< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

44/07/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الالفاظ، مبحث الأوامر، مقدمة الواجب

كان الكلام في تقسيمات مقدمة الواجب ومر بنا تقسيمها الى مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب وأيضا تنقسم الى المقدمة الشرعية والمقدمة غير الشرعية.

المقدمة الشرعية هي الشروط لكن الشروط الشرعية على نمطين. في الشروط الشرعية ذات الشرط خارج واما التقيد بالشرط داخل هذا فيما اذا كان الشرط شرطا للكل وأما إذا كان الشرط للأبعاض الداخلية وقد اختلفوا فيه انه داخل او خارج. طبعا هو يأتى به في الأثناء. كالاستقبال او المكث او الاستقامة يأتى به في الداخل ولو بعنوان الشرط.

مر بنا ان الولاية شرط ليس في الكل فقط بل هي شرط في الأجزاء بل هي شرط في ركن الأركان في الصلاة وهي النية فمن شرائط النية قصد التقرب الى الله والتقرب الى الرسول والتقرب الى آله صلوات الله عليهم. لان التقرب الى الرسول وآل الرسول يحسب التقرب اليه تعالى مع ان الالوهية والعبودية له تعالى لكنهم بابه. فأصلي صلاة الظهر امتثالا لامر الله وامر الرسول بضرورة المسلمين ان الركعات الثالثة والرابعة هي سنة نبوية وليست فريضة الهية بضرورة المسلمين. فاذا هذه الصلاة الرباعية بامر الله وامر رسوله اصلي صلاة الظهر امتثالا لأمر الله ومثولا لأمر الله والمثول انقياد وطاعة وخضوع. خضوعا لله وخضوعا لرسول الله والخضوع لرسول الله ليس بمعنى الالوهية بل بمعنى الاطاعة والانقياد. فاذا اصلي صلاة الظهر مثولا وانقيادا وخضوعا كإطاعة الملائكة لله تعالى وآدم امتثالا لله تعالى وامتثالا لرسول الله امتثالا لأمر آل الرسول لان بقية الشرائط والاجزاء ليست لا فرائض الله ولا سنن نبوية وانما هي سنن من المعصومين صلوات الله عليهم وصرح في جملة من الموارد سواء في الحج او الزكاة او الخمس او بقية التشريعات. قربة الى الله ورسوله وآل الرسول. لان التقرب الى الرسول اعظم من الولاية الى الرسول. في زيارة العاشور «اتقرب الى الله والى رسوله والى امير المؤمنين والى فاطمة والى الحسن واليك بموالاتك» فالموالاة هي في الحقيقة اعظم العبادات والطاعات لله لكنها تحقق القربة لله والرسول وآل الرسول. مثل ما مر بنا في الايات الكريمة وآيات كثيرة «من الاعراب من ينفق ماله قربات الى الله وصلوات الرسول» على ان صلوات الرسول قربى لهم وكذلك «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم» يعني شفاعة الرسول «ان صلاتك سكن لهم» السكينة من اعظم كمالات العبادة وغايات العبادة فأصلي لكي احصل على شفاعة الرسول.

لطيف في بيانات الأئمة علیهم‌السلام هكذا ان غاية كمال العبادات والتقوى ان ينال الانسان شفاعة النبي لانه لا ينال ما عند الله قط الا بشفاعة النبي لا بالاعمال الصالحة لانها مقدمة الى شفاعة النبي. هو ممر فيض الله. اذا لا ينال الانسان كمالا قط الا بشفاعة النبي. في الاية الكريمة في سورة الأعراف «ان الذين كذبوا بآياتنا» يعني الحجج والايات الناطقة «واستكبروا عنها» يعني صدوا عنها «لا تفتح لهم أبواب السماء» أي عمل لا يقبل منهم. اذا طريق قبول العمل طاعة الحجج الناطقين لا فقط تصديقهم بل الخضوع لهم والاقتراب منهم. ثلاث أمور لابد منها التصديق والخضوع والاقتراب منهم. فالزيارة في الحقيقة هي الدين لانها اقتراب لهم وطبيعتها اقتراب. في زيارات نقول «ميثاقي تعاهدته» نفس الخطاب بالحجر الأسود وهنا اعظم. فاذا خضوع والتصديق والخضوع والتقرب اليهم. يعني ربما يصدق لكن لا يخضع وربما يصدق ويخضع لكن لا يقترب. اعظم رحم أوصى الله عزوجل بصلته ليس الرحم البدني بل قربى الرسول ورحم النبي لانهم رحم روحي «خلقوا من فاضل طينتهم». قطع هذا الرحم كبيرة من الكبائر. «لا تفتح لهم أبواب السماء» كما قال كثير من الفقهاء ان اعمالنا لا تصعد الا بعمل المعصوم نخاطب في زيارة صاحب العصر سلام الله عليه «اشهد ان الله لا يقبل من امرء عملا ولا سرا الا بك» يعني بولايتك. هذا نفس الاية الكريمة «لا تفتح لهم أبواب السماء» بل ايماننا بالله تعالى لا يقبل الا بالايمان بهم فكيف بالنية في العبادات فالولاية شرط في صحة الايمان لا فقط العبادات. فهذه في الحقيقة ليست شرطا خارجيا بل شرط نخاعي داخلي من بدء الايمان «لا اله الا الله حصنين بشرط الايمان» لا يتحقق الايمان بالتوحيد ولا يتحقق الايمان بنبوة سيد الأنبياء بل يخاطب الله عزوجل كما يقول الامام الباقر «لو كان اعمال الحج على وفق اعمال حج النبي إبراهيم هذا العمل نجس» نفس الطواف نجس ونفس الحج الذي ورثوا من النبي إبراهيم نجس لأنه ليس فيه ولاية سيد الأنبياء. «انما المشركون نجس» مع انهم من نسل إبراهيم وعلى ملة إبراهيم. لذلك يقول الأئمة علیهم‌السلام اعظم طهور كل شيء بولايتنا. والا بمنطق القرآن بدون الولاية العمل والعبادة تكون نجس. تارة لا يقبل وتارة نجس ومعصية. اذا الولاية بدءا من الايمان شرط التوحيد وكذا كذا والى نية العبادة وكل الأمور. فاذا هذا ليس شرطا خارجيا بل شرط في الاعمال كما يقول كاشف الغطاء هي شرط منوع ان النية صورة جوهرية وفصل نوعي.

من ثم ان المتشرعين يستقربون البطلان حسب ارتكاز الصناعة العلمي في محله لانها شرط الايمان وشرط العبادة فكيف لايكون العمل بدونها باطلا. ثم هذه الولاية مظهرها التلفظ بالشهادة الثالثة. الشروط الداخلية كونها خارجة محل الكلام ومحل النزاع. النية شرط بغض النظر عن التقرب الى النبي والى اهل البيت في نفسه اصل التقرب الى الله شرط. الشيخ جعفر كاشف الغطاء يقول: ليس شرطا بمعنى باقي الشروط بل هو صورة نوعية جوهرة للعبادة وبدونها الماهية العبادية غير موجودة فيقول الشيخ جعفركاشف الغطاء ان النية ليست شرطا على حذو الشروط بل هي روح الصلاة ومن هذاا لقبيل بعض الشروط داخل الصلاة.

على كل ان المقدمة الشرعية اذا كان الشرط للكل خارجيا ذاته خارج والتقيد به داخل لكن اذا كان الشرط داخليا قد يكون في العمق كما يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء قد يكون صورة نوعية للصلاة والعبادة. أصلا الولاية صورة نوعية للايمان. القرآن يقول ان الابليس كافر مع انه يذعن بالذات الإلهية والمعاد لكن مشكلته الولاية. مع ذلك يقول القرآن الكريم هذه المعرفة بدون الولاية كفر. فلاحظ شرط الولاية في الايمان يغير نوع المعرفة ويجعلها بدل الايمان كفرا. حقيقة الشهادتين حقيقتهما نوعية قائمة بالشهادة الثالثة وما تتحقق. نفس الحديث المتواتر عن الرضا علیه‌السلام: بشرطها وشروطها وانا من شروطها. من شرط الشهادة الأولى والثانية هي الولاية شرطا نوعيا ومنوعا.

المهم ان الشيء الذي يثيره الميرزا النائيني في المقام بغض النظر عن المثال هذا هو يقول ان التقيد بالتالي جزء عقلي في الشرط وهذا اذا كان الشرط شرعيا وخارجيا واما اذا كان داخليا فذاتا وتقيدا كلاهما داخلان.

أيضا في تقسيم المقدمة ذكروا المقدمة العلمية والمقدمة الوجودية. المقدمة العلمية يعني هي في الحقيقة مقدمة لحصول العلم بالامتثال والعلم بالامتثال كما تعلمون هو مرحلة احراز الامتثال فاذا هذه ليست مقدمة للامتثال ولا مقدمة للفعلية.

المقدمة للفعلية هي قيود الوجوب. اذا عندنا مقدمات للمرحلة الفعلية للحكم وهي مقدمة الوجوب كالدلوك وطلوع الفجر للصيام وهنا مقدمات شرعية او عقلية للامتثال مقدمات وجودية ولدينا مقدمات علمية مقدمات لمرحلة احراز الامتثال. فليست هي مقدمة الوجوب وليست مقدمة الصحة بل مقدمة احراز الامتثال. هذه المقدمة من قبيل الاحتياط المكلف الذي يعمل من دون الاجتهاد او التقليد او الاحتياط عمله باطل. ليس المراد من البطلان هو البطلان الثبوتي والفاسد الوضعي. بل المراد هو انه لا يحرز الصحة فالصحة هي الصحة الاحرازية لا الصحة الواقعية. فلا يحتاج ان يعيد كل اعماله السابقة فلابد يوازن معيار ان الاعمل السابقة وفق هذه الاحكام او لا كي يحرز الصحة ويحرز فراغ الذمة. لما يقولون الباطل ليس مرادهم البطلان الثبوتي والوضعي بل المراد البطلان في الظاهر يعني البطلان حسب الاحراز. المراد من البطلان يعني الاحراز الاحتمالي ليس يقينيا مع ان اللازم ان يكون الامتثال يقيني اما وجداني او ظني تعبدي. لان الاجتهاد او التقليد او الاحتياط مقدمة علمية وليس مقدمة وجودية. بخلاف تولي اهل البيت ليس مقدمة مقدمة وجودية بل مقدمة في الصميم ولا يقاس هذا بذلك. متابعة الفقهاء ليس شرطا ثبوتا كولاية اهل البيت بل المراد منها المقدمة العلمية هكذا.

السيد الخوئي ذكر مطلبا في حالق اللحية وهو لا يفتي بالحرمة بل يقول الاحوط وجوبا وهو ليس فتوى. لكن يقول اذا جاء شخص ولم يعمل بهذا الاحتياط ولم يقلد من يحلل حلق الحلية فاسق جزما واقعا. لماذا؟ مع ان السيد لا يفتي بالحرمة والمفروض ان الاحتياط مقدمة علمية. لماذا يقول جزما فاسق ولا تقبل شهادته ولا يصلى خلفه. لا فقط في حلق الحلية بل في أي احتياط من دون ان يقلد من يرخص له. لان الاحتياط الذي يذكره الفقهاء والمراجع في الرسالات العملية ليست فتوى منهم. يقول ذكر الشهادة الثالثة على الاحوط لا يجوز في الصلاة. هذه ليست فتوى ولم يجزم بالبطلان وما عنده جزم. الاحتياط ليس فتوى انما هو نفس التخييير العقلي إما ان يحتاط او يجتهد او يقلد فهو مجتهد اوا لفقيه لما ما يبين الفتوى ويذكر في المسألة احتياط هذا حتى ليس فتوى بالاحتياط بل يعبر عنه الاحتياط في الفتوى. فتوى يعني يفتي ولو مستند الفتوى هو العمل الإجمالي والاحتياط. في الفتوى بالاحتياط اصطلاحا يجب ان لا يذكر كلمة الاحتياط اما لما يأتي بكلمة الاحتياط في الكتاب الفقهي يعني لا يفتي بل احتاط في الفتوى وامتنع عن الفتوى بل يرجع الى الاحتياط الأصلي فاما يحتاط المكلف او يرجع الى غيره ولا يحتاج الى الاجازة لان نفس المرجع يقول اما يجتهد او يقلد او يحتاط. اذا المقدمة العلمية ليست مقدمة وجودية وليست مقدمة ثبوتية وليست دخيلة في الصحة الواقعية. اذا كيف الاعلام يقولون ان من يخالف الاحتياط فاسق ولا تقبل شهادته ولا يصلى خلفه؟ في موارد الاحتياط اذا لم تحتاط ولا تقلد من يرخص لك يكون من باب التجري خلاف الوظيفة الظاهرية والذي يعمل خلاف الوظيفة الظاهرية فاسق والمعصية الظاهرية أيضا هي فسق واقعي لا سيما على مبنى ان التجري حرام واقعا وهو كذلك. التجري عقلا حرام فهو ارتكب حراما وعصى بغض النظر عن العصيان الواقعي نفس التجري عصيان ففاسق.. عندنا مقدمة علمية ومقدمة وجودية.

بقي تقسيم ان المقدمة تارة للانشاء مراحل الحكم كل مرحلة لها مقدمة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo