46/10/22
أنواع الاطلاق الدال على مفهوم الشرط/ المفاهيم /الالفاظ،
الموضوع: الالفاظ،/ المفاهيم /أنواع الاطلاق الدال على مفهوم الشرط
الضابطة الأولى ان يكون الموضوع يختلف عن الشرط وليس الموضوع هو الشرط والا اذا كان الموضوع هو الوصف او الشرط او الغاية ليس محل البحث عند الاعلام. لابد ان يختلف الشرط عن الموضوع.
الموضوع في اصطلاح الأصوليين اصطلاحات عديدة كثيرة. فالمراد ان الموضوع يختلف عن الشرط وعن الغاية والعدد والوصف وبقية القيود التي يبحث عن مفهومها. هذا في الحقيقة هو الشرط الأول.
معرفة الموضوع عند الأصوليين والفقهاء واصطلاحاته يؤثر كثيرا في يوميات استنباط الدليل الاجتهادي فضلا عن الأصل العملي وهذه الاصطلاحات ليست بطر علميا. بل لها منشأ علمي.
الضابطة الثانية ان قيد الشرط قيد الحكم وليس قيد الموضوع او قيد المجموع.
مر بنا انه اذا التزم بان أداة الشرط معناه الوضعي التعليق لا كلام في الدلالة على مفهوم الشرط لما سنفسر اكثر من ان معنى التعليق مزدوج ويختلف عن الترتب والتلازم لخصيصة موجودة في ماهية التعليق. السيد الخوئي سيأتي في نهاية المطاف انه لا يعترف بالشواهد والقرائن الأخرى انها دالة على المفهوم الكبير. ومحل بحثنا المفهوم الكبير المصطلح.
لكنه في نهاية المطاف يقول ان التعليق يدل على المفهوم وان كان المقررين ما ركزوا لكن هو في بعض طيات كلامه يعتمد على ماهية التعليق وهو العمدة. هو بالتالي ينطلق في مفهوم الشرط من جهة معنى التعليق ليس الا يعني نفس مبنى جملة من البلاغيين وجملة من الأصوليين كما ذكرنا مرارا.
اذا نلتفت ان الضوابط الأخرى هي ضوابط وقرائن عامة على المفهوم بديلة عن المفهوم، فهل تتم هذه القرائن او لا؟ اما الضابطة الأولى لابد منها حتى الضابطة الأخيرة سنخ الحكم لابد منها.
حينئذ يكفينا هذا البحث عن مؤونات سياقات في الاطلاق.
فالضوابط الأخرى هي قرائن بديلة عن معنى وماهية التعليق. كما مر بنا انها دالة سواء في المعنى الوضعي او الاستعمالي او التفهيمي يعني ان أدوات الشرط استعملت في ماهية ومعنى التعليق فتدل على المفهوم لامحالة بخلاف ما اذا لم يكن موضوعة ولم تستعمل ولم تجعل مفهوما بقرائن التفهيم.
المعنى التفهيمي عادة لا يقال انه استعمال لكن هو استعمال بالمعنى العام. المهم انه اذا اختل هذه القرائن في التعليق فنتحتاج الى ضوابط أخرى.
الضابطة الثالثة: انه لابد ان يكون بين الشرط والجزاء ارتباط او تلازما بالمعنى الأخص وليس مطلق التلازم. والا لو كان اتفاقيا لا وجه لتقرير او تصوير المفهوم. ولابد أيضا من ترتب الجزاء على الشرط.
الضابطة الرابعة: ان هذا التلازم والترتب (بعضهم يغايرون الترتب عن التلازم ويقولون ان الترتب تلازم اخص ولا بأس) ترتب المعلول على العلة.
الضابطة الخامسة: ترتب المعلول على العلة الانحصارية. فهذه اربع نقاط وعناوين التلازم والترتب والعلية والانحصار.
أما التلازم فمقرر ان الجملة الشرطية من كلا قسميه في هذا المجال بل هو في الترتب أيضا ترتب الجزاء على الشرط. غاية الامر النقطة اللاحقة ترتب المعلول على العلة استشكل عليه.
المعلول يعني الوجود الخارجي وقالوا ان الجملة الشرطية استعملت كثيرا ما في الدليل الإني بلا رائحة المجاز. «ان كان الضوء في الغرفة فالشمس طالعة» هذا ترتب العلة على المعلول لا العكس.
اذا التلازم صحيح والترتب صحيح لكن ترتب المعلول على العلة لا نلتزم به لكثرة استعمالها في ترتب العلة على المعلول او المعلولين على العلة الثالثة. فضلا عن ان يكون انحصاريا.
هاتان النقطتان لا نلتزم به.
لكن هذا الاشكال متناقض مع التسليم بالنقطة السابقة. اذا تقول الترتب فمعناه الترتب والتأخر والتقدم. لا اريد أن انفي ان العلة تترتب على المعلول لكن بالتالي الترتب يعني التقدم والتأخر. فلابد في موارد استعمال ترتب العلة على المعلول الالتزام بترتب علمي لا الترتب الخارجي. والا استعمال الجملة الشرطية في غير الترتب لا معنى له. وفي الترتب العلمي الشيء الإني كاشف عن العلة. فلابد هناك من ترتب المعلول على العلة سواء المعلول العلمي او المعلول الخارجي. المعلول العلمي يعني ان العلة الخارجية العلم بها يترتب على العلم بالمعلول وهذا لا مانع به.
غاية الامر هذا الاشكال يوضح ان الترتب تارة ترتب علمي وتارة ترتب خارجي وهل هذا المطلب يفيدنا في المفهوم أو لا؟ وسنرى انه يثمر في المفهوم. وسنبين.
بالتالي لابد المعلول سواء المعلول العلمي او المعلول الخارجي. كذلك المعلولان للعلة الثالثة فالمعلولان كاشف عن العلة الثالثة والترتب علمي.
فالترتب اعم والجملة الشرطية اعم واستعملت في موارد الإن واللم.
أما الانحصار فذكروا ان الجملة الشرطية كثيرا ما تستخدم في غير الانحصار فلا نشم رائحة المجاز. فكيف الانحصار.
كيف يمكن تقريب الانحصار؟ بعد هذه النقطة تبقى نقطة أخرى ان الحكم في الجزاء ليس حصة من الحكم بل يجب أن يكون الكلية الطبيعية والعموم وهذه مشكلة أخرى.
سبق ان مر بنا ان هذه الضوابط والنقاط يحتاج اليها في موارد استعمال أداة الشرط في غير التعليق. إما وضعا او استعمالا او تفهيما او جدا. يعني اذا استعملت أداة الشرط في موارد تقدير الثبوت للثبوت فهنا نحتاج الى الانحصار ونحتاج الى ان المنحصر هو الكلي للحكم.
مر بنا ان التعليق أيضا يحتاج الى ثلاث نقاط الأولى بينونة الموضوع عن الشرط والثاني ان القيد قيد الحكم والثالث ان الحكم في الجزاء لابد ان يكون طبيعي الحكم. لكن بقية النقاط يستغني ماهية التعليق عنها.
الكلام في بقية النقاط: كيف يمكن اثبات الانحصار وان الحكم سنخ الحكم.
اما اثبات الانحصار ففيه تقريب ان نجري الاطلاق في الشرط وفيه تقريب ان نجري الاطلاق في همزة الوصل بين الشرط والجزاء وهي نفس الجملة الشرطية التي يعبر عنها الإسناد والأكثر يجرون الاطلاق في الاسناد. وربما تقريب آخر ظهور عرفي وربما تقريب آخر ان هناك من يجري الاطلاق في الحكم.
بغض النظر عن صحة أي تقريب أصلا بينونة هذه التقاريب مهمة. الاطلاق في الشرط والاطلاق في الاسناد والاطلاق في الحكم. ما هي فارقها وما هي فوائدها؟
الهدف العلمي والكمالي العقلي من الحوار ليس الا التصور والتصديق يبنى على التصور. من اكبر الأخطاء أن يكون الهدف في الجدال والحوار ان نبني على ان الهدف هو التصديق. الهدف الأهم ان يكون التصور موجودا في البين. لا يكون الضباب على التصور. هذا البحث في علم التفاوض الذي يعتبرونها العلم السحري العظيم الذي توصل اليه البشر. امير المؤمنين في علم التفاوض ذكر ۱۲ محورا بينما المرسوم الان ۷ محاور. أي محور بإمكانه ان ينجح او لا ينجح والحوار يختزل على البشر حروبا والدمار وليس على صعيد الدول فقط بل على صعيد الاسرة والأصدقاء والعلاقات الاجتماعية وعلى صعيد التربية. اول شيء هو التصور. علم التفاوض علم تربوي اداري عجيب ان الانسان الذي يتحكم فيه هو العقل فاذا استطعت ان تضبط الفكر يسهل بقية الأمور. فالاول التصور
فما هو الفرق بين الاطلاقات الثلاث تصورا؟
فيه نقطة يذكرها الاصوليون والفقهاء مهمة جدا
ان المتكلم في الدليل والكلام وتكلمه بجملةما غالبا ونظام الحوار قائم على ان المتكلم يبين شئون الموضوع تفصيلا بالجملة او في الجملة. مثلا يقال : «كل انسان كذا» او «بعض انسان كذا» ففي صدد تحديد تفاصيل الموضوع اما المحمول لا يكون المتكلم لا يكون غالبا في صدد توضيح تفاصيل المحمول وانما في صدد اصل المحمول في الجملة.
هذه قاعدة يترتب عليها انضباط وضوابط في عالم الاستظهار اليومي في الآيات والروايات. ان المتكلم بجملتين غالبا ان يكون في صدد تفاصيل الموضوع لا تفاصيل المحمول. لا انه ليس في صدد المحمول أصلا بل في صدد بيان المحمول اجمالا وهذا بنحو الغالب.
بناء على هذا الكلام في الجملة الحملية الاطلاق يجري في الموضوع لان المتكلم في مقام بيان تفاصيل الموضوع. اما اجراء الاطلاق في المحمول مشكل لان المتكلم غالبا ليس في صدد بيان المحمول بالتفاصيل. وأحد الشروط المهمة في الاطلاق ان يكون المتكلم في صدد البيان.
الاطلاق في الموضوع يرجع الى الحكم لان الموضوع قيد للحكم والمحمول. فلماذا نغاير بين اطلاق الموضوع واطلاق المحمول؟ ما هي البينونة بين اطلاق الموضوع واطلاق المحمول او اطلاق الشرط و اطلاق الجزاء؟
هل نريد من الموضوع ذات الموضوع او ذات شيء اخذ موضوعا للمحمول. مثل ما مر بنا ان ذات المدلول غير المدلول بوصف المدلولية. فاذا كان الموضوع بوصف الموضوعية قيدا للمحمول فالاطلاق فيه اطلاق للمحمول. هذه تساؤلات واثارات تصورية كيف نباين بين اطلاق الموضوع واطلاق المحمول وفي الجملة الحملية همزة وصلية في اللغة العربية مخفية وهي ربط بين الموضوع والمحمول.
هذه تصورات
ما هو معنى الموضوع وما هو معنى اطلاق الموضوع واطلاق المحمول وما هو معنى اطلاق الجملة الشرطية؟ هذا يفيدنا في يوميات باب الاستظهار.
هذا مجهرية التحليل الدقي. هذا كلام علوم اللغة. فضلا عن غيرهم