< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

44/08/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الالفاظ، مبحث الأوامر، مقدمة الواجب

كان الكلام في إمكانية الواجب المشروط او وقوعه ولو فرض في بعض الموارد اشتبه على المجتهد والباحث ان القيد قيد الوجوب او قيد الواجب لانه ربما قيد وجوب ويأخذ آثار قيد الواجب وربما قيد الواجب ويأخذ بعض اثار قيد الوجوب فمن ثم يشبه على الباحث فما هو مقتضى الأصول اللفظية والأصول العملية.

البعض قرروا ان مقتضى الأصول اللفظية قيد الواجب لا قيد الوجوب لانه القدر المتيقن بمعنى انه لو كان قيد الوجوب فلامحالة انه قيد الواجب ويضيق الواجب وان كان قيد الواجب فهو قيد الواجب فحسب فبالتالي قيد الواجب لا محالة مضيق فلا مجال لاجراء اصالة الاطلاق في الواجب وتبقى اجراء اصالة الاطلاق في الوجوب على حالها. ربما الميرزا النائيني على هذا المبنى.

اشكل السيد الخوئي عليه انه غير صحيح ان يكون قيد الواجب هو القدر المتيقن، لان قيد الواجب له اثر يختلف عن قيد الوجوب. قيد الواجب ليس مفروض الوجود بينما قيد الوجوب مفروض الوجود فقيد الوجوب فيه معونة زائدة بخلاف قيد الواجب فالاطلاق في القيد يعين ان القيد قيد الوجوب وليس قيد الواجب.

واشكال آخر اشكل السيد الخوئي ان قيد الواجب يبعث نحوه وهذه معونة بخلاف قيد الوجوب لا يبعث الحكم نحوه واصالة الاطلاق هنا في القيد تقتضي عدم البعث نحوه فاذا هو قيد الوجوب لان المعونة الزائدة في قيد الواجب لان الوجوب يبعث نحوه. هكذا بين السيد الخوئي

وأيضا أشكل إشكالا آخر بأن القدر المتيقن هو قيد الواجب هذا بمعنى الضيق لا بمعنى ان الحكم يبعث نحوه. عند الدوران بين قيد الوجوب وقيد الواجب ما معنى القدر المتيقن؟ هل المعنى ان كل قيد الوجوب هو قيد الواجب لا محالة؟ طبعا هذا هو المعنى. لكن هذا لا يعني انه قيد الواجب الاصطلاحي. مر بنا ان كل قيد الوجوب قيد الواجب في شيء واحد والتضييق لا في كل الاثار كما ان كل قيد الواجب هو قيد الوجوب لا في كل شيء بل في التضييق فقط. فإدعاء ان القدر المتيقن في القيد هو قيد الواجب باي معنى من القدر المتيقن؟ معنى الضيق فهو في كليهما موجود سواء كان قيد الواجب او قيد الوجوب، هذا ليس القدر المتيقن في خصوص الواجب. كل قيد الوجوب هو قيد الواجب ضيقا وكل قيد الواجب هو قيد الوجوب ضيقا لا في كل الاثار. فالقدر المتيقن كلاهما مضيق. اذا القدر المتيقن لا معنى له. اذا يكون التعارض بين اصالة الاطلاق في المادة او القيد مع اصالة الاطلاق في الهيئة فيكون مجملا. فليس هناك من اصل لفظي يعين انه قيد الوجوب او قيد الواجب.

اشكل السيد الخوئي بانه ليس هناك القدر المتيقن جيد اما دعوى ان قيد الواجب له معونة وهي ان يبعث الوجوب نحوه مر بنا ليس دائما وسيأتي في الواجب المعلق هو قيد للواجب لا يبعث الوجوب نحوه ومأخوذة مفروضة الوجود. هذا نمط من قيود الواجب لا يبعث الوجوب نحوه. فدعوى ان يكون القيد قيد الواجب ويبعث الوجوب نحوه ليس ضروريا. مثلا لو دار الامر في قيود الواجب انه قيد من قبيل المعلق او قيد يلزم تحصيله فمحل التأمل ولعل الأصل انه يلزم تحصيله والوجوب يبعث نحوه والاصل عقلا لزوم تحصيل القدرة بعد فعلية الوجوب. كذلك في قيود الوجوب هي على أنماط.

اجمالا الاعلام يقولون ان الأصول اللفظية غير منقحة هنا

الشيخ الانصاري لترجيح قيد الواجب على الوجوب وجها لفظيا آخر واعتمد على هذا الوجه ببلورة أخرى الميرزا النائيني بثلاث صياغات او ثلاث مناشئ. هذه الثلاث الصياغات بغض النظر عن البحث في المقام في الدوران بين قيد الواجب والوجوب نفس هذا المبحث اهم من مبحث الدوران. هذا الذي يذكره الميرزا النائيني لو تم في نفسه متين وجيد ويستثمر في مكان آخر اهم.

هذه المناشئ التي يذكره الميرزا النائيني اعلق عليها قبل ان استعرضها هذه المناشئ تستبطن مبنى مشهور القدماء في التخصيص والنسخ. القدماء حقيقة التخصيص عندهم تزاحم في منطقة الجعل وهو غير التزاحم الاصطلاحي. حتى النسخ هكذا. بحيث هذا النمط من التزاحم في عالم الجعل يعبرون عنه تزاحم المقتضيات يجمد المهم ويخمده لكن لا يمحوه. فاذا حدثت حالة والخاص صار ضعيفا فالعام يبقى على حاله. هذا البحث من المباحث الخطيرة في أصول القانون مع ان التخصيص من عالم الدلالة لكن لما ننبه الى حقيقة التخصيص هو بحث ثبوتي من أصول القانون وليس من عالم الدلالة. واقع النسخ ما هو يعني بحوث ثبوتية من أصول القانون وهذا يؤثر على منظومة القانون كله.

المشهور بما فيهم الشيخ الانصاري والاخوند الى حد ما يختلفون في الارتكاز عن ممشى الميرزا النائيني ولو ان المتاخرين بنوا على ان التخصيص محو للعام في منطقة الخاص صورة لكن ارتكازا هم مع القدماء ان التخصيص تزاحم من نوع وسنخ غير التزاحم المعهود في اذهاننا الذي هو التزاحم الامتثالي. أنواع التزاحم أنواع عجيبة.

السيد محمود الشاهرودي في دورته المخطوطة التي ما طبعت يذكر ان أنواع التزاحم لم يتبناه الميرزا النائيني استاذنا لكن الحق مع صاحب الكفاية والقدماء. بالمناسبة مصطلح المقتضي يطلق على مراحل عديدة من الحكم وليس بمعنى واحد. في اجتماع الامر والنهي يطلق بمعنى وفي مقام التزاحم الامتثالي يطلق بمعنى وفي مقام الجعل يطلق بمعنى وفي مقام التعارض يطلق بمعنى. ربما خمس أنواع او اكثر او مراحل لاصطلاح المقتضي والمقتضيات فلا نشبه بين بعضها البعض.

فاذا التخصيص عند المتقدمين تزاحم المقتضيات في عالم الجعل وهذا بحث مهم في علم أصول القانون وقد نشرحه في مكانه. الميرزا النائيني هنا لما يتكلم عن تقديم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة يتكلم بمنطق ان هذا العام والخاص والمطلق والمقيد ليس كاشفا بالكاشفية المحضة فقط بل يتعامل معه بتعامل ان الخاص مزاحم تشريعي. كتزاحم الملاكات عند المشرع لا عند المكلف. تزاحم الملاكات عند المقنن وعند المشرع عند القدماء ليس بمعنى المحو بل معنى ان المهم يجمد ويخمد ويفعل الأهم وهو الخاص مثلا.

مثلا العناوين الثانوية صورة حاكمة على الاحكام الأولية. هناك حكومة واقعية وحكومة دلالية. عندنا حكومة واقعية في الثبوت وهي قليلة واكثر أنواع الحكومة في عالم الدلالة وحكومة دلالية. هذا بحث لم يخصص له مكان بعينه في الأصول يبحثون عنه في العام والخاص وبعض الأحيان في التعارض مع انه بحث مهم ومستحدث. اغلب أنواع الحكومة مقابل الورود في الدلالة بخلاف الورود وهو تصرف تقريبا تكويني وثبوتي ولو ممتزج مع الدلالة لكن ثبوتي. لانريد ان ندخل فيه لكن كفهرسة مرتبطة بالمقام. الحكومة في الدلالة صورة حكومة لكن لبا تخصيص وتخصص وتقييد. الدلالة تعني الظاهر ولبا هي شيء آخر وغالبا تكون تخصيصا. هذا شرح لمصطلح الحكومة وضروري. فالعناوين الثانوية قالوا الاصوليون والفقهاء انها حاكمة على الاحكام الأولية حاكمة في الدلالة ولبا هي تخصيص. ست قواعد ثانوية الاحكام الثانوية صورة حاكمة على الاحكام الأولية لكن لبا هي تخصيص.هناك المشهور حتى الشيخ الانصاري عدا النائيني قالوا هذا التخصيص ليس محوا للمخصص ولعمومات الاحكام الأولية. بدليل لو تكلف هذا المكلف بالموضوع الحرجي عليه وتوضؤ فما فيه اشكال وصح وضوءه. لان التخصيص ليس محوا والتخصيص يرجع الى التزاحم في المقتضيات.

هذا من العمود الفقري في القواعد الثانوية المنتشرة في أبواب الأصول والفقه صورة هي دلالة لكن لبا تخصيص وهذا التخصيص لبا يرجع الى التزاحم عند المشرع في المقتضيات. شرحت وبسطت لان الان اتعرض لكلام السيد الخوئي والعجيب ان السيد الخوئي ما قبل ثلاث مناشئ من استاذه لكن ما اشكل عليها في نفسها. كانما ارتكازا يوافق ارتكاز النائيني وارتكاز النائيني يوافق مشهور القدماء ان التخصيص ليس محوا.

الشيخ الانصاري في تقديم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة يقدم اطلاق الهيئة أي الوجوب على اطلاق المادة يعني ان القيد يرجعه الى المادة واطلاق الهيئة باق على حاله. فيرجع القيد الى المادة يكسر اطلاق المادة فيكون قيد المادة والواجب. الشيخ الانصاري يقدم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة. يقول الشيخ الانصاري وبلوره النائيني اكثر ان اطلاق الهيئة استغراقي وانحلالي واطلاق الهيئة بدلي. اطلاق الهيئة استغراقي لان هذه الهيئة يشمل كل مكلف فشمولية الهيئة في الوجوب شمولية استغراقي. مثلا من باب المثال «اقم الصلاة» الصلاة عمومها لافراد الصلاة بدلي يعني فردا ما. فعموم المادة وهو الواجب بدلي وعموم الهيئة استغراقي والعموم الاستغراقي يقدم على العموم البدلي. هذا في بحث التعارض أيضا بحثوه وليس بين الهيئة والمادة بل بين الروايتين المتعارضتين اذا كان احدهما استغراقيا والأخر بدليا ان الاستغراقي يقدم على البدلي.

لنتعرف على وجه التقديم: هذه المعالجة تخصيص او لا؟ اما نخصص البدلي ونقدم الاطلاق الاستغراقي او نخصص الاطلاق الاستغراقي. عملية التخصيص أليس هي اصل التشريع بناء على ان التخصيص محو. بناء على محوية التخصيص لا يمكن فرض مرحلة التشريع قبل التخصيص. لانه ثبت العرش ثم انقش. قالوا ان الاستغراقي اذا قدمناه لم يكون رفع اليد عن الحكم الشرعي في البدلي. اذا قدمنا الاستغراقي وما ضيقناه فيكون التصرف في البدلي لا يوجب رفع اليد عن حكم شرعي. يعني وجوب الصلاة على حاله غاية الامر افراد الامتثال للصلاة اضيق اما اذا ابقينا البدلي وتصرفنا بالتقييد في الاستغراقي رفعنا اليد عن الحكم. مقتضى التزاحم في المقتضيات البدلي له البدل لكن الاستغراقي ليس له البدل. هذا المنطق يتناسب مع أي مبنى في التخصيص؟ اذا كان التخصيص بمعنى التخصيص عند القدماء هذا الكلام صحيح اما اذا فسرنا التخصيص بمبنى المتاخرين والمحو لا يكون حكما كي رفعنا اليد عنه. اذا كان التخصيص بمعنى المحو أي حكم موجود قبل التخصيص كي رفعنا اليد عنه. المطلب معقد لكن مهم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo