« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ محمد السند
بحث الأصول

46/07/18

بسم الله الرحمن الرحيم

صحة وفساد المركبات العبادية بغير الأدلة الخاصة والعامة/النهي عن العبادات (22)/النواهي

الموضوع: النواهي/النهي عن العبادات (22)/صحة وفساد المركبات العبادية بغير الأدلة الخاصة والعامة

 

كان الكلام في نهاية بحث الشرط أن الشرط اذا كان توصليا وكان منهيا عنه فالمفروض انه لا يبطل العبادة.

مر بنا ان الشروط على انحاء واقسام وليست على نحو ونمط واحد. منها التقييد النعتي ومنها الانضمامي.

فرق بين التقييد الانضمامي مع انه تقييد وجملة شرطية وبين عدم التقييد قالبا وصورة مثل متمم الجعل او ضيق الملاك او القضية الحينية او عنوان المشير.

فلاحظ ان الصحة والفساد في المركبات الشرعية العبادية او المعاملية لا يكتفى فيهما بالأدلة الخاصة او العامة. لا يكتفى فيهما رواية فيها تنصيص صريح على ان التشهد في الصلاة فيه الشهادة الثالثة. ولاية امير المؤمنين عليه السلام أساس الدين وما معقولة ان يعقد غدير خم في أواخر عمره الشريف في التنصيص على ولاية امير المؤمنين. ﴿والله يعصمك من الناس، ان الله لا يهدي القوم الكافرين﴾ صريح في كفرهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله بظاهر المسلمين. فهذه القاعدة «لو كان لبان» ما تجري في هذا المجال والظروف التي كانت مخافة عن المنافقين فيها. وهل تريد شيئا يعلنه رسول الله صلى الله عليه وآله اعلانا اشفق النبي «كما يعبر في زيارة الغدير» عن فتنة المنافقين. مع ذلك تقول: اريد رواية خاصة ناصة في الشهادة الثالثة.

يسئل عن الامام الصادق عليه السلام: هل في التشهد شيئ موقت؟ قال لو كان فيه شيء موقت لهلك الناس. ما هو تفسير هذه الرواية؟ يعني ليس في تشهد الصلاة جعل خاص بحقيقة شرعية خاصة تختلف عن حقيقة شرعية في عموم التشهد. فلا يلزم تحديد خاص في تشهد الصلاة.

سأل ماذا أقول في التشهد؟ قال: قل احسنت ما علمت. ما هو احسن شيء ثالثا بعد الشهادتين بحيث نتشهد به ونتلفظ به؟ هل هي الشهادة بالجنة والنار؟ ما معقولة. احسن ما علمت يعني الشهادة بالقسيم بالجنة والنار.

لا يمكن ان يقال: «لو كان لبان» لانه ما امكن رسول الله للنص عليها. مع حضور المنافقين حوله ومع علمه بانهم لا يقبلون. حتى في الاستنباط يجب للفقيه ان يكون عنده حس امني ويجب ان يكون فطنين.

مع وجود الروايات الخاصة لكن سأل الحلبي الفقيه عن الامام عليه السلام: هل اسمي الأئمة في الصلاة؟ في رواية يقول: اجملهم. الائمة هم اهل بيت النبوة يعني العقيدة. ما عنى انساب العرب.

في رواية أخرى: قال سمهم جملة. يعين سمهم كعقيدة. الحلبي فقيه وعمل بكتابه في الصلاة في القرن الثاني والثالث والرابع والخامس. في القرن الخامس لأن السيد المرتضى استفتوه: هل نعمل بكتاب الحلبي؟ قال العمل بكتابه مجزئ. السيد المرتضى توفي 438. ثلاث قرون ونصف يعمل بكتاب الحلبي وصحيح الحلبي في تسمية الائمة.

اذا لا يكتفى في صحة وفساد الصلاة بالادلة الخاصة فقط. لابد من العمل بالكنايات. من جهة يقول الامام الصادق: «قل احسن ما علمت» هذا البيان يقول صاحب الجواهر والشيخ جعفر كاشف الغطاء: هي قاعدة في التشهد ويفتون بها. اندراج احسن ما علمت.

من جهة انهم صلوات الله عليه قالوا انه ليس في التشهد حقيقة شرعية غير الحقيقة الشرعية في عموم التشهد. وليس فيه توقيت خاص. لا يمكن ان يقال ان التشهد حقائق شرعية مختلفة. سلمنا ان اعمينا العقول والعيون عن هذه البحوث فيجيء الأدلة العامة.

بحر العلوم يقول: انما ذكر علماء الامامية ليست جزء الاذان بلحاظ الأدلة الخاصة لكن بلحاظ الأدلة العامة جزء ووالجة. هذا استظهار بحر العلوم. وهذا الاستظهار لامحالة صحيح. ادلة ﴿أكملت لكم دينكم﴾ دال على ان الشهادتين ليس دينا. ﴿فما بلغت رسالته﴾ ومن لا يقبل الولاية كافر.. فبلحاظ الأدلة الخاصة ليست جزءا لكن بلحاظ ادلة اكمال الدين قطعا هي والجة وجزء. اذا بحر العلوم ينسب الى كل علماء الامامية انهم انما ينفون الجزئية نفي حيثي ونفي تعليقي وليس نفيا بقول مطلق.

شبيه رواية تقول: لا يضرك الصيام اذا اجتنبت الاكل والشرب. وتؤول ببيانه الحيثي. وفي موارد عديدة. الأدلة تجمع مع بعضها البعض.

الشهيد الثاني استظهر شيئآ معينا واستظهاره كان خطأ وتوهم مع انه كان عظيما في الفقه. مع ان بحر العلوم يقول ان الشهادة الثالثة بالادلة العامة والجة.

الشهيد الثاني نفسه يقول انها من احكام الايمان يعني ان العبادة محال ان تكون عبادة بدون الشهادة الثالثة فهي مقومة ودخيل في الصحة وركن الأركان في الصحة فداخل من هذه الجهة. داخل في النية وفي كل عبادية العبادة.

فنحن اذا يشهد علماءنا ان الشهادة الثالثة ليست جزءا من الاذان لايمكن ان نأخذ بظاهر كلماتهم. أيها المستظهر من الطرف الآخر.

الان اجيء لكم امثلة: الفقهاء اذا تراجع كلماتهم في ابن الزنا يقولون انه ليس ابنا في الأبواب. في باب واحد من هذه الأبواب باب محرمات النكاح. يذكرون ان مقصودنا من انه ليس ابنا يعني انه ليس ابنا حلالا لا انه ليس ابنا تكوينيا. بل هو ابن تكويني لكن ليس ابنا حلال. مع ان ظاهر كلماتهم يغتر بها الانسان. لازم ان نجمع كل الكلمات وبعده نقف على مرامهم الحقيقي. تسامحوا قدس الله اسرارهم. فلما يقولون انها ليست بجزء مقصودهم بلحاظ الأدلة الخاصة مع ان المجلسي لا يوافقهم في الأدلة الخاصة. يقول ان كلام الصدوق تقية. سيرته كلها خلاف هذا. هو الذي دفع البويهين ليعلنوا بالشهادة الثالثة. هو جاء بغداد بعد فتنة النواصب امام اعلان الشهادة الثالثة في الاذان بعد خمس سنين او ست سنين ولم يمنع. كان كل علماء بغداد مسلمين له. ابن قولويه كان زميله والشيخ المفيد شأنه ذاك الوقت دون الصدوق وكذا من الكبار ومع ذلك لم يمنع. لما اشير بعد مرات. لان الأصوليين يعترفون ان الصحة والفساد في المركبات العبادية فضلا عن المعاملية لا يمكن الاقتصار على الأدلة الخاصة الناصة. والا لا يقف حجر على حجر.

فلو تعامينا عن الأدلة الخاصة فنرجع الى آلادلة العامة. الصدوق يعترف عندما يتقي امام حاكم سمرقند السني ذاك الوقت وكان في آخر حياته ويقول من احكام الايمان. هذه الأدلة العامة لو تعامينا عن الأدلة الخاصة والعامة فالصحة الفساد لا يكتفى فيهما بالادلة الخاصة والعامة بل لابد من متمم الجعل وحكم العقل والعنوان المشير وكل هذه موجودة. لابد من ان نلاحظ القضية الحينية وهي أيضا موجودة في الشهادة الثالثة. لابد من استثمار هذه القواعد. مدرسة العراقي قبلت القضية الحينية ومدرسة الاصفهاني قبلت العنوان المشير ومدرسة النائيني قبلت متمم الجعل ومدرسة الآخوند قبلت حكم العقل. أربعة او خمسة وجوه غير الأدلة الخاصة والعامة وخمسة صياغات صناعية جحفلية لكي ننتهي الى الصحة والفساد.

النية ركن العبادة وان لم تكن الولاية فيها لا تقبل وكيف يمكن التلفظ بهذه التي ركن النية مبطلا للعبادة. مع ان الايمان تلفظ ومعرفة. هل يمكن التلفظ بشيء شرط القبول مبطلا للصلاة؟

فإذا التقييد كما يقول الأغا ضياء غير نتيجة التقييد. نتيجة التقييد بمتمم الجعل وضيق الملاك والعنوان المشير والقضية الحينية وحكم العقل. هو لبا قيد لكن بدون التقييد. يمكن ان يكون هناك قيد بدون ان يصاغ الدليل بقالب التقييد. مرحوم الاخوند يقول ان عبادية العبادة وقصد الامر مأخوذة بحكم العقل. او كلام آخر للميرزا النائيني وهو ضيق الملاك واذا بين لك الشارع ان ملاك العبادة وطبيعته يجب ان يمتزج العبادة بالولاية والا لم يكن سبيل الله وسبيل رسول الله وما عندنا شك فيها فنتيجته ضيق الملاك ونتيجة التقييد. والعنوان المشير ما اكثره. والقضية الحيينة وما اكثرها.

مثل الإسلام كلمات الاعلام وروايات اهل البيت بسبب واضح يتوهم منها ان مرادهم الإسلام الحقيقي يحصل بالشهادتين. لكن مرادهم ان الإسلام الظاهري يحصل بهما. هناك اسلام المنافقين. «والله يشهد ان المنافقين لكاذبون» القران ركز على الشهادة الثانية وقال كذبهم في الشهادة الثانية. اذا يتبع الانسان الأبواب خمس مرات بتتبع استدلالي في المرة السابعة وفقنا الله على حقيقة كلمات الاعلام. هناك تسعة اقسام للاسلام. الإسلام الحقيقي فيه الشهادة الثالثة. اثار الإسلام اذا تترتب على الذمي يكون كالاسلام الصوري. لو كان الولاية من أصول الدين لما تحقق الإسلام بدونها. لا يخدعك كلام الفقهاء في باب واحد. بل اتبع الأبواب لتقف على حقيقة مرادهم. عندنا اسلام انتحالي وإسلام هدنة وإسلام تعايشي. الإسلام الواقعي الحقيقي لابد من الولاية فيه. هذه الاصطلاحات بسبب التقية حتى الصياغة للتقية خدع الفقهاء.

logo