< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

44/11/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الالفاظ، مبحث الأوامر، مقدمة الواجب

كان الكلام في المقدمات المفوّتة باعتبار ان صاحب الفصول رحمة الله عليه اكتشف الواجب المعلق نوعا من العلاج الى عقدة المقدمات المفوتة وهي مقدمات وجودية لكنها قبل زمان الواجب وقبل زمان الوجوب.

بين القوسين سبق ان مر بنا ان المركبات العبادية او المعاملية لا ينحصر ارتباطية فيها بقالب جعل الجزئية او الشرطية او المانعية بل هناك بدائل متعددة للوصل الى نفس نتيجة الجزئية والشرطية مثل متمم الجعل او حكم العقل او الدليل الارشادي. هذه المقدمات المفوتة بديل رابع لانها قد تكون مقدمات شرعية ليس فقط عقلية لكنها قبل زمان الواجب وقبل زمان الوجوب. فالمقرر صناعيا ان المركبات لا تنحصر بالجزئية والشرطية وللأسف ان هذه القاعدة الصناعية في الأصول تنسى في أبواب الفقه من جملة من الاعلام وما أروع ما قاله العلامة بحر العلوم في منظومته الفقهية حول الشهادة الثالثة ونقله صاحب الجواهر في باب تشهد الاذان نموذجا وليس حصرا. يقول بحر العلوم في شعره ان الشهادة الثالثة بالادلة الخاصة ليست جزء ولا شرطا خارجة بالخصوص يعني خارجة عن جزئية الاذان او جزئية التشهد في الاذان بالادلة الخاصة والجعل المعروف الخاص ووالجة يعني الجزء بالعموم في الأدلة العامة. لذلك في الجزء الأول من الشهادة الثالثة ذكرنا ان الجزء فيه جزء عام وفيه جزء بالدليل العام باصطلاحين وجزء أعم فثلاث اصطلاحات. هذه مذكورة عند الاعلام. جزء خاص وجزء عام وجزء بالدليل العام وجزء بالدليل الأعم.

يقول ان الشهادة الثالثة خارجة عن تشهد الاذان وتشهد الإقامة بحسب الأدلة الخاصة لكنها والجة يعني الجزء بالادلة العامة. ومقصوده ليس خصوص تشهد الاذان والإقامة بل مقصوده مطلق التشهد لانه ماثل بين الصلاة على النبي والشهادة الثالثة. الوالج يعني الجزء واكثر من هذا. دليله على ان التشهد والجة بالادلة العامة ينسبه الى المشهور ويدعي نسبته الى علماء الامامية. كيف تنسبه؟ انهم قائلون بالجزئية بالدليل العام.

بين القوسين مشروعية الشيء بالدليل الخاص عند الفقهاء غير مشروعية الشيء بالدليل العام كلها شبيه قصد الوجه وقصد التمييز. التمييز يعني من أي دليل جئت بها من هذا الامر او ذاك الامر. متاخري العصر ردوا قصد التمييز مع ذلك بعض الأحيان يتمسكون به. انا انوي ان الشعيرة الدينية الفلانية مشروعية بقاعدة الشعائر العامة. او انوي ان الشعيرة العامة الفلانية مشروعة بالدليل الخاص واذا انوي بالدليل الخاص فبدعة. لكن هذا فيه الكلام. هذا بحث آخر مثل قصد التمييز ان المشروعية يأتي من الدليل الخاص او الدليل العام لكن المهم انه مشروع بالتالي.

اذا بحر العلوم في الشهادة الثالثة في منظومته الفقهية نقل هذا الشعر صاحب الجواهر. اتفاقا صاحب الجواهر عنده وجه صناعي لمشروعية الشهادة الثالثة غير الوجه الذي يستند اليه صاحب الجواهر في تشهد الصلاة. اما نقرأ الفاتحة على التضلع الصناعي في كتاب الجواهر. كتاب الجواهر في كتاب الصلاة وباب الاذان والإقامة والشهادة الثالثة يذكر وجها واقتبسه من استاذيه الشيخ جعفر كاشف الغطاء وهو ذكر هذا الوجه في تشهد الصلاة وليس في الشهادة الثالثة بل في مطلق المستحبات مثل «تقبل شفاعته وارفع درجته» مع انه ما عندنا دليل خاص. الشيخ جعفر في كشف الغطاء يقول الدليل العام مؤداه الجزئية بالدليل العام لا الجزئية بالدليل الخاص وبحث فذلكة يذكرها كاشف الغطاء. مقصودي ان قضية المركبات بحث صناعي واجتهادي وليس بحثا تقليديا وليس بحثنا فتاوى بل بحث استدلال علمي. فصاحب الجواهر اقتبس هذا الوجه من استاذه واتى به في الاذان والإقامة من الصلاة وقال الدليل العام يعني الدليل الأعم. عندنا دليل خاص وعندنا دليل عام ودليل اعم. الدليل الخاص واضح مثل الروايات التي رفضها بحسب الظاهر الصدوق في الفقيه في الاذان والإقامة واعترف ان هناك ثلاث طوائف غفل عنها سبعة قرون العلماء وقالوا ان الروايات ما واصلة الينا مع انها واصلة ومروية من الصدوق لكنه لم يذكر طرقها وانما يذكر متونها في الفقيه. في الفقيه روى متونها بينما الكثير من الفقهاء يقولون ان الروايات ما واصلة الينا. المجلسي الاب نبه على تواكل الأجيال في البحث على بعضها البعض يسري الغفلات الى الأجيال اللاحقة. الجزء بالدليل الاعم ما هو؟ الدليل العام ما هو؟ والجزء بالدليل الخاص؟ اقسام ستة عند الكبار. هذا الدليل الذي يردنا كلما ذكر اسم النبي فسلم عليه في صلاة كنت او غيرها. هذا النص الصحيح والنصوص المتعددة لا يختص بباب الصلاة. مفادها صل على النبي وآله كلما سمعت اسمه في صلاة كنت او غيرها. يقول حتى الصلاة ليست مانعة عن تسرية الصلوات على النبي واله. هذا الدليل ليس خاصا بالصلاة. يعبرون عنه بالدليل الأعم. هذا الدليل الأعم ليس فقط يتعرض الى استحباب الصلوات بل المراد زيادة على ذلك بل دالة على انه من الصلاة. كلما سمعت اسمه وصليت فهو من الصلاة.فهذا دليل أعم يعني سواء يدخل ذكر النبي في الصلاة كجزء وفي غير الصلاة كالادعية والزيارة والتلقين للميت عندما تسمع اسم النبي او قرائة القرآن في أي مجال واي مكان هو من تلك العبادة نفسه. اذا هذه جزئية بدليل اعم وليس خاصا بالصلاة. هذا بالنسبة الى الواجب.

البلوغ شرط الوجوب لكن شرط عام في الوجوب والاستطاعة شرط خاص في وجوب الحج. لم سموا هذا شرطا عاما وشرطا خاصا؟ لان دليله عام ودليله خاص. وعندنا دليل أعم. فعندنا جزء عام وجزء اعم. الجزء العام يعني في كل مواطن الصلاة من أولها الى آخرها. كلما ذكرت الله في الصلاة فهو من الصلاة وكلما دعوت الله في الصلاة فهو من الصلاة. نحن نظن ان الدعاء مستحب في القنوت فقط والحال انه من الأدلة الخاصة في الركوع ان تدعو الله في كل ركوع. من آداب الركوع ان تدعو الله ومن آداب كل سجدة في فريضة او في نافلة ان تدعو الله. احد المجتهدين كان مواظبا على أربعة آلاف مندوبا في الصلاة ويطول عنده صلاة واحدة ساعات. واحد معروف من المجتهدين الكبار وقال بعده تركتها لانه كان صعبا. الكلام في التنظير. في السجود أيضا مستحب وفي التشهد مستحب ان تدعو الله. فالدعاء حتى بالدليل الخاص مستحب في الركوع والسجود والتشهد والقنوت ومن آداب الدعاء في الصلاة وغير الصلاة والتعقيبات وجزء مستحب اكيد في الدعاء لكي يستجاب هو التشهد بالعقائد الحقة. تتشهد ثم تدعو. لان التشهد نوع من الإقرار والتسليم وثناء الله. فلاحظ ارتباط الدعاء بالتشهد. روايات عند الفريقين ان الدعاء لازال يرفرف على رأس الداعي حتى يصلي على النبي وآله. هذا ادب ثاني. فهنا نلاحظ ان هذه المنظومة التشهد والدعاء والصلاة على النبي هي في الحقيقة الصلاة على الميت. من باب المثال أقول. او في القنوت ما هو القنوت المستحبة الكاملة ان تتشهد ثم تصلي على النبي ثم تطلب حاجتك. المناجاة نمط من الدعاء يعني لا أن يتحرك لسانك بل قلبك يتصل. هذا فرق بين المناجاة والدعاء باللسان. المناجاة يعني تكلم القلب واذا القلب يتكلم لا يسهو. اما اذا اللسان يتكلم والقلب ما يتكلم يسهو الانسان. شاهدنا كثيرا من الكبار في اورادهم وما اقصد ان هذا هو الاكمل دائما يذكرون الله ويزورون ولسانهم ساكت. لا أقول هذا اكمل. لكن كان منهم تحريا لتكلم القلب. هذه فائدة معترضة.

نرجع: مثلا الشيخ المفيد بنى على ان الصحيحة الحلبي يذكر أسماء الأئمة في الصلاة حتى الصدوق افتى بها. اذكر أسماء الأئمة في الصلاة حملوها على تشهد القنوت لكن هو نفسه وما له فرق. فعندنا جزء عام وجزء أعم. الأعم يعني الاعم من الصلاة وغير الصلاة لكن مفاده الجزئية مثل البلوغ. شرط بالدليل الاعم. الجزء بالدليل العام يعني ان هذا الدليل يثبت لك جزئية الصلاة على النبي وآله من اول الصلاة الى آخرها. عندنا دليل اخر خاص بالصلاة وخاص بعبادة الصلاة انك اذا ذكرت اسم النبي في الصلاة في أي موضع منها فصل عليه. هذا دليل عام وليس دليل اعم. دليل عام لكل مواطن الصلاة. الدليل الخاص يعني دليل في خصوص سجود الصلاة او خصوص ركوع الصلاة او خصوص تشهد الصلاة او خصوص موطن آخر من الصلاة.

لكي ابين الغفلة الصناعة. اذا حدث حدث مبطل للصلاة هل هذا مانع خاص او مانع عام؟ مانع عام سواء صدر حدث في القيام في الركعة الأولى او في الركوع او السجود في أي موطن صدر حدث من الانسان تبطل الصلاة فمانع عام. والكفر مانع اعم. استدبار القبلة مانع عام او اعم او خاص؟ مانع عام. الكلام الادمي مانع عام سواء في القنوت او التشهد او الركوع او أي عمل من الصلاة. التكلم مع الادميين مبطل للصلاة من أي موطن من مواطن الصلاة. لان الدليل عام. كلامنا مع الادميين لا الأنبياء. لا يتوهم ان التشهد مبطل لانه كلام آدمي فاذا كان مبطلا فلا فرق بين كونه في القنوت او القرائة او السجود. لذلك فيه مؤاخذة على بعض الاعلام انه يذكرون ان التشهد بالشهادة الثلاثة كلام آدمي في التشهد لكن في القنوت ليس مبطلا. اذا هي كلام آدمي فهو في أي موضع من الصلاة مبطل. مانعية كلام الادمي مانع عام. الشهادة الثالثة ليست بدعة بنفس تصريح السيد الخوئي وهو يقول في الاذان والإقامة ان الشهادة الثالثة بضرورة الدين ذكر راجح. هذه قضية بديهية عند الكل كما ان بحر العلوم يقول ان الشهادة الثالثة بضرورة الدين قوام الدين. فكلام الادمي مبطل عام ولا يعقل ان يكون الشهادة الثالثة كلام الادمي. الدين بدون الشهادة الثالثة دين غير مرضي والدين الغير المرضي باطل بنص الاية الكريمة. هذه الاية الكريمة بدون الشهادة الثالثة لا يمكن على اسلام احد بدون الشهادة الثالثة. انما ما ورد من تشهد الشهادتين حقن دمه مثل الصلاة في البيت طواف فتنزيل وليس حقيقة. لاحظوا في بحث حرمة الغيبة تعرضوا وهناك صرحوا. ان الأدلة بحقن الدم تنزيل. بعض آثار الإسلام الواقعي تترتب على هذا. الصلاة في البيت طواف لا يعني ان الطواف حقيقة صلاة بل تنزيلا صلاة. الإسلام الواقعي بنص الآية وضرورة الايات اليوم رضيت لكم الإسلام دينا. بدون الشهادة الثالثة لا أرضى لكم الإسلام دينا. فالدين بدونه ناقص. لذلك بحر العلوم في الشهادة الثالثة في تشهد الاذان يقول هذا الاكمال لزومي ووجوبي وركني وينسبه الى المشهور. يقول ان الشهادة الثالثة ليست بالادلة الخاصة جزء لكن بالادلة العامة التي تبين ان بها كمال الدين وقوام الدين وبها رضى الرب دالة على الجزئية. بدون الشهادة الثالثة اسلام تنزيلي يعني ظاهر الإسلام. لذلك في منطق القرآن الكريم بحث المجتمع المنافق في مجتمع المسلم ومجتمع المؤمن. يقسم القرآن من اول القرآن الى آخره المجتمع المسلم الى قسمين. مجتمع مسلم مؤمن ومجتمع مسلم منافق. ويأتي خارطة وسنتعرض ان شاء الله في الفقه. اليوم أكملت واليوم رضيت فالدين بدون الولاية والشهادة الثالثة باطل وغير مرضي. وهكذا يقول أكملت لكم دينكم. المقصود ان ما ورد حتى في الإسلام التنزيلي اجمع المسلمون على ان من انكر جهارا فريضة محبة اهل البيت حتى هذا الإسلام التنزيلي لا يترتب عليه. الإسلام التنزيلي يترتب على من لم يعلن العداوة. فهل يمكن ان يقال ان الولاية ليست اهم من الصلاة؟ الاقرارا بفريضية محبة اهل البيت وهذا قالب من الولاية. اذكر هذه المطالب لانه يحصل عليه ضبابية وغفلة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo