امس ان كل باب فقهي لا يكفي فيه علوم اللغة بل يتوقف على العلم التخصصي المرتبط الان الفقيه يريد ان يدخل في بحوث المصرف والصرافة والصرف النقود وعالم تبادل المعاملات في المال من دون ان يطلع على الاصطلاحات والمعاني ولو اطلاع اجمالي او ما يعبر عنه في اللغة العصرية اطلاع ثقافي كيف يمكنه ان يستنبط? لا يفيد ان تطلع على العلوم اللغوية فحسب وانما تعرف ماهية المعاملة والمال والاعيان والملكية والعقود بحسب القوانين العقلائية القديمة والحديثة ونظام التقنين في العقود فلابد ان يطلع على هذه الامور والا لا يمكنه الاستنباط او مثلا باب الفلك والهلال او باب السحر او غيره من الاحكام والابواب الفقهية هذه لابد ان تراجع المتخصصين واذا لم يراجع الفقيه في الاستنباط والاجتهاد الى المتخصصين في ذلك العلم تنقيحه لذلك الباب سيكون تنقيح خجول مخل لان هذا الموضوع الذي يتعرض له هو ذو شعب واقسام وانواع فاخذت تنظيرا في الحكم الشرعي فكيف يتسنى له الالمام بذلك بدون ان يراجع المتخصصين .

لذلك عدم الالتفات للعلوم الادارية والعلوم الاجتماعية ولو كاطلاع ثقافي يسبب الخلل ، الان حتى العلوم العسكرية والعلوم الاعلامية وباب الاعلام التي ترتبط كلها بالنسيج الديني فاذا لم يركز فيه سوف يسبب اخفاق في الاستنباط والاكتشاف والتنبه الى القواعد الشرعية الواردة في هذا الباب سامثل امثلة ان من اطلع منهم على العلم التخصصي لم يغفل مثلا الشارع يستخدم قواعد مبنية على العلوم التخصصية في ذلك الباب الفقيه لا يتسنى له التنبه الى هذه القاعدة الشرعية من دون ان يتنبه الى طبيعة ضوابط العلم التخصصي في ذاك الباب .

 

logo