46/10/28
الشرطية والإطلاقات متممات للمفهوم/ المفاهيم /الالفاظ
الموضوع: الالفاظ/ المفاهيم /الشرطية والإطلاقات متممات للمفهوم
مر تقريب الميرزا النائيني في الاطلاق مقابل التقييد بالواو ومقابل التقييد بالأو وبهذا الاطلاق سواء في الشرط او الاسناء وهي الجملة الثالثة الرابطة بين جملة الشرط وجملة الجزاء او الاطلاق في الجزاء علي بعض التقريبات يتم دلالة الجملة الشرطية على الانحصارية واستقلالية الشرط وتدل على المفهوم. بعد الفراغ عن كون الحكم في الجزاء كلي الحكم وليس حصة منه. هذا هو الأساس بين فرق المفهوم الكبير عن المفهوم الصغير. ان المفهوم الكبير كلي الحكم وسنخ الحكم بينما المفهوم الصغير حصة من الحكم وسيأتي بيانه اكثر.
اشكل عليه بان المتكلم ليس في صدد بيان الشرط من هذه الجهات او انما هو في صدد اصل ترتب الجزاء على الشرط اما شؤون الشرط واحواله فلا.
اشكال آخر ان التقييد بالأو ليس من شؤون الشرط ليكون الاطلاق يبينه بل حتى التقييد بالواو. فبالتالي ما ذكره الميرزا النائيني من التقريب يواجه مثل هذه الإشكالات.
هذا التقريب في الحقيقة ليس لشرطية الشرط وانما لقيدية القيد إما القيد ضميمي مثل «واو» وإما القيد أوي وهذا التقريب يأتي في مفهوم الوصف ومفهوم الغاية ومفهوم الغاية والعدد واللقب ومرتبط بقيدية القيد وليس بشرطية الشرط وخصوصية الشرط. هذا نقض على كلام الميرزا النائيني من ان الكلام في خصوصية الشرط وليس في مطلق القيد.
ان القيد غاية ما يثبته هو المفهوم الصغير وليس المفهوم الكبير وهذه من الإشكالات التي ذكرت. وهذا مجمل الإشكالات.
السيد الخوئي ممن التزم بهذه الإشكالات وهو رحمه الله قرب دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بصيرورة مجموع القرائن والمعنى الجدي (لا المعنى الوضعي ولا الاستعمالي ولا التفهيمي) وصيرورة الدلالة الى معنى جدي معين وهذا المعنى الجدي هو التعليق.
هذا هو نفس بحث التعليق الذي مر بنا. لكن ذاك عند بعض البلاغيين وبعض الأصوليين في خصوص بعض أدوات الشرط وضعا اما التقريب الذي يريد ان يرتبه السيد الخوئي هو ان ترتيب جملة من القرائن الجدية ومجموع هذه القرائن يحدد لنا معنى بمثابة التعليق. فهذا المعنى من التعليق لم يستعمل ادواة الشرط فيه وضعا وانما هو معنى جدي. فيمكن ان نصل الى التعليق بواسطة القرائن الجدية ولو هو مكون بسبب مجموعة القرائن مثل الاطلاق الواوي والاطلاق الاوي.
احد النقوض التي ترد على الميرزا النائيني هو انك تعترف ان الجملة الحملية ترجع الى الجملة الشرطية بمعنى تقدير الثبوت للثبوت والجملة الشرطية ترجع الى الحملية والحال ان الحملية لا تدل على المفهوم الا بمفهوم اللقب او الوصف وانت لا تلتزم.
لكن صحيح ان الميرزا النائيني يرجع الشرطية الى الحملية وبالعكس وهذا ما ذكره المناطقة أيضا لكن لا يعني ان الجملة الشرطية هي جملة حملية. انما الجملة الشرطية يمكن ان تؤول الى الجملة الحملية لكن قالب الجملة الشرطية له خصوصية خاصة بها. بالتالي قالبان وليس قالبا واحدا.
نحن نحتاج الى هذه المباحث في استعمال أدوات الشرط غير الموضوعة لمعنى التعليق كما مر مثل كلمة «إذا» لا مثل كلمة «إن و أي». اما الأدوات التي تستعمل في تقدير ثبوت الجزاء عند تقدير ثبوت الشرط فالكلام في انها كيف تدل على مفهوم الشرط؟ هل يمكن الاستعانة بالاطلاق الذي قربه الميرز النائيني.
اهم الإشكالات التي اشكلت على الميرزا النائيني هو ان المتكلم ليس في مقام بيان الانحصار او الاستقلال او ما شابه ذلك والجملة الشرطية فقط في مقام التعرض لصرف ثبوت الجزاء لثبوت الشرط. هكذا قرر من ثم المتكلم ليس في صدد الاطلاق وشؤون الشرط.
الكلام الان في أدوات الشرط تستخدم في التقدير أي الظرف وظرفية الشرط للجزاء. «اذا طلعت الشمس وجدت النهار» فتحقق النهار في ظرف طلوع الشمس. فكلمة «إذا» استخدمت ظرفا وفي تقدير ظرف زماني او ظرف مكاني او ظرف افعالي. الاحرام يستحب له الغسل وهو فعل. على أي حال هو تقدير من التقادير. والا أدوات الشرط التي تستعمل وضعا في التعليق مر بنا لا حاجة لنا الى هذه التكلفات. معنى التعليق هو هذا هو معنى مزدوج ويختلف عن الثبوت للثبوت.
فنحن نسلم ان هناك أدوات تستخدم في غير التعليق وضعا ولم توضع للتعليق فكيف يؤول المراد الجدي للتعليق؟ هذه محدودة البحث. والكلام في القرائن العامة.
هنا نتساؤل ان الجملة الشرطية التي أداة الشرط فيها بمعنى التقدير وضعا واستعمالا وبمعنى الظرف هذه الجملة الشرطية والجملة الثالثة التي تربط جملة الشرط وجملة الجزاء تسمى جملة شرطية ومعنى الشرط الذي تنضم الى تقدير الثبوت للثبوت فيه خصوصية. صدق الشرطية ليس بصدق الشرط ولا بصدق الجزاء بل صدق الجملة الثالثة وهو التلازم بينهما. «لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا» القلب الرابط بينهما هو التلازم وهو موجود والا لا الفساد في العوالم موجود ولا الآلهة متعدد. مع ذلك هذه القضية صادقة.
سئل عن الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن المحالات قال عليه السلام: ان الله يعلم بلوازمها ولوازم لوازمها الى لا نهاية له. لكن هي كفروض وليس متحققا.
هنا الجملة الشرطية في هذه الموارد صادقة وبالذات هي تستعمل في التلازم لا شيء آخر. لا تحقق الشرط في نفسه ولا تحقق الجزاء في نفسه. اصل المعنى المركزي للشرطية هو الترابط. لذلك عند النحويين والبلاغيين اختلاف ان العامل في الشرط واداة الشرط هل هو الجملة الثالثة او الجزاء او الشرط؟ وطبعا العامل يعني التقييد والارتباط. بغض النظر عن ان ندخل في الاقوال عندهم الكلام ان الجملة الثالثة لها معنى ولا يمكن ان نرتكز على أدوات الشرط.
حتى عندهم ان أداة الشرط هي الرابطة والجملة او الجملة شيء آخر؟ الكثيرون يقولون ان الجملة الثالثة غير أداة الشرط. «ولو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا» هل التلازم جاء من «لو» او جاء من «لام» او جاء من الجملة الشرطية. بغض النظر عن اختلافات اللغويين والاصوليين المقصود ان هناك معنى غير أداة الشرط وهو الرابط بين الجملتين يسمى الجملة الشرطية وهذا المعنى غير معنى ذات الشرط. هذا المعنى يستصيغ ويتلائم مع التعليق لو خلي والاطلاقات. هذه الاطلاقات شبيهة بنفي القيود او القرائن المنافية. والا الشرطية هي نوع من التلازم والتلازم والاسناد بقول مطلق يعني التعليق. هذان مترابطان هل الترابط بينهما بقول مطلق او لا؟ اذا كان التلازم بقول مطلق يعني التعليق.
الاعلام في موارد عديدة كأدوات الشرط التي ليست بمعنى التعليق في اللغة مثل «إذا ومن» يقولون في جملة من الموارد في استعمال الجملة الشرطية بهذه الأدوات استفادوا التعليق لان معنى الشرطية هي التلازم والاطلاق الموجود فيها كما يقول الميرزا النائيني سواء نجري الاطلاق في الشرط او الاسناد او الجزاء يفيد التعليق. هذا المعنى الجدي يتلائم مع التلازم بقول مطلق وهو التعليق. هذا المعنى ليس وضعيا ولا استعماليا بل هذا التعليق بسبب قرائن الجد والتفهيم.
جملة من الاعلام يقولون ان الوجوب باصطلاح الفقهاء لا اصطلاح اللغويين الذي بمعنى التحقق والثبوت بل الوجوب بمعنى خصوص الالزام يعبر عنه السيد الخوئي او النائيني انه مفاد اطلاقي. يقولون بدلالة العقل لكن العقل المنضم الى الدلالة فمفاد جدي. وليس معنى استعمالي ولا التفهيمي ولا الوضعي. يعني تتركب قرائن وتتشكل المعنى ا لماهوي للوجوب. لا ان هيئة الامر استعملت في الوجوب ولو قد يقال في مادة الامر انها موضوعة للوجوب. المقصود ان الوجوب ماهية تركبت من أجزاء معاني دلت على كل جزء قرينة. يعني بعض المعاني ليست معاني وضعية ولا استعمالية ولكنها معاني جدية ببركة والتركب وتؤالف جملة من القرائن تتشكل.
فيما نحن فيه دأب العلوم اللغوية والعلوم الأخرى التي تعتمد على العلوم اللغوية دأبهم في الجملة الشرطية أنه بأدنى قرينة ينفون الاطلاق لانه يشترط فيه عدم القيد حتى لو كان قرينة منفصلة لكن لو كنا نحن وهذه القرائن طبيعة الاطلاق مثل ما ذكره الميرزا النائيني المتلائمة مع معنى الشرطية والتلازم. حتى لو قلت ان هذا ليس من شؤون الشرط لكنه من شئون التلازم لان التلازم أنواع. التلازم كما يقولون في البرهان انه يعتمد على اليقين المركب والبرهان المركب يعني ان المطابقي والعكس فيه تلازم كي يكون برهانا والا ليس برهانا. فاجمالا ان لم يكن التقييد الاوي من شئون الشرط فهو من شئون التلازم ومجموع هذه الاطلاقات المترتبة واداة الشرط الصحيح انه دأب المفسرين واللغويين على انه يفيد التعليق في المعنى الجدي. غاية الامر هذا النمط من دلالة المفهوم والتعليق في الجمل الشرطية غير الموضوع ادواتها للتعليق وانما بسبب قرائن الجد والتفهيم فهذا بأدنى قرينة خاصة ولو منفصلة يزال وينتفي وهذا صحيح. هذا المقدار من الفرق بين أدوات الشرط المستعملة للثبوت عند الثبوت وأدوات التعليق. أدوات التعليق تبقى هي دالة على التعليق ولابد من قرائن صارفة قوية على المعنى الوضعي.
فالصحيح هو ما قاله الميرزا النائيني وبالتالي يتضح الدفاع عن هذه الإشكالات على تقريبه وان كملناه من تقريبات كلمات الاعلام الاخرين.
هذا تمام الكلام في الجملة الشرطية ومفهوم الشرط.
يبقى تنبيهات
التنبيه الأول والمفروض انه من ضمن الضوابط وليس من التنبيهات:
قالوا اذا كان الحكم في الجزاء ليس هو كلي سنخ الحكم وانما حصة منه فحينئذ تنتفي دلالة المفهوم.
دعونا نوضح اكثر: ما الفرق بين المفهوم الصغير والمفهوم الكبير وهذا بحث مهم وان كان سيأتي بحث المفهوم الصغير بشكل أوسع في تركيب الوصف او تركيب الغاية.
المفهوم الصغير له آثار وثمرات وهو يدور مدار اصل القيد كان شرطا او وصفا او غاية او عددا او أي شيء آخر. التقييد يفيد ان هذا القيد ليس لغوا وله دور ولا اقل في حصة من الحكم. والا لماذا المجيء بالقيد؟
التقييد لكي لا يكون لغوا ويكون من الحكمة فله دور وتأثير فإذا ينتفي فينتفي حصة من الحكم. مثلا أكرم الانسان العالم فإذا لم يكن للعالم دور فما هو دور التقييد بالعالم. فاصل القيد لو لم يكن له دور فما الفائدة فيه. قد يقال ان الانسان بنفسه يقتضي الاكرام «لقد كرمنا بني آدم» لكن العلم والتقوى لابد له من المزيد. اما تشدد الحكم لا اقل. الحكم المشدد في الاكرام بهذا القيد وبدون هذا القيد يكون الحكم غير مشدد.
المفهوم الصغير يتلائم مع وجود الحكم لكلي الانسان لكن لابد من أن مجيء هذا القيد تدل على التشديد في الحكم فله دور.
هنا في هذا الانسان اشكل بعض بان الحكم يثبت لمطلق الطبيعي ومع ذلك يثبت للمقيد. وليكن لكن القيد له دور التشديد والتقييد وبالتالي له دور. فلابد ان يكون للقيد دور ينتفي الحكم بانتفاءه. هذا مثاله مثال الأوقاف والوصايا اذ تسالموا على ان القيد اذا انتفى ينتفي الحكم.
فالمفهوم الصغير دال على الانتفاء الا انه دال على انتفاء حصة من الحكم لا سنخ الحكم. وهو في نفسه له دور وتأثير.
سيأتي ان انتفاء حصة من الحكم يقيد الاطلاق في الأدلة المنفصلة الأخرى. وكيف يقيد؟ هذه نكتة مهمة. شبيه المفهوم الكبير حيث يقيد الأدلة الأخرى. اذا كانت النسبة بين المفهوم الكبير وبين دليل آخر نسبة العموم الخصوص المطلق بحيث يكون المفهوم اخص مطلقا فيقيد الدليل المنفصل العام. فضلا عن المفهوم الصغير. فالمفهوم الصغير والكبير يشتركان في اصل النفي للنفي لكن بدائرة مختلفة ويشتركان بكونهما مقيدة لأدلة أخرى.
نتابع ذلك ان شاء الله غدا.